آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة العدل
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← لائحة الاستعانة بمحامي على نفقة الدولة

لائحة الاستعانة بمحامي على نفقة الدولة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان
11 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أولًا

تعد الإدارة العامة للمحاماة قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم

الكبيرة في كل منطقة ويتم تحديثها بشكل سنوي وتكون هذه القوائم معتمدة من قبل معالي وكيل الوزارة.

ثانيًا

تشكل في الوزارة لجنة لترشيح المحامين للترافع في هذه القضايا من ما يلي:

١- مدير الإدارة العامة للمحاماة

٢- مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية

٣- مستشار نظامي من وكالة الانظمة والتعاون الدولي

٤- ممثل من الإدارة المالية وتسمي الإدارة العامة للمحاماة أحد العاملين فيها مقررا لأعمال اللجنة.

ثالثًا

تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة وفقا للفقرة رقم (٥) من المادة ) (٦ من اللائحة التنفيذية

لنظام الإجراءات الجزائية بطلب تسمية محام للترافع عن المتهم على أن يكون الطلب المرفوع من المحكمة قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمسة أنا م:

رابعًا

ترشع اللجنة محاميا من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة وتبلغه للمحامي وسعه

للمحكمة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام قبل موعد الجلسة المحدد.

خامسًا

أن تتوافر في المحامي المندوب الشروط التالية.

أ-أن يكون مقيدا في جدول المحامين الممارسين.

ب - عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه.

ج-أن لا يرد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.

سادسًا

تصدر اللجنة قرارها بندب المحامي المرشح وعدم قبول اعتذاره عن الاستمرار قي القضية ، وفي

حال اعتذار المحامي عن القضية فعليه أن يتقدم بذلك كتابيا للجنة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة موضحا فيه سبب الاعتذار وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه ، كما أن للوزارة حق إنهاء التعاقد إما بطلب من ناظر القضية أو بكتاب من المتهم مرفق فيه المبررات لذلك ، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما تم انجازه طبقا لاحكا الآلية.

طبع في ١٤٣٥ ه نموذج ١ -٠٧ ٠٠٣

- اريتك الماتقالعيالتنقختن اتؤ كزة التنابج وفلخ الققلت للزققكن وولز العذل ]wv[ الموضووع ،

سابعًا

تحدد الأتعاب كحد أعلا يجوز النزول عنه بحسب القضية وطبيعتها وفقا للاتي:

١/ يكون مقدار ما يتقاضاه المحامي إذا كانت القضية ضد متهم واحد عن الجلسة خمسة آلاف ريال كحد أعلى ، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى على أن لا يتجاوز مجموع ذلك عن كافة الجلسات مائة ألف ريال كحد أعلى لمجموع الأتعاب وفقا لطبيعة ونوع القضية.

٢/ في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب مبلغ خمسة آلاف ريال عن المتهم الاول كحد أعلى وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى وألف ريال كحد أدنى ، على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين خمسة عشر ألف ريال ، وأن لا يتجاوز جمييع ما يتقاضاه عن جمع المتهمين في جلسات القضية عن مائة وخمسين ألف ريال ، كحد أعلى.

٣/ إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة.

/ ٤ إذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.

ثامنًا

يقدم المحامي للوزارة الشهادة المسلمة له من المحكمة بموجب الفقرة (١) من المادة من

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية عن كل جلسة لصرف أتعابه ، وتصدر اللجنة المشار إليها قرارا بما يستحقه المحامي من أتعاب ، ويحال إلى الإدارة المختصة لاستكمال مسوغات الصرف.

تاسعًا

صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المندوب تقديم التماس إعادة النظر في

الاحوال التي قررها النظام.

عاشرًا

يتم تحرير عقد ما بين إدارة المحاماة والمحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق

هذه الآلية.

حادي عشر

إذا أخل الطرف الثاني في أداء واجباته فيعامل وفقا لاحكا نظا المحاماة ولائحته التنفيذية.

٤» طبع ف ١٤٣٥ ه

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الإجراءات الجزائية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
تنظيم الهيئة السعودية للمحامين النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإثبات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحداث النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأحوال الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التحكيم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حماية الطفل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

لائحة الاستعانة بمحامي على نفقة الدولة لدى وزارة العدل ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.