يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة من النظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
