١. يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) في ١٤٣٩/٠٥/٢٨هـ، والمادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) في ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ. ٢. يقصد بالأتعاب أينما وردت في هذه القواعد: المقابل المالي لأداء الأمين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيًّا من المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد. نظام الإفلاس
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
أحكام عامة
تهدف هذه القواعد للآتي: ١. حوكمة تقدير أتعاب الأمناء والخبراء. ٢. تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس. ٣. التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الأداء. نظام الإفلاس
تسري أحكام هذه القواعد على الآتي: ١. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيًّا من المهمات الآتية: أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة. ب. إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ج. العمل أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. د. العمل أميناً لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين. هـ. العمل أميناً بشكل مؤقت وفق أحكام المادة ، أو المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. ٢. أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير خبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس. نظام الإفلاس
١. تغطي أتعاب الأمين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأداء المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية. ٢. لا تشمل أتعاب الأمين أيًّا مما يأتي: أ. أعمال الأمين المعين محل المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين. ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده. ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين. ٣. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة ضمن أتعاب الأمين. نظام الإفلاس
تقدير الأتعاب
يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: ١. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. ٢. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها. ٣. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله. ٤. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة. ٥. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء. نظام الإفلاس
١. تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من هذه القواعد وفق الآتي: أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ). ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب). ج. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د). د. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (١٠%) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه). ٢. تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته. نظام الإفلاس
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما ورد في المادة من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (٥٠%)، على أن تبين أسباب ذلك. نظام الإفلاس
استحقاق الأتعاب وصرفها
يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (٥٠%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ج. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطة. د. تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة. نظام الإفلاس
١. يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (٧٥%) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند صدور الحكم بإنهاء الإجراء بعد اكتمال جميع أعمال الإجراء ومهماته، بما في ذلك الدعاوى والبيع والتوزيع، على أن يحتفظ بمبلغ يعادل هذه النسبة قبل التوزيع على الدائنين. ٢. يكون صرف الأمين لأتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، ولها أن تأذن له بصرف الأتعاب بشكل دوري. نظام الإفلاس
يراعى عند صرف أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١/ه) من المادة من هذه القواعد استحقاقها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعاباً جديدة عن تلك المدة. نظام الإفلاس
تعديل الأتعاب
للأمين، أو المدين، أو الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الأمين زيادة أو نقصًا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (٣٠%) في أيٍّ من محددات تقدير أتعاب الأمين المنصوص عليها في الفقرة (١/ج) من المادة من هذه القواعد. نظام الإفلاس
حوافز الأداء
١. للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأمين منح حافز أداء عند بذل عناية تزيد على المعتاد، إذا ترتب عليها زيادة في العائد للدائنين، أو سرعة عودة المدين إلى نشاطه، ومن ذلك الآتي: أ. إنهاء وتسوية مديونيات جوهرية. ب. استرداد أصول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة. ج. تقليل أعباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري. د. بيع نشاط استثماري في حال التشغيل. ٢. للمحكمة عند الاقتضاء تقدير المقابل المستحق عن الأعمال الواردة في هذه المادة عند تقدير الأتعاب. نظام الإفلاس
أحكام ختامية
للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما تراه بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاقها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للأمين إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب. نظام الإفلاس
يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الأمين إلى المحكمة -بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب. نظام الإفلاس
يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والأصول. نظام الإفلاس
دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في المادة من النظام، يعدُّ حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذاً من تاريخ صدوره. نظام الإفلاس
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. نظام الإفلاس
ملحق: جداول شرائح الدائنين، والديون والأصول
الدائنون الأتعاب مقابل كل دائن إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل شريحة من إلى ١ ٢٥ ٢.٠٠٠ ١٥.٠٠٠* + ٢٠٠٠ لكل دائن حتى ٢٥ ٢٦ ١٠٠ ١.٥٠٠ ٦٥.٠٠٠ + ١٥٠٠ لكل دائن زائد على ٢٥ ١٠١ ٥٠٠ ١.٠٠٠ ١٧٧.٥٠٠ + ١٠٠٠ لكل دائن زائد على ١٠٠ ٥٠١ فأكثر ٥٠٠ ٥٧٧.٥٠٠ + ٥٠٠ لكل دائن زائد على ٥٠٠ *يحتسب للأمين مبلغ مقداره (خمسة عشر ألف ريال) ابتداء، ثم يحتسب ما يقابل الدائنين. نظام الإفلاس
الديون إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢.٤٠٠% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٨,٠٠٠ + ١.١٠٤% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٣٦,٣٢٠ + ٠.٥٠٨% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٩٣,٥٢٠ + ٠.٢٣٤% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٥٢٩,٥٢٠ + ٠.١٠٧% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٣,١٣٤,٥٢٠ + ٠.٠١٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الديون لكل شريحة من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠.٨٠٠% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ + ٠.٣٦٨% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤٥,٤٤٠ + ٠.١٦٩% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٩٧,٥٤٠ + ٠.٠٧٨% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٩,٥٤٠ + ٠.٠٣٦% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ١,٠٤٩,٥٤٠ + ٠.٠١٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ نظام الإفلاس
الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة من إلى إجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢.٨٣٣% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٦,٦٦٠ + ١.٢٨٨% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٥٩,٧٠٠ + ٠.٥٨٥% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٨٦,٢٠٠ + ٠.٢٦٦% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,٧٥٠,٢٠٠ + ٠.١٢١% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٣,٥٦٥,٢٠٠ + ٠.٠١٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الأصول إجمالي الأتعاب المقدرة عن الأصول لكل شريحة من إلى إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين ١ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٧.٠٠% من المبلغ إلى ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠١ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠ + ٧.٧٢٧% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩٥٨,١٦٠ + ٣.٥١٢% من المبلغ الزائد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,١١٨,٩٦٠ + ١.٥٩٦% من المبلغ الزائد على ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٥٠٢,٩٦٠ + ٠.٧٢٥% من المبلغ الزائد على ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ فأكثر ٢١,٣٧٧,٩٦٠ + ٠.٣٠٠% من المبلغ الزائد على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ نظام الإفلاس
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
