تقوم الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بمهمة تسمية الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وترقيم العقارات في جميع مدن المملكة وقراها وفقا لأحكام هذه القواعد.
قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تشكل بقرارات من وزير الشئون البلدية والقروية - وبالتنسيق مع الأمارات المعنية – لجان من المؤرخين والأدباء وذوي الخبرة لاقتراح أسماء الشوارع والميادين وتعتمد هذه التسميات بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
يراعى في اختيار مسميات الشوارع والميادين الحوادث التاريخية وأسماء الصحابة والتابعين والعلماء والقادة وأسماء المدن العربية ونحو ذلك.
يراعي في تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات القواعد التالية: أ. تقسم المدينة أو القرية إلى مناطق بهدف إعداد الرسومات الخاصة بعملية التسمية والترقيم.
ب. تصنف شبكة الطرق إلى الفئات التالية:
1- طرق
2- شوارع
3- ممرات ويسمىكل منها. ج. تقسم المدينة أو القرية إلى أربعة مربعات عن طريق رسم خطين أساسيين متعامدين تقريبا مع مراعاة تطابقهما
مع أهم طريقين في المدينة أو القرية.
يبدأ الترقيم من أقرب نقطة للطريقين المتعامدين أو وسط المدينة، ويستمر بترتيب تصاعدي إلى مشارف
4 2
المدينة أو القرية، وإيقاف الترقيم المستمر عند المكان الذي يتغير فيه اسم الشارع ليبدأ الترقيم من جديد.
يكون ترقيم جميع العقارات وفقا لوحدة قياس يتم تحديدها بموافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة ترقيم العقارات الواقعة على أحد جانبي الطريق بأعداد فردية، والواقعة على الجانب الآخر بأعداد زوجية.
تطبق على اللافتات الخاصة بتسمية الشوارع والميادين المعايير العالمية المعتمدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المرفقة.
توضع اللافتة في مكان بارز، على أن يراعى عدم التأثير على حرمة المباني، ويجوز أن تكتب اللافتات باللغة الإنجليزية في جزئها الأسفل على أن يكون النص العربي أكثر وضوحا.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة الآف ريالكل من يخالف أحكام هذه القواعد.
يلزم المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي تنتج عن مخالفته بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.
يتم ضبط مخالفات هذه القواعد وإثباتها والتحقيق فيها وفق إجراءات يصدرها وزير الشئون البلدية والقروية.
يتم الفصل في مخالفات أحكام هذه القواعد من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية لا تقل عن ثلاثة من السعوديين المختصين، ويعتمد قرارها من وزير الشئون البلدية والقروية ويجوز التظلم من هذا
القرار أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
ه:
يصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القواعد.
ه:
لوزير الشئون البلدية والقروية تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذه القواعد.
4 3
يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية الاستثناء من بعض أحكام هذه القواعد إذا وجد من المبررات ما يوجب ذلك.
ه:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
