لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات
تاريخ الإصدار: —تاريخ النشر: —الفئة: أنظمة الحج والشؤون الإسلاميةأدوات إصدار النظام: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (٤٧/١/٦/ت) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣هـ
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجاني
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (٤٧/١/٦/ت) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣هـالجهة المعتمدة: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (٤٧/١/٦/ت) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣هـ
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (٤٧/١/٦/ت) وتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٣هـ
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات.
مقدم الطلب: الشخص الاعتباري المتقدم بطلب الحصول على الترخيص.
الترخيص: الإذن الصادر من الهيئة لأجل جمع التبرعات لإنشاء وقف أو تمويل وقف قائم.
المرخص له: مقدم الطلب الصادر له الترخيص.
شهادة الإنجاز: وثيقة تمنحها الهيئة للمرخص له، تشهد باكتمال الأعمال التي تم جمع التبرعات لأجلها، وفقا للأغراض والشروط والمصارف المنصوص عليها في الترخيص.
المادة الثانية
تسري أحكام على إنشاء أوقاف جديدة، أو لتمويل أوقاف قائمة، من خلال جمع التبرعات، بغرض استدامتها، أو تنميتها، أو تشغيلها، أو إصلاحها.
المادة الثالثة
يقدم طلب للهيئة، مشتملًا على الآتي:
١- نموذج طلب الترخيص لجمع التبرعات، متضمنًا الآتي:
أ. اسم ، وبياناته، وعنوانه ومعلومات التواصل.
ب. تحديد الغرض من جمع التبرعات، وشروطه، ومصارفه.
ج. قيمة المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.
د. المدة اللازمة لجمع التبرعات.
هـ. المدة اللازمة لتنفيذ إنشاء الوقف.
و. نسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي تحتاج إليها عملية جمع التبرعات.
ز. الصيغة المقترحة لصك إنشاء الوقف إذا كان غرض الجمع إنشاء وقف جديد.
٢- إذا كان الطلب لتمويل وقف قائم، فيرفق مقدم الطلب:
أ. صك الوقفية، وبيانا بالتعديلات المقترحة عليه - إن وجدت -.
ب. شهادة تسجيل الوقف لدى .
ج. صك إثبات ملكية العقار في حال كان الوقف عقاريا.
٣- دراسة جدوى إنشاء الوقف، أو تمويل الوقف القائم.
٤- تقريرا بالتكاليف الإنشائية المتوقعة من استشاري هندسي معتمد، في حالة اشتملت أغراض جمع التبرعات على إنشاءات هندسية.
٦- القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات لمقدم الطلب - إن وجدت -، معتمدة من قبل محاسب قانوني معتمد.
٧- تقريرا ماليا عن جمع التبرعات السابقة لمقدم الطلب، في حال صدور تصريح سابق له بجمع التبرعات.
٨- في حالة كون جمع التبرعات لغرض شراء عقار؛ فيشترط إرفاق الآتي:
أ. موافقة مكتوبة من صاحب العقار على بيعه لصالح مقدم الطلب.
ب. تقييمان لقيمة العقار المزمع شراؤه، ويشترط فيهما ما يأتي:
(ب-١) أن يكونا صادرين من مقيمين معتمدين.
(ب-٢) ألا تتجاوز مدة إصدارهما (٦) أشهر.
(ب-٣) أن يكون التقديران بطريقتين أو أكثر من طرق التقييم المعتمدة.
ج. إذا كان الخلاف في القيمة بين التقييمين المشار إليهما في الفقرة (٨/ب) من هذه المادة لا يتجاوز (١٠٪)، فإن القيمة المعتمدة هي متوسط القيمة بين التقريرين؛ وإلا وجب طلب تقرير من مقيم ثالث.
٩- أي متطلبات إضافية أخرى تطلبها الهيئة.
المادة الرابعة
يشترط في الآتي:
١- ألا يكون قد سبق له صدور ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة (٦) أشهر بحد أدنى من تاريخ صدور .
٢- ألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى .
٣- ألا يكون رئيس مجلس الإدارة، أو مجلس الأمناء، أو أحد أعضائهما، أو المسؤول التنفيذي الأول، أو كبار التنفيذيين، أو من يمارس السيطرة على الجهاز:
أ. محكومًا عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف.
ب. مدرجا على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.
ج. مدرجا على القائمة الوطنية الموحدة (١٣٧٣).
د. قد سبق عزله عن النظارة بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية.
٤- إذا كان غرض الجمع هو تمويل وقف قائم، فيجب تقديم الطلب من الوقف المراد الجمع له.
المادة الخامسة
يشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون:
أ. مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة.
ب. متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعًا ونظامًا.
ج. في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.
المادة السادسة
تصدر خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب قرارًا مسببًا برفض طلب الترخيص، في الأحوال الآتية:
١- عدم استكمال للإجراءات والبيانات المطلوبة.
٢- عدم توفر الشروط اللازمة في مقدم الطلب.
المادة السابعة
١- على البت في طلب في مدة أقصاها (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار بتلك المدة على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن (٣٠) يوم عمل.
٢- في حالة الموافقة على طلب الترخيص من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن البيانات الآتية:
أ. رقم الترخيص، وتاريخ إصداره.
ب. اسم ، وبياناته النظامية.
ج. شروط الوقف وشروط الصرف.
د. المبلغ المستهدف من جمع التبرعات.
هـ. مدة الصرف على أغراض جمع التبرعات.
٣- يمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنة.
٤- للمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ (١٥) يوم عمل على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص لمحددة في الفقرة (١) من المادة من هذه . وللهيئة رفض الطلب إذا لم تجد سببا مقبولا لذلك.
المادة الثامنة
يلتزم بما يأتي:
١- الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة .
٢- الاتفاق مع مكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في ، للقيام بالأعمال المشار إليها في المادة .
٣- فتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة؛ يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد ببيانات ذلك الحساب.
٤- تقديم كشف دوري - بحسب ما تحدده الهيئة - بعد انتهاء مدة الجمع يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيدٍ بالمستندات.
٥- إخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها.
٦- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن (١٠) سنوات بعد كل عملية.
٧- وضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.
المادة التاسعة
إذا وجد فائض في حساب جمع التبرعات، بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب ؛ فعلى خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ وفق الترتيب الآتي:
أ. تخصيص الفائض للنفقات الإضافية للغرض الذي جمع من أجله - عند الحاجة - وفق تقدير الهيئة.
ب. تحويل المبلغ الفائض إلى حساب آخر، مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.
ج. إن لم يتوافر حساب مشابه، يحول الفائض إلى أقرب المصارف لتلك الأغراض المحددة في طلب الترخيص.
المادة العاشرة
١- للهيئة إلغاء في الأحوال الآتية:
أ. مخالفة لأحكام .
ب. اكتشاف أي عملية احتيال، أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له.
ج. اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص.
د. طلب المرخص له إلغاء الترخيص، شريطة أن يقدم:
(د-١) طلبا مكتوبا بالإلغاء، يوضح فيه الأسباب الداعية لذلك.
(د-٢) بيانًا بالمستندات المؤيدة، لعملية الجمع والصرف على الأغراض المحددة في التصريح، يوضح فيه قيمة المبلغ الذي تم جمعه، والمبالغ التي تم إنفاقها على المشروع، وحالة المشروع عند طلب الإلغاء.
٢- على حال إلغاء الترخيص إشعار البنك العائد له الحساب البنكي المخصص لجمع التبرعات بالإلغاء لإيقاف تلقي التبرعات.
٣- يجب على المرخص له التوقف عن جمع التبرعات حال انتهاء الترخيص أو إلغائه.
٤- تنفق حصيلة التبرعات - حال إلغاء الترخيص أو انتهاء المدة المحددة لجمع التبرعات - وفق الترتيب الآتي:
أ. في الغرض الذي جمعت من أجله.
ب. في أقرب الأغراض إليه عند تعذر ذلك.
ج. تحول التبرعات المودعة في الحساب المخصص لجمع التبرعات إلى حساب آخر لجمع التبرعات مشابه له في الأغراض والمصارف والشروط.
المادة الحادية عشرة
إذا أنجز أعمال الصرف على الأغراض المحددة في ؛ فتصدر له شهادة إنجاز بناء على الآتي:
أ. إقرار المحاسب القانوني بإنجاز الصرف على أغراض الترخيص، مرفق معه المستندات المؤيدة والداعمة.
ب. إقرار المكتب الاستشاري بإنجاز المشروع الإنشائي وفقا للشروط والمواصفات، وذلك في حالة وجود إنشاءات عقارية في الترخيص.
ج. صك الوقف، وشهادة تسجليه لدى الهيئة.
المادة الثانية عشرة
يعمل بأحكام هذه وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←