آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة حفر الباطن
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الانضباط الطلابي ١٤٤٧هـ/٢٠٢٦م

لائحة الانضباط الطلابي ١٤٤٧هـ/٢٠٢٦م

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم أدوات إصدار النظام: مرفقات الموضوع (الحادي عشر): لائحة الانضباط الطلابي ١٤٤٧هـ/٢٠٢٦م — مرفقات تخص موضوعات محضر مجلس جامعة حفر الباطن الجلسة الرابعة للعام الجامعي ١٤٤٧هـ، المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم — مجلس شؤون الجامعات — جامعة حفر الباطن
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرفقات الموضوع (الحادي عشر): لائحة الانضباط الطلابي ١٤٤٧هـ/٢٠٢٦م — مرفقات تخص موضوعات محضر مجلس جامعة حفر الباطن الجلسة الرابعة للعام الجامعي ١٤٤٧هـالجهة المعتمدة: مرفقات الموضوع (الحادي عشر): لائحة الانضباط الطلابي ١٤٤٧هـ/٢٠٢٦م — مرفقات تخص موضوعات محضر مجلس جامعة حفر الباطن الجلسة الرابعة للعام الجامعي ١٤٤٧هـ، المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم — مجلس شؤون الجامعات — جامعة حفر الباطن

مرفقات الموضوع (الحادي عشر): لائحة الانضباط الطلابي ١٤٤٧هـ/٢٠٢٦م — مرفقات تخص موضوعات محضر مجلس جامعة حفر الباطن الجلسة الرابعة للعام الجامعي ١٤٤٧هـ

المملكة العربية السعودية — وزارة التعليم — مجلس شؤون الجامعات — جامعة حفر الباطن

المادة الأولى: التعريفات

يكون للكلمات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني المدونة أمامها:

١- الجامعة: جامعة حفر الباطن.

٢- الطالب: كل طالب مقيد في جامعة حفر الباطن للدراسة أو التدرب ومن في حكمهم، ذكراً أو أنثى، أياً كانت جنسيته أو مستواه التعليمي بجميع الدرجات العلمية، ويشمل ذلك الطلاب الزائرين.

٣- الكلية: الكلية أو العمادة التي ينتمي إليها الطالب الصادر منه المخالفة.

٤- منسوبو الجامعة: كل من ينتسب إلى الجامعة من طلاب، وموظفين، وأعضاء هيئة تدريس، ومن في حكمهم، كموظفي الشركات المتعاقدة مع الجامعة.

٥- اللجنة الدائمة: اللجنة المشكّلة بقرار رئيس الجامعة.

٦- اللجنة الفرعية: اللجان الفرعية في الكليات أو العمادات بالجامعة، والمشكّلة بقرار عميد الكلية أو العمادة.

٧- الاختبار: كل أداة قياس لمستوى الطالب الجامعي، بمختلف أنواعها؛ سواء كانت شفهية أم تحريرية أم عملية أم إلكترونية، وسواء كانت للأعمال الفصلية خلال الدراسة؛ بما فيها الاختبارات والأنشطة والبحوث، أو كانت اختبارات نهائية.

٨- المخالفة: كل ما يرتكبه الطالب من قول أو فعل أو يمتنع عنه، مخالفاً بذلك هذه اللائحة أو أنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها أو ما يخل بالآداب العامة.

٩- العقوبة: كل عقوبة منصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثانية: أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى ما يلي:

١- ضبط سلوك الطلاب داخل ، ومرافقها، وجميع أنشطتها الداخلية والخارجية، وتوجيهه نحو الممارسات الإيجابية.

٢- تهذيب وإصلاح السلوك المخالف للطلاب، ومعالجته بالأساليب التربوية المتاحة، وتشجيعهم على الالتزام بالسلوكيات المثالية.

٣- إقرار العقوبات التأديبية المناسبة على مخالفة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

٤- تعزيز النزاهة والشفافية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

٥- تحفيز على التطوير الذاتي في المجالات المختلفة، وتوظيف ذلك لصالح العملية التعليمية والبحثية والخدمات المجتمعية.

٦- حوكمة الإجراءات المتبعة عند مخالفة الطالب لهذه القواعد.

المادة الثالثة: نطاق تطبيق اللائحة

يخضع تطبيق هذه اللائحة لما يلي:

١- تطبق أحكام هذه اللائحة على المقيد ب انتظاماً وانتساباً، وعلى الطالب المسموح له بتأدية الاختبارات من خارج الجامعة كالطالب الزائر وفقاً لقواعد الدراسة والاختبارات، والطالب الملتحق بالدورات وبرامج التدريب ونحوها في الجامعة.

٢- لا تطبق أحكام هذه اللائحة على المخالفات التي تقع من الطالب خارج الجامعة، ولا تمسّ الجامعة وأنظمتها وأنشطتها ومشاركاتها المختلفة؛ متى كانت من اختصاص جهات أخرى، ما لم تُحَلْ إليها من هذه الجهات، أو كان منشأ مخالفته مرتبط بالجامعة بأي شكل من الأشكال.

المادة الرابعة: تشكيل لجان الانضباط الطلابي

تُشكَّل لجان الانضباط الطلابي ب على النحو التالي:

أولاً: للانضباط الطلابي:

- تشكّل اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي بقرار من رئيس الجامعة، مدتها عام، قابلة للتجديد، برئاسة عميد شؤون الطلاب، وعضوية كلٍ من:

١- وكيل عمادة القبول والتسجيل.

٢- وكيلة عمادة شؤون الطلاب لشطر الطالبات.

٣- عضو هيئة تدريس في الجامعة من شطر الطالبات.

٤- ممثل من مركز التميّز الطلابي.

٥- ممثل من الإدارة القانونية.

٦- مدير إدارة الأمن الجامعي.

٧- موظف إداري، يكون أميناً للجنة، ويقوم بجميع مهامها الإدارية والفنية.

ثانياً: اللجان الفرعية للانضباط الطلابي:

- تُشكَّل لجنة فرعية للانضباط الطلابي -أو أكثر- في كل كلية أو عمادة بقرار من عميدها، وتتكون كل لجنة من العميد -أو من يرشحه- رئيساً، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على الأقل، ولرئيس اللجنة دعوة رئيس القسم الذي ينتمي إليه أو من له صلة بموضوع التحقيق عند الضرورة.

المادة الخامسة: اختصاصات اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي واجتماعاتها

أولاً: اختصاصات :

- تختصّ اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي بما يلي:

١- التوصية في القضايا الطلابية التأديبية المعروضة عليها ابتداءً.

٢- التأكد من إجراءات التحقيق مع المخالف فيما هو منسوب إليه، في القضايا المرفوعة لها من اللجان الفرعية للانضباط الطلابي، ولها أن تعيد سماع الأقوال، وأن تستدعي من تدعو الحاجة إلى سماع أقواله من أطراف الواقعة.

٣- دراسة توصيات اللجان الفرعية للانضباط الطلابي في الكليات والعمادات، ولها حق إعادة التحقيق وتعديل توصياتها، وتخفيف أو تغليظ إذا اقتضت المصلحة ذلك.

٤- يراعى عند إيقاع العقوبة أو تأييدها أن تكون متدرجة، وتتناسب مع درجة ، مع اعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة والملابسات الخاصة بكل حالة -مع عدم اشتراط البدء بالعقوبة الأخف- ثم رفعها إلى رئيس لاعتمادها.

٥- تشكيل لجان فرعية خاصة للنظر في القضايا العاجلة، أو السرية، أو الاستثنائية، وفق آلية عمل اللجان الفرعية في الكليات، والعمادات.

٦- إجراء التحقيق في القضايا التي تحال إليها، أو التي لا تقع ضمن اختصاص اللجان الفرعية للانضباط الطلابي.

٧- التواصل مع الإدارات داخل الجامعة ذات الصلة والعلاقة بالقضايا المنظورة لديها.

٨- توعية الطلاب بأحكام هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات والإدارات ذات العلاقة بالجامعة.

٩- إعداد التقارير الدورية التي تشمل الإحصائيات اللازمة بطبيعة المخالفات والعقوبات الصادرة عنها، وتخصصات المخالفين وغيرها دون ذكر الأسماء، والرفع بها إلى مركز التميّز الطلابي لمتابعة أي ظواهر سلوكية سلبية ومعالجتها.

١٠- إعداد التقرير السنوي الذي يوثق أنشطتها، شاملاً الإحصائيات اللازمة بطبيعة المخالفات والعقوبات الصادرة عنها، وأي توصيات عامة اتخذتها اللجنة.

١١- دراسة أحكام هذه اللائحة، واقتراح تطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة، والرفع بها إلى مجلس الجامعة لاعتمادها.

ثانياً: اجتماعات اللجنة الدائمة:

- تنعقد اجتماعات اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي بدعوة من رئيسها، ولا تصح جلساتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس اللجنة.

- يجوز عند الاقتضاء عقد اجتماعاتها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، ويتم إثبات ذلك في محضر اللجنة.

- في الحالات الطارئة وأثناء الإجازات تنعقد الجلسة برئاسة رئيسها -أو من ينيبه- وثلاثة من الأعضاء على الأقل.

- يتعين على عضو اللجنة تجنب النظر في المخالفات ذات الصلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان حضوره يخل بالحيادية عند اتخاذ القرار.

المادة السادسة: اختصاصات اللجان الفرعية للانضباط الطلابي واجتماعاتها

أولاً: اختصاصات اللجان الفرعية:

- تختصّ اللجان الفرعية للانضباط الطلابي بما يلي:

١- التحقيق في جميع المخالفات التي يرتكبها داخل -وفق المادة - بعد إحالتها من العميد، أو من ينيبه، والتوصية بإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

٢- التحقيق في جميع المخالفات التي يضبطها الأمن الجامعي أو أحد منسوبي داخل الحرم الجامعي -وفق المادة - بعد إحالتها من العميد، أو من ينيبه، والتوصية بإيقاع العقوبات المنصوص عليها.

٣- في حال تعدد الأطراف من عدة كليات فإنَّ الاختصاص المكاني ينعقد للكلية التي وقعت فيها الواقعة، مع إشعار الكليات الأخرى التي ينتمي لها البقية؛ وذلك لإشراكهم في إجراءات التحقيق وإصدار القرار.

٤- توصي اللجان الفرعية بإيقاع على المخالف وفق المنصوص عليه في هذه اللائحة، ولها صلاحية تخفيف أو تغليظ العقوبة إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو تعليق العقوبة بشرط عدم العود والتكرار.

٥- يراعى عند التوصية بإيقاع العقوبة أن تكون متدرجة، وتتناسب مع درجة ، مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة والملابسات الخاصة بكل حالة -مع عدم اشتراط البدء بالعقوبة الأخف- ثم رفعها إلى مجلس الكلية أو للانضباط الطلابي بحسب الاقتضاء -وفق المادة - من هذه اللائحة.

٦- إعداد التقارير الدورية التي تشمل الإحصائيات اللازمة بطبيعة المخالفات والعقوبات الصادرة عنها، وتخصصات المخالفين وغيرها.

٧- إعداد التقرير السنوي الذي يوثق أنشطتها شاملاً الإحصائيات اللازمة بطبيعة المخالفات والعقوبات الصادرة بالتوصية عنها، وأسماء الطلاب المخالفين وتخصصاتهم، وأي توصيات عامة أخرى، والرفع به إلى اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي.

٨- لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية -أو من ينيبه- إسناد صلاحيات اللجان الفرعية في الكليات إلى اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي متى اقتضت المصلحة ذلك.

ثانياً: اجتماعات اللجان الفرعية:

- تنعقد اجتماعات اللجان الفرعية بدعوة من رئيسها، ولا تصح جلساتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

- في الحالات الطارئة، وأثناء الإجازات تنعقد الجلسة برئاسة رئيسها -أو من ينيبه- واثنين من الأعضاء على الأقل.

- يتعين على عضو اللجنة تجنب النظر في المخالفات ذات الصلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان حضوره يخل بالحيادية عند اتخاذ القرار.

المادة السابعة: اختصاصات عمادة شؤون الطلاب

تختص عمادة شؤون الطلاب بما يلي:

١- نشر أحكام هذه اللائحة، وإعلانها للطلاب بكافة وسائل الإعلان المعمول بها في ؛ وعقد الدورات التثقيفية وورش العمل لمنسوبي الجامعة، وعموم الطلاب -خصوصاً المستجدين- حيث لا يجوز للطالب أن يحتج بالجهل، أو بعدم العلم بأنظمة الجامعة ولوائحها وقواعدها وقراراتها وما تصدره من تعليمات.

٢- دراسة أحكام هذه اللائحة، واقتراح تطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة، والرفع بها إلى للانضباط الطلابي لمناقشتها والتوصية عليها.

المادة الثامنة: المخالفات

يُعدُّ مخالفةً كل ما يصدر من إخلالاً بالآداب العامة المتبعة، والنظام العام، وأنظمة وقواعد وتعليمات وقرارات ، وتعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه اللائحة، والمخالفات تنقسم إلى ما يلي:

أولاً: مخالفات النظام العام.

١- كل قول أو فعل يمس العقيدة، أو الشرف، أو كرامة الآخرين، أو يخل بحسن السيرة والسلوك، أو ينافي الخلق القويم، وكل ما يمس المبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية للدولة، أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً أو فعلاً، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن، أو إلى أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة، أو الترويج لها داخل الجامعة وخارجها، أو إثارة النعرات القبلية، أو الفئوية، أو المناطقية، أو تكوين المجموعات الطلابية لافتعال الشجار والمشكلات داخل الجامعة أو خارجها، أو المشاركة فيها.

٢- الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الجامعة وكافة مرافقها، أو الإخلال بالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات، أو الاختبارات، أو الندوات، أو الأنشطة التي تقام داخل الجامعة، أو تقام خارجها وتشترك فيها الجامعة، أو إثارة الفوضى بوحدات السكن الجامعي، أو وسائل النقل الجامعية، أو أيٍّ من مرافق الجامعة الأخرى.

٣- الخروج على آداب اللياقة في التصرفات مع طلاب الجامعة ومنسوبيها وزوارها، والعاملين في الشركات العاملة بها، أو التعدي عليهم حسيًا أو معنويًا.

٤- الاطلاع دون وجه حق على المعلومات السرية الخاصة بأيٍّ من منسوبي الجامعة، أو أنشطتها، أو نشرها، أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها.

٥- إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الجامعة أو المشاركة فيها أو إصدار المطبوعات، أو النشرات، أو الملصقات، أو المشاركة في توزيعها، أو الأموال، أو التبرعات، أو جمع التوقيعات دون موافقة الجهات ذات العلاقة.

٦- التزوير بكل أشكاله، ومنه تزوير المستندات، أو الشهادات، أو الوثائق الرسمية، أو استعمالها بعد تزويرها سواء كانت صادرة من الجامعة أو من خارجها ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالجامعة، أو الدراسة بها، أو إتلاف محتوياتها أو بعضها عمداً، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.

٧- إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها أو إتلافها، أو تعمد تخريبها، أو محاولة ذلك في منشآت الجامعة، أو ممتلكاتها، أو تعديلها، أو نقلها بغير موافقة الجهات المختصة، أو فعل أي سلوك يؤثر على نظافة الجامعة ومرافقها.

٨- السرقة بكل أشكالها.

٩- حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً، أو السلاح الأبيض، أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخل الجامعة ومرافقها، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.

١٠- حيازة أجهزة، أو أفلام، أو صور، أو أشرطة، أو صحف، أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الجامعة ومرافقها.

١١- التدخين داخل الحرم الجامعي.

١٢- إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة أنواعها إلى الحرم الجامعي، ولو لم تُستخدم.

١٣- الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.

١٤- مخالفة الأنظمة المرورية والضوابط المنظمة لها داخل المدينة الجامعية أو المرافق التابعة لها.

١٥- مخالفة تعليمات الدخول والخروج من الكليات، أو الفصول الدراسية، أو السكن الجامعي، أو الحرم الجامعي، بشكل منافٍ للآداب العامة، أو بدون إذن رسمي من الجهات المختصة.

١٦- إخلال الطالب بالنظام أثناء إجراء التحقيق معه، أو خروجه عن حدود الآداب الواجبة في تصرفاته مع أعضاء اللجنة، أو أحدهم، أو عدم امتثاله لتنفيذ الصادرة بحقه.

١٧- عدم التقيد بالتعليمات الجامعية فيما يتعلق بالزي والمظهر الجامعي، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

(أ)- الطلاب:

- عدم الالتزام بالزي الوطني السعودي؛ ويستثنى من ذلك اللبس المقرر لدخول المختبرات والتدريبات العملية والسريرية.

- ارتداء الملابس غير المناسبة مثل: الشفافة والقصيرة والضيقة وذات الألوان الصارخة أو المنزلية.

- ارتداء ملابس تحمل شعارات أو تدل على الانتماء إلى جماعة أو طائفة أو تنظيم أو تحمل صوراً تتعارض مع القيم الإسلامية والآداب والأعراف الاجتماعية.

- ارتداء البنطال القصير.

- الرسم على الجسم أو الوشم بكافة أنواعه.

- التشبه بالإناث في الملبس وقصات الشعر.

- لبس الأقراط والسلاسل والأساور بأي صورة.

- ارتداء حذاء المنزل أو الشاطئ.

- أصباغ وقصات الشعر الغريبة.

- لبس الفروة أو المشلح.

- عدم التقيد باللبس المقرر لدخول المختبرات والمعامل.

(ب)- الطالبات:

- عدم الالتزام باللباس والحجاب الشرعي.

- ارتداء العباءة داخل قاعة .

- ارتداء العباءة الضيقة أو ذات الألوان غير المألوفة.

- ارتداء الملابس الشفافة، والقصيرة، والضيقة، والمخرمة، والمصنوعة من الأقمشة عالية التمدد (الاسترتش)، أو المقترنة بزينة مبالغ فيها، أو ذات ألوان غير مألوفة، أو منزلية.

- ارتداء ملابس تحمل شعارات، أو تدل على الانتماء لجماعة أو طائفة أو تنظيم، أو تحمل صوراً تتعارض مع القيم الإسلامية والآداب والأعراف الاجتماعية.

- الرسم على الجسم أو الوشم بكل أشكاله.

- التشبه بالذكور في الملبس، أو قص الشعر، أو صبغه بألوان غريبة، أو غير مألوفة.

- لبس الأقراط في الوجه بطريقة غريبة أو غير مألوفة.

- وضع الزينة المبالغ فيها والتي لا تتلاءم مع البيئة التعليمية.

ويُستثنى من ذلك السماح لعموم الطالبات: لبس البنطال الأسود، الفضفاض، المحتشم. والسماح لمنسوبات الكليات الصحية: لبس الزي الطبي مع لبس المعطف (lab coat) ويكون إلى مستوى الركبة، واسعاً وفضفاضاً ومغلق الأزرار.

ثانياً: المخالفات الأكاديمية.

١- تعطيل الدراسة، أو التحريض عليها، أو التحريض على الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

٢- استخدام الهاتف الجوال أثناء المحاضرات، أو الدروس العلمية، أو التدريب الميداني لغير الأغراض التعليمية، دون إذن مسبق.

٣- انتحال شخصية الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالجامعة وشؤونها، وإعطاء وثائق، أو هويات جامعية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة، أو التحدث باسم الجامعة دون صفة رسمية.

٤- عدم إبراز البطاقة الجامعية عند طلب ذلك، أو إساءة استخدامها، أو تزويرها، أو بيعها، أو السماح للغير باستخدامها.

٥- الإخلال بنظام الاختبار وتعليماته وإجراءاته أو الهدوء المطلوب له.

٦- الغش في الاختبار بأي وسيلة كانت، أو الشروع فيه، أو الاشتراك به، أو المساعدة عليه، أو أي محاولة له، أو اصطحاب ماله صلة بالمقرر ولو لم يستفد منه، أو الحصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده، أو الغش في التقارير، أو البحوث، أو التدريبات العملية والميدانية، أو تدريب الامتياز، أو مشاريع التخرج، أو إدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بديلاً عن غيره.

٧- إدخال الهاتف الجوال أو أيٍّ من الأجهزة الإلكترونية الأخرى كالساعات الذكية ونحوها داخل قاعة الاختبار ولو لم يستخدمه، وفي حال ضبطه يُعدُّ الطالب غاشاً في الاختبار، وتطبق بحقه إجراءات الغش وفق ما جاء في البند (ثانياً/٦) من هذه المادة.

ثالثاً: المخالفات التقنية.

١- استخدام التقنيات الحديثة أو وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار بالجامعة أو أحد منسوبيها.

٢- تصوير مرافق الجامعة، أو تصوير الأوراق والمستندات الرسمية التي لا يحق للطالب الاطلاع عليها، دون إذن رسمي.

٣- تصوير منسوبي الجامعة أو طلابها، أو التسجيل الصوتي لهم دون علمهم ورضاهم؛ بقصد الإساءة، أو التشهير، أو الإضرار.

٤- مخالفة التعليمات والضوابط الخاصة باستخدام الحاسب الآلي، أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في الجامعة، والدخول غير المشروع للحسابات التي لم يُسمح للطالب الدخول عليها.

المادة التاسعة: العقوبات

تشمل العقوبات التأديبية لجميع المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وهي على النحو الآتي:

أولاً: العقوبات التأديبية الأساسية:

١- الإنذار الكتابي مع تعهد خطي من بعدم تكرار .

٢- تكليف الطالب بأداء مهام ذات طابع تطوعي أو تعليمي تحقق البعد الإصلاحي، داخل بما لا يتجاوز ساعتين.

٣- الحسم من درجات الأعمال الفصلية بما لا يتجاوز (٣٠%) من الدرجة التي حصل عليها الطالب.

٤- إلغاء التسجيل في مقرر أو أكثر، بما لا يتجاوز مقررات الفصل الدراسي.

٥- الحرمان من التسجيل في مقرر أو أكثر، بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.

٦- في مخالفات الغش لأعمال السنة والاختبارات الفصلية يمنح الطالب درجة (صفر) في المقرر للمرة الأولى. وفي حال وجود سابقة عليه لذات الفترة يعتبر راسباً في المقرر.

٧- في مخالفات الغش للاختبار النهائي يمنح الطالب درجة (صفر) في المقرر ويُعتبر راسباً، وفي حال التكرار لذات الفترة يعتبر راسباً في المقرر بالإضافة إلى مقرر إضافي آخر مساوٍ له بعدد الساعات أو أقل.

٨- حرمان الطالب من دخول النهائي في مقرر أو أكثر من المقررات المسجلة له في الفصل.

٩- إلغاء نتيجة اختبار الطالب في مقرر واحد أو أكثر، ومنحه درجة (صفر).

١٠- إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة في الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر، وبما لا يتجاوز سنة دراسية.

١١- الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد أو أكثر، على ألا يحتسب للطالب المواد التي درسها في أي جامعة أخرى أثناء مدة .

١٢- فصل الطالب من الجامعة نهائياً.

ثانياً: العقوبات التأديبية التكميلية:

١- الحرمان من الاستفادة من برامج الإعانة أو القروض أو التشغيل الطلابي مع صندوق الطلاب لمدة لا تزيد عن فصلين دراسيين.

٢- الحرمان من الاشتراك في الزيارات والرحلات والأنشطة الطلابية وتمثيل الجامعة.

٣- الحرمان من استخدام المرافق الرياضية أو الترفيهية الخاصة بالجامعة.

٤- الحرمان من استعارة الكتب من المكتبة الجامعية.

المادة العاشرة: التلفيات والتعويض

في جميع الأحوال يتحمل قيمة ما أتلفه، مضافاً إليها تكلفة الإصلاح أو التركيب، أو ما يترتب على ذلك من تبعات بما فيها الحقوق الخاصة، وذلك بخلاف ما هو منصوص عليه من عقوبات في هذه اللائحة.

المادة الحادية عشرة: حقوق المنسوب إليه مخالفة

أ- يتعين إبلاغ ب المنسوبة إليه، وإبلاغه بالموعد المحدد لمثوله أمام للانضباط الطلابي، خلال ثلاثة أيام عمل -في حال لم يوافق الطالب على إجراء التحقيق معه مباشرة- وعند انقضاء هذه المدة يمكن الحكم عليه غيابياً، إذا لم يكن له عذر مقبول.

ب- تتولى التي يتبعها المخالف إبلاغه بالحضور للتحقيق أو بقرار الصادرة بحقه بإحدى الوسائل الآتية:

١- استلام نسخة من الإبلاغ حضورياً، والتوقيع عليه.

٢- إرسال رسالة نصية إلى جوال مرتكب المخالفة المسجل في أنظمة .

٣- النشر في صفحة مرتكب المخالفة على نظام سجلات الطلاب أو البلاك بورد.

٤- إرسال نسخة من الإبلاغ إلى البريد الجامعي الخاص بمرتكب المخالفة.

ج- لا يوقع الجزاء التأديبي على الطالب إلا بعد التحقيق معه كتابة، وسماع أقواله، ويسقط حقه في الإدلاء بأقواله في حال تخلفه عن الحضور في الموعد الذي تم إبلاغه به للتحقيق -ما لم يكن له عذر مقبول- وتوقع العقوبة عندئذ غيابياً.

المادة الثانية عشرة: المخالفات الجنائية

في حال ثبوت أنَّ المنسوبة للطالب تنطوي على جريمة جنائية؛ فترفع اللجنة لرئيس توصياتها بإحالة كل ما يتعلق بالمخالفة من مستندات وتحقيقات إلى الجهات المختصة نظامياً للنظر في هذه الجريمة، ويجوز لها أن توقف إجراءاتها التأديبية إلى أن يصدر بحقه حكم نهائي.

المادة الثالثة عشرة: تعليق خدمات الطالب أثناء إجراء التحقيق

لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه اللائحة أن ينسحب من ، أو يخلي طرفه منها، أو ينسحب من المقرر الذي غش فيه قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على للانضباط الطلابي ب عند إحالة أي طالب للتحقيق إخطار عمادة القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الجامعة لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المنسوبة إليه.

المادة الرابعة عشرة: إجراءات الضبط والتحقيق وسماع الأقوال

(أ)- إجراءات الضبط والتحقيق في مخالفات الغش:

١- تحرز أداة الغش ويتحفظ عليها، ولمراقب -بحسب الحال- إبعاد المخالف عن الاختبار أو تركه لإكماله.

٢- يحرر مراقب الاختبار نموذج محضر ضبط حالة غش، ويقدمه مع المستندات الثبوتية -إن وجدت- إلى لجنة سير الاختبارات ب التي يتبعها المخالف.

٣- تقوم لجنة الاختبارات بإحالة كامل أوراق الواقعة إلى عميد الكلية، لإحالتها إلى للانضباط الطلابي بالكلية.

٤- تقوم اللجنة الفرعية للانضباط الطلابي بإشعار الطالب المخالف -وفق المادة - بالموعد المحدد لمثوله أمام اللجنة، وذلك لإجراء التحقيق معه والإدلاء بأقواله والتوقيع عليها، وعند ثبوت تبليغه يمكن أن تسير بإجراءات الواقعة والحكم عليه عندئذ غيابياً، إذا لم يكن له عذر مقبول.

٥- توصي اللجنة الفرعية للانضباط الطلابي بالكلية المعنية بإيقاع المناسبة -وفق اختصاصاتها- وترفعها إلى مجلس الكلية أو العمادة لاعتمادها.

٦- يصوّت مجلس الكلية بالمصادقة على توصية اللجنة الفرعية للانضباط الطلابي، أو بإعادة الأوراق إلى اللجنة الفرعية للنظر في تعديل التوصية.

٧- عند اعتماد العقوبة -الموصى بها- من مجلس الكلية، تقوم الكلية بإشعار الطالب المخالف بمنطوق القرار -وفق المادة - خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

(ب)- إجراءات الضبط والتحقيق في المخالفات الأخرى:

١- يتم جمع الحقائق والمستندات الثبوتية ومحاضر الضبط اللازمة -إن وجدت- وإفادات الشهود في الجهات التي شهدت وقوع .

٢- تحال كامل أوراق القضية مباشرة إلى الكلية أو العمادة التي يتبعها الطالب المخالف لاستكمال إجراءات التحقيق.

٣- تقوم اللجنة الفرعية للانضباط الطلابي بإشعار الطالب المخالف -وفق المادة - بالموعد المحدد لمثوله أمام اللجنة، وذلك لإجراء التحقيق معه والإدلاء بأقواله والتوقيع عليها، وعند ثبوت تبليغه يمكن أن تسير بإجراءات الواقعة والحكم عليه عندئذ غيابياً، إذا لم يكن له عذر مقبول.

٤- توصي اللجنة الفرعية للانضباط الطلابي بالكلية المعنية بإيقاع العقوبة المناسبة -وفق ما نصّت عليه المادة - وترفعها إلى للانضباط الطلابي.

٥- تصوّت اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي بالمصادقة على توصية اللجنة الفرعية للانضباط الطلابي، أو تعديلها -وفق البند (٣) من المادة .

٦- عند اعتماد العقوبة -الموصى بها- تقوم اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي بإشعار الكلية واللجنة الفرعية بالقرار الصادر منها.

٧- تقوم الكلية بإشعار الطالب المخالف بمنطوق القرار -وفق المادة - خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى إشعار الجهات ذات العلاقة.

المادة الخامسة عشرة: اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية

أولاً: تشكيل للحقوق الطلابية:

تشكّل اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية بقرار من رئيس ، مدتها عام، قابلة للتجديد، برئاسة عميد القبول والتسجيل، وعضوية كلٍّ من:

١- وكيل عمادة شؤون الطلاب.

٢- وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي.

٣- اثنان من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة.

٤- المشرف على وحدة التوعية الفكرية.

٥- ممثل من مركز التميّز الطلابي.

٦- ممثل من الإدارة القانونية.

٧- موظف إداري، يكون أميناً للجنة، ويقوم بجميع مهامها الإدارية والفنية.

ويراعى في أعضاء هذه اللجنة ألا يكونوا في لجان الانضباط الطلابي المنصوص عليها في المادة .

ثانياً: اختصاصات اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية:

تختصّ اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية بما يلي:

١- التوصية بإصدار اللوائح والأدلة والسياسات الداخلية المتعلقة بالحقوق الطلابية في الجامعة.

٢- العمل على توعية الطلاب بحقوقهم ونشر ثقافة التواصل الفعّال والمنضبط مع المعنيين في الجامعة.

٣- دراسة التظلّمات المقدّمة من الطلاب الذين صدر في حقهم قرارات إدارية، والتوصية عليها؛ بما يضمن كافة حقوق طلاب الجامعة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح واختصاصات الجهات الأخرى.

٤- دراسة طلبات الالتماس المقدّمة من الطلاب الذين صدر في حقهم قرارات إدارية، والتوصية عليها، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح واختصاصات الجهات الأخرى.

٥- التوصية بتخفيف ، أو تأجيلها لمدة محددة لا تزيد على فصل دراسي في بعض الحالات التي تراها مناسبة، وفق مبررات معتبرة.

٦- متابعة كافة الضوابط والإجراءات بالجامعة؛ للتحقق من عدم معارضتها مع الحقوق الطلابية المعتمدة باللوائح والأدلة.

٧- مباشرة كافة ما يردها من شكاوى واقتراحات فيما يخص الحقوق الطلابية وإحالتها إلى صاحب الصلاحية.

٨- دعم كل نشاط يهدف إلى التوعية والإرشاد في مجال الحقوق الطلابية.

٩- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أهداف اللجنة وتسهيل مهامها.

ثالثاً: اجتماعات اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية:

تنعقد اجتماعات اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية بدعوة من رئيسها، ولا تصح جلساتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس اللجنة.

يجوز عند الاقتضاء عقد اجتماعاتها عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، ويتم إثبات ذلك في محضر اللجنة.

في الحالات الطارئة وأثناء الإجازات تنعقد الجلسة برئاسة رئيسها -أو من ينيبه- وثلاثة من الأعضاء على الأقل.

يتعيّن على عضو اللجنة تجنب النظر في الطلبات ذات الصلة بالقرابة حتى الدرجة الرابعة، أو إذا كان حضوره يخلّ بالحيادية عند اتخاذ القرار.

المادة السادسة عشرة: إجراءات التظلّم

١- يحق للطالب الذي صدر في حقّه -أي قرار- التظلّم لدى للحقوق الطلابية، وذلك بتسليم طلب التظلّم مكتمل البيانات ومبيناً فيه أوجه في القرار الذي تظلّم ضدّه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.

٢- تقوم اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية بدراسة طلبه، والبت فيه، والرفع لرئيس لاعتماده.

٣- تُشعر اللجنة الدائمة للحقوق الطلابية التي يتبع لها بنتيجة تظلّمه.

٤- تُشعر الكلية الطالب المتظلّم بمنطوق القرار -وفق المادة - خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغها بالقرار.

المادة السابعة عشرة: اكتشاف حالات الغش بعد رصد الدرجات

إذا اكتشفت إحدى وقائع الغش المنصوص عليها في البند ثانياً: ... الفقرة (٥-٦-٧) من المادة من هذه اللائحة بعد اعتماد النتيجة النهائية للمقرر فلا يعفى مرتكبها من المسؤولية التأديبية، ويقوم وكيل للشؤون الأكاديمية بإحالته إلى المعنية للتحقيق وإكمال الإجراءات.

المادة الثامنة عشرة: جهات التنفيذ

الجهات المختصة بإيقاع العقوبات المنصوصة عليها في هذه اللائحة كما يلي:

مجلس : للعقوبات المنصوص عليها في الفقرات (١) إلى (٩) من المادة ، البند أولاً: العقوبات التأديبية الأساسية؛ وذلك بعد اتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة من هذه اللائحة.

للانضباط الطلابي: للعقوبات المنصوص عليها في المادة من هذه اللائحة، ويجوز لها الجمع بين الأساسية وإحدى العقوبات التكميلية.

المادة التاسعة عشرة: التقادم المسقط للعقوبة

لا يجوز توقيع أيّاً من العقوبات الواردة في المادة من هذه اللائحة في المخالفات التي مضى على ارتكابها أكثر من عامين دون اتخاذ أية إجراءات للتحقيق فيها، وفي حال اعتذار عن الفصل الدراسي أو تأجيله قبل إيقاع فللجنة الحق في تطبيق العقوبة في فصل لاحق.

المادة العشرون: حفظ القرارات

تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية في ملف لدى للانضباط الطلابي، ويجوز لها وللجان الفرعية إعلان العقوبات في صحيفة ، وفي كليات الجامعة ومرافقها، دون الإشارة إلى الاسم الصريح للمخالف.

المادة الحادية والعشرون: صلاحيات رئيس الجامعة

يكون لرئيس كافة اختصاصات اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة، وله توقيع أيّاً من العقوبات المنصوص عليها في المادة في حالة وقوع ما يستدعي البتّ السريع، أو التي تستدعي معالجتها الخصوصية والسرية، وله تشكيل لجان استثنائية أو طارئة للنظر في المخالفات الطلابية العاجلة دون الرجوع إلى أي من اللجان.

المادة الثانية والعشرون: سريان اللائحة

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتمادها، ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح وأنظمة تأديبية سابقة، ولمجلس الحق في تفسيرها أو تعديلها عند الاقتضاء.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الانضباط الطلابي ١٤٤٧هـ/٢٠٢٦م لدى جامعة حفر الباطن ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.