آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية - الدليل الإجرائي 1437هـ
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي)»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية - الدليل الإجرائي 1437هـ

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

المحتويات

مقدمة توجيهات عامة أنموذج التعاقد السلوكي سجل حصر المخالفات السلوكية للطلاب النماذج المساعدة في تطبيق الإجراءات المتخذة حيال المخالفات السلوكية لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تهدف وزارة التعليم إلى تعزيز سلوك الطالب وضبطه وتقويمه في ضوء السياسة التعليمية للملكة العربية السعودية، كما تسعى لبناء شخصية الطالب الإسلامية، والوطنية، والفكرية معرفيًا ومهاريًا وقيميًا. ولتحقيق أهداف التعزيز والانضباط والتقويم في مدارسنا لابد أن تقوم المدرسة بوظيفتها التربوية، وأن توفر بيئة تعليمية جاذبة بإيجاد ثقافة مدرسية تشجع على الانضباط، وتسعى لتحقيقه ضمن منظومة القيم التربوية. وبناء على الإصدار الحديث لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية؛ وتسهيلاً لتطبيق الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات السلوكية فقد أٌعد دليل إجرائي يشتمل على سجل حصر المخالفات السلوكية لكل مخالفة سلوكية على حدة ونماذج مساعدة في توثيق الإجراءات المطلوبة وذلك؛ لتوحيد الجهود في كيفية التعامل مع المخالفات السلوكية التي تصدر من الطلاب والطالبات.

توجيهات عامة

- تفعيل الجانب الوقائي تجاه المخالفات السلوكية وذلك بتنفيذ مسؤوليات المدرسة الواردة في القواعد.

توعية الطلاب وأولياء أمورهم ومنظومة العمل التربوي في المدرسة بقواعد السلوك والمواظبة بالوسائل الإعلاميةالتربوية المتاحة وتوعية الطلاب بمسؤولياتهم الواردة بالقواعد وأخذ توقيعاتهم بذلك وفق أنموذج التعاقد السلوكي. تسليم نسخة من قواعد السلوك والمواظبة لأولياء الأمور للاطلاع والتوقيع بالعلم. ضرورة تفعيل دور لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة. التفعيل الجاد والمستمر لقواعد السلوك واتخاذها أساساً للتعامل مع المخالفات السلوكية للطلبة.- التدرج بتطبيق الإجراءات وتوثيقها كما جاء في القواعد.

توثيق الدرجات المحسومة من درجات السلوك واتخاذ الإجراءات المناسبة مع مخالفة الطالب، وتسجيل كل ما يطرأعلى درجات السلوك من تغيير جراء فرص التحسين المتاحة للطالب.

الحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب دون النظر إلى قيام المدرسة بمسؤولياتها الوقائية وتوثيقها . ضرورة إشعار ولي أمر الطالب بأي حسم يتم في درجات السلوك والمواظبة.- تطبق الإجراءات على نفس المخالفة السلوكية .

توثيق مخالفات الدرجة الخامسة والسادسة الخاصة بقضايا الطلاب والطالبات في ملف خاص يحتوي على جميعالشواهد والثبوتيات الخاصة بالمخالفات والمحافظة على سريته.

التنسيق والمشاركة مع المعلمين المسئولين عن الأنشطة التربوية المنفذة داخل المدرسة أو خارجها لرعاية الطلبةالمخالفين سلوكيا وتوفير فرص تحسين درجات السلوك وتقدير ما يستحق الطلبة من درجات تعويضيه.

تصنيف نوع المخالفة ودرجتها بدقة وعدالة وذلك بالرجوع إلى قواعد السلوك والمواظبة لطلبة المرحلتينالمتوسطة والثانوية ودراستها.

توثق إدارة المدرسة مخالفات الطلبة السلوكية إحصائياً ونوعياً خلال العام الدراسي وترفعها لإدارة التعليم )إدارةالتوجيه والإرشاد(؛ لحصر أبرز المخالفات السلوكية على مستوى المنطقة/ المحافظة وإعداد البرامج الإرشادية والوقائية والعلاجية لتلك المخالفات.

أنموذج لتعاقد لتلووذي

خاص بالطالب/ ة

نعم أنا الطالب/ة مدرسة بالصف قد اطلعت على محتوى قواعد السلوك والمواظبة وحضور الاجتماع الخاص بها وأتعهد على نفسي بالالتزام بالأخلاق الفاضلة ،واحترام أنظمة المدرسة، وتعليماتها ، والتقيد بكل ما جاء في القواعد من تعليمات، وأقر بأنه إذا حصل مني ما يخل بالنظام المدرسي فأتحمل مسؤولية ذلك، وفق ما تنص عليه القواعد، وعليه جرى التوقيع والالتزام. لتعوذديع / / / / 14ه نعم أنا ولي أمر الطالب/ة الموضح اسمه وبياناته أعلاه. قد اطلعت على محتوى قواعد السلوك والمواظبة . وبناء عليه أتعهد بأن أتعاون مع إدارة المدرسة في سبيل مصلحة ابني/ ابنتي ، ليكون ملتزماً بالأنظمة والتعليمات الخاصة بقواعد السلوك والمواظبة . للاسم لتعوذديع / / / / 14ه هاتف رقم رقم آخر

خاص لولي الأمر

خاص بإدارة المدرسة

قائد/ة المدرسة

وكيل/ ة شؤون الطلاب للاسم:

14ه

/

/

لتعقريخ:

لتعقريخ : / / 14ه

يجدد نموذج العقد مع بداية كل عام دراسي بعد شرح قواعد السلوك والمواظبة في حالة نقل طالب إلى مدرسة أخرى يوقع على نموذج التعاقد السلوكي في المدرسة المنقول إليها تحفظ النماذج في ملف خاص لدى وكيل شؤون الطلبة.

موحوذظة:   

منطقة / محافظة:

المملكة العربية السعودية

ا لم د ر س ة :

وزارة التعليم ))280

اليوم:

الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد

التاريخ:

المخالفات السلوكية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية

مخالفات الدرجة الأولى .1عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة أو الظهور بهيئة مخالفة للنظام المدرسي. .2العبث أثناء الاصطفاف الصباحي أو ضعف المشاركة فيه.

.3تعطيل سير الحصص الدراسية، مثل: الحديث الجانبي، و النوم داخل الفصل ،والمقاطعة المستمرة غير الهادفة لشرح المعلم، و تناول الأطعمة أو المشروبات أثناء الدرس، ودخول الطالب فصله أو فصل آخر دون استئذان أو التأخر بالدخول . .4تكرار خروج الطلبة ودخولهم ظهراً من البوابة قبل حضور سياراتهم، أو التجمهر حولها.

مخالفات الدرجة الثانية .1الغش في أداء الواجبات أو الاختبارات غير الفصلية. .2إثارة الفوضى داخل الفصل، أو داخل المدرسة، أو في وسائل النقل المدرسي، مثل: العبث بالماء، والبخاخات، والصوت العالي ، والكتابة على الجدران. .3امتهان الكتب الدراسية.

.4الهروب من الفصل، أو الخروج منه دون استئذان، أو عدم حضور الحصة الدراسية.

مخالفات الدرجة الثالثة .1التهاون في أداء الصلاة داخل المدرسة أو العبث خلالها. .2الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه الزملاء، مثل: الحركة بالأصبع، أو اليد، أو الجسم. .3الشجار أو الاشتراك في مضاربة، أو مهاجمة الزملاء وتهديدهم، والتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة. .4إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات الزملاء، أو سرقة شيء منها، أو تخويفهم و إثارة الرعب بينهم. .5إحضار المواد أو الألعاب الخطرة إلى المدرسة دون استخدامها، وذلك مثل: الألعاب النارية، والبخاخات الغازية الملونة. .6حيازة المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، أو إحضار مجسمات تعد ممنوعه أخلاقياً.

.7حيازة السجائر. .8التوقيع عن ولي الأمر من غير علمه على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر.

.9إحضار أجهزة الاتصال الشخصية أيًا كان نوعها إلى المدرسة )خالية من المخالفات.)

.1الإصرار على ترك أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين دون عذر شرعي. .2العبث بالمواد أو الأدوات أو الألعاب الخطرة في المدرسة، مثل: المفرقعات، والمواد الحارقة، والألعاب الحارقة.

.3تعمد إصابة أحد الطلاب عن طريق الضرب باليد أو استخدام أدوات غير حادة تحدث إصابة )جرحاً أو نزفاً أو كسراً.) .4التدخين داخل المدرسة. .5الهروب من المدرسة. .6التنمر.

.7عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية. .8شبهة تزوير الوثائق أو تقليد الأختام الرسمية.

.9السلوك الخاطئ والغريب، مثل: الإيمو، أو التشبه بالجنس الآخر. .10إحضار شخص آخر لتأدية الاختبار نيابة عنه أو تأدية الاختبار عن الغير. .11إحضار أجهزة الاتصال الشخصية أيًا كان نوعها إلى المدرسة والتي تحتوي على صور أو مقاطع غير لائقة. .12العبث بتجهيزات المدرسة أو مبانيها، مثل: أجهزة الحاسب الآلي، وآلات التشغيل، والمعامل ، وحافلة المدرسة، والأدوات الكهربائية، ومعدات الأمن والسلامة في المدرسة . .13تصوير الطلاب أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية )خاص بالبنين.)

مخالفات الدرجة الخامسة .1تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها، مثل: الأدوات الكهربائية، وأجهزة الحاسب الآلي، وآلات التشغيل، والمعامل، وحافلة المدرسة، ومعدات الأمن والسلامة. .2تهديد الطلاب بالأسلحة النارية أو ما في حكمها.

.3الاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة أو الرسمية بطريقه غير مشروعة نظاماً. .4التحرشات الجنسية.

.5تصوير الطلاب أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية )خاص بالبنات.) .6إشعال النار داخل المدرسة.

.7حيازة الأسلحة النارية أو ما في حكمها، مثل: السكاكين، والأدوات الحادة، والرصاص بدون مسدس.

مخالفات الدرجة السادسة .1الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام. .2اعتناق الأفكار أو المعتقدات الهدامة أو ممارسة طقوس دينية محرمه.

.3حيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات. .4الشروع في الممارسات الجنسية المحرمة او مقدماتها.

.5القيادة الى أفعال الرذيلة. .6الخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر.

.7ممارسة أعمال السحر. .8الجرائم المعلوماتية.

.9استخدام الأسلحة النارية أو ما في حكمها أو الطعن في آلة حادة.

مخالفات الدرجة الرابعة:

.1التلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه المعلم، أو الإداري، أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة . .2الاستهانة بمعلمي، أو إداري المدرسة، أو من في حكمهم بتصرفات غير لائقة، مثل: الرمي بالطباشير ، والرش بمشروبات غازية ،وتقليد تصرفات المعلم على سبيل السخرية. .3التوقيع عن أحد مسؤولي المدرسة على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر. .4تصوير المعلمين أو الموظفين أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية )خاص بالبنين.)

مخالفات الدرجة الخامسة:

.1تهديد معلمي المدرسة، أو الإداريين، أو من في حكمهم، أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم، أو سرقتها . .2الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهم من منسوبي المدرسة.

.3تصوير المعلمين، أو الموظفين، أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية )خاص بالبنات.)

.1الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين، أو الإداريين أو من في حكمهم. .2ابتزاز المعلمين، أو الإداريين، أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم، ونشره على الشبكة العنكبوتية.

سجل حصر المخالفات السلوكية في قواعد السلوك والمواظبة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

مخالفات الدرجة الأولى .1عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة أو الظهور بهيئة مخالفة للنظام المدرسي. .2العبث أثناء الاصطفاف الصباحي أو ضعف المشاركة فيه.

.3إعاقة سير الحصص الدراسية, مثل: الحديث الجانبي, و النوم داخل الفصل, و المقاطعة المستمرة غير الهادفة لشرح المعلم, و تناول الأطعمة أو المشروبات أثناء الدرس, ودخول الطالب فصله أو فصل آخر دون استئذان أو التأخر بالدخول. .4تكرار خروج الطلبة ودخولهم ظهراً من البوابة قبل حضور سياراتهم, أو التجمهر حولها.

توقيع الطالب

نوع الإجراء

نظراً لارتكابك مخالفة من مخالفات الدرجة الأولى فإننا ننبهك تنبيهاً شفوياً للمرة الأولى.

نظراً لارتكابك مخالفة من مخالفات الدرجة الأولى فإننا ننبهك تنبيهاً شفوياً للمرة الثانية. نظراً لارتكابك المخالفة من الدرجة الأولى وجب توقيعك على إثبات المخالفة.

تسليم الطالب إشعار لولي الأمر بمخالفته ومحادثة ولي الأمر هاتفياً والتنسيق معه لتعديل السلوك.

)توقيع من قام بالاتصال( نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي لدراسة حالتك.

تسليم الطالب خطاب استدعاء لولي أمره وإخطاره بمخالفة الطالب.

نظراً لاستنفاذ جميع الإجراءات وجب حسم درجة واحدة من درجات السلوك حسب ما نصت علية القواعد.

تنبيه شفوي انفرادي تنبيه شفوي انفرادي ثاني تدوين المخالفة وتوقيع الطالب الإحالة للمرشد اخذ تعهد استدعاء ولي الامر حسم درجة واحده من السلوك إشعار ولي الأمر بالحسم

اليوم/ التاريخ

م الإجراء الأول الإجراء الثاني الإجراء الثالث الإجراء الخامس

في حال تكرار المخالفة توجه الحالة إلى لجنة التوجيه والإرشاد للمساعدة في علاج وضع الطالب المخالف وفقًالتقرير دراسة الحالة من المرشد الطلابي في المدرسة ويطبق عليه ما ورد في الإجراء الخامس. يعبأ نموذج الإشعار, ويسلم للطالب مع التوقيع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر.

يعبأ نموذج الاستدعاء ويسلم للطالب مع التوقيع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر.

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

مخالفات الدرجة الثانية

.1الغش في أداء الواجبات أو الاختبارات غير الفصلية. .2إثارة الفوضى داخل الفصل, أو داخل المدرسة ,أو في وسائل النقل المدرسي, مثل: العبث بالماء, والبخاخات, و الصوت العالي, والكتابة على الجدران. .3امتهان الكتب الدراسية. .4الهروب من الفصل أو الخروج منه دون استئذان ,أو عدم حضور الحصة الدراسية.

م اليوم/ التاريخ نوع الإجراء

تسليم الطالب إشعار لولي الأمر وتوضيح الإجراءات المتخذة حيال الطالب.

تعهد خطي إشعار ولي الأمر

إصلاح التالف

إحالة الطالب المخالف إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته )إذا لزم الأمر.)

الإحالة للمرشد

اخذ تعهد خطي

إصلاح التالف

حسم درجتين

اخذ تعهد خطي

إصلاح التالف حسم درجتين

إشعار ولي الأمر تسليم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه الدرجات المحسومة.

نقل الطالب نظراً لتكرر ارتكابك المخالفة السلوكية فقد نقلت إلى فصل آخر.

الإحالة للجنة بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت للجنة التوجيه والإرشاد،

لمتابعتك ولوضع الحلول المناسبة لمخالفتك.

تابع إجراءات مخالفات الدرجة الثانية

توقيع الطالب

نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي.

نوع الإجراء اخذ تعهد خطي إصلاح التالف حسم درجتين

الاجراء الرابع

إشعار ولي الأمر خطياً بنقل ابنه إلى مدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة.

بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت إلى وحدة الخدمات الإرشادية لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج مع استمرارك بالدراسة.

إشعار لولي الأمر

نظراً لاستنفاذ جميع الإجراءات وجب حسم درجتين من درجات السلوك حسب ما نصت علية القواعد.

نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي.

إصلاح التالف أخذ تعهد خطي

1- حسم درجتين

الاجراء الخامس *

تقوم إدارة المدرسة بالرفع لإدارة التعليم لنقل الطالب لمدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة حتى ينقل.

إشعار ولي أمر الطالب بالقرارات ويؤخذ رأيه في المدرسة التي سينقل إليها ابنه.

الرفع لإدارة التعليم - 2

* إذا تكررت المخالفة للمرة الخامسة توجه الحالة للجنة التوجيه والإرشاد للمساعدة في علاج وضع الطالب المخالف وتقييم وضعه وفقًالتقرير دراسة الحالة من المرشد الطلابي بالمدرسة ووحدة الخدمات الإرشادية وتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وينفذ عليه ما ورد بالإجراء الخامس في الفقرة رقم )

1) وإما تنفيذ ما ورد بالإجراء الخامس في الفقرتين رقم )

1) و).)2

يعبأ نموذج الإشعار, ويسلم للطالب, مع التوقيع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر ويوضح فيه الإجراءات المتخذة. يعد خطاب استدعاء, ويسلم للطالب, مع التوقيع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر. يؤخذ تعهد خطي على الطالب, ويوقع ولي الأمر بالعلم.

يرفق صورة من تقرير دراسة الحالة من المرشدة الطلابي إلى وحدة الخدمات الإرشادية. يعد تقرير من وحدة الخدمات الإرشادية يفيد باستمرار متابعة دراسة الحالة للطالب وتوضيح الإجراءات المتخذة. متابعة المرشد الطلابي للطالب المخالف, وتقديم الخدمات التربوية والإرشادية, والتنسيق معه لتعديل السلوك المخالف.

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

مخالفات الدرجة الثالثة

.1التهاون في أداء الصلاة داخل المدرسة أو العبث خلالها. .2الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه الزملاء, مثل: الحركة بالأصبع أو اليد أو الجسم. .3الشجار, أو الاشتراك في مضاربة, أو مهاجمة الزملاء, وتهديدهم, والتلفظ عليهم بألفاظ غير لائقة. .4إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات الزملاء, أو سرقة شيء منها, أو تخويفهم و إثارة الرعب بينهم. .5إحضار المواد أو الألعاب الخطرة إلى المدرسة دون استخدامها وذلك مثل: الألعاب النارية, والبخاخات الغازية الملونة. .6حيازة المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة, أو المسموعة أو المرئية, أو إحضار مجسمات تعد ممنوعه أخلاقياً.

.7حيازة السجائر. .8التوقيع عن ولي الأمر من غير علمه على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر.

.9إحضار أجهزة الاتصال الشخصية أيًا كان نوعها إلى المدرسة )خالية من المخالفات.)

نوع الإجراء

م اليوم / لتاريخ

إشعار ولي الأمر تسليم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه المخالفة والإجراءات المتخذة.

نظراً لأخطائي التي ارتكبتها وإساءتي، فإنني أعتذر عما بدر مني.

تعهد خطي اعتذار الطالب

نظراً لإحضارك جهاز اتصال شخصي ولخلو الجهاز من مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه في إدارة المدرسة لمدة فصل دراسي من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد )يعد محضر بذلك.)

ضبط الجهاز

يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم الجهاز ويوقع ولي الأمر على استلامه.

نظراً لارتكابك المخالفة وجب حسم ثلاث درجات من السلوك حسب ما نصت علية القواعد وبإمكانك تعويض

نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي لدراسة حالتك .

إشعار لولي الأمر الإحالة للمرشد

م اليوم / نوع الإجراء التاريخ

إشعار ولي تسليم الطالب إشعار لولي الأمر توضح فيه المخالفة

والإجراءات المتخذة.

الأمر

تعهد خطي أتعهد بالانضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة.

اعتذار الطالب نظراً لأخطائي التي ارتكبتها وإساءتي، فإنني أعتذر عما بدر منى.

مصادرة المواد نظراً لما وجدنا معك من مواد ممنوعة وجب علينا

إتلافها وإعداد محضر بذلك.

الممنوعة

نظراً لإحضارك جهاز اتصال شخصي ولخلو الجهاز من

ضبط الجهاز مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه في إدارة المدرسة لمدة فصل دراسي من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه

القواعد )يعد محضر بذلك.)

يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم الجهاز، ويوقع ولي الأمر على الاستلام.

نظراً لارتكابك المخالفة وجب حسم ثلاث من درجات السلوك حسب ما نصت علية القواعد وبإمكانك تعويض

إشعار لولي الأمر

تسليم الطالب دعوة لولي الأمر للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم على الإجراءات المتخذة.

نظراً لتكرر مخالفتك فقد تم نقلك لفصل آخر.

دعوة ولي الأمر نقل الطالب

الإحالة للجنة توجه الحالة للجنة التوجيه والإرشاد للمساعدة في علاجً وضع الطالب المخالف وتقييم وضعه وفقا لتقرير الدراسة

من المرشد الطلابي بالمدرسة.

توقيع الطالب

م اليوم / نوع الإجراء التاريخ

تسليم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه المخالفة والإجراءات المتخذة.

تعهد خطي

اعتذار الطالب نظراً لأخطائي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني أعتذر عما بدر منى.

نظراً لإحضارك جهاز اتصال شخصي ولخلو الجهاز من مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه في إدارة المدرسة لمدة فصل دراسي من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد )يعد محضر بذلك.) يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة ويعد محضر بتسليم الجهاز ويوقع ولي الأمر على الاستلام.

نظراً لارتكابك المخالفة وجب حسم ثلاث من درجات السلوك حسب ما نصت علية القواعد وبإمكانك تعويض الدرجة المحسومة عند تعديل السلوك.

ضبط الجهاز تسليم الجهاز لولي الأمر نقل الطالب المصاب حسم ثلاث درجات إشعار لولي الأمر

تسليم الطالب دعوة لولي الأمر للحضور للمدرسة والتوقيع بالعلم على نقل ابنه والإجراءات المتخذة في حال تكرار المخالفة.

نظراً لمخالفتك وجب إنذارك بالنقل لمدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة.

بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت لوحدة الخدمات الإرشادية لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج مع استمرارك بالدراسة.

إنذار الطالب بالنقل

تسليم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه المخالفة والإجراءات المتخذة.

نوع الإجراء إشعار ولي الأمر

م اليوم / التاريخ

تعهد خطي

نظراً لأخطائي التي ارتكبتها وإساءتي، فإنني أعتذر عما بدر منى.

إصلاح ما أتلف

نظراً لإحضارك جهاز اتصال شخصي ولخلو الجهاز من

ضبط الجهاز مواد ممنوعة وجب التحفظ عليه في إدارة المدرسة لمدة فصل

دراسي من تاريخ إحضاره حسب ما نصت عليه القواعد )يعد

محضر بذلك.)

- 1

يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة ويعد محضر بتسليم الجهاز، ويوقع ولي الأمر على الاستلام.

نظراً لارتكابك المخالفة وجب حسم ثلاث من درجات السلوك حسب ما نصت علية القواعد وبإمكانك تعويض الدرجة المحسومة عند تعديل السلوك. تسليم الطالب إشعار لولي الأمر توضح فيه الدرجات المحسومة.

اشعار لولي الأمر

*

الإحالة لوحدة بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت لوحدة الخدمات الإرشادية الخدمات الإرشادية لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج مع استمرارك بالدراسة.

الرفع لإدارة تقوم إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة لتعليم بنقل الطالب

إلى مدرسة أخرى .

2- التعليم

إشعار ولي الأمر يُشعر ولي الأمر بقرار النقل، ويؤخذ رأيه في المدرسة التي

سينقل إليها ابنه.

) * ( إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة توجه الحالة للجنة التوجيه والإرشاد للمساعدة في علاج وضع الطالب المخالف, وتقييم وضعه وفًقا لتقرير دراسة الحالة من

المرشد الطلابي بالمدرسة ووحدة الخدمات الإرشادية وتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وينفذ عليه ما ورد بالإجراء الرابع في الفقرة رقم )

1) وإما تنفيذ ما ورد بالإجراء الرابع في

يثبت اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة والحلول المقترحة لمخالفة الطالب وفقاً لتقرير دراسة الحالة.

تنسق إدارة المدرسة مع إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم وإشعار ولي الأمر بقرار النقل وأخذ رأيه بالمدرسة التي سينقل إليها الطالب.

تعد وحدة الخدمات الإرشادية تقريراً يفيد باستمرار متابعة دراسة الحالة للطالب وتوضح الإجراءات المتخذة .

متابعة المرشد الطلابي للطالب المخالف, وتقديم الخدمات التربوية والإرشادية والتنسيق معه لتعديل السلوك المخالف.

الاسم: التوقيع:

الفقرتين )

1) و).)2 يعبأ نموذج الإشعار, ويسلم للطالب مع التوقيع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر ويوضح فيه المخالفة والإجراءات المتخذة .

تثبت لجنة التوجيه والإرشاد محضراً بإتلاف المواد الممنوعة. يعد محضر بتسليم ولي الأمر الجهاز غير المرتبط بقضية بعد انتهاء المدة المحددة ويوقع ولي الأمر على الاستلام .

يعبأ نموذج الاستدعاء, ويسلم للطالب, ويوقع على الاستلام . يؤخذ تعهد خطي على الطالب ويوقع ولي الأمر بالعلم .

وكيل شؤون الطلاب/

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

.1الإصرار على ترك أداء الصلاة مع الطلاب والمعلمين دون عذر شرعي. .2العبث بالمواد, أو الأدوات, أو الألعاب الخطرة في المدرسة, مثل: المفرقعات, والمواد الحارقة, والألعاب الحارقة. .3تعمد إصابة أحد الطلاب عن طريق الضرب باليد أو استخدام أدوات غير حادة تحدث إصابة )جرحاً, نزفاً, كسراً.) .4التدخين داخل المدرسة. .5الهروب من المدرسة. .6التنمر. .7عرض أو توزيع المواد الإعلامية الممنوعة المقروءة, أو المسموعة, أو المرئية.

.8شبهة تزوير الوثائق أو تقليد الأختام الرسمية. .9السلوك الخاطئ والغريب, مثل: الإيمو, أو التشبه بالجنس الآخر. .10إحضار شخص آخر لتأدية الاختبار نيابة عنه, أو تأدية الاختبار عن الغير. .11إحضار أجهزة الاتصال الشخصية أيًا كان نوعها إلى المدرسة والتي تحتوي على صور أو مقاطع غير لائقة. .12العبث بتجهيزات المدرسة أو مبانيها, مثل: أجهزة الحاسب الآلي, وآلات التشغيل, والمعامل, وحافلة المدرسة, والأدوات الكهربائية, ومعدات الأمن والسلامة في المدرسة. .13تصوير الطلاب أو التسجيل الصوتي لهم من خلال الأجهزة الإلكترونية )خاص بالبنين.)

نوع الإجراء

تباشر المخالفة لجنة التوجيه

الإحالة للجنة التوجيه تحال مخالفة الطالب للجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها

والإرشاد بالمدرسة

مباشرة

والإرشاد

تعهد خطي

نظراً لأخطائي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني أعتذر عما بدر منى. نظراً لمخالفتك فقد نقلت إلى فصل آخر وفقاً لتقرير المرشد الطلابي.

نقل الطالب إلى فصل أخر

إصلاح التالف

يسلم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه ما أتلفه.

ضبط الجهاز الذي يحتوي على صور الطلاب أو مقاطع وصور غير لائقة وإعادة تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك. يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويُعد محضر بتسليم الجهاز ويوقع ولي الأمر على محضر استلامه.

نقل الطالب المصاب للمركز الصحي.

الممنوعة ضبط الجهاز تسليم الجهاز نقل الطالب المصاب

الإحالة للمرشد الطلابي نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي لدراسة حالتك.

الاجراء الأول

توقيع الطالب

م اليوم نوع الإجراء التاريخ

تحال مخالفة الطالب للجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها مباشرة

ا الإحالة للجنة التوجيه والإرشاد

تسليم الطالب دعوة لولي الأمر للحضور إلى المدرسة، والتوقيع بالعلم على مخالفة الطالب، والإجراءات المتخذة.

تعهد خطي

إصلاح التالف

يسلم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه المتلف.

ضبط الجهاز الذي يحتوي على صور الطلاب أو مقاطع وصور غير لائقة وإعادة تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويُعد محضر بذلك.

الممنوعة ضبط الجهاز

تسليم الجهاز يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم الجهاز ويوقع ولي الأمر على محضر استلامه.

نقل الطالب المصاب للمركز الصحي. نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي لدراسة حالتك.

نقل الطالب المصاب الإحالة للمرشد الطلابي

تسليم الطالب إشعار لولي الأمر توضح فيه الدرجات المحسومة. نظراً لتكرر مخالفتك وجب حرمانك من الدراسة لمدة أسبوع دراسي.

حرمان الطالب من الدراسة لمدة أسبوع دراسي

بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت لوحدة الخدمات الإرشادية لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج وفقاً لتقرير دراسة الحالة مع الاستمرار بالدراسة والمتابعة من المرشد الطلابي.

توقيع الطالب

نوع الإجراء

الإحالة للجنة التوجيه تحال مخالفة الطالب للجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها

مباشرة

والإرشاد

تعهد خطي

اعتذار الطالب نظراً لأخطائي التي ارتكبتها وإساءتي فإنني اعتذر عما بدر منى.

إصلاح التالف

يسلم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه المتلف.

ضبط الجهاز الذي يحتوي على صور الطلاب أو مقاطع وصور غير لائقة وإعادة تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك.

الممنوعة ضبط الجهاز تسليم الجهاز

نقل الطالب المصاب للمركز الصحي.

الإحالة للمرشد الطلاب ي

حسم عشر درجات من حسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية القواعد

وبإمكانك تعويض الدرجة المحسومة عند تعديل السلوك.

السلوك

إشعار ولي الأمر تسليم الطالب إشعار لولي الأمر توضح فيه الدرجات المحسومة. بالحسم

دعوة ولي الأمر يسلم الطالب استدعاء لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على نقل الطالب لمدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة

نظراً لمخالفتك وجب إنذارك بالنقل لمدرسة أخرى في حال إعادة تكرار المخالفة.

إنذار الطالب

يتم الرفع لإدارة التعليم وإرفاق جميع الوثائق والإجراءات لأخذ موافقة مدير التعليم على الحرمان من الدراسة لمدة شهر واحد.

الإحالة لوحدة الخدمات لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج وفقا بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت لوحدة الخدمات الإرشاديةً لتقرير دراسة الحالة مع

الاستمرار بالدراسة والمتابعة من المرشد الطلابي.

الإرشادية

الإجراء الرابع *

تحال مخالفة الطالب للجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها مباشرة

نوع الإجراء الإحالة للجنة التوجيه والإرشاد تعهد خطي

إصلاح التالف

يسلم الطالب إشعار لولي الأمر يوضح فيه المتلف. نظراً لما وجد معك من مواد ممنوعة وجب علينا إتلافها)بعد انتهاء القضية( وإعداد محضر بذلك.

ضبط الجهاز الذي يحتوي على صور الطلاب أو مقاطع وصور غير لائقة وإعادة تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك.

الممنوعة

1- ضبط الجهاز

تسليم الجهاز

نقل الطالب المصاب للمركز الصحي. نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي لدراسة حالتك.

نقل الطالب المصاب الإحالة للمرشد الطلابي

حسم عشر درجات من حسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية القواعد، وبإمكانك تعويض

السلوك

يتم الرفع لإدارة التعليم وإرفاق جميع الوثائق والإجراءات لأخذ موافقة مدير التعليم على الحرمان من الدراسة لمدة شهر واحد.

الإحالة لوحدة الخدمات بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت لوحدة الخدمات الإرشادية لمتابعتك

وفقاً لتقرير دراسة الحالة مع الاستمرار بالدراسة والمتابعة من المرشد الطلابي.

الإرشادية

نقل الطالب إلى مدرسة الرفع لإدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة حتى ينقل.

أخرى

- 2

إشعار ولي الأمر تسليم الطالب إشعار لولي الأمر بأخذ الموافقة على المدرسة التي سينتقل إليها ابنه.

) * ( إذا تكررت المخالفة للمرة الرابعة توجه الحالة للجنة التوجيه والإرشاد للمساعدة في علاج وضع الطالب المخالف, وتقييم وضعه وفًقا لتقرير دراسة الحالة من المرشد الطلابي

بالمدرسة ووحدة الخدمات الإرشادية وتقرر إما بقاؤه بالمدرسة وينفذ عليه ما ورد بالإجراء الرابع في الفقرة رقم )

1) وإما تنفيذ ما ورد بالإجراء الرابع في الفقرتين )

1) و).)2

رفع خطاب من إدارة المدرسة لمدير التعليم لأخذ الموافقة على

يعد محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد ويضمن التوصيات.

حرمان الطالب شهر من الدراسة حسب ما نصت علية القواعد وإرفاق جميع الإجراءات المتخذة والمثبتة على الطالب )لا يحرم الطالب إلا بعد موافقة مدير التعليم .) التنسيق مع إدارة التوجيه والإرشاد بنقل الطالب إلى مدرسةأخرى. يعبأ نموذج إشعار ولي أمر الطالب بالموافقة على المدرسة التي سينتقل إليها الطالب ويسلم للطالب ويوقع على الاستلام .

تعد وحدة الخدمات الإرشادية تقريراً يفيد باستمرار متابعة دراسة الحالة للطالب والإجراءات المتخذة .

يعبأ نموذج الإشعار, ويسلم للطالب, مع التوقيع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر ويوضح فيه الإجراءات المتخذة .

يعد محضر بإصلاح ما أتلفه الطالب أو ما أحضره بديلاً عن المتلف, وإشعار ولي الأمر بذلك .

تعد لجنة التوجيه والإرشاد محضراً بإتلاف المواد الممنوعة. يعد محضراً بضبط الجهاز المرتبط بقضية وإعادة تهيئته وحفظه. يعبأ نموذج استدعاء لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة, ويسلم

متابعة المرشد الطلابي للطالب المخالف وتقديم الخدمات التربوية والإرشادية والتنسيق معه؛ لتعديل السلوك المخالف .

للطالب مع التوقيع على الاستلام؛ لتسليمه لولي الأمر.

يعبأ نموذج إنذار للطالب وولي أمره في حالة إعادة تكرار المخالفة

بالنقل إلى مدرسة أخرى .

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

مخالفات الدرجة الخامسة :

.1تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها, مثل :الأدوات الكهربائية, وأجهزة الحاسب الآلي , وآلات التشغيل, والمعامل, وحافلة المدرسة, ومعدات الأمن والسلامة. .2تهديد الطلاب بالأسلحة النارية, أو ما في حكمها.

.3الاستخدام والاستفادة من الوثائق أو الأختام المزورة, أو الرسمية بطريقه غير مشروعة نظاماً. .4التحرشات الجنسية.

.5تصوير الطلاب, أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية )خاص بالبنات.) .6إشعال النار داخل المدرسة.

.7حيازة الأسلحة النارية, أو ما في حكمها, مثل: السكاكين, والأدوات الحادة, والرصاص بدون مسدس.

.1تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة. ُ .2تستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة) إذا تطلب الأمر ذلك ( فور وقوع المخالفة. ُ .3يضبط الجهاز أو الأداة المرتبطة بالقضية وتُسلم للجهات المختصة ) إذا تطلب الأمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات الأمنية المباشرة للقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب الأمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالتحفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك. .4تجتمع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساتها. .5ترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بخصوص القضية. .6يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة "لجنة قضايا الطلاب- لجنة قضايا الطالبات" بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ الزيارة، ورأي المدرسة، ويُصدر مدير التعليم قراراً لمعالجة القضية تربوياً يتضمن الآتي : • إحالة القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر. • حرمان الطالب من الدراسة لمدة شهر.

• نقل الطالب إلى مدرسة أخرى )وتسمى المدرسة في القرار ويرسل للمدرسة صورة منه لتنفيذه ( ويُمكن من الدراسة بعد تنفيذ فترة الحرمان مباشرةً ، مع إشعار ولي أمره هاتفياً، وكتابياً بما أُتخذ من قرارات.

• الحسم من درجات سلوك الطالب المخالف خمس عشرة درجة ويُمكن من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها وإشعار ولي أمره بذلك.

.8تدرس وحدة الخدمات الإرشادية في إدارة التعليم حالة الطالب المخالف وذلك بعد إصدار القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة الحرمان يتضمن:

• حضور الطالب إلى وحدة الخدمات الإرشادية أثناء فترة الحرمان وفقاً لجدول زمني يتناسب مع حالته يُضمن برنامجاً سلوكياً يشتمل على جلسات في تعديل السلوك من فريق العمل الإرشادي بوحدة الخدمات الإرشادية، ودروس في المهارات الحياتية لإكسابه مهارات سلوكية إيجابية بواسطة ممارسين متمكنين.

• يكلف الطالب المخالف سلوكياً بمهام في مجال الخدمة الاجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع تحت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمني موافق عليه من ولي أمر الطالب.

.9يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من تنفيذ فترة الحرمان بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن ويؤخذ توقيع ولي أمر الطالب المخالف على ذلك ويخطر كتابياً أنه في حال تكرار الطالب للمخالفة سيحول إلى طالب منتسب.

تابع مخالفات الدرجة الخامسة

تابع مخالفات الدرجة الخامسة

التعليم )التوجيه والإرشاد ( بخطاب سري يبين حالته. .12الطالب الأكبر من سن مرحلته الدراسية، وبعد تطبيق الإجراء المشار إليه في فقرة )ُ ،)9يمكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم

منطقة / محافظة:

المملكة العربية السعودية

ا لم د ر س ة :

وزارة التعليم ))280

اليوم:

الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد

التاريخ:

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

.6الخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر .

.1الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام .

.7ممارسة أعمال السحر.

.2اعتناق الأفكار, أو المعتقدات الهدامة, أو ممارسة طقوس

.8الجرائم المعلوماتية .

دينية محرمهَ .

.9استخدام الأسلحة النارية, أو ما في حكمها, أو الطعن في آلة حادة .

.3حيازة أو تعاطي, أو ترويج المخدرات, أو المسكرات. .4الشروع في الممارسات الجنسية المحرمة أو مقدماتها.

.5القيادة الى أفعال الرذيلة.

تابع مخالفات الدرجة السادسة

التعليم )التوجيه والإرشاد ( بخطاب سري يبين حالته. .12الطالب الأكبر من سن مرحلته الدراسية، وبعد تطبيق الإجراء المشار إليه في فقرة )ُ ،)9يمكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

.1التلفظ بألفاظ غير لائقة تجاه المعلم, أو الإداري, أو من في حكمهما من منسوبي المدرسة . .2الاستهانة بمعلمي, أو إداري المدرسة, أو من في حكمهم بتصرفات غير لائقة, مثل: الرمي بالطباشير, والرش بمشروبات غازية, وتقليد تصرفات المعلم على سبيل السخرية. .3التوقيع عن أحد مسؤولي المدرسة على المكاتبات المتبادلة بين المدرسة وولي الأمر. .4تصوير المعلمين, أو الموظفين, أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية )خاص بالبنين.)

نوع الإجراء

تباشر المخالفة لجنة التوجيه

الإحالة للجنة تحال مخالفة الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها

والإرشاد بالمدرسة

مباشرة

تسليم الطالب دعوة لولي الأمر للحضور إلى المدرسة، والتوقيع بالعلم على المخالفة والإجراءات المتخذة.

تعهد خطي

نظراً لمخالفتك فقد نقلت إلى فصل آخر وفقاً لتقرير المرشد الطلابي.

ضبط الجهاز المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي وإعادة تهيئته، والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك. يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم الجهاز، ويوقع ولي الأمر على محضر استلامه.

اعتذار الطالب نقل الطالب الى فصل آخر ضبط الجهاز تسليم الجهاز

الإحالة للمرشد الطلابي نظراً لمخالفتك فقد حولت إلى المرشد الطلابي لدراسة حالتك.

الاجراء الأول

توقيع الطالب

م اليوم نوع الإجراء التاريخ

الإحالة للجنة تحال مخالفة الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها مباشرة التوجيه والإرشاد

دعوة ولي الأمر تسليم الطالب دعوة لولي الأمر للحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على المخالفة والإجراءات المتخذة.

تعهد خطي

ضبط الجهاز المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي وإعادة تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك. يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم الجهاز، ويوقع ولي الأمر على محضر استلامه.

ضبط الجهاز تسليم الجهاز الإحالة للمرشد الطلابي

نظراً لتكرر مخالفتك وجب حرمانك من الدراسة لمدة أسبوع دراسي.

بعد تنفيذ جميع الإجراءات فإنه فقد حولت إلى وحدة الخدمات الإرشادية لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج وفقاً لتقرير دراسة الحالة مع الاستمرار بالدراسة والمتابعة من المرشد الطلابي.

حرمان الطالب من الدراسة لمدة أسبوع دراسي الإحالة لوحدة الخدمات الإرشادية

توقيع الطالب

نوع الإجراء

إحالة الطالب إلى لجنة تحال مخالفة الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها

مباشرة

دعوة ولي الأمر تسليم الطالب دعوة لولي الأمر للحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على مخالفة الطالب والإجراءات المتخذة .

أتعهد بالانضباط السلوكي وعدم تكرار المخالفة

تعهد خطي

ضبط الجهاز المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي وإعادة تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك. يسلم الجهاز لولي الأمر بعد انتهاء المدة المحددة مباشرة، ويعد محضر بتسليم الجهاز ويوقع ولي الأمر على محضر استلامه.

ضبط الجهاز تسليم الجهاز إحالة الطالب للمرشد الطلابي

إشعار ولي الأمر بالحسم تسليم الطالب إشعار لولي الأمر توضح فيه الدرجات المحسومة

يسلم الطالب استدعاء لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة والتوقيع بالعلم على نقل ابنه لمدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة نظراً لمخالفتك وجب إنذارك بالنقل لمدرسة أخرى في حال إعادة تكرار المخالفة.

يتم الرفع لإدارة التعليم وإرفاق جميع الوثائق والإجراءات لأخذ الموافقة على الحرمان من الدراسة لمدة شهر واحد.

بعد تنفيذ جميع الإجراءات فقد حولت إلى وحدة الخدمات الإرشادية لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج وفقاً لتقرير دراسة الحالة مع الاستمرار بالدراسة .والمتابعة من المرشد الطلابي.

إنذار الطالب

نوع الإجراء

الإحالة للجنة التوجيه تحال مخالفة الطالب إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لدراستها مباشرة. والإرشاد

تعهد خطي

ضبط الجهاز المرتبط بقضية التصوير أو التسجيل الصوتي وإعادة تهيئته والتحفظ عليه لمدة عام من تاريخ إحضاره ويعد محضر بذلك.

ضبط الجهاز

تسليم الجهاز

حسم عشر درجات من السلوك حسب ما نصت علية القواعد وبإمكانك تعويض الدرجة عند تعديل السلوك وتعويض الدرجة المحسومة.

يتم الرفع لإدارة التعليم وإرفاق جميع الوثائق والإجراءات لأخذ الموافقة على الحرمان من الدراسة لمدة شهر واحد.

بعد تنفيذ جميع الإجراءات ففد حولت إلى وحدة الخدمات الإرشادية لمتابعتك ومساعدتك بالعلاج وفقاً لتقرير دراسة الحالة مع الاستمرار بالدراسة والمتابعة من المرشد الطلابي.

الرفع لإدارة التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع استمراره بالدراسة حتى يتم إجراء النقل.

نقل الطالب لمدرسة أخرى

تسليم الطالب إشعار لولي الأمر بأخذ الموافقة على المدرسة التي سينتقل إليها ابنه.

يعد محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد ويضمن التوصيات اللازمة . يعبأ نموذج الإشعار ويسلم للطالب مع التوقيع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر ويوضح فيه الإجراءات المتخذة .

يعد محضر بضبط الجهاز المرتبط بقضية بعد إعادة تهيئة الجهاز ويحفظ لمدة عام من تاريخ إحضاره. يعبأ نموذج استدعاء لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة ويسلم للطالب ويوقع على الاستلام لتسليمه لولي الأمر.

يعبأ نموذج إنذار للطالب وولي أمره في حالة إعادة تكرار المخالفة بالنقل إلى مدرسة أخرى . رفع خطاب من إدارة المدرسة لمدير التعليم لأخذ الموافقة على حرمان الطالب شهر من الدراسة حسب ما نصت علية القواعد وإرفاق جميع الإجراءات المتخذة والمثبتة على الطالب )لا يتم الحرمان إلا بعد الموافقة من مدير التعليم .) التنسيق مع إدارة التوجيه والإرشاد بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى . يعبأ نموذج إشعار ولي أمر الطالب بالموافقة على المدرسة التي سينتقل إليها الطالب ويسلم للطالب ويوقع على الاستلام .

يعد تقرير من وحدة الخدمات الإرشادية يفيد باستمرار متابعة دراسة الحالة للطالب والإجراءات المتخذة . متابعة المرشد الطلابي للطالب المخالف وتقديم الخدمات التربوية والإرشادية والتنسيق معه لتعديل السلوك المخالف .

وكيل شؤون الطلاب/ الاسم

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

مخالفات الدرجة الخامسة .1تهديد معلمي المدرسة, أو الإداريين, أو من في حكمهم, أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم, أو سرقتها . .2الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجاه المعلمين, أو الإداريين, أو من في حكمهم من منسوبي المدرسة.

.3تصوير المعلمين, أو الموظفين ,أو التسجيل الصوتي لهم بالأجهزة الإلكترونية. )خاص بالبنات(

.1تقوم إدارة المدرسة بتدوين محضر لإثبات الواقعة. ُ .2تستدعى الجهات الأمنية المختصة إلى المدرسة) إذا تطلب الأمر ذلك ( فور وقوع المخالفة. ُ .3يضبط الجهاز أو الأداة المرتبطة بالقضية وتُسلم للجهات المختصة ) إذا تطلب الأمر ذلك ( بإدارة التعليم أو الجهات الأمنية المباشرة للقضية وإعداد محضر بذلك وإذا لم يتطلب الأمر التسليم تقوم إدارة المدرسة بالتحفظ على الجهاز حتى انتهاء القضية، ومن ثم تتلفه لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة وتعد محضراً بذلك. .4تجتمع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرة لدراسة ظروفها وملابساتها. .5ترفع إدارة المدرسة رسمياً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بخصوص القضية. .6يكلف مدير التعليم حال ورود خطاب المدرسة مباشرة "لجنة قضايا الطلاب- لجنة قضايا الطالبات" بمباشرة القضية في المدرسة وأخذ الزيارة، ورأي المدرسة، ويُصدر مدير التعليم قراراً لمعالجة القضية تربوياً يتضمن الآتي : • إحالة القضية إلى الجهات الأمنية إذا لزم الأمر. • حرمان الطالب من الدراسة لمدة شهر.

• نقل الطالب إلى مدرسة أخرى )وتسمى المدرسة في القرار ويرسل للمدرسة صورة منه لتنفيذه ( ويُمكن من الدراسة بعد تنفيذ فترة الحرمان مباشرةً ، مع إشعار ولي أمره هاتفياً، وكتابياً بما أُتخذ من قرارات.

• الحسم من درجات سلوك الطالب المخالف خمس عشرة درجة ويُمكن من فرص التعويض؛ لتعديل سلوكه وتعويض الدرجات المحسومة في المدرسة المنقول إليها وإشعار ولي أمره بذلك.

.8تدرس وحدة الخدمات الإرشادية في إدارة التعليم حالة الطالب المخالف وذلك بعد إصدار القرار ويعد له برنامج تربوي أثناء فترة الحرمان يتضمن:

• حضور الطالب إلى وحدة الخدمات الإرشادية أثناء فترة الحرمان وفقاً لجدول زمني يتناسب مع حالته يُضمن برنامجاً سلوكياً يشتمل على جلسات في تعديل السلوك من فريق العمل الإرشادي بوحدة الخدمات الإرشادية، ودروس في المهارات الحياتية لإكسابه مهارات سلوكية إيجابية بواسطة ممارسين متمكنين.

• يكلف الطالب المخالف سلوكياً بمهام في مجال الخدمة الاجتماعية وخدمات تطوعية للمجتمع تحت إشراف إدارة التعليم وفق جدول زمني موافق عليه من ولي أمر الطالب.

.9يؤخذ تعهد خطي على الطالب عند عودته من تنفيذ فترة الحرمان بالالتزام بالانضباط والسلوك الحسن ويؤخذ توقيع ولي أمر الطالب المخالف على ذلك ويخطر كتابياً أنه في حال تكرار الطالب للمخالفة سيحول إلى طالب منتسب.

التعليم )التوجيه والإرشاد( بخطاب سري يبين حالته. .12الطالب الأكبر من سن مرحلته الدراسية، وبعد تطبيق الإجراء المشار إليه في فقرة )ُ ،)9يمكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم

رقم المخالفة

الصف

اسم الطالب

.1الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من المعلمين, أو الإداريين, أو من في حكمهم. .2ابتزاز المعلمين, أو الإداريين, أو من في حكمهم بتصويرهم أو الرسم المسيء لهم ونشره على الشبكة العنكبوتية.

التعليم )التوجيه والإرشاد( بخطاب سري يبين حالته. .12الطالب الأكبر من سن مرحلته الدراسية، وبعد تطبيق الإجراء المشار إليه في فقرة )ُ ،)9يمكن من الدراسة بقرار من مدير التعليم

النماذج المساعدة في تطبيق الإجراءات المتخذة

سري محضر إثبات واقعة

أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد:

التوقيع

رئيس/ة

الوظيفة قائد/ة المدرسة

م

وكيل المدرسة لشؤون الطلاب نائب الرئيس

عضو

وكيل المدرسة للشؤون التعليمية

عضو ومقرر

المرشد الطلابي

عضو

معلم متميز

عضو

معلم متميز

عضو

معلم متميز

قائد/ ة المدرسة الاسم : التوقيع

سري محضر اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة

قرارات اللجنة : -1 -2 -3

التوقيع

رئيس/ة نائب الرئيس عضو عضو ومقرر عضو عضو عضو

الوظيفة قائد/ة المدرسة وكيل المدرسة لشؤون الطلاب وكيل المدرسة للشؤون التعليمية المرشد الطلابي معلم متميز معلم متميز معلم متميز

أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد:

م

قائد/ ة المدرسة الاسم : التوقيع

خطاب استدعاء

المكرم ولي أمر الطالب / ة بالصف/ نأمل منكم الحضور إلى المدرسة في يوم الموافق / / 14ه لمقابلة قائد /ة المدرسة لأمر مهم يتصل بابنكم / ابنتكم .

شاكرين لكم حسن تعاونكم وتجاوبكم معنا لتحقيق مصلحة الطالب/ة.

توقيع الطالب/ة على استلام الخطاب: الاسم : التوقيع

الختم

ملحوظة : يسلم الطالب/ة الأصل, وتحتفظ إدارة المدرسة بصورة منه بعد التوقيع.

سري إشعار ولي أمر الطالب/ة المكرم ولي أمر الطالب/ ة/ بالصف

نشعركم بأن ابنكم / ابنتكم ارتكب/ت مخالفة سلوكية من الدرجة وهي :.

وقد تم قُررت الإجراءات التالية حياله/ها وفق ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة:

\ لذا يرجى منكم المتابعة والتعاون مع المدرسة بما يسهم في انضباط السلوك.

قائد /ة المدرسة الاسم : التوقيع

الختم

ملحوظ : يسلم الأصل, لولي الأمر ويحتفظ بصورة منه في المدرسة بعد التوقيع

سري إحالة طالب/ة المكرم المرشد الطلابي/ مرشدة الطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيل إليكم الطالب/ة بالصف :

لارتكابه/ها مخالفة سلوكية من وهي: يرجى منكم متابعة الطالب/ة ودراسة حالته/ها, و وضع الحلول التربوية والعلاجية المناسبة.

وكيل شؤون الطلاب الاسم : التوقيع

الختم

سري إشعار حسم

المكرم ولي أمر الطالب /ة: بالصف :

نشعركم بأن ابنكم/ابنتكم ارتكب/ت مخالفة سلوكية من وهي:

وبناءً على قرار لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة رقم وتاريخ / / 14ه فقد صدر

بحق ابنكم/ ابنتكم الإجراء المنصوص عليه في قواعد السلوك والمواظبة وهو حسم ( درجة

من درجات السلوك في الفصل الدراسي للعام الدراسي / 14

14- ه .

وسوف يعطى الطالب/ة فرصة لاسترجاع بعض الدرجات المفقودة وفق التالي:- 3 5

توقيع ولي الأمر بالاستلام

.

الاسم :

التوقيع

/ 14ه

التاريخ : / :

الختم

سري إحالة إلى لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة أعضاء لجنة التوجيه والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحيل إليكم الطالب/ة بالصف : لتكرار المخالفة السلوكية من الدرجة / وهي

حيث طبقت الإجراءات الخاصةة بالحالةة وبعةد دراسةتها تبةين مةد الحاجةة إلةى المشةاركة فةي المتابعةة والعلاج, لذا نأمةل مةنكم وضةع الحلةول المناسةبة لمخالفةات الطالةب/ة وذلةك بةالرجوإ إلةى قواعةد السةلوك والمواظبة وتقرير دراسة الحالة من المرشد الطلابي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

قائد/ة المدرسة

الاسم :

التوقيع التاريخ : / / 14ه

الختم

سري إشعار ولي الأمر بقرار نقل الطالب من المدرسة

المكرم ولي أمر الطالب /ة: بالصف :

نظرًا لتكرار مخالفات ابنكم/ابنتكم وارتكابه مخالفة سلوكية من الدرجة وحيةةةث طبقةةةت الإجةةةراءات المنصةةةوص عليهةةةا فةةةي قواعةةةد السةةةلوك مةةةن مخالفةةةات وعليه فقد صدر قرار بنقله/ها من المدرسة إلى مدرسة أخر في الفصل للعام الدراسي 14ه - 14ه وعليكم مراجعة إدارة التعليم لتحديد المدرسة المناسبة وعلى ابنكم / ابنتكم الالتزام بالحضور والانتظام في المدرسة المنقول/ة إليها من تاريخ صدور القرار.

قائد/ة المدرسة الاسم التوقيع

ولي أمر الطالب / ة الاسم : التوقيع

الختم

سري إشعار ولي الأمر بالحرمان من الدراسة )لمدة أسبوع(

بالصف

المكرم ولي أمر الطالب / ة

نظراً لارتكاب ابنكم / ابنتكم مخالفة سلوكية من الدرجة نفيدكم بأن لجنة التوجيه والإرشاد على مستو المدرسة قد قررت حرمان الطالب/ة من الدراسة لمدة أسبوإ اعتبارا من يوم الموافق / / 14ه إلى يوم الموافق / / 14ه حيث طبقت كافة الإجراءات المنصوص عليها التي تسبق القرار أعلاه وفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة.

الختم

سري إنذار نقل طالب/ة إلى مدرسة أخرى المكرم ولي أمر الطالب /ة: :

نظراً لتكرار مخالفات ابنكم/ابنتكم وارتكابه مخالفة سلوكية من الدرجة وحيث طبقت كافة الإجراءات المنصوص عليها في قواعد السلوك والمواظبة من مخالفات لذا نشعركم بأن ابنكم / ابنتكم سينقل من المدرسة إلى مدرسة أخر في حالة إعادة تكرار المخالفة وعدم الالتزام بقواعد السلوك.

قائد/ ة المدرسة الاسم التوقيع

ولي أمر الطالب / ة الاسم : التوقيع

الختم

سري حرمان من الدراسة )لمدة شهر(

وفقه الله وفقه الله

سعادة مدير عام التعليم سعادة مدير التعليم

نحيط سعادتكم أنه تم عقد اجتماإ لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة في يوم

/ 14ه لدراسة قضية الطالب/ة

/

الموافق

بالصف : وبعد الاطلاإ على ملف القضية فقد قررت لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة حرمان الطالب المخالف من الدراسة لمدة شهر اعتبارًا من

الموافق / / 14ه إلى الموافق / / 14ه حيث طبقت كافة

الإجراءات المنصوص عليها التي تسبق القرار أعلاه ووفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة. عليه نأمل من سعادتكم الموافقة على رأي اللجنة .

الختم

ملحوظة : مرفق طيه ملخص قضية الطالب

سري إشعار ولي الأمر بالحرمان من الدراسة )لمدة شهر(

المكرم ولي أمر الطالب / ة بالصف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نظرًا لارتكاب ابنكم / ابنتكم مخالفة سلوكية من الدرجة

نفيدكم بأن لجنة التوجيه والإرشاد على مستو المدرسة وبعد موافقة سعادة مدير التعليم رقم ) (

/ 14ه فقد قررت حرمان الطالب/ة من الدراسة لمدة شهر اعتبارا من

وتاريخ /

يوم الموافق / / 14ه إلى الموافق / / 14ه حيث

طبقت كافة الإجراءات المنصوص عليها والتي تسبق القرار أعلاه وفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة.

والله ولي التوفيق ,,

الختم

سري استمارة استدعاء جهة أمنية

اسم المبلغ : سبب الاستدعاء :

الجهة : زمن التبليغ

ملخص القضية :

قائد /ة المدرسة

الاسم/

14ه

/

التاريخ /

اسم من قام بالاستدعاء:

وظيفته / ها

التوقيع

14ه

التاريخ : / /

الختم

وفقه الله وفقه الله

سري سعادة مدير عام التعليم بمنطقة سعادة مدير التعليم بمحافظة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفيد سعادتكم بأن الطالب /ة : بالصف : وجنسيته : رقم السجل المدني/الإقامة :

قد ارتكب /ت مخالفة سلوكية من وهي .

وبناءً عليه اجتمعت لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عقب وقوإ المخالفة مباشرة, ودرست القضية وملابساتها وفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة وخرجت بمحضر اجتماإ رقم وتاريخ / / 14ه نرفع لسعادتكم المحضر أعلاه, ونأمل التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً حيال ذلك.

الختم

سري

المكرم ولي أمر الطالب /ة: بالصف

نظراً لارتكاب ابنكم / ابنتكم مخالفة سلوكية من الدرجة الخامسة وفق مانصت عليه قواعد السلوك والمواظبة.

عليه نشعركم بقرار سعادة مدير التعليم رقم وتاريخ / / 14ه بتطبيق الإجراءات

التي نصت عليها قواعد السلوك والمواظبة وهي كما يلي:- .1حرمان الطالب/ة من الدراسة لمدة: شهر في الفصل الدراسي من العام .2نقل الطالب/ة من مدرسة أخر .3الحسم من درجات السلوك ) ) 15درجة. .4التحويل لوحدة الخدمات الإرشادية لتطبيق برنامج علاج سلوكي يسهم في تعديل سلوكه/ها وفق برنامج زمني يتوافق مع فترة الحرمان.

قائد /ة المدرسة الاسم : التوقيع

الختم

ملحوظة : يسلم الأصل لولي الأمر ويحتفظ بصورة منه في المدرسة بعد التوقيع

سري

المكرم ولي أمر بالصف نظرًا لارتكاب ابنكم / ابنتكم مخالفة سلوكية من الدرجة وفق ما نصت عليه قواعد السلوك والمواظبة.

عليه نشعركم بقرار سعادة مدير التعليم رقم وتاريخ / / 14ه بتطبيق الإجراءات وفق قواعد السلوك والمواظبة والتي تنص على حرمان ابنكم /ابنتكم من الدراسة للعام الدراسي 14ه - 14ه ويمكًن من الدراسة عن طريق الانتساب في مدرسة أخر على أن يعود طالباً منتظماً في العام الدراسي المقبل 14ه - 14ه في مدرسة أخر . عليه نأمل منكم مراجعة إدارة وذلك لإشعاركم بالمدرسة التي سيؤدي ابنكم / ابنتكم فيها الاختبار طالب منازل, كما يلزم حضوره إلى وحدة الخدمات الإرشادية بإدارة التوجيه والإرشاد لتطبيق برنامج علاج سلوكي يسهم في تعديل سلوكه/ها.

الختم

ملحوظة / يسلم الأصل, لولي الأمر ويحتفظ بصورة منه في المدرسة بعد التوقيع

سري

المكرم ولي أمر

نظرًا لارتكاب ابنكم / ابنتكم مخالفة سلوكية من الدرجة وفق ما نصت عليه

قواعد السلوك والمواظبة.

/ 14ه

/

عليه نشعركم بقرار سعادة وكيل الوزارة للتعليم رقم وتاريخ

بتطبيق الإجراءات وفق قواعد السلوك والمواظبة وهي حرمان ابنكم /ابنتكم من الدراسة للعام الدراسي 14ه - 14ه في جميع مدارس إدارات التعليم التابعة لوزارة التعليم على أن يعود طالباً منتظماً للعام الدراسي المقبل 14ه - 14ه في مدرسة أخر .

عليه نأمل منكم مراجعة إدارة التعليم في نهاية

العام الدراسي الحالي 14ه - 14ه وذلك لإشعاركم بالمدرسة التي سينقل ابنكم / ابنتكم إليها

والتزام ابنكم/ ابنتكم بالحضور إلى وحدة الخدمات الإرشادية بإدارة التوجيه والإرشاد لتطبيق برنامج

علاج سلوكي يسهم في تعديل سلوكه/ها .

والله ولي التوفيق ,,

قائد / ة المدرسة الاسم : التوقيع الختم

ملحوظة / يسلم الأصل, لولي الأمر ويحتفظ بصورة منه في المدرسة بعد التوقيع

تعه د

بالصف :

أنا الطالب /ة :

أقر بأنني ارتكبت في يوم الموافق / / 14ه مخالفة سلوكية من

الدرجة

وهي

وأتعهد بعدم تكرار أي مخالفة سلوكية مستقبلاً.

وعلى ذلك جرى التوقيع

اسم الطالب/ة : التوقيع :

بالصف :

أنا ولي أمر الطالب / ة :

أبلغت بمخالفة ابني / ابنتي المتمثلة في

وسأقوم بالتعاون مع المدرسة في تعديل سلوكه/ها بما يحقق المصلحة العامة.

وعلى ذلك جرى التوقيع الختم

ولي الأمر الاسم : التوقيع

سري إفادة

اسم الطالب/ة التوقيع

سري إفادات إضافية O طالب / ة O معلم / ة O أخرى

الام

التوقيع

) تصور حسب الحاجة للقضية (

تقويم السلوك

اسم الطالب/ة الصف

توقيع الطالب

كيفية الاسترجاع

الدرجة الدرجة

المحسومة المسترجعة

)+(

)-(

نوع المخالفة

يوم وتاريخ درجة المخالفة المخالفة

مجموع الدرجات الدرجة المستحقة للطالب نهاية الفصل الدراسي

قائد/ة المدرسة/ الاسم:

التوقيع:

الموظف المسؤول/ الاسم:

التوقيع:

الختم

خطاب استدعاء المكرم ولي أمر الطالب/ة في الصف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجدون أدناه محضر استلام جهاز الهاتف النقال الذي وجد بحوزة ابنكم/ابنتكم في يوم: بتاريخ / / 14ه.

وحيث إن إحضار الجهاز يعد من مخالفات حسب قواعد السلوك والمواظبة, فقد تحفظ عليه لمدة من تاريخ إحضاره ) / / 14ه ,)وبناء على انتهاء المدة المحددة ) سلم لكم على ألا يحضره ابنكم/ ابنتكم مرة أخر , ونأمل التعاون مع إدارة المدرسة؛ لتحقيق الانضباط السلوكي لد الطالب/ة.

شاكرين تعاونكم واهتمامكم,, قائد/ة المدرسة الاسم : التوقيع:

محضر استلام

ملاحظات

العدد

نوعه

اسم الجهاز

م

المستلم/ ولي أمر الطالب

الختم

المسلم/ الموظف المسؤول

محضر إتلاف

إنه في يوم: وتاريخ / / 14ه , وفي الساعة: أتلفت المواد الممنوعة الآتية والتي ضبطت مع الطالب/ة في الصف في يوم وتاريخ / / 14ه وهي مخالفة من الدرجة وحسب التفصيل الآتي :-

م وصف المادة الممنوعة الكمية / النوع ملاحظات العدد

والإرشاد بالمحضر

التوقيع

رئيس/ة

الوظيفة قائد/ة المدرسة

م

وكيل المدرسة لشؤون الطلاب نائب الرئيس

عضو

وكيل المدرسة للشؤون التعليمية

عضو ومقرر

المرشد الطلابي

عضو

معلم متميز

عضو

معلم متميز

عضو

معلم متميز

قائد/ة المدرسة/

الختم

نماذج التحويل لوحدة الخدمات الإرشادية

رقم الملف: المرفقات:

" سري " دراسة حالة طالب/ة

بيانات أولية :

العمر : الجنسية :

الاسم :

المدرسة : المرحلة : الصف:

اسم ولي الأمر : الجوال : عنوانه :

مصدر الحالة : تاريخ الإحالة : / / 14ه تاريخ استقبال الحالة : / / 14ه

الشكوى ) المشكلة ( ) : )Problem

أسباب المشكلة ) : ) Problem Cause

المقابلة ووصف الحالة ): )The Interview and Problem Behavior Description

رقم الملف: المرفقات:

المقاييس أو الاختبارات المستخدمة مع الحالة The Psychological Measurements Have Used

التشخيص ) : ) Diagnosis

التوصيات ( : ) Recommendations

البرنامج العلاجي : :)Therapeutic program)

مدير/ة وحدة الخدمات الاسم التوقيع :

الختم

الأخصائي/ة النفسي/ة الإرشادي/ة:

رقم الملف : تاريخ التقرير: / / 14ه

" سري " تقرير موجز عن حالة طالب/ة بعد تنفيذ البرنامج العلاجي

العمر : الجنسية :

الاسم :

المدرسة : المرحلة : الصف:

جهة الإحالة : تاريخ الإحالة : / / 14ه تاريخ استقبال الحالة : / / 14ه

) وصف الحالة ( :

الخدمات المقدمة من المدرسة وفق توصيات وحدة الخدمات الإرشادية :

الخدمات المقدمة للأسرة وفق توصيات وحدة الخدمات الإرشادية :

رقم الملف : تاريخ التقرير: / / 14ه

مدى التحسن الذي طرأ على الحالة :

رأي الأخصائي النفسي بعد تلقي الحالة للبرنامج العلاجي :

مدير/ة وحدة الخدمات الاسم التوقيع :

الختم

الإرشادي/ة

نموذج رقم ))1

خطة متابعة حالة درستها وحدة الخدمات الإرشادية

المدرسة : مكتب التعليم :

الصف الدراسي :

اسم الطالب/ة :

تاريخ تحويل الحالة لوحدة الخدمات الإرشادية : / / 14ه

توصيات الأخصائي/ة النفسي/ة بوحدة الخدمات الإرشادية لتفعيل الخطة العلاجية :

الإخصائي/ة النفسي/ة بوحدة الخدمات الاسم :: : التوقيع :

مشرف/ة التوجيه والإرشاد :

الاسم : التوقيع :

مرشد/ة الطالب/ة :

الإرشادي/ة:

الاسم : التوقيع :

خطة المتابعة :

1- يشرح ويوضح الأخصائي/ة النفسي/ة بوحدة الخدمات الإرشادية توصيات تفعيل الخطة العلاجية للطالب/ة وإجراءات متابعة حالة الطالب/ة لمشرف/ة التوجيه والإرشاد ومرشد/ة الطالب/ة وأخذ توقيعهما على ذلك.

2- يفعل مرشد/ة الطالب/ة توصيات الإخصائي/ة النفسي/ة لتنفيذ الخطة العلاجية وفق نموذج رقم )

1) بالتنسيق مع الإخصائي/ة النفسي/ة بوحدة الخدمات الإرشادية.

3- يتابع مشرف/ة التوجيه والإرشاد للمدرسة تفعيل توصيات الإخصائي/ة النفسي/ة لتنفيذ الخطة العلاجية للطالب/ة بالتنسيق مع الإخصائي/ة النفسي/ة بوحدة الخدمات الإرشادية, وذلك في حال عدم وجود مرشد/ة طلاب في المدرسة.

4- يتابع الإخصائي/ة النفسي/ة حالة الطالب/ة بالوسائل المختلفة )الزيارات الميدانية للمدرسة- المقابلات الفردية للطالب/ة – الاتصال الهاتفي بالأسرة- الاتصال الهاتفي بالمدرسة- الرسائل النصية- الخطابات ..إلخ( مع تسجيل ذلك وفق ما يلي:

عند زيارة الإخصائي/ة النفسي/ة للمدرسة يسجل متابعته/ها في نموذج رقم )

3) و )(

4) الخدمات الإرشادية المقدمة لحالة طالب/ة محولة إلى وحدة الخدمات الإرشادية.) عند تواصل الإخصائي/ة النفسي/ة بالمدرسة هاتفيًا يدون مرشد/ة الطالب/ة ذلك في نموذج رقم )(

2) إجراءات المتابعة على مستوى المدرسة لحالة طالب/ة ( مع توضيح الهدف من الاتصال وأيضا يُدون الإخصائي/ة النفسي/ة ذلك في نموذج رقم )

3) و )(

4) الخدمات الإرشادية المقدمة لحالة طالب/ة محولة إلى وحدة الخدمات الإرشادية.) يتواصل الإخصائي/ة النفسي/ة مع مرشد/ة الطالب/ة وذلك بعد مقابلته لأسرة الطالب لتوضيح المستجد معه بعد مقابلتهم إذا لزم الأمر مع التدوين في نموذج رقم )

3) و )(

4) الخدمات الإرشادية المقدمة لحالة طالب/ة محولة إلى وحدة الخدمات الإرشادية.)

نموذج رقم ))2 إجراءات المتابعة على مستوى المدرسة لحالة طالب/ة درستها وحدة الخدمات الإرشادية

العام الدراسي : 14ه

اسم الطالب/ة الصف :

إجراءات المدرسة ) مرشد/ة الطالب/ة(

اليوم والتاريخ

* عند تواصل الأخصائي/ة النفسي/ة بوحدة الخدمات الإرشادية بالمدرسة هاتفيًا يدون مرشد/ة الطلاب ذلك في النموذج الحالي مع توضيح الهدف من الاتصال .

ملاحظات مشرف/ة التوجيه والإرشاد :

الأخصائي/ة النفسي/ة بوحدة الخدمات الإرشادية :

مشرف/ة التوجيه والإرشاد :

مرشد/ة الطلاب :

نموذج رقم ))3

الخدمات الإرشادية المقدمة لحالة طالب/ة محول/ة إلى وحدة الخدمات الإرشادية

الجلسات الإرشادية المتابعة النتائج

وتاريخها

وتاريخها

البرنامج العلاجي

المدرسة الصف نوع الحالة

م اسم الطالب/ة

نموذج رقم ))4 الخدمات الإرشادية المقدمة من وحدة الخدمات الإرشادية لطالب/ة لديه/ها مخالفات سلوكية

نوع

النتائج

المتابعة وتاريخها

تاريخ التنفيذ

البرنامج العلاجي

م اسم الطالب/ة المدرسة الصف المخالفة

ودرجتها

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم ) ) 280 الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد

الإجراءات الواجب اتخاذها حيال غياب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية

العام الدراسي

الصف

اسم الطالب

اليوم توقيع توقيع اسم الموظف والتاريخ الطالب ولي المسؤول الأمر

عدد أيام الغياب نوع الإجراء

تحويل نظراً لتكرر غيابك فقد حولت إلى المرشد الطلابي لدراسة حالتك.

3أيام متصلة أو 5أيام منفصلة

* نظرا لتكرار غيابك فإننا ننذرك بعدم تكرار ذلك * تسليم الطالب استدعاء خطي لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة وتوضيح الإجراءات المترتبة على الغياب.

إنذار-استدعاء ولي الأمر

* نظرا لتكرار غيابك فإننا ننذرك بعدم تكرار ذلك * تسليم الطالب استدعاء خطي لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة وتوضيح الإجراءات المترتبة على الغياب * أخذ تعهد خطي على ولي أمر الطالب بانتظام الطالب بالدراسة. * تحويل الطالب إلى وحدة الخدمات الإرشادية لمتابعة حالته .

* تسليم الطالب استدعاء خطي لولي الأمر بالحضور إلى المدرسة.

* تحويل الطالب لإدارة التعليم )إدارة التوجيه والإرشاد(؛ لدراسة وضع الطالب وظروفه.

* نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعد الرفع لمدير التعليم * أخذ الالتزام الكتابي من ولي الأمر بانتظام الطالب في الدراسة. * توقيع ولي أمر الطالب على إنذار بحرمان الطالب من الانتظام بالدراسة والتحويل لطالب منتسب.

إنذار-استدعاء ولي الأمر تعهد خطي-التحويل لوحدة الخدمات استدعاء ولي الأمرالتحويل لإدارةالتعليم )إدارة التوجيه والإرشاد( نقل الطالب لمدرسةأخرى التزام كتابي من وليالأمر -إنذار لولي الأمر

)نسبة )%10 دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة )نسبة )%15 دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة )نسبة )%20 دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة

* الرفع من قبل إدارة المدرسة لإدارة التعليم عن وضع الطالب لتقييم حالته وما قدم له من خدمات إرشادية وتربوية وطلب تحويله إلى طالب منتسب.

* إصدار قرار من مدير التعليم بحرمان الطالب من الانتظام في الدراسة وتحويله لطالب منتسب وفق ضوابط القبول والانتساب.

الرفع لإدارة التعليم-التحويل لطالب منتسب وفق ضوابط القبول والانتساب

)نسبة )%25 دون عذر مقبول متصلة أو متقطعة

قائد/ة المدرسة: التوقيع:

ضرورة الاطلاع على المادة الرابعة )أحكام عامة في المواظبة( وتنفيذ ما ورد فيها من أحكام. [ عدد أيام الغياب = نسبة الغياب × الأيام الفعلية للدراسة [ 100 الختم

وزارة التعليم – الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد – قواعد تنظيم السلوك والمواظبة

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد السلوك والمواظبة للمرحلتين المتوسطة والثانوية - الدليل الإجرائي 1437هـ لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.