آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة

قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
16 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

تقوم الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بمهمة تسمية الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وترقيم العقارات في جميع مدن المملكة وقراها وفقا لأحكام هذه القواعد.

المادة الثانية

تشكل بقرارات من وزير الشئون البلدية والقروية - وبالتنسيق مع الأمارات المعنية – لجان من المؤرخين والأدباء وذوي الخبرة لاقتراح أسماء الشوارع والميادين وتعتمد هذه التسميات بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.

المادة الثالثة

يراعى في اختيار مسميات الشوارع والميادين الحوادث التاريخية وأسماء الصحابة والتابعين والعلماء والقادة وأسماء المدن العربية ونحو ذلك.

المادة الرابعة

يراعي في تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات القواعد التالية: أ. تقسم المدينة أو القرية إلى مناطق بهدف إعداد الرسومات الخاصة بعملية التسمية والترقيم.

ب. تصنف شبكة الطرق إلى الفئات التالية:

1- طرق

2- شوارع

3- ممرات ويسمىكل منها. ج. تقسم المدينة أو القرية إلى أربعة مربعات عن طريق رسم خطين أساسيين متعامدين تقريبا مع مراعاة تطابقهما

مع أهم طريقين في المدينة أو القرية.

المادة الخامسة

يبدأ الترقيم من أقرب نقطة للطريقين المتعامدين أو وسط المدينة، ويستمر بترتيب تصاعدي إلى مشارف

4 2

المدينة أو القرية، وإيقاف الترقيم المستمر عند المكان الذي يتغير فيه اسم الشارع ليبدأ الترقيم من جديد.

المادة السادسة

يكون ترقيم جميع العقارات وفقا لوحدة قياس يتم تحديدها بموافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة ترقيم العقارات الواقعة على أحد جانبي الطريق بأعداد فردية، والواقعة على الجانب الآخر بأعداد زوجية.

المادة السابعة

تطبق على اللافتات الخاصة بتسمية الشوارع والميادين المعايير العالمية المعتمدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المرفقة.

المادة الثامنة

توضع اللافتة في مكان بارز، على أن يراعى عدم التأثير على حرمة المباني، ويجوز أن تكتب اللافتات باللغة الإنجليزية في جزئها الأسفل على أن يكون النص العربي أكثر وضوحا.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الآف ريالكل من يخالف أحكام هذه القواعد.

المادة العاشرة

يلزم المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي تنتج عن مخالفته بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.

المادة الحادية عشرة

يتم ضبط مخالفات هذه القواعد وإثباتها والتحقيق فيها وفق إجراءات يصدرها وزير الشئون البلدية والقروية.

المادة الثانية عشرة

يتم الفصل في مخالفات أحكام هذه القواعد من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية لا تقل عن ثلاثة من السعوديين المختصين، ويعتمد قرارها من وزير الشئون البلدية والقروية ويجوز التظلم من هذا

القرار أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة الثالثة عشر

ه:

يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد.

المادة الرابعة عشر

ه:

لوزير الشئون البلدية والقروية تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذه القواعد.

4 3

المادة الخامسة عشرة

يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية الاستثناء من بعض أحكام هذه القواعد إذا وجد من المبررات ما يوجب ذلك.

المادة السادسة عشر

ه:

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الإحصاءات العامة للدولة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام البلديات والقرى النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التصرف في العقارات البلدية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تصنيف المقاولين1427هـ النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.