آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: منصة استطلاع (المركز الوطني للتنافسية)
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد برامج التعليم المهني المستمر

قواعد برامج التعليم المهني المستمر

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
8 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ثانيًا: مجالت التعليم المهني المستمر

يشمل التعليم المهني المستمر أنشطة منظمة وأخرى غير منظمة، وتركز أنشطة التعليم المهني المستمر المنظمة على أهداف ومخرجات التعلم، ويجب على العضو تقديم شهادة معتمدة بذلك، كما يجب أن تكون ذات صلة بالمعارف والمهارات والقدرات والجدارات ذات الصلة بفرع التقييم. وفيما يتعلق بأنشطة التعليم المهني المستمر غير المنظمة

فتشمل العديد من النشاطات ومنها التعلم الذاتي ذو الصلة بالدور المهني للمقيم.

وُيمكن أن يتخذ التعليم طرًقا مختلفة ولكن لن يتم احتساب أي نشاط متعلق بمهام العمل أو القراءة غير المنظمة أو التواصل الاجتماعي أو التدريب على موضوعات عامة أو اجتماعات العمل أو المشاركة في التجمعات أو الأندية أو الجمعيات أو المجالس الاجتماعية، كما لاُ يقبل تكرار نفس النشاط أو احتسابه ضمن أكثر من نوع من الأنشطة. ولا تحتسب الدورات التدريبية ضمن برامج تأهيل المقيمين للحصول على شهادة زمالة الهيئة ضمن ساعات التعليم المهني

المستمر. وُتقبل أنشطة التعليم المهني المستمر التي تم القيام بها خلال سنة العضوية فقط.

كما يوضح الجدول أدناه أنشطة التعليم المهني المستمر المنظمة وغير المنظمة، وقد تضيف الهيئة أنشطة أخرى حسب تقديرها:

التعليم المهني المستمر غير المنظم .1تقديم الدورات الخاصة باختبارات شهادة الزمالة

التعليم المهني المستمر المنظم .1اجتياز دورات أكاديمية متعلقة بفرع التقييم

.2تقديم ورش العمل والدورات التدريبية المقامة من الهيئة.

.2اجتياز برامج تعليمية متعلقة بفرع التقييم

.3الندوات والملتقيات وورش العمل التي تقيمها .3الدراسات والأبحاث الخاصة ذات العلاقة

الهيئة

.4التدريب على رأس العمل

.4التعلم المنظم والدورات الافتراضية

.5التدريب المهني من منظمات التقييم المعترف .5توجيه أو تقييم المرشحين لعضويات منظمات التقييم بها

.6تقديم أو قيادة ندوات وفعاليات متعلقة بمهنة التقييم

.6حضور مؤتمرات الهيئة

.7المشاركة في لجان أو مجموعات عمل أو .7المشاركة في لجان منظمات التقييم المعترف بها مؤتمرات الهيئة

٨- نشر المقالات أو الكتب في مجال التقييم

ثالثًا

إلزامية التعليم المهني المستمر:

يجب على كل عضو من أعضاء الهيئة الأساسيين استيفاء متطلبات التعليم المهني المستمر )الأنشطة المنظمة وغير المنظمة( من ساعات التعليم المهني المستمر حسب فئات العضوية، ويمكن لغير الأعضاء الأساسيين الاستفادة من

برامج التعليم المهني المستمر وذلك على النحو الآتي:

متطلبات التعليم المهني المستمر

إجمالي 24ساعة سنوًيا من أنشطة التعليم المهني المستمر المتعلقة بفرع التقييم، منها 12ساعة كحد أدنى من الأنشطة المنظمة، و12

ساعة كحد أقصى من الأنشطة غير المنظمة.

معفى ولكن تشجع الهيئة الأعضاء المنتسبين على حضور أنشطة التعليم المهني المستمر وتحتسب ساعات التعليم المهني المستمر كساعات خبرة غير مباشرة ضمن متطلبات الحصول على شهادة زمالة

الهيئة.

معفى ولكن تشجع الهيئة الأعضاء الطلاب على حضور أنشطة التعليم المهني المستمر وتحتسب ساعات التعليم المهني المستمر كساعات

خبرة غير مباشرة ضمن متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة.

فئات العضوية أعضاء أساسيون* أعضاء منتسبون

أعضاء طلاب

معفى

أعضاء شرف

* يستثنى من هذه الفئة العضو الأساسي المؤقت

قد تلزم الهيئة الأعضاء -بما في ذلك فئات العضوية المعفاة- بحضور نشاط محدد أو دورات محددة كالدورات المتعلقة بتحديثات على النظام واللوائح والقواعد أو تحديث المعايير أو قواعد السلوك أو غيرها بمقابل مالي تحدده الهيئة، ويعد حضور هذه النشاطات أو اجتياز هذه الدورات -بحسب ما تحدده الهيئة- شرطاً لتجديد العضوية، وللهيئة

اعتماد أنشطة محددة تقدمها جهات خارجية لتقديم خدمات التعليم المهني المستمر.

رابعًا: الإعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر

يعفى العضو الأساسي الجديد من استيفاء الحد الأدنى من ساعات التعليم المهني للفترة المكملة للسنة الميلادية الأولى من تاريخ حصوله على العضوية الأساسية، على أن يلتزم بالساعات المحددة في هذه القواعد ابتداًء من السنة

الميلادية التالية لتاريخ حصوله على العضوية الأساسية.

كما يجوز للهيئة الإعفاء من الامتثال لمتطلبات التعليم المهني المستمر، ويتم احتسابها على أساس تناسبي للفترات التي تقل عن سنة ميلادية وذلك في الحالات التالية:

.1حالات المرض، على أن يتم تقديم التقارير الطبية اللازمة. .2عدم إمكانية الوفاء بمتطلبات التعليم المهني المستمر لظروف طارئة مع بيان الأسباب المبررة لذلك.

ويخضع قبول الإعفاء من عدمه وفقًا لما تقدّره الإدارة المختصة بالأمانة العامة.

وينبغي على أي عضو في الهيئة في فترة الإعفاء من متطلبات التعليم المهني المستمر اللحاق بالتطورات المهنية من خال البحث عن دعم زماء المهنة والالتحاق بالتعليم المهني المستمر خاصةً فيما يتعلق بتطبيق أي تحديثات تطرأ على الإطار التنظيمي للهيئة من أنظمة ولوائح وقواعد أو معايير التقييم المعتمدة والأدلة المهنية للفروع ذات الصلة.

خامسًا: اختيار برامج التعليم المهني المستمر

قبل التسجيل في أحد برامج التعليم المهني المستمر، يجب على العضو تحديد احتياجاته من خال التفكير في التدريب والتخطيط بناًء على المتطلبات المهنية الحالية والمستقبلية. ويجب أن يكون العضو قادًرا على تحديد الجدارات المهنية

التي قد تكون مفيدة لمهام التقييم المقبلة ومتطلباتها في وقت معين في السوق.

ويمكن للأعضاء الاسترشاد بالآلية الواردة أدناه والاستفادة منها في تحديد أدوارهم المهنية. واتباع عملية التعليم المهني المستمر من خال التفكير والتخطيط والإجراء والتقييم. وتتكون آلية التعليم المهني المستمر من الخطوات التالية

٢- التخطيط

أ. كيفية اكتساب مهارة أو معرفة جديدة؟ ب. كيفية الموازنة بين الوقت والأنشطة الاخرى؟

.1التفكير

أ. تحديد ما تحتاج لمعرفته أو فعله ب. هل يضيف قيمة للمهنة؟

٤- التقييم

أ. ما هي الفائدة المحققة؟ ب. ما هي إمكانية التطبيق والاستفادة من البرامج

في مزاولة المهنة؟

٣- الإجراء

أ. القيام بنشاط التعليم المهني المستمر ب. توثيق نشاط التعليم المهني المستمر

ملاحظة: يقع على عاتق الأعضاء مسؤولية تحديد وتخطيط كيفية بناء مهاراتهم وخبراتهم ومعرفتهم ليكونوا مؤهلين مهنًيا.

سادسًا: آلية احتساب ساعات التعليم المهني المستمر

الساعات المستحقة

الأنشطة

24ساعة تعليم مهني مستمر لكل سنة أو على أساس تناسبي لما يقل عن السنة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة صفية

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة دورة أو ندوة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة دراسية )حسب ساعات الدراسة المقررة للجهة( بحد أقصى 24ساعة لكل

سنة

ساعات التعليم المهني المستمر وفقًا لسياسة الجهة المهنية. بحد أقصى 12

ساعة لكل سنة

اجتياز دورات أكاديمية ذات صلة بفروع التقييم مقدمة من الجامعات والكليات المعترف بها

إكمال برنامج تعليمي متعلق بفرع التقييم الذي يزاول فيه العضو مقدم من غير الهيئة

حضور دورات أو ندوات أو ورش عمل أو ملتقيات الهيئة للتعليم المهني المستمر

إكمال تدريب منظم عبر الإنترنت، ودورات التعلم عن بعد أو المراسلة، والتعلم الذاتي الخاضع للإشراف كالالتزام ببرنامج للقراءة المنظمة، أو الاستماع لمحاضرات مسجلة، أو حضور ندوة عبر الإنترنت من

جهات معترف بها

دورات التعليم المهني المستمر أو التدريب المهني من الجهات المهنية الأخرى المعترف بها مثل RICS

و ASA و IIBV وغيرها

الفئة

التعليم المهني المستمر المنظم

6ساعات لكل يوم في المؤتمر

حضور مؤتمرات الهيئة

ساعة ونصف للتعليم المهني المستمر لكل ساعة من الدورة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة من الدورة

المشاركة في لجان الهيئة المهنية أو التحدث في مؤتمراتها

تقديم دورة في فرع التقييم بتنظيم من جامعة أو كلية أو هيئة مهنية معترف بها

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة من الدورة أو الورشة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل دراسة وبحد أقصى 6ساعات في السنة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة تدريبية وبحد أقصى 10ساعات في

السنة

تقديم البرنامج التعليمي الخاص بتأهيل المقيمين عبر الهيئة

إعداد دراسات أو أبحاث خاصة ذات طابع منظم، على سبيل المثال تحديد مشكلة ذات علاقة بالمهنة وحلها، وجمع المعلومات بطريقة منهجية من مجموعة متنوعة من المصادر بناء على أسباب

محددة مسبقًا

التدريب على رأس العمل مثل التدريب الداخلي والتدريب مع المنظمات المعترف بها من الهيئة في

المهنة، والتدريب مع الجامعات

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة استشارة أو لجنة وبحد أقصى 12

ساعة في السنة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة من النشاط وبحد أقصى 12ساعة

كل سنة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل ساعة من الحضور وبحد أقصى 12ساعة

كل سنة

ساعة واحدة للتعليم المهني المستمر لكل 250كلمة وبحد أقصى 6ساعات للمقال

وبحد أقصى 12ساعة كل سنة

العمل كمستشار أو عضو لجنة مناقشة لبرنامج عضوية مهنية معتمد في مجال التقييم

تقديم أو قيادة ندوة أو ورشة عمل في موضوع متعلق بفرع التقييم أو تمثيل الهيئة كمتحدث في

الفعاليات المقامة من الجهات الأخرى المشاركة في عضويات اللجان أو مجموعات العمل

في منظمات التقييم المعترف بها

نشر مقال في مطبوعات أو صفحة الهيئة أو مقالات عن التقييم في مجلة مهنية أخرى، مقالات افتتاحية منشورة، رسائل إلى المحرر، مراجعات كتب )أو أعمال مماثلة ،)مجلات أو مقالات متخصصة، الكتب

المنشورة أو الكتب المتعلقة بالفرع

التعليم المهني المستمر

غير المنظم

ويخضع احتساب ساعات التعليم المهني المقدمة من العضو لتقدير الهيئة.

سابعًا

توثيق التعليم المهني المستمر وتسجيل ساعات التعليم:

يلتزم الأعضاء بالاحتفاظ بسجل نشاط التعليم المهني المستمر لكل سنة وفقاً للنموذج الملحق بهذه القواعد والاحتفاظ بنسخة إلكترونية منه والوثائق الداعمة له التي تؤكد وفاءهم بمتطلبات التعليم المهني المستمر، وتقديمها للهيئة فور طلبه، ويجب على الأعضاء تحديث تعليمهم المهني المستمر على المنصة التي تتيحها الهيئة مع الوثائق الداعمة عن كل سنة بشكل دوري بحد أقصى خلال شهر من تجديد العضوية. وتقوم الهيئة بإجراء تدقيق على أنشطة التعليم

المهني المستمر المسجلة من قبل الأعضاء.

ثامنًا: عقوبات عدم المتثال

يلتزم جميع الأعضاء -من الفئات غير المعفاة- باستيفاء متطلبات برامج التعليم المهني المستمر، كما يلتزم جميع الأعضاء بما ورد في البند )ثالًثا( من هذه القواعد من استيفاء ساعات التعليم المهني المستمر التي تحددها الهيئة ضمن متطلبات تجديد العضوية، وما لم يكن هناك مسّوغ تقبله الهيئة لعدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه القواعد، فإن عدم التزام العضو قد يؤدي لإحالته إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقّيمين المعتمدين

للنظر في المخالفات المنسوبة للأعضاء الملزمين بالتعليم المهني المستمر وإيقاع العقوبة اللازمة.

تاسعًا

النشر والنفاذ:تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

بيان بساعات التعليم المهني المستمر عن العام ) ٢٠٢م(

مخرجات البرنامج

عدد الساعات

مكان التنفيذ

تاريخ التنفيذ

الإجمالي العام

الجهة المنفذة

م اسم النشاط أو البرنامج طبيعة النشاط نوع النشاط )دورة، ندوة..(

عضو أساسي ) ☐ أساسي ☐ زميل ☐ مؤقت ( رقم عضو غير أساسي ) ☐ منتسب ☐ طالب ☐ أخرى ( رقم

الصفة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد برامج التعليم المهني المستمر لدى منصة استطلاع (المركز الوطني للتنافسية) ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.