1.1.1 يحلل مستوى نضج التعليم الإلكتروني في الجهة باستخدام نموذج أو معايير معتمدة.
1.1.2 يربط مبادرات التعليم الإلكتروني برؤية الجهة واستراتيجيتها وأهدافها ومؤشرات أدائها.
1.1.3 يحدد أدوار القيادة وأصحاب العلاقة في ضمان جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز الثقة بمخرجاته.
1.1.4 يقوّم أثر التغيير المقترح في السياسات والعمليات والأشخاص والتقنيات ومخاطر تنفيذه.
1.1.5 يضع خطة لإدارة التغيير تتضمن التواصل والتمكين والمشاركة والمتابعة ومعالجة المقاومة.
1.1.6 يتابع تنفيذ مبادرات التحول ويرفع تقارير دورية عن التقدم والمخاطر والانحرافات والإجراءات التصحيحية.
1.1.7 يتحقق من استدامة التحسينات المؤسسية وانتقالها من المبادرات المؤقتة إلى الممارسة التشغيلية.
