آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة التعليم الإلكتروني

لائحة التعليم الإلكتروني

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
14 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

اللائحة: لائحة التعليم الإلكتروني.

الجهة: المؤسسة التعليمية، أو الأكاديمية، أو التدريبية، أو الشركة، أو المنصة التي تقدّم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بأحد أنماط التعليم الإلكتروني.

التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات؛ لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.

الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة على تقديم برنامج تعليم أو تدريب إلكتروني وفق أحكام هذه اللائحة.

البرنامج: مجموعة من الوحدات التعليمية أو التدريبية التي تتكوّن من مواد، أو مقررات دراسية، أو تدريبية، مستقلة أو مشتركة ونحوها، تنتهي بشهادة معتمدة أو إتمام مؤهل تعليمي أو تدريبي محدد.

المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني: منصة موحدة لخدمات منظومة التعليم والتدريب الإلكتروني، التي يتم من خلالها تنظيم وحوكمة التقديم والوصول لتعليم وتدريب إلكتروني موثوق بكفاءة وفعالية

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو جهة تقدم خدمات وحلول مساندة للتعليم والتدريب الإلكتروني في قطاعات التعليم العالي، والتعليم العام، والتعليم المهني الحكومي والخاص وغير الربحي، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

الموارد التعليمية الرقمية المشتركة: المحتوى والأنظمة والخدمات والرخص المشتركة أو الموحدة على المستوى الوطني ذات العلاقة بالتعليم الإلكتروني.

الشهادة المعتمدة: وثيقة صادرة عن جهة مُرخصة من المركز بعد استيفاء المتطلبات الموضوعية والشكلية الخاصة بها.

التأهيل: خدمة يقدمها المركز؛ لرفع كفاءة مقدمي خدمات التعليم والتدريب الإلكتروني.

القواعد التنفيذية: مجموعة القواعد التفصيلية والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المركز، واللازمة لتنفيذ لائحة التعليم الإلكتروني.

المادة الثانية

تهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط جودته في المملكة العربية السعودية بما يحقق غاياته ويعزز الثقة فيه.

المادة الثالثة

تخضع لأحكام هذه جميع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المحلية والدولية الممارسة لأنشطة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.

المادة الرابعة

تُطبق على برامج التعليم والتدريب الإلكتروني الأحكام النظامية المعمول بها في التعليم والتدريب الاعتيادي، والصادرة من المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع طبيعة وخصائصه، بالإضافة إلى أي تنظيمات تصدر عن في هذا الشأن.

المادة الخامسة

يُشترط على الجهات الراغبة في تقديم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط الحصول على التراخيص اللازمة، وفقًا للشروط والمتطلبات الواردة في .

المادة السادسة

يشترط على الأفراد الراغبين في تقديم برامج أو دورات تدريبية بنمط أن تكون ضمن البرامج المرخصة ومن خلال مقدمي الخدمات المعتمدين لدى .

المادة السابعة

يُشترط على الجهات التي تقدّم مقررات وبرامج تعليمية أو تدريبية بنمط في المملكة العربية السعودية التكامل التقني مع .

المادة الثامنة

يتولى تأهيل واعتماد مقدمي الخدمات التعليمية المساندة لنشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني والتحقق من استيفائهم للشروط والمتطلبات الواردة في .

المادة التاسعة

تلتزم الجهات الحكومية باستخدام وتفعيل ، لضمان تحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتستثنى من ذلك حالات يحددها .

المادة العاشرة

يتولى مسؤولية الإشراف على ، ويضع السياسات والضوابط التشغيلية لها.

المادة الحادية عشر

يتولى وضع لهذه .

المادة الثانية عشر

للمركز اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات في حال مخالفة أحكام هذه وقواعدها التنفيذية.

المادة الثالثة عشر

يتم النظر في أحكام من قبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديلها وتطويرها متى ما دعت الحاجة وبما يتناسب مع مستجدات .

المادة الرابعة عشر

تلغي هذه كل ما يتعارض معها من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة التعليم الإلكتروني لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.