آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل — البوابة القانونية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة التقارير الطبية

لائحة التقارير الطبية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
13 مادة صادرة عن وزارة العدل لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

بيانات إصدار اللائحة — من البوابة القانونية بوزارة العدل
تاريخ الإصدار: 1444-11-16
تاريخ النشر: 1444-12-05
المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:

النظام: نظام الأحوال الشخصية.

اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية.

الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً.

التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف.

المادة الثانية

١- يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظـ واضحة ودالة عليه.

٢- يجب أن يكتب باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب.

المادة الثالثة

يلزم -عند الاقتضاء، وقبل إصدار - الاطلاع على السجلات الطبية، والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية، وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك.

المادة الرابعة

يجب أن يصدر المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل، من لجنة طبية مختصة مكونة من ثلاثة أطباء استشاريين، وأن يكون بطلب من المحكمة.

المادة الخامسة

فيما عدا الأحوال الواردة في المادة من هذه ، يجب أن يصدر من طبيبين مختصين.

المادة السادسة

للمحكمة - عند الاقتضاء ـ ، أو بناء على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تحيل إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في .

المادة السابعة

فيما لم يرد فيه نص في و؛ تسري على التقارير الطبية الأحكام الواردة في نظام الإثبات.

المادة الثامنة

مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، تسري على التقارير الطبية الواردة من خارج المملكة أحكام هذه .

المادة التاسعة

يكون للتقارير الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، الأحكام المقررة في .

المادة العاشرة

يعد و وثيقتين سريّتين تسري عليهما الأنظمة ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

يشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر من اللجان المنصوص عليها في المادتين و من ، ويسمي الأطباء المنصوص عليهم في المادة من اللائحة، ويحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجان.

المادة الثانية عشرة

١- مع مراعاة ما ورد في المادة من هذه ، تُعَِد نماذج الطلبات والتقارير الطبية -الواردة في واللائحة- من لجنة مكونة من وزارتَي العدل والصحة، وتصدر من وزير العدل.

٢- تحدد اللجنة -المشار إليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة- البيانات الأساسية الواردة في المادة من هذه اللائحة، والمدة اللازمة لإصدار التقارير الطبية.

المادة الثالثة عشرة

تنشر في الجريدة الرسمية، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإثبات النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية الطفل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام ديوان المظالم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة التقارير الطبية لدى وزارة العدل — البوابة القانونية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.