آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

لائحة التسجيل الاختياري Regulations for the

لمصنفات حقوق المؤلف

الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمكية الفكرية رقم ) )2019-7-3وتاريخ 1440/6/7ه، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ) )2021-18-4وتاريخ

1443/4/19ه.

يمكن الاطلاع على الوثيقة الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ترجمة غير رسمية

:المادة يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض

:السياق خلاف ذلك النظام: نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم ه، والمعدل1424 رجب2 بتاريخ41/الملكي رقم م .ه1439/10/19 وتاريخ536 بقرار مجلس الوزراء رقم

.الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية .المجلس: مجلس إدارة الهيئة

اللائحة: لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق .المؤلف

المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المستوفية .للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية

طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق .أو من ينوب عنهم، وفقاً لأحكام النظام .التسجيل: قيد للمصنف لدى الهيئة

السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف بما .في ذلك الحقوق والتصرفات التي تطرأ عليه

:المادة الثانية :تهدف هذه اللائحة إلى إقرار القواعد والإجراءات المنظمة للخدمات.1 .التي تقدمها الهيئة بموجب اللائحة توثيق المصنفات ومنحها شهادة التسجيل.2 بما يعزز الثقة في التعاملات والتصرفات التي

.ترد عليها

promotes the trust in the transactions إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل.3

.المصنفات لدى الهيئة

:المادة الثالثة تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات التي يصدر

.بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة

:المادة الرابعة ينشأ في الهيئة سجل يوثق فيه بيانات المصنفات المسجلة ومؤلفيها وسنة تأليفها وحالة نشرها وكل ما يتم تسجيله من تعديل، وأي تصرف يرد عليها، وغيرها

.من البيانات التي تقررها الهيئة

:المادة الخامسة لطالب التسجيل أو من يمثله أن يتقدم للهيئة بطلب تسجيل مصنف، أو تعديل مصنف مسجل، أو تسجيل

.تصرف وارد على مصنف مسجل

:المادة السادسة :يجب أن يستوفي طلب التسجيل الشروط الآتية ً -أن لا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفا1 لأحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب

.العامة . -ا كتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل2 ، -أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد3 ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات، وللهيئة أن تتيح تسجيل مصنفات متعددة في طلب واحد وفق الضوابط والشروط التي يصدرها الرئيس التنفيذي

.للهيئة -أن لا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من4

. الحماية في النظام

-أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة5 .أو عمل تحضيري لإعداده

-سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام هذه6 .اللائحة

-أي ضوابط أو شروط أو متطلبات إضافية تصدر7 .بموجب قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة

وتطبق هذه الشروط، بما يتناسب مع طبيعة .التسجيل

:المادة السابعة يقدم طلب التسجيل للهيئة إلكترونياً ويجب أن

:يشتمل على البيانات الآتية ، -اسم طالب التسجيل وجنسيته وصفته وعنوانه1

.)ونسخة من سند الوكالة )إن وجد -اسم المؤلف، والاسم المستعار واسم الشهرة )إن2 ، وجنسيته وعنوانه، وتاريخ الوفاة )في حال وفاة)وجدا

. )المؤلف ،) -اسم الجهة التي وجهت بالعمل )إن وجدت3 وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بينها وبين

. المؤلف . -عنوان المصنف ونوعه ووصفه ولغته4 -اسم الناشر وعنوانه وتاريخ ومكان أول نشر، والرقم5

.)الدولي )إن وجد اسم المتصرف إليه، وجنسيته، وعنوانه، ونوع-6 التصرف ومدته ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت

.وقوع التصرف من المؤلف أو صاحب الحق

:المادة الثامنة :يرفق بطلب التسجيل ما يأتي ،) -صورة من الهوية الوطنية، أو جواز السفر )للأجنبي1 ، أو الوثائق)أو السجل التجاري )للجهات الاعتبارية .الثبوتية لغير ذلك من الجهات . -نسخة من المصنف وفقا لطبيعة المصنف2 -إقرار بصحة البيانات الواردة في الطلب، وبملكية3 الحق محل التسجيل، وبتحمل طالب التسجيل مسؤولية أي انتهاك لحقوق الغير أو أي مخالفة قد

.تنتج عن طلبه . أي مرفقات أخرى تطلبها الهيئة-4

:المادة التاسعة يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم .السداد خلال المهلة المحددة يُعتبر الطلب كأن لم يكن

:المادة العاشرة تقوم الهيئة بفحص الطلب والتحقق من استيفاء ،البيانات والمستندات والشروط اللازمة للتسجيل وتصدر الهيئة قرارها حيال طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص أو من

.تاريخ استيفاء المتطلبات الإضافية

:المادة الحادية عشرة يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ،ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم

.سداده من مقابل مالي

:المادة الثانية عشرة -إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل استوفى الشروط1 المقررة فإنها تخطر طالب التسجيل بذلك، ويجب على طالب التسجيل سداد المقابل المالي لتسجيل المصنف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاخطار وذلك لإتمام قبول التسجيل، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يعد الطلب كأن لم يكن، ولا يترتب على

.ذلك استرداد المقابل المالي للفحص ِ إذا تبين للهيئة أن طلب التسجيل لم يستوف-2 الشروط المقررة فإنها تصدر قراراً برفض طلب التسجيل موضحاً به أسباب الرفض، ويتم إخطار طالب

.التسجيل بذلك

:المادة الثالثة عشرة تصدر الهيئة شهادة التسجيل بعد إتمام قبول التسجيل، ويجوز للهيئة إشهار التسجيل بأي وسيلة

.تحددها

:المادة الرابعة عشرة لا يجوز شطب البيانات المقيدة في السجل إلا بناء على قرار مسبب من الرئيس التنفيذي للهيئة أو بحكم

.قضائي نهائي

:المادة الخامسة عشرة -لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو عدم تسجيل1 ما يطرأ عليه من تصرفات إخلالاً بالحماية أو الحقوق

.التي يقررها النظام -لا يعد إصدار شهادة التسجيل تصريحاً باستغلال2

. المصنف أو تداوله أو عرضه أو نشره تستوفي الهيئة المقابل المالي المستحق تطبيقًا-3

.لأحكام هذه اللائحة وفقًا للجدول المرافق

:المادة السادسة عشرة -يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة1

.لتنفيذ هذه اللائحة تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها-2

.بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشرها

الملحق

جدول بالمقابل المالي المعتمد بموجب المادة *الخامسة عشرة من اللائحة

المصنفات الأخرى Other Works

الطلاب والطالبات Students

شخص معنوي Corporations

شخص طبيعي Individuals

Free

برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي Computer software and applications

الطلاب والطالبات Students

شخص معنوي Corporations

شخص طبيعي Individuals

Free

نوع المصنف Work type

الفئة Category

نوع الخدمة Service Type فحص تسجيل

مصنف Examine a work

تسجيل مصنف Work

Registration فحص طلب تعديل

مصنف Examine a work

تسجيل طلب تعديل مصنف Register a work modification

request فحص طلب تسجيل تصرف Examine an

request تسجيل تصرف

*بالريال السعودي In Saudi Riyals*

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.