لائحة التسجيل الاختياري Regulations for the
لمصنفات حقوق المؤلف
الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمكية الفكرية رقم ) )2019-7-3وتاريخ 1440/6/7ه، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ) )2021-18-4وتاريخ
1443/4/19ه.
يمكن الاطلاع على الوثيقة الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ترجمة غير رسمية
:المادة يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض
:السياق خلاف ذلك النظام: نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم ه، والمعدل1424 رجب2 بتاريخ41/الملكي رقم م .ه1439/10/19 وتاريخ536 بقرار مجلس الوزراء رقم
.الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية .المجلس: مجلس إدارة الهيئة
اللائحة: لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق .المؤلف
المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المستوفية .للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية
طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق .أو من ينوب عنهم، وفقاً لأحكام النظام .التسجيل: قيد للمصنف لدى الهيئة
السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما .في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه
:المادة الثانية :تهدف هذه اللائحة إلى إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات.1 .التي تقدمها الهيئة بموجب اللائحة توثيق المصنفات ومنحها شهادة التسجيل.2 بما يعزز الثقة في التعاملات والتصرفات التي
.ترد عليها
promotes the trust in the transactions إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل.3
.المصنفات لدى الهيئة
:المادة الثالثة تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات التي يصدر
.بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة
:المادة الرابعة ينشأ في الهيئة سجل يوثق فيه بيانات المصنفات المسجلة ومؤلفيها وسنة تأليفها وحالة نشرها وكل ما يتم تسجيله من تعديل، وأي تصرف يرد عليها، وغيرها
.من البيانات التي تقررها الهيئة
:المادة الخامسة لطالب التسجيل أو من يمثله أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل مصنف، أو تعديل مصنف مسجل، أو تسجيل
.تصرف وارد على مصنف مسجل
:المادة السادسة :يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية ً -أن لا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفا1 لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب
.العامة . -ا كتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل2 ، -أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد3 ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات، وللهيئة أن تتيح تسجيل مصنفات متعددة في طلب واحد وفق الضوابط والشروط التي يصدرها الرئيس التنفيذي
.للهيئة -أن لا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من4
. الحماية في النظام
-أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة5 .أو عمل تحضيري لإعداده
-سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه6 .اللائحة
-أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر7 .بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة
وتطبق هذه الشروط، بما يتناسب مع طبيعة .التسجيل
:المادة السابعة يقدم طلب التسجيل للهيئة إلكترونياً ويجب أن
:يشتمل على البيانات الآتية ، -اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه1
.)ونسخة من سند الوكالة )إن وجد -اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة )إن2 ، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة )في حال وفاة)وجدا
. )المؤلف ،) -اسم الجهة التي وجهت بالعمل )إن وجدت3 وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين
. المؤلف . -عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته4 -اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم5
.)الدولي )إن وجد اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع-6 التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت
.وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق
:المادة الثامنة :يرفق بطلب التسجيل ما يأتي ،) -صورة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر )للأجنبي1 ، أو الوثائق)أو السجل التجاري )للجهات الاعتبارية .الثبوتية لغير ذلك من الجهات . -نسخة من المصنف وفقا لطبيعة المصنف2 -إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب، وبملكية3 الحق محل التسجيل، وبتحمل طالب التسجيل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو أي مخالفة قد
.تنتج عن طلبه . أي مرفقات أخرى تطلبها الهيئة-4
:المادة التاسعة يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم .السداد خلال المهلة المحددة يُعتبر الطلب كأن لم يكن
:المادة العاشرة تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء ،البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من
.تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية
:المادة الحادية عشرة يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ،ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم
.سداده من مقابل مالي
:المادة الثانية عشرة -إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل استوفى الشروط1 المقررة فإنها تخطر طالب التسجيل بذلك، ويجب على طالب التسجيل سداد المقابل المالي لتسجيل المصنف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاخطار وذلك لإتمام قبول التسجيل، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن، ولا يترتب على
.ذلك استرداد المقابل المالي للفحص ِ إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل لم يستوف-2 الشروط المقررة فإنها تصدر قراراً برفض طلب التسجيل موضحاً به أسباب الرفض، ويتم إخطار طالب
.التسجيل بذلك
:المادة الثالثة عشرة تصدر الهيئة شهادة التسجيل بعد إتمام قبول التسجيل، ويجوز للهيئة إشهار التسجيل بأي وسيلة
.تحددها
:المادة الرابعة عشرة لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل إلا بناء على قرار مسبب من الرئيس التنفيذي للهيئة أو بحكم
.قضائي نهائي
:المادة الخامسة عشرة -لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو عدم تسجيل1 ما يطرأ عليه من تصرفات إخلالاً بالحماية أو الحقوق
.التي يقررها النظام -لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحاً باستغلال2
. المصنف أو تداوله أو عرضه أو نشره تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق تطبيقًا-3
.لأحكام هذه اللائحة وفقًا للجدول المرافق
:المادة السادسة عشرة -يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة1
.لتنفيذ هذه اللائحة تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها-2
.بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشرها
الملحق
جدول بالمقابل المالي المعتمد بموجب المادة *الخامسة عشرة من اللائحة
المصنفات الأخرى Other Works
الطلاب والطالبات Students
شخص معنوي Corporations
شخص طبيعي Individuals
Free
برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي Computer software and applications
الطلاب والطالبات Students
شخص معنوي Corporations
شخص طبيعي Individuals
Free
نوع المصنف Work type
الفئة Category
نوع الخدمة Service Type فحص تسجيل
مصنف Examine a work
تسجيل مصنف Work
Registration فحص طلب تعديل
مصنف Examine a work
تسجيل طلب تعديل مصنف Register a work modification
request فحص طلب تسجيل تصرف Examine an
request تسجيل تصرف
*بالريال السعودي In Saudi Riyals*
