يشمل التعليم المهني المستمر أنشطة منظمة وأخرى غير منظمة، وتركز أنشطة التعليم المهني المستمر المنظمة على أهداف ومخرجات التعلم، ويجب على العضو تقديم شهادة معتمدة بذلك، كما يجب أن تكون ذات صلة بالمعارف والمهارات والقدرات والجدارات ذات الصلة بفرع التقييم. وفيما يتعلق بأنشطة التعليم المهني المستمر غير المنظمة
فتشمل العديد من النشاطات ومنها التعلم الذاتي ذو الصلة بالدور المهني للمقيم.
وُيمكن أن يتخذ التعليم طرًقا مختلفة ولكن لن يتم احتساب أي نشاط متعلق بمهام العمل أو القراءة غير المنظمة أو التواصل الاجتماعي أو التدريب على موضوعات عامة أو اجتماعات العمل أو المشاركة في التجمعات أو الأندية أو الجمعيات أو المجالس الاجتماعية، كما لاُ يقبل تكرار نفس النشاط أو احتسابه ضمن أكثر من نوع من الأنشطة. ولا تحتسب الدورات التدريبية ضمن برامج تأهيل المقيمين للحصول على شهادة زمالة الهيئة ضمن ساعات التعليم المهني
المستمر. وُتقبل أنشطة التعليم المهني المستمر التي تم القيام بها خلال سنة العضوية فقط.
كما يوضح الجدول أدناه أنشطة التعليم المهني المستمر المنظمة وغير المنظمة، وقد تضيف الهيئة أنشطة أخرى حسب تقديرها:
التعليم المهني المستمر غير المنظم .1تقديم الدورات الخاصة باختبارات شهادة الزمالة
التعليم المهني المستمر المنظم .1اجتياز دورات أكاديمية متعلقة بفرع التقييم
.2تقديم ورش العمل والدورات التدريبية المقامة من الهيئة.
.2اجتياز برامج تعليمية متعلقة بفرع التقييم
.3الندوات والملتقيات وورش العمل التي تقيمها .3الدراسات والأبحاث الخاصة ذات العلاقة
الهيئة
.4التدريب على رأس العمل
.4التعلم المنظم والدورات الافتراضية
.5التدريب المهني من منظمات التقييم المعترف .5توجيه أو تقييم المرشحين لعضويات منظمات التقييم بها
.6تقديم أو قيادة ندوات وفعاليات متعلقة بمهنة التقييم
.6حضور مؤتمرات الهيئة
.7المشاركة في لجان أو مجموعات عمل أو .7المشاركة في لجان منظمات التقييم المعترف بها مؤتمرات الهيئة
٨- نشر المقالات أو الكتب في مجال التقييم
