آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← كفايات شهادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني eLQA

كفايات شهادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني eLQA

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
11 مادة في 6 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

1. الحوكمة والقيادة المؤسسية

1.1 قيادة التحول الرقمي المؤسسي

1.1.1 يحلل مستوى نضج التعليم الإلكتروني في الجهة باستخدام نموذج أو معايير معتمدة.

1.1.2 يربط مبادرات التعليم الإلكتروني برؤية الجهة واستراتيجيتها وأهدافها ومؤشرات أدائها.

1.1.3 يحدد أدوار القيادة وأصحاب العلاقة في ضمان جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز الثقة بمخرجاته.

1.1.4 يقوّم أثر التغيير المقترح في السياسات والعمليات والأشخاص والتقنيات ومخاطر تنفيذه.

1.1.5 يضع خطة لإدارة التغيير تتضمن التواصل والتمكين والمشاركة والمتابعة ومعالجة المقاومة.

1.1.6 يتابع تنفيذ مبادرات التحول ويرفع تقارير دورية عن التقدم والمخاطر والانحرافات والإجراءات التصحيحية.

1.1.7 يتحقق من استدامة التحسينات المؤسسية وانتقالها من المبادرات المؤقتة إلى الممارسة التشغيلية.

1.2 بناء السياسات والاستراتيجيات

1.2.1 يحلل السياق التنظيمي واحتياجات الجهة والمخاطر عند إعداد سياسات واستراتيجيات التعليم الإلكتروني.

1.2.2 يصوغ سياسات وإجراءات قابلة للتطبيق ومتسقة مع الأنظمة والضوابط والمعايير المعتمدة.

1.2.3 يحدد في السياسات نطاق التطبيق والأدوار والمسؤوليات وآليات المتابعة والاستثناءات والمساءلة.

1.2.4 يضمن اتساق السياسات المتعلقة بالخصوصية والأمن والملكية الفكرية وإمكانية الوصول واستخدام الذكاء الاصطناعي.

1.2.5 يضع مؤشرات ومستهدفات وخطة تنفيذ لقياس فاعلية الاستراتيجية والسياسات.

1.2.6 يراجع السياسات دوريًا في ضوء نتائج التطبيق والتغييرات التنظيمية والتقنية والأدلة المستجدة.

1.3 الحوكمة الذكية والتكامل

1.3.1 يصمم نموذج حوكمة يوضح مستويات القرار والصلاحيات والمساءلة والتصعيد في التعليم الإلكتروني.

1.3.2 يحدد أصحاب العلاقة وأدوارهم ومسؤولياتهم ومواطن التداخل بينهم باستخدام آلية موثقة.

1.3.3 ينشئ آليات لاعتماد القرارات والتغييرات والاستثناءات وتتبعها وحفظ أدلتها.

1.3.4 يتحقق من تكامل حوكمة التعليم الإلكتروني مع حوكمة البيانات والتقنية والأمن والمخاطر والجودة المؤسسية.

1.3.5 يضع ضوابط لحوكمة الأنظمة الذكية تشمل الغرض والشفافية والتحقق البشري والمراقبة وإيقاف الاستخدام عند الضرورة.

1.3.6 يقوّم فاعلية نموذج الحوكمة ويقترح تحسينات مبنية على نتائج المراجعة وملاحظات أصحاب العلاقة.

2. البنية التقنية والتشغيلية

2.1 قرارات استثمارية تقنية

2.1.1 يحوّل الاحتياجات التعليمية والتشغيلية ومتطلبات الجودة إلى معايير واضحة لتقييم الحلول التقنية.

2.1.2 يقارن الحلول التقنية من حيث الملاءمة والموثوقية والأمن والخصوصية وإمكانية الوصول والتكامل وقابلية التوسع.

2.1.3 يحلل التكلفة الكلية للملكية والعائد المتوقع والبدائل والاعتماد على المورّد.

2.1.4 يقوّم مخاطر الحلول التقنية، بما فيها مخاطر البيانات والذكاء الاصطناعي واستمرارية الخدمة، قبل التوصية بها.

2.1.5 يشارك في تجريب الحل التقني ويتحقق من تحقق المتطلبات ومعايير القبول قبل اعتماده.

2.1.6 يوثق التوصية ونتائج المفاضلة والافتراضات والقيود وخطة المتابعة بعد التطبيق.

2.2 جاهزية البنية الرقمية

2.2.1 يقوّم جاهزية البنية الرقمية وفق متطلبات الأداء والسعة والتوافر والأمن وإمكانية الوصول والتكامل.

2.2.2 يتحقق من وجود مستويات خدمة وأدوار للدعم والتصعيد وآليات موثقة لإدارة الأعطال والتغييرات.

2.2.3 يقوّم خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث والنسخ الاحتياطي من خلال أدلة واختبارات دورية.

2.2.4 يتحقق من قدرة البنية على جمع البيانات اللازمة للجودة مع حماية الخصوصية وتقليل البيانات.

2.2.5 يحدد فجوات الجاهزية وأولويات معالجتها وفق أثرها واحتمالها وتكلفتها.

2.2.6 يتابع خطة التحسين ويتحقق من إغلاق الإجراءات التصحيحية وفاعليتها.

3. بيئة التعلم الرقمية

3.1 تجربة المتعلم الرقمية

3.1.1 يحدد معايير جودة تجربة المتعلم عبر الرحلة الرقمية ونقاط التفاعل الرئيسة.

3.1.2 يجمع أدلة كمية ونوعية عن سهولة الاستخدام والوصول والمشاركة والرضا والتعثر.

3.1.3 يحلل تجربة فئات متنوعة من المتعلمين ويكشف الفجوات أو العوائق غير المتكافئة.

3.1.4 يتحقق من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول والتصميم الشامل باستخدام مراجعة بشرية وأدوات مساندة.

3.1.5 يقوّم فاعلية الدعم والإرشاد والتواصل في تمكين المتعلم من إكمال رحلته.

3.1.6 يحوّل نتائج التقييم إلى أولويات تحسين محددة المسؤولية والمدة ومؤشرات النجاح.

3.1.7 يتحقق من أثر التحسينات في تجربة المتعلم ونتائج التعلم، لا من الرضا وحده.

3.2 جودة وتكامل المحتوى

3.2.1 يحدد معايير ومحكات مراجعة المحتوى الرقمي وفق السياق والمخرجات والأنظمة والمعايير المعتمدة.

3.2.2 يتحقق من دقة المحتوى وحداثته واكتماله وملاءمته للفئة المستهدفة والسياق الثقافي.

3.2.3 يتحقق من مواءمة المحتوى مع مخرجات التعلم والأنشطة والتقييم وتسلسل الخبرة.

3.2.4 يراجع المحتوى للكشف عن التحيز أو الإقصاء ومخالفات الملكية الفكرية ومتطلبات الاستشهاد والتراخيص.

3.2.5 يتحقق من إمكانية وصول النصوص والصور والصوت والفيديو والملفات والأنشطة الرقمية.

3.2.6 يقوّم جودة المحتوى المنتج أو المعدل بالذكاء الاصطناعي، ويتحقق من دقته ومصدره وحقوقه ومراجعته البشرية.

3.2.7 يضع دورة مراجعة للمحتوى تحدد المسؤوليات ومعايير الأولوية والتحكم في الإصدارات.

3.2.8 يدير عينات المراجعة وأدلتها ويضمن اتساق أحكام المراجعين ومعالجة حالات الاختلاف.

3.2.9 يحلل تقارير جودة المحتوى ويحوّل الفجوات إلى إجراءات تصحيحية ووقائية قابلة للمتابعة.

4. دعم وتمكين المستفيدين

4.1 منظومة الدعم المؤسسي

4.1.1 يحلل احتياجات فئات المستفيدين وقنوات الدعم والعوائق التي تواجههم باستخدام بيانات كمية ونوعية.

4.1.2 يحدد نموذج دعم متكامل يشمل الجوانب التقنية والتعليمية والإدارية وإمكانية الوصول.

4.1.3 يضع معايير الخدمة وقنوات الاستقبال ومسارات التصعيد والأدوار وأوقات الاستجابة والحل.

4.1.4 يتحقق من جاهزية أدلة الاستخدام وقواعد المعرفة والتدريب والتهيئة قبل إطلاق الخدمات.

4.1.5 يراعي الشمول واللغة والقدرات الرقمية والاحتياجات المختلفة عند تصميم خدمات الدعم.

4.1.6 يقوّم جودة الدعم من خلال الاستجابة والحل من أول تواصل والرضا والتكرار والأثر على الاستمرار.

4.1.7 يحلل أنماط طلبات الدعم لاكتشاف الأسباب الجذرية وتحويلها إلى تحسينات في الخدمة أو التصميم.

4.1.8 يتحقق من حماية البيانات والسرية عند تقديم الدعم واستخدام المساعدات الذكية أو المحادثات الآلية.

5. التقويم والقياس والتحسين المستمر

5.1 تقويم البيئة الرقمية وقياس فاعليتها

5.1.1 يحدد غرض التقويم ونطاقه وأسئلته وأصحاب العلاقة ومعايير الحكم قبل جمع البيانات.

5.1.2 يختار نموذج التقويم ومنهجيته بما يلائم البرنامج أو النظام أو الخدمة والسياق المؤسسي.

5.1.3 يصمم خطة قياس تجمع بين مؤشرات المدخلات والعمليات والمخرجات والنتائج والأثر.

5.1.4 يطور أدوات جمع بيانات تتسم بالصدق والموثوقية والعدالة وإمكانية الوصول بالقدر المناسب.

5.1.5 يجمع أدلة من مصادر متعددة ويتحقق من جودتها واكتمالها وتعارضاتها وحدود تفسيرها.

5.1.6 يحلل النتائج مقارنة بخط الأساس والمستهدفات والفئات المختلفة ويحدد الأسباب الجذرية للفجوات.

5.1.7 يراجع دقة وعدالة التحليلات أو التصنيفات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويضمن بقاء الحكم النهائي بشريًا.

5.1.8 يوثق النتائج والمنهجية والقيود ويقدم توصيات قابلة للتنفيذ مرتبطة بالأدلة.

5.1.9 يتابع تنفيذ التوصيات ويتحقق من أثرها الفعلي في جودة البيئة ونتائج التعلم.

5.2 الابتكار والتحسين المستمر

5.2.1 يحدد فرص التحسين والابتكار من نتائج التقويم والبيانات والمخاطر وملاحظات المستفيدين.

5.2.2 يرتب فرص التحسين وفق أثرها وجدواها ومخاطرها واتساقها مع الأولويات الاستراتيجية.

5.2.3 يضع خطة تحسين وفق دورة منهجية تحدد السبب الجذري والإجراء والمسؤول والمدة ومقياس النجاح.

5.2.4 يختبر التحسين أو الابتكار على نطاق مناسب قبل التوسع ويحدد شروط الإيقاف أو التعديل.

5.2.5 يقيس أثر التحسين مقارنة بخط الأساس ويتحقق من عدم نشوء آثار سلبية غير مقصودة.

5.2.6 يدير سجل الإجراءات التصحيحية والوقائية ويتحقق من الإغلاق والاستدامة وعدم تكرار الخلل.

5.2.7 ينقل الممارسات المثبتة وينشر الدروس المستفادة مع المحافظة على قابلية التتبع.

6. تحليلات الأداء واتخاذ القرار

6.1 توظيف البيانات في القرار

6.1.1 يحدد احتياجات القرار وأسئلته ومؤشراته ومصادر بياناته ومستوى التفصيل المناسب.

6.1.2 يضع تعريفات موحدة للمؤشرات وقواعد حسابها وملكيتها ودورية تحديثها ومستهدفاتها.

6.1.3 يتحقق من جودة البيانات من حيث الدقة والاكتمال والاتساق والحداثة والتمثيل قبل استخدامها.

6.1.4 يطبق مبادئ الخصوصية وتقليل البيانات والصلاحيات والاحتفاظ عند جمع بيانات التعليم الإلكتروني وتحليلها.

6.1.5 يحلل بيانات الأداء والتعلم لاكتشاف الاتجاهات والفجوات والتفاوتات مع تجنب الاستنتاج السببي غير المدعوم.

6.1.6 يصمم لوحة مؤشرات توضح الأداء والسياق والمستهدفات والانحرافات دون عرض مضلل للبيانات.

6.1.7 يقوّم مخاطر التحيز والخطأ في النماذج التحليلية والتنبؤية ويتحقق من مخرجاتها ومراقبتها دوريًا.

6.1.8 يصوغ توصيات وبدائل قرار مدعومة بالأدلة مع توضيح مستوى الثقة والقيود والمخاطر.

6.1.9 يتابع نتائج القرارات ويقيس أثرها ويحدّث المؤشرات والافتراضات في ضوء النتائج.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

كفايات شهادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني eLQA لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
1. الحوكمة والقيادة المؤسسية2. البنية التقنية والتشغيلية3. بيئة التعلم الرقمية4. دعم وتمكين المستفيدين5. التقويم والقياس والتحسين المستمر6. تحليلات الأداء واتخاذ القرار