بيانات إصدار اللائحة — من البوابة القانونية بوزارة العدل
تاريخ الإصدار: 1435-07-22
تاريخ النشر: 1435-07-22
التعريفات
المادة الأولى
يُقصد بالمصطلحات الآتية، الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السِّياق خلاف ذلك:
اللائحة : لائحة التفتيش القضائي.
المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.
الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
الإدارة : إدارة التفتيش القضائي.
رئيس الإدارة : رئيس إدارة التفتيش القضائي.
التفتيش : الاطلاع على أعمال المفتَّش عليه، وفحصها، والوقوف على أدائه؛ لجمع البيانات، والمعلومات، التي تؤدي إلى معرفة كفايته، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته.
المفتِّش : القاضي الذي يختاره المجلس الأعلى للقضاء؛ لعمل التفتيش، أو التحقيق.
الأعضاء : المفتِّشون القضائيون.
القاضي الخاضع للتفتيش : الذي يعمل في محاكم الاستئناف، أو محاكم الدرجة الأولى.
التحقيق : مُساءلة من له تعلُّق بالشكوى التي يُقدِّمها القاضي، أو تُقدّم ضده، في المسائل المتصلة بعمله، وفحص مستنداتها، للتحقق من صحتها.
المحقِّق : المفتِّش القضائي.
محضر التحقيق : الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
تقرير التحقيق : محرر يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات- إن وُجِدَت-.
المتابعة القضائية : الرقابة العامة على أعمال المحاكم، وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية.
المهمة : التفتيش، أو التحقيق، أو المتابعة.
التكليف : الأمر الصادر في المهمة من صاحب الصلاحية.
اللجنة : لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.
المادة الثانية
يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه ؛ من قِبَل من أُسندت إليه.
أحكام عامة
المادة الثالثة
١- يكون ، و، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتَّش عليه، أو القاضي المحَقَّق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
٢- أعمال غير مشمولة بحكم الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الرابعة
١- إذا تعذَّر من يقوم ب من ، و –لأي سبب –فيُكلِّف –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج ؛ للقيام بالمهمة.
٢- إذا تعذَّر من يُكمل نصاب المذكورة في المادة من هذه ، من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضاء من خارج الإدارة؛ لإكمال النصاب.
المادة الخامسة
للمفتِّش الـمُكلَّف ب الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السّرّي لدى ؛ إذا ظهر مُقتضٍ لذلك، بإذن كتابي من .
المادة السادسة
على عند البدء ب؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -، مُشيرًا إلى رقم ، وتأريخه، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر، ما لم تكن المهمة تستدعي عدم ذلك، بعد موافقة .
المادة السابعة
تُطَبَّق في شأن تنحي ، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا استحصال الرسوم، ويُقدَّم الطلب في هذا الشأن إلى ؛ للفصل فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
تشكيل إدارة التفتيش القضائي واختصاصاتها
المادة الثامنة
القضائي إدارة قضائية رقابية، في الأعلى للقضاء، تقوم بالتفتيش و، وتُعنى بالرقابة العامة على أعمال المحاكم وقضاتها، وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به.
المادة التاسعة
تؤلف من رئيس، ومساعد، لا تَقِل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، وعدد كاف من المتفرغين، يختارهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى.
المادة العاشرة
يُشترط في ما يلي:
١- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)).
٢- أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مُدَّة لا تقل عن (عشر) سنوات.
٣- أن يكون حاصلًا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط)؛ في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره.
٤- أن لا يكون قد أُوقعت عليه عقوبة اللوم من .
المادة الحادية عشرة
١- يكون للإدارة هيئة عامة، تتأَّلف من ، ومساعده، و، يرأسها رئيس الإدارة، ويصح انعقادها بحضور ثلثي الأعضاء، وتنعقد مرتين على الأقل كل سنة، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
٢- تُنشأ في إدارات عامة بحسب الحاجة، ويكون في الإدارة عدد كاف من الموظفين؛ من مستشارين، وباحثين، وإداريين، وكَتَبة، وغيرهم.
المادة الثانية عشرة
تختص –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه –بالأعمال الآتية:
١- الدوري على قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
٢- التفتيش الطارئ والجزئي –عند الاقتضاء –على أعمال القضاة؛ للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم.
٣- التفتيش التوجيهي لأعمال قضاة المحاكم، خلال السنة الأولى من تأريخ مباشرتهم للعمل.
٤- تقييم ومُتابعة الملازمين القضائيين، وأعمالهم.
٥- فحص الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، المحالة إليها من ، أو من يُنيبه، والتحَقُّق منها.
٦- في الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، بعد إحالتها إليها من .
٧- إعداد صحيفة الدعوى التأديبية.
٨- مُتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه.
٩- مُراجعة خلاصة أعمال وإحصاءات المحاكم في النظام الشامل، أو التي تطلبها الإدارة من قضاة المحاكم،ومُتابعة القضايا المتأخرة والمتعثرة.
١٠- تكليف مفتِّش، أو أكثر –عند الاقتضاء –للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة؛ لجمع البيانات اللازمة عنها، بعد موافقة الرئيس، أو من يُنيبه.
١١- إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش.
١٢- رصد المشكلات، والصعوبات، والمعوقات، التي تعترض مسيرة العمل القضائي، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها.
١٣- اقتراح وسائل وإجراءات جودة وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي.
١٤- إعداد الدراسات، والمقترحات، التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في التفتيش القضائي.
١٥- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها، بحسب الاختصاص.
المادة الثالثة عشرة
يتولى –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه –الأعمال الآتية:
١- الإشراف على ، وتقسيم العمل بينهم.
٢- الإشراف على أعمال ، وموظفيها، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه.
٣- رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في ، بطلب من ، ولرئيس الإدارة أن يُنيب غيره من الأعضاء في ذلك.
٤- رفع تقرير شامل للمجلس نهاية كل سنة؛ يتضمن الإنجازات التي تحقَّقت، والمعوقات، والمقترحات بشأنها.
٥- الفصل في التدافع، أو التنازع بين الأعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
٦- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليه، بحسب الاختصاص.
المادة الرابعة عشرة
١- يكون للمساعد اختصاصات وصلاحيات عند غيابه.
٢- لرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته لمساعده.
المادة الخامسة عشرة
تختص الهيئة العامة للتفتيش القضائي بما يلي:
١- تقرير المبادئ العامة لإجراءات القضائي.
٢- توحيد مسار الإجراءات في عمل التفتيش القضائي.
٣- دراسة المشكلات، والصعوبات، والمعوقات؛ في التفتيش القضائي، وسُبل معالجتها.
٤- رسم خطط العمل في التفتيش القضائي.
٥- اعتماد البرامج الاسترشادية لمعايير التفتيش القضائي، والنماذج التطبيقية لها.
٦- اعتماد النماذج الـمُعَدة، التي تتطلبها أعمال التفتيش القضائي.
٧- أي أعمال أُخرى يعهد بها إليها.
إجراءات التفتيش على أعمال القضاة
المادة السادسة عشرة
يجب إجراء على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش؛ مرَّة على الأقل، ومرَّتين على الأكثر؛ كل سنة.
المادة السابعة عشرة
١- تُعِدُّ العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، يعتمدها ؛ تتضمن عدد المفتّشين، وعدد القضاة المفتَّش عليهم، والمحاكم المشمولة ب، والعمل المراد التفتيش عليه، ومكان التفتيش، ومُدَّة ، ووقت التسليم.
وللإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ إعداد خطة مُكَمِّلة أو أكثر للخطة الأساس –إذا دعت الحاجة لذلك -، يعتمدها المجلس.
٢- تُعِد الإدارة العامة للمتابعة القضائية؛ الخطة السنوية لمتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه، يعتمدها .
٣- يَصدُر ب الواردة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة؛ تكليف من لكل مفتِّش، بناءً على الخطة السنوية المذكورة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة، قبل البدء بالمهمة بمُدَّة كافية.
المادة الثامنة عشرة
١- يكون في مقر ، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره .
٢- إذا كان التفتيش في مقر الإدارة؛ فيكون بالإطلاع على العمل المطلوب التفتيش عليه، بوساطة النظام الشامل، أو بطلب بعث صورة ضوئية من العمل المطلوب التفتيش عليه إلى مقر الإدارة.
المادة التاسعة عشرة
١- يفحص من أعمال القاضي المفتَّش عليه؛ المقدار الـمُحَدَّد في الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، الواردة في الفقرة (١) من المادة من هذه .
٢- للمجلس –عند الاقتضاء –طلب على جميع العمل، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة.
٣- لا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيَّدة من المحكمة العليا.
المادة العشرون
١- يُعِدُّ تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير الآتية:
أ- تكييف القضية، وصحَّة السير فيها، وسلامة إجراءاتها.
ب- تطبيق الأنظمة والتعليمات.
جـ- إنجاز العمل، وإتقانه.
د- تسبيب الأحكام.
ه- صحة الأحكام، ودِقَّة منطوقها، وشمولها للطلبات.
و- حسن الصياغة، ومراعاة القواعد اللغوية، والنحوية، والإملائية.
ز- أداء الواجبات الوظيفية.
ح- تلافي القاضي المفتَّش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق.
٢- يُراعي المفتِّش في تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه؛ تكرار الملحوظات من عدمه، والأحكام المؤيَّدة والمنقوضة وأسباب النقض، والبيانات الإحصائية، والجوانب التطويرية لدى القاضي المفتَّش عليه.
٣- يُقَيَّم عمل القاضي المفتَّش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مُدَّة التجربة؛ بما يتَّفق مع خبرته القضائية.
جـ- اسم القاضي المفتَّش عليه، ودرجته القضائية، واسم المحكمة، وصفته في المحكمة، وجهة عمله وقت التفتيش.
د- الملحوظات التي ظهرت للمفتِّش على عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير المذكورة في المادة .
هـ- مُستند الملحوظات، أو تعليل ملاحظتها، مع إرفاق صورة من موضع الملحوظة؛ من ضبط، أو صك، أو غيرهما.
و- رقم قيد القضية –محل الملحوظة -، وتأريخه، ورقم الضبط أو السجل، وصحيفته.
ز- إذا تكرَّرت الملحوظة؛ فيُكتفى بالإشارة إلى ذلك، وذكر ثلاثة مواضع منها.
ح- الجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للمفتّش من عمل القاضي المفتَّش عليه.
ط- تقدير درجة كفاية القاضي المفتَّش عليه.
ي- أي أمر يرى المفتّش إضافته إلى التقرير.
٢- يُرفِق المفتِّش بالتقرير بيانًا إحصائيًا بعمل القاضي المفتَّش عليه خلال وقت التفتيش، موقَّعًا من المفتِّش.
المادة الثانية والعشرون
مع عدم الإخلال باستقلال القاضي في إدارة الجلسات؛ للمفتِّش –عند الاقتضاء –حضور جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَّش عليه، وتدوين ما يظهر له من إيجابيات وسلبيات؛ في تقرير .
المادة الثالثة والعشرون
يودِع تقرير ومرافقاته بعد الانتهاء من إعداده لدى العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي، بمذكرة موقَّعة منه، خلال الـمُدَّة الـمُقَرَّرة في الخطة السنوية المذكورة في الفقرة (١) من المادة ، وتُقَيَّد التقارير لدى الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي يوم إيداعه لها.
المادة الرابعة والعشرون
١- يُشَكِّل بقرار منه لجنة أو أكثر؛ لفحص تقارير ، والاعتراض عليها، وتُسَمَّى (لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات)، وتُؤلَّف من رئيس وعضوين، يختارهم من .
٢- يُشترط في رئيس وعضويها؛ أن يكون كل منهم أعلى درجة من القاضي المفتَّش عليه، أو سابقًا له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة.
٣- يُشترط توافر الشرط المذكور في أحد أعضاء اللجنة على الأقل بالنسبة لُمعِد التقرير؛ حال فحص التقرير الذي أعده.
٤- تكون مُدَّة رئيس اللجنة وعضويها سنة واحدة قابلة للتجديد.
٥- يكون للجنة مُقَرِّر أو أكثر، تحت إشراف رئيس اللجنة.
٦- إذا غاب رئيس اللجنة، أو عضو من أعضائها، أو قام به مانع، يُكَلِّف رئيس الإدارة –كتابة –بدلًا عنه أحد الأعضاء، ممن يتوافر فيه الشرط المذكورة في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٧- لرئيس تفريغ رئيس وعضوي اللجنة من أعمال التفتيش، و؛ فترة عملهم فيها.
٨- يُزَوّد رئيس الإدارة ، ورئيس اللجنة؛ بصورة من كل قرار يصدر منه في هذا الشأن.
المادة الخامسة والعشرون
١- تتولَّى فحص كل تقرير ومرافقاته على حِدَة.
٢- تُصدِر اللجنة قرارًا بالموافقة على التقرير، أو عدم الموافقة عليه، مع التسبيب في حال عدم الموافقة.
٣- إذا صدر من اللجنة قرار بالموافقة على التقرير؛ تُبَيِّن الملحوظات المعتمدة منه، وغير المعتمدة –إن وُجِدَت -، وأسباب عدم اعتمادها، والجوانب الإيجابية، والجوانب السلبية، التي ترى اللجنة ضرورة التنبيه عليها.
٤- تؤيِّد اللجنة درجة الكفاية المقترحة من ، ولها الزيادة عليها، أو النقص منها، مع التسبيب.
٥- للجنة –عند الاقتضاء –طلب الآتي:
أ- الاستيضاح من المفتِّش عما ترى الاستيضاح عنه، ومُناقشته فيما أورده في التقرير.
ب- استكمال ما يكون لازمًا من عناصر في التقرير.
جـ- التوصية لرئيس بإعادة التفتيش من مفتِّش آخر، مع التسبيب، ويُصدِر قرارًا بقبول التوصية، أو عدم قبولها، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
٦- يكون قرار اللجنة بالأغلبية، فإن تشعَّبت الآراء لأكثر من رأيين؛ فيُكلِّف رئيس الإدارة –بقرار منه – أحد ، ممن يتوافر فيه الشرط المذكور في الفقرة (٢) من المادة من هذه ؛ لترجيح أحد الآراء، حتى تحصل الأغلبية، وعلى الأقلية توضيح وجهة نظرها مَُسبَّبة.
٧- توقِّع اللجنة في نهاية القرار، وتَختم كل ورقة من أوراق القرار بالختم الرسمي للإدارة العامة لفحص التقارير والاعتراضات.
٨- تُزَوِّد اللجنة المفتِّش بنسخة من قرارها.
المادة السادسة والعشرون
١- يكون تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه بإحدى الدرجات الآتية:
متميز- فوق المتوسط- متوسط- أقل من المتوسط.
٢- يكون تقدير درجات الكفاية للقاضي المفتَّش عليه على النحو الآتي:
أ- (متميز) لمن حصل على درجة تقييم من (٩٠) إلى (١٠٠).
ب- (فوق المتوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (٧٦) إلى (٨٩).
جـ- (متوسط) لمن حصل على درجة تقييم من (٦٠) إلى (٧٥).
د- (أقل من المتوسط) لمن حصل عل درجة تقييم من (٥٩) فما دون.
٣- تُعِد نموذجًا داخليًا لتقسيم الدرجات على معايير القياس المذكورة في المادة ، يعتمده .
المادة السابعة والعشرون
١- تُرسِل إلى القاضي المفتَّش عليه مباشرة في جهة عمله صورة (طبق الأصل)؛ من قرار ، ومن تقرير الذي وافقت عليه اللجنة، ويبقى أصل قرار اللجنة، وتقرير المفتِّش لدى اللجنة، حتى وصول اعتراض القاضي المفتَّش عليه، أو عدم اعتراضه، أو انتهاء مُدَّة الاعتراض.
٢- يُبَلِّغ القاضي المفتَّش عليه الإدارة بتبلُّغه بالأوراق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة –كتابة -؛ خلال (خمسة) أيام عمل من تأريخ تبلُّغه، حتى وإن لم يرغب تقديم اعتراض، ويذكر تأريخ تبلُّغه.
المادة الثامنة والعشرون
١- يُقَدِّم القاضي المفتَّش عليه اعتراضه كتابة –إذا رغب الاعتراض –على تقرير ، وقرار ؛ إلى ، خلال (ثلاثين) يومًا من تأريخ تبلُّغه، وإلا سقط حقُّه في الاعتراض، ما لم يكن له عذر يقبله .
٢- يجب أن يشتمل اعتراض القاضي المفتَّش عليه على رقم قرار اللجنة وتأريخه، ورقم تقرير المفتِّش وتأريخه، وبيان الملحوظات المعترض عليها،
والأسباب التي تؤيِّد الاعتراض، وتوقيع القاضي المعترض في نهاية كل ورقة من أوراق الاعتراض، مع إرفاق الأوراق التي تؤيِّد الاعتراض.
٣- للقاضي المفتَّش عليه تقديم أسباب جديدة لم يتضمنها اعتراضه إلى الإدارة؛ لتأييد اعتراضه الـمُقدم منه، ما لم يصدر قرار من اللجنة بشأنه.
المادة التاسعة والعشرون
١- إذا ورد اعتراض القاضي المفتَّش عليه إلى ؛ تُصدر مذكرة رأي، تتضمن قبول الاعتراض؛ جميعه، أو بعضه، أو رفضه، وإقرار درجة كفاية القاضي المفتَّش عليه، أو رفعها، أو إنقاصها، مع التسبيب.
٢- توقِّع اللجنة في نهاية كل ورقة من أوراق مذكرة الرأي، وتُختم المذكرة بالختم الرسمي للإدارة العامة لفحص التقارير والاعتراضات.
المادة الثلاثون
تُحيل الاعتراض، رفق مذكرة الرأي فيه، وأصل قرار ، وأصل تقرير ومرافقاته؛ إلى ، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الاعتراض إلى الإدارة.
المادة الحادية والثلاثون
١- يفصل في الاعتراض –بقرار منه –بعد الإطلاع على الأوراق المنصوص عليها في المادة من هذه .
٢- للمجلس استيفاء ما يراه من الإجراءات اللازمة لتقدير درجة كافية القاضي المفتَّش عليه.
٣- للمجلس سماع أقوال القاضي المفتَّش عليه –إن رأى موجبًا لذلك -.
٤- يكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيًا.
٥- تُعاد أصول الأوراق إلى ؛ لحفظها في ملف القاضي المفتَّش عليه، وتودَع صُوَر منها في ملف .
٦- يُبَلَّغ القاضي المعترض بقرار المجلس –كتابة -، بوساطة الإدارة.
المادة الثانية والثلاثون
تُطَبَّق في شأن الدائرة الـمُشَكَّلة من أكثر من عضو قضائي عند على أعمالها؛ أحكام التفتيش والاعتراض الواردة في هذه ، وتضع دليل إجراءات التفتيش على عمل القضاء الجماعي، يعتمدها .
المادة الثالثة والثلاثون
يُعَدُّ عن عمل القاضي المفتَّش عليه، الذي عمل في أكثر من دائرة عضوًا أصليًا، أو عمل في أكثر من محكمة؛ تقرير واحد، وتُطبَّق في شأن أعماله أحكام والاعتراض الواردة في هذه .
الشكاوى والتحقيق
المادة الرابعة والثلاثون
تُقدَّم الشكاوى من القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى .
المادة الخامسة والثلاثون
تُقدَّم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى ، أو من يُنيبه.
المادة السادسة والثلاثون
١- تضع دليلًا لشروط قبول الشكوى المقدمة ضد القاضي، يعتمده .
٢- للرئيس، أو من يُنيبه؛ قبول الشكوى ضد القاضي، في حال عدم توافر بعض شروطها، إذا كانت مُتضمِّنة لوقائع يرى أنها تستوجب الفحص والدراسة.
المادة السابعة والثلاثون
إذا ظهر للرئيس، أو من يُنيبه، من وقائع الشكوى الواردة في المادة من هذه ؛ أنها تستوجب مع القاضي مباشرة؛ فللرئيس، ولمن يُنيبه عن طريق ؛ عرض الشكوى على .
المادة الثامنة والثلاثون
١- تُبَلِّغ القاضي بالشكوى –عند الاقتضاء -؛ لطلب إجابته عليها، بعد فحص الشكوى، والتَّحَقُّق من استيفاء شروط قبولها.
٢- يرفع القاضي إجابته على الشكوى –كتابة –إلى الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تأريخ تبلُّغه بها، ما لم يتضمن كتاب الإدارة تحديد مُدَّة أخرى، ويُرفِق مع إجابته ما يتعلق بها من مستندات –إن وُجِدَت -.
٣- تتولَّى الإدارة العامة للقضايا دراسة موضوع الشكوى، وإجابة القاضي عليها، والمستندات المرافقة.
٤- تُعرض نتيجة الدراسة على ، مشفوعة بمذكرة الرأي فيها، مع التسبيب، خلال (خمسة عشر) يومًا من تأريخ ورود الإجابة على الشكوى.
٥- إذا ظهر لرئيس الإدارة ما يستدعي في موضوع الشكوى؛ فيرفع إلى بوساطة توصية بطلب التحقيق، مُحَدِّدًا المخالفات التي يرى التحقيق فيها؛ ليُقَرِّر المجلس ما يراه.
المادة التاسعة والثلاثون
إذا صدر من قرار ب، يُكلِّف –كتابة –من يقوم بالتحقيق؛ من ، أو من ، مُحَدِّدًا مُدَّة ، ومكان التحقيق، ما لم يُسَمَّ في قرار التحقيق.
المادة الأربعون
١- يكون الإداري في مقر ، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره .
٢- يكون مكان التحقيق الجزائي بناءً على ما يُقَرِّره .
المادة الحادية والأربعون
١- يكون بوساطة ، أو أحد ، على أن لا تَقِل درجته عن قاضي استئناف.
٢- للمجلس أن يُكَلِّف بالتحقيق من يراه من أعضاء السلك القضائي، على أن لا تَقِل درجته عن قاضي استئناف.
٣- يُكتفى بالتحقيق السابق لطلب رفع الدعوى التأديبية؛ إذا كان قد تولاه مفتِّش يتوافر فيه –عند قيامه بالتحقيق المشار إليه –الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
المادة الثانية والأربعون
١- يكون مُنحصرًا في المخالفات الـمُحدَّدة في قرار ، وما يكشف حقيقتها.
٢- إذا ظهر للمحقِّق مخالفة غير المخالفة موضوع التحقيق؛ فعليه أن يكتب بذلك إلى بكتاب مستقل، ما لم يكن قرار المجلس قد تضمن الإذن بالتحقيق في جميع المخالفات التي تظهر للمحقِّق.
المادة الثالثة والأربعون
١- يكون بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر.
٢- يجب أن يكون جواب القاضي المحقَّق معه شاملًا لكل سؤال وجَّهه له ، ومُلاقيًا له.
٣- يوقِّع المحقِّق في نهاية كل سؤال، ويُوقِّع القاضي المحقق معه في نهاية كل جواب.
٤- للقاضي المحقّق معه –أثناء التحقيق –أن يُدخل على جوابه ما يرى من تعديل، ويكون التعديل خارج نص الجواب، وعَقِبه ما أمكن ذلك، ويوقِّع المحقِّق والقاضي المحقق معه في نهاية التعديل.
٥- يجب أن يكون التحقيق شاملًا لجميع المخالفات المطلوب التحقيق فيها في قرار .
المادة الرابعة والأربعون
١- للمحقِّق –عند الاقتضاء –دعوة الشهود، والاستماع إلى شهادتهم، وأخذ أقوال كل من يُساعد في الوصول إلى الحقيقة، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقَّق معه، ما لم يرغب عدم ذلك، أو تقتضي المصلحة إجراء ذلك في غيبته، ويوقِّع الشاهد، وكل من أُخذ قوله؛ على شهادته، أو إفادته.
٢- يُعرَض الشهود، وشهادتهم، وأقوال من أُخذت أقواله في موضوع ، وسائر الأدلة؛ على القاضي المحقَّق معه، ويُدَوَّن جوابه على ذلك.
٣- لا يجوز حضور مُقدِّم الشكوى، أو من يُمَثِّله، مع القاضي المحقَّق معه؛ عند إجراء التحقيق، ما لم تقتض المصلحة المواجهة في واقعة من الوقائع التي يشملها التحقيق.
المادة الخامسة والأربعون
يكون سِرّيَّاً، ولا يحضره إلا من تقتضي مصلحة التحقيق حضوره، بإذن المحقّق.
المادة السادسة والأربعون
للمحقِّق –عند الاقتضاء –، ومُساءلة موظفي المحاكم، والجهات التابعة لوزارة العدل؛ فيما يتعلَّق بموضوع التحقيق.
المادة السابعة والأربعون
١- يُدَوِّن في رقم وتأريخ أمر ، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات موضوع ، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصِّلة.
٢- يُعِدُّ المحقِّق في موضوع التحقيق تقريرًا يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات –إن وُجِدَت -.
٣- يوقِّع المحقِّق في نهاية كل ورقة من أوراق محضر التحقيق، وتقريره.
٤- يُرفِق المحقِّق مع محضر التحقيق صُوَرًا للمستندات والأوراق الـمُقدَّمة، ويوقِّع المحقِّق عليها بما يُفيد الإطلاع، ومُطابقتها على أصلها.
المادة الثامنة والأربعون
١- يودِع ومرافقاته، و؛ لدى العامة للتحقيق والإدعاء القضائي.
٢- يُحيل إلى محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لتقرير ما يلزم بشأنه.
المادة التاسعة والأربعون
للقاضي المحقق معه أن يطلب –كتابة –من ؛ العدول عما قرَّره في شأن مكان ، مما هو مشمول بحكم الفقرة (١) من المادة من هذه ، مع التسبيب.
المادة الخمسون
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من إمهاله في الإجابة على الأسئلة؛ كلها، أو بعضها، مُدَّة لا تزيد عن (خمسة) أيام في المرة الواحدة من طلب المحقِّق الإجابة على الأسئلة؛ لأسباب مُعتبرة يُقدِّرها المحقِّق، ويُبَيَّن ذلك في ، على أن لا يزيد مجموع الـمُهَل عن (ثلاثين) يومًا.
المادة الحادية والخمسون
للقاضي المحقَّق معه أن يطلب –كتابة –من ؛ تأجيل معه إلى وقت آخر، يُحَدِّده المحقِّق، لأسباب مُعتبرة يُقدِّرها المحقِّق، بموافقة ، ويُبَيَّن ذلك في .
المادة الثانية والخمسون
إذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لأي سبب؛ فيُبَيِّن ذلك في ، ويُبَلِّغ بذلك؛ لإحاطة .
المادة الثالثة والخمسون
للمحقِّق إذا تبيَّن له وجود تحقيق سابق في موضوع ، ولم يُستكمل، ورأى سلامة إجراءات التحقيق السابق؛ أن يبدأ من حيث انتهى التحقيق السابق، بعد مواجهة القاضي المحقَّق معه بأقواله السابقة، ومُصادقته عليها.
المادة الرابعة والخمسون
يجوز –عند الاقتضاء – أن يتولَّى في الواحدة أكثر من محقِّق.
المادة الخامسة والخمسون
إذا تبيَّن أن الشكوى التي قُدِّمت ضد القاضي كيدية؛ فيأمر بإحالة المشتكي، ومن تواطأ معه، إلى المحكمة المختصَّة لـمُجازاته، ويُبَلَّغ القاضي الـمُشْتَكى بذلك.
الدعوى التأديبية
المادة السادسة والخمسون
يرفع ، أو من يُنيبه، الدعوى التأديبية، أمام دائرة التأديب في ، بطلب من .
المادة السابعة والخمسون
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى التأديبية على الـمُخالفة، والأدلة المؤيِّدة لها، والطَّلب.
أحكام ختامية
المادة الثامنة والخمسون
١- لرئيس ، و، في سبيل أداء أعمالهم؛ الحق في الاطلاع على الضبوط، والسجلات، والوثائق، والملفات، والمعاملات، ونحو ذلك، مما يتعلق بمهام أعمالهم، وطلب نسخة منها.
٢- على المحاكم، والجهات التابعة لوزارة العدل، وموظفيها؛ تمكينهم من طلباتهم، وتقديم كافة التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجباتهم، ويكون الممتنع تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
المادة التاسعة والخمسون
على –عند الاقتضاء –إعداد تقرير مستقل عن المحكمة الـمُكلَّف بمهمة فيها، ومدى إنجاز العمل فيها، وانضباطه، وتدوين ما يظهر له من ملحوظات عامة، وما يراه من مقترحات وتوصيات، ويودع المفتّش التقرير لدى .
المادة الستون
لِلَّجنة من تلقاء نفسها، أو بناءً على اقتراح ؛ التوصية بطلب مع القاضي المفتَّش عليه، عند ظهور أُمور تستوجب التحقيق، بناءً على تقرير ، ويرفع عن ذلك بوساطة إلى ؛ ليتَّخذ المجلس ما يراه.
المادة الحادية والستون
إذا امتنعت المحكمة، أو إحدى الجهات التابعة لوزارة العدل، أو موظفوها، من تمكين مما ورد في المادة من هذه ، أو شيء منه، أو امتنع عضو السلك القضائي من التجاوب مع المفتِّش عند إجراء على عمله، أو معه، أو لم يحضر إلى مكان التحقيق الذي قرَّره ، أو لم تَرِد منه إجابة على الشكوى التي قُدِّمت ضده خلال الـمُدَّة الـمُحدَّدة، مع تبلُّغه بها؛ فيُعَدُّ محضرٌ بذلك، يودَع لدى ، ويرفع إلى الرئيس بشأن ذلك.
المادة الثانية والستون
١- تُصدِر إدارة مدونة القضائي والدراسات؛ مدونة بالملحوظات المعتمدة دوريًا، وتُزَوَّد بها المحاكم، بعد موافقة عليها.
٢- تُصدِر إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات؛ البحوث والدراسات التي من شأنها رفع مستوى الأداء في التفتيش القضائي، والمهام المسندة إليه.
المادة الثالثة والستون
تكون أعمال و سِرّيَّة، ويُعَدُّ إفشاؤها إخلالًا بواجبات الوظيفة.
المادة الرابعة والستون
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
المادة الخامسة والستون
١- يكون لكل عضو من أعضاء السلك القضائي ملف، يودَع فيه تقارير ، و، والاعتراضات، والقرارات ذات الصِّلة.
٢- يكون لكل عضو من أعضاء السلك القضائي سجل سِرِّي، يودَع فيه ملخص ما تضمنه الملف المذكور في الفقرة (١) من هذه المادة.
٣- تقوم إدارة السجل السِّرِّي بإعداد الملفات، والسجلات السِّرِّية، المذكورة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة، وتصنيفها.
المادة السادسة والستون
لا يجوز الاطلاع على الملفات، والسجلات السِّرِّية، المذكورة في المادة من هذه ، إلا بإذن كتابي من ، أو .
المادة السابعة والستون
١- للإدارة الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه .
٢- تُعِد العامة للربط القضائي آلية العمل لذلك، يعتمدها .
المادة الثامنة والستون
تَحُلُّ هذه محل لائحة القضائي، الصادرة بقرار الأعلى للقضاء رقم ٣٠/٥/٣٦٤ وتأريخ ٢/١١/١٤٣٠ ويُعمل بها من تأريخ صُدورها.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.
الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة.