قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام
الإصدارالخامس 1447ه – 2025م
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام
الإصدارالخامس 1447ه – 2025م
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أي اا وردت هذ القواعد- المعاند المبي ة أمام كل مناص ما لم يقتض السياق غيرذلك.
الزيّ المدرس ي 3
مسوبو المدر،ة
الطالب1
الزيّ المعتاد من الو ارة للتعليم ال كومد أوالخاص.
جايم العاملين المدر،ة مثل المدير – الويل – المعلم – الموج الط بد - رائد الشاط – الإداري – المستخدم – ال ارس– ،ائق
ال افلة – المرا،ل.
كل من يتلقى التعليم العام.
السلوك المتايز
هو السلوك الذي يعكس الماار،ات المتايزة المتسقة مم القيم الإ، مية وال وية الوط يةص والتي يأ رها الطالب من خ ل يسن تصرف
وأخ ق ومبادرات المجتام المدرس ي.
السلوك الإيجالمد
هو السلوك المتوقم من الطالب والذي يتسق مم الأهداف والقيم واللوائح وال أم التربوية والأعراف
السائدة المجتام التعلياد.
السلوك
كل ما يصدرمن الطالب من أقوال أو أفعال يرية أولفأية أا ا عامل مم مسولمد المدر،ةص وع اصرالبيئة المدر،ية وألمأاقا المو اق
المختلفة.
الت ار
ا،قداف طالب معين أو ط ب معيين بصورة متكررة وبا،تخدام أ،اليب غير مرغوبة ذات طبيعة لمفسية أوجسدية تل ق الأذى الشديد بالطالب المسقدفص وقد يكون الت ار با،تخدام أ،لوب مباشر أو
غيرمباشرعبرو،ائل التق ية ال ديثة.
عديل السلوك
الإجرا ات التربوية والع جية التد تدف إلى ضبط وتقويم ،لوك
الطلبة الذين يجدون صعوبة التكي مم البيئة المّدر،ية بإسابم
السلوك الإيجابد الب ا .
عزيز السلوك
هو الإجرا التربوي الذي يتخذ بعد يدوث ،لوك مُعينص بدف دعا إذا كان إيجابيًاص وتص يح أار إذا كان ،لبيًاص باا يس م ً تكرار السلوك
الإيجالمد مستقب مو اق مشابة.
التحرش الجس ي
كل قول أوفعل أوإشارة ذات مدلول جسدص تصدرمن طالب تجا أي طالب آخرص تاس جسد أوعرض ص أوتخدش ييا ص بتي و،يلة كالم ص باا ذلك
و،ائل التق ية ال ديثة.
الابتزا
تديد طالب بف أوش معلومات تؤارعلى ييات أوأ،رت على أن يستجيب للطالب المبتزمقابل مبل مادي أوغرم مع وي أوغرم ماديص
ويكون على ،ييل الإرغام والإجبار.
التعليم عن بعد
من ألمااط التعليم ستخدم في و،ائل وتق يات إلكترولمية العالية التعلياية وددارة التفاعل باص ويتص بالمفصال بين المعلم والمتعلمص أوبين المتعلاين ألمفس مص أوبين المتعلاين ومصادرالتعلمص ويكون الالمفصال إما بالبعد المااند خار مقرات المؤ،سة
التعلياية أوبالبعد الوقتي لزمن التعلم.
ال ضورالإلكتروند
توايق يضورالطالب من خ ل مشارت الفعّالة المقررالإلكتروند.
التتخر الصباح
تتخر الطالب عن ال ضور إلى المدر،ة الوق الم دد.
الت اّرالإلكتروند 16
الت اربا،تخدام التق يات الرقايةص وياكن أن يحدث على ،ييل المثال )و،ائل التواصل الاجتااعد وم صات المرا،لة وم صات الألعاب وال وات الم اولة(ص وهو،لوك متكرريدف إلى إخافة أوا،تفزا المسقدفين
أو شوي ،اعقم.
المواظبة
التزام الطالب بال ضورإلى المدر،ة أومن خ ل الم صات التعلياية المعتادةص يسب المواعيد الر،اية الم ددة لذلك من بداية اليوم
الدرا،د إلى نايت .
إ،ا ة ا،تخدام 15
الم صات التعلياية
ا،تخدام الم صات التعلياية بدف الإ،ا ة للفردص أوالمجتامص أوالرمو الدييةص أوالوط يةص أوالتسويق والترويا لل سابات الشخصية و،ائل التواصل المختلفةص أوإر،ال روابط مج ولة قد تحتوي على
فيرو،ات.
ال9إيذا1
كل شال من أشاال الا،تا لص أوإ،ا ة المعاملة الجسديةص أوال فسيةص أوالجسيةص أوالقديد ب ص يرتكب خص تجا خص آخرص متجاوً ا بذلك يدود ما ل من ولاية علي ص أو ،لطةص أومسؤوليةص أوبسيب ما يربط اا من ع قة أ،ريةص أو ع قة إعالةص أووصايةص أوتبعية معيشيةص ويدخل إ،ا ة المعاملة امت اه خص أوتقصير الوفا بواجبات ص أو التزامات توفيرال اجات الأ،ا،ية ل خص آخرمن أفراد أ،رت ص أومن تترتب علي شرعًاص أولمأامًا توفيرتلك ال اجات
ل م.
ال الات عالية الخطورة
أي يدًث أوظرف غيرمتوقم ياثل تديدًا مباشرًا أو محتا يؤارعلى ، مة الطلبة . ويتطلب ،رعة التدخل المباشرمن إدارة المدر،ة مثل : محاولات إيذا
الذات.
مرزال ااية
ويدة إدارية وميدالمية متخصصة مباشرة ب غات ال ااية من الإيذا ضد الطفل.
الإهاال
عدم توفيرياجات الطالب الأ،ا،ية أوالتقصير ذلكص و شال ال اجات الجسديةص والص ية والعاطفيةص وال فسيةص والتربويةص والتعليايةص والفكريةص والاجتااعية
والثقافيةص والأم ية.
مرزالب غات
ويدة تابعة لو ارة الموارد اليشرية والت اية الاجتااعيةص مختصة بتلقد الب غات المتعلقة بحالات الإيذا أوالإهاالص
و عال على إيالة ال الات للج ات المختصة ومتابعقا.
ال دف العام:
ضبط السلوك والمواظبة لدى طلبة التعليم العام باا يتو افق مم المبادئ الإ، ميةص والقيم الأخ قيةص واقافة المجتام.
الأهداف التفصيلية:
.1تر،يخ المبادئ الإ، مية و عزيزال وية الوط ية لدى الطلبة. .2عزيزالقيم وت اية الاتجاهات السلوية الإيجابية لدى الطلبة. .3عزيزقيم التعامل الرقاد لدى الطلبةص والالتزام بالسلوك الإيجابد أا ا علا م عن بعد. .4تيئة البيئة التعلياية والتربوية الم ا،بة للطلبة ومسولمد المدر،ة. .5تحديد المسؤوليات و الأدوارلتحقيق التاامل داخل المجتام المدرس ي باا يضان تطبيق قواعد
السلوك والمواظبة بعدالة ووضوح. .6إيجاد مرجعية ضابطة للعاملين الميدان التربوي تحدد القواعد والإجرا ات الواجب اتخاذها
لتحقيق بيئة تربوية آم ةص والالتزام بالقيم وال أم المدر،ية. .7عري الطلبة وأوليا أمورهم بالألمأاة والتعلياات الخاصة بقواعد السلوك والمواظبة وأهاية
الالتزام با.
دور قسم التوجي الط لمد بإدارات التعليم
.1متابعة ت فيذ قواعد السلوك والمواظبة المدارس وتزويدها بالبراما والتعلياات التد تحقق الأهداف المر،ومة.
.2تدريب أعضا المجتام المدر،د على ما ورد قواعد السلوك والمواظبة من أ،اليب تربوية. .3متابعة ت فيذ المدارس للبراما ال اائية الوقائية والع جية وتقويا ا باا يس م تلبية ياجات الطلبة للفئات
المسقدفة المختلفة. .4شكيل لج ة الالمضباط المدرس ي وفق الص ييات الما وية لمديرالتعليم. .5تصي المشك ت السلوية التد لم ترد قواعد السلوك والمواظبة يسب يدتا وم بساتا ضان مشك ت
الدرجة الرابعة أوالخامسة. .6التاامل مم الأقسام المع ية تحقيق الأهداف الرامية لس مة البيئة التعلياية من الفكرالمتطرف والأواهر
السلبية. .7يصرودرا،ة المشك ت السلوية والفكرية ويالات الإيذا والإهاال باافة أشاال وال الات ال فسية على
مستوى الإدارةص وديجاد البراما الم ا،بة ل ا.
دورإدارة المدر،ة )المديروويل شؤون الطلبة(
.1عزيزالقيم الإ، مية لدى الطلبةص والالمتاا والمواط ةص والولا للقيادة الرشيدةص والم افأة على أمن الوطن وماتلاات ص ومتابعة البراما والأنشطة الخاصة بذلك.
.2عزيزالت وه الثقا ص والو،طية والاعتدال الفكريص والتتد من ، مة البيئة التعلياية من الفكر المتطرف والأواهرالسلبية .
.3عزيزقيم التعامل الرقاد لدى الطلبة. .4توفيربيئة علياية آم ة وجاذبة للطلبة. .5تفعيل البراما الو ارية مستوياتا الث ث ال اائية والوقائية والع جيةص والا،تعالمة بان يلزم
يسب لمطاق المدر،ة. .6إط ه مسولمد المدر،ة على قواعد السلوك والمواظبةص وتوضيح مضاميناص وأدوارهم الواردة فيا
والعال باوجباص وأخذ توقيعاتم بذلك. .7إط ه الطلبة وأوليا أمورهم على قواعد السلوك والمواظبةص و سليا م نسخة مناص وتوعيقم با من خ ل اللقا ات والو،ائل الإع مية التربوية المتايةص وتوضيح مضاميناص وم اقشقا مع مص وأخذ
توقيم الطلبة وأوليا أمورهم بذلك وفق لماوذ الالتزام المدر،دص ويُجدد بداية كل عام دراس ي. .8إيالة الطلبة المتايبين بدون عذروالمخالفين ،لويًا إلى لج ة التوجي الط لمدص واعتااد التوصيات
الصادرة عناص ومتابعة ت فيذ قراراتا. .9اتخاذ الإجرا ات الوقائية لل د من المشك ت السلوية والاياب. .10تفعيل الأنشطة المدر، َّية الم فزة والجاذبة للطلبة وتكثيف ا الأ،ابيم التي سبق الاختباراتص
والأ،ابيم التي سبق الإجا ات الدرا، َّية وتليا. .11تكريم الطلبة المتايزين السلوك والمواظبة خ ل الفصل الدراس ي.
.12توايق ورصد درجات السلوك وتحدي ا وفق ما يطرأ عليا من اييرات مم تطبيق فرص التعويض و سجيل ا السج ت الإلكترولمية من خ ل الب لرماما المعتاد )لمأام لمور.)
.13توايق المشك ت السلوية والإجرا ات المتخذة ييال ا على الطالب الب لرماما الإلكتروند المعتاد )لمأام لمور.) .14توايق الاياب ويسم درجات المواظبة ،ج ت خاصة من خ ل الب لرماما الإلكتروند المعتاد )لمأام لمور( بشال
يومد. .15توعية مسولمد المدر،ة بتهاية التدخل المبكر والوقائد التعامل مم يالات الإيذا والإهاال )الجسديص ال فس يص
الاجتااع (ص والمساهاة معالجة المشالة قبل تفاقا ا. .16إط ه مسولمد المدر،ة على ال ئحة الت فيذية ل أامدّ ال ااية من الإيذا ويااية الطفلص وتوعيقم باا تضا ت من مواد ودجرا ات لل د من يالات الإيذا والإهاالص وديضاح ما يترتب على ذلك من عقوباتص ويفية تبلي مرز
ب غات الإيذا التابم لو ارة الموارد اليشرية والت اية الاجتااعيةص وأخذ توقيعاتم بذلك . .17إط ه أوليا الأمورعلى ال ئحة الت فيذية ل أامد ال ااية من الإيذا ويااية الطفل وتوعيقم باا تضا ت من مواد ودجرا ات لل د من يالات الإيذا والإهاالص وديضاح ما يترتب على ذلك من عقوباتص ويفية تبلي مرز ب غات
الإيذا التابم لو ارة الموارد اليشرية والت اية الاجتااعيةص وأخذ توقيعاتم بذلك. .18الالتزام باسؤولية المدر،ة تجا الطلبةص وفق ما ورد لمأامد ال ااية من الإيذا ويااية الطفل ولائحتياا
الت فيذية. .19التوعية داخل المدارس جايم المرايل الدرا،ية بكيفية تبلي مرز ب غات الإيذا التابم لو ارة الموارد اليشرية
والت اية الاجتااعيةص يسب و،ائل التواصل المتاية. .20التسيق مم قسم ذوي الإعاقة إدارة التعليمص لدرا،ة المشك ت التد تصدرمن الطلبة ذوي الإعاقة. .21متابعة يالات المخالفات أو الاشتبا المخالفات للسيا،ات العامةص والالتزام الفكري والوطني ومعالجقا ب اً على
القواعد والإجرا ات المعتادة. .22الرفم الفوري لصايب الص يية بالمخالفات الفكرية أومخالفات السيا،ات العامة المرصودة. .23يصروتحديث ومتابعة بيالمات الطلبة المعرضين للإيذا والإهاال واتخاذ الإجرا الم ا،ب يسب ظروف ال الة. .24الرفم لإدارة التعليم )قسم التوجي الط بد( بتقرير عن يالات الإيذا والإهاالص والمشك ت السلوية إيصائيًا
ولموعيًا خ ل الفصل الدرا،د.
.•
دور المعلم
.1عزيزالقيم الإ، مية لدى الطلبةص والالمتاا والمواط ةص والولا للقيادة الرشيدةص والم افأة على أمن الوطن وماتلاات .
.2عزيزالت وه الثقا ص والو،طية والاعتدال الفكريص والتتد من ، مة البيئة التعلياية من الفكر المتطرف والأواهرالسلبية .
.3عزيزقيم التعامل الرقاد لدى الطلبة. .4المساهاة توفيربيئة علياية آم ة وجاذبة للطلبة.
.5عزيزالسلوك الإيجالمد والالمضباط الذا د. .6تاثيل القدوة ال س ة للسلوك الإيجالمد القول والفعل.
.7المساهاة توضيح قواعد السلوك والمواظبة للطلبة. .8العال على عديل السلوك غيرالمرغوب لدى الطلبةص والا،تفادة من أدلة و براما وخدمات التوجي
الط لمد. .9القيام مباشرة بالإجرا ات الث اة الأولى من مشك ت الدرجة الأولىص وديالة أ،اا الطلبة المخالفين
الذين لم يتجاوبوا مم ج ود التربوية لإدارة المدر،ة. .10رصد المشك ت السلوية التي يرتكبا الطلبة داخل الفصل أوخارج أو م صات التعليم الالكترولمية
المعتادة من الدرجة الثالمية فتعلى والتي باشرها المعلم أووق عليا ب فس ص و سليم الأ،اا لإدارة المدر،ة.
.11تحديد أبر مشك ت الطلبة وطلب الدعم والمشورة من لج ة التوجي الط لمد ع د ال اجة. .12المشارة متابعة ال الات السلوية داخل الفصلص وت فيذ توصيات لج ة التوجي الط لمد يسب
الخطة الع جية. .13تاكين الطالب من ماار،ة الفرص التعويضية ع د رغبت بذلك. .14توايق المشك ت السلوية للطلبة المتصلة بالالمضباط الصفد سج ت خاصة.
.15الالتزام بتقديم الدروس يسب الخطة الزم ية. .16توايق يضورالطلبة لل صة الدرا،ية م صات التعليم الالكترولمية المعتادة أوسج ت خاصة بذلكص
و سليا ا لإدارة المدر،ة. .17أدا المسؤوليات والواجبات بدقة وموضوعية وت فيذ الألمأاة والتعلياات التي تضا قا قواعد السلوك
والمواظبة ذات الع قة بر،الت التربوية داخل المدر،ة وخارج ا.
دورلج ة التوجي الط لمد بالمدر،ة
.1تطبيق ما ورد الدليل الت أيمي لمدارس التعليم العام فياا يخص م ام لج ة التوجي الط لمد. .2إعداد خطة إجرائية لتفعيل قواعد السلوك والمواظبة سقدف ال يئة التعلياية والإداريةص والطلبة وأوليا
أمورهم. .3عقد مجلس أوليا الأمورللتتيد على دورالأ،رة عزيزالقيم والسلوك الإيجالمد لدى الأب ا .
.4متابعة تطبيق قواعد السلوك والمواظبة. .5درا،ة ،لوك الطلبة ومواظبقم على مستوى المدر،ةص والعال على عزيزالسلوك الإيجالمد ومعالجة السلوك
السلبي فيا. .6ا،تثاارخطط الأنشطة الط بية عزيزجاذبية المدر،ةص وتر،يخ القيم والسلويات الإيجابيةص بالتسيق
مم رائد الشاط. .7درا،ة أبر مشك ت الطلبةص ووضم الخطط الوقائية والع جية ل اص بالتسيق مم الأ،رة ومسولمد المدر،ة. .8ا،ت م الشواهد التي تثي قيام الطالب بااار،ات السلوك المتايزص وتقديرالدرجة المستحقة والايتفاظ با
ملف . .9تقديرأي ،لوك متايزيصدرمن الطالب ولم يذر ماار،ات السلوك المتايزالمقتريةص باا لا يزيد عن ،
درجات. .10توفيرفرص تحسين درجات السلوكص وتقديرما يستحق الطلبة من درجات عويضية. .11تصي المشك ت السلوية التد لم ترد قواعد السلوك والمواظبة يسب يدتا وم بساتا باا لا تتجاو
الدرجة الثالثة. ً .12درا،ة المشك ت السلوية للطلبة وال الات عالية الخطورة وتقديرالإجرا ات وفقا لما ورد قواعد السلوك
والمواظبةص ودعداد الم اضرورفم التوصيات لمديرالمدر،ة بشتنا. .13إيالة مشك ت الطلبة السلوية وال فسية والاجتااعية للج ات ذات الع قة )و ارة الموارد اليشرية والت اية الاجتااعيةص و ارة الص
ة) لتقديم الخدمات الم ا،بة ل م يسب اللوائح والألمأاة المتبعة ذلك.
.14توايق محاضراللج ة ومتابعة ت فيذ التوصيات.
دورالموجّ الط لمد
.1عزيزالقيم الإ، مية لدى الطلبةص والالمتاا والمواط ةص والولا للقيادة الرشيدةص والم افأة على أمن الوطن وماتلاات ص ومتابعة البراما الخاصة بذلك.
.2عزيزالت وه الثقا ص والو،طية والاعتدال الفكريص والتتد من ، مة البيئة التعلياية من الفكرالمتطرف والأواهر السلبية.
.3عزيزقيم التعامل الرقاد لدى الطلبة. .4المساهاة توفيربيئة علياية آم ة وجاذبة للطلبة. .5تطبيق ف يات الإرشاد ال فس ي وأ،اليب عديل السلوك لمساعدة الطلبة الذين لديم مشك ت ،لويةص
ومراعاة خصائص وايتياجات لماوهم. .6يصر وتحديث ومتابعة المشك ت السلوية وال الات الخاصة )تربوية - لمفسية - اجتااعية - صية(ص
وتخطيط التدخ ت الم ا،بة. .7توعية الطلبة المخالفين ،لويًا بحق م فرص عويض درجات السلوك الإيجالمد الم سومة وفق ما ورد
قواعد السلوك والمواظبة. .8متابعة يالات الطلبة متكرري الايابص واتخاذ الإجرا ات التص يحية ال مةص بالتسيق مم ويل شؤون
الطلبة. .9تفعيل قرارات وتوصيات لج ة التوجي الط لمد المدر،ة ومتابعة ت فيذها. .10تفعيل البراما الو ارية مستوياتا الث ث ال اائية والوقائية والع جية والا،تعالمة بان يلزم يسب و اقم
المدر،ة. .11التسيق مم إدارة المدر،ة ل ،تفادة من الأنشطة المدر،ية باعتبارها أداة فاعلة لتحقيق أهداف البراما
ال اائية والوقائية والع جية. .12توعية أوليا الأموربتهاية دورهم متابعة وع مشك ت أب ائم السلوية والدرا،ية.
دور الأ،رة
.1عزيزالقيم الإ، مية لدى الأب ا ص والالمتاا والمواط ةص والولا للقيادة الرشيدةص والم افأة على أمن الوطن
وماتلاات .
.2عزيزالت وه الثقا ص والو،طية والاعتدال الفكريص والتتد من ، مة البيئة التعلياية من الفكرالمتطرف
والأواهرالسلبية .
.3عزيزقيم التعامل الرقاد لدى الأب ا .
.4عزيزالسلوك الإيجالمد والالمضباط الذا د لدى الأب ا .
.5الاط ه على جايم ألمأاة المدر،ة وقواعدها و عليااتا وم اقشقا مم الأب ا .
.6التزام ول أمرالطالب بحضورالاجتااعات ومجالس أوليا الأموروالفعاليات التثقيفية والتوعوية التي ت فذها
إدارة المدر،ة .
.7التزام ول أمر الطالب باسؤوليت كاملة تجا اب ص وفق ما ورد قواعد السلوك والمواظبةص و لمأامد
ال ااية من الإيذا ويااية الطفل ولائحتياا الت فيذية.
.8توايق الع قة مم إدارة المدر،ة والمعلاين والموج الط لمد.
.9تتمين المتطلبات المدر،ية ومستلزماتا ومتطلبات التعليم الإلكتروند.
.10متابعة الأب ا وتوجي م لمحو التفاعل الرقمي المسؤول ظل الالمفتاح الإع مدص باا يعز وعيم الفكري
ويحصنم من التتايرات السلبية.
.11متابعة عليم الأب ا وتقدم م م صات التعليم الالكترولمية المعتادة . ّ
.12يث الأب ا على التفاعل مم المعلم داخل الفصل الدراس يص أو م صات التعليم الالكترولمية المعتادة
مختل الأنشطة الدرا،ية. .13الوع بخصائص مرايل ال اوللأب ا وما يصايبا من ايّرات؛ لتقديم الدعم الم ا،ب.
.14غرس قياة الالمضباط لدى الأب ا ص من خ لال رص على ال ضور المدرس ي الم تأم ص والالتزام بحضور
المتابعة
ال صص الدرا،ية وفق الجدول الزمني الم دد. .15التواصل الفوري مم المدر،ة ع د ايّب الابن ص مم توضيح ،يب الاياب لضاان الا،تارار
والدعم.
.16المتابعة المستارة للتحصيل الدراس ي للأب ا .
.17إخطارالمدر،ة بايتياجات الابن والتعاون مع ا ل ل المشك ت السلوية التي قد يعاند منا. .18إب غ الموج الط لمد أوالويل ع د عرُّم الأب المشك ت ،لوية لتوايق ال الة واتخاذ الإجرا ات ال مة.
.1الاعتزا بالقيم الإ، ميةص والالمتاا والمواط ةص والولا للقيادة الرشيدةص والم افأة على أمن الوطن وماتلاات .
.2الالتزام بتعلياات المدر،ة وقواعدها وألمأاقا. .3التحل بالو،طية والاعتدال الفكري.
.4تقديرالت وه الثقا ص وايترام وتقبل الآخرين. .5الالتزام بآداب التعامل الرقاد.
.6الالتزام بالسلوك الإيجالمد داخل المدر،ة وخارج ا. .7التحل بالالمضباط الذا د وتحال المسؤولية .
.8ال رص على ال ضورالمدرس ي الم تأم صوالالتزام بحضورال صص الوق الم دد. .9التعامل مم التحديات والمشك ت بطريقة واعية وتفكيرإيجالمد. .10الم افأة على ماتلاات الطلبة والمدر،ة.
.11التواصل مم إدارة المدر،ة أوالموج الط لمد يال عرض أوأيد م ئ لمشالة ،لوية.
.1التقدير الكيفد لسلوك الصفين الأول والثاند الابتدائدص )التقدير الكيفد هو عبارات لفأية تتسم بالدقة والموضوعية تص مستوى ،لوك الطالبص ومبية على شواهد وأدلة.)
ُ .2يعدّ السلوك مادة مستقلة عكس مخرجات عليم وتحصيل الطالب من ال واح الأخ قيةص وتحسب درجة السلوك ضان مجاوه درجات الطالب بالمعدّل الدراس ي الفصل من الص الثالث الابتدائد إلى
الص الثالث الثالمويص ويُخصص لمادة السلوك )
١٠٠) درجةص وتقسم إلى مكولمين أ،ا،يين:
أ .السلوك الإيجالمد :
• هو السلوك المتوقم من جايم الطلبة بدون ارتااب مشك ت ،لوية ويخصص ل ) )%٨٠من
إجاال درجة السلوك. •يُعدّ كل طالب مستحقًالدرجة السلوك الإيجالمد )
٨٠) درجة بشال تلقائد بداية كل فصل دراس ي. ً • يال قيام الطالب باشالة ،لوية تحسم إدارة المدر،ة من درجات السلوك الإيجالمدص وفقا
للإجرا ات الم صوص عليا قواعد السلوك والمواظبة.
ب .السلوك المتايز:
• هو السلوك الذي يعكس الماار،ات المتايزة المتسقة مم القيم الإ، مية وال وية الوط يةص والتي
يأ رها الطالب من خ ل يسن تصرف وأخ ق ومبادرات المجتام المدرس ي. •يُخصص ل ) )%٢٠من إجاال درجة السلوك.
• تقييم السلوك المتايز للطالب وم ح الدرجات المستحقةص والمُصّ فة ضان ماار،ات السلوك
المتايزالموض ة قواعد السلوك والمواظبة. ُ .3يتاح للطالب فرص عويض الدرجات الم سومة من السلوك الإيجالمد خ ل الفصل الدراس يص من خ ل
ت فيذ ماار،ات السلوك المتايزالمقترية. .4يحق للطالب المخال ،لويًا الجام بين الفرص لتعويض الدرجات الم سومة من السلوك الإيجالمد. .5يحق للطالب تكرارالسلوك المتايزلاتساب مزيدًا من الدرجات بحيث لا تتجاو درجات ،لوك الطالب مئة
درجة. .6يقدم الطالب الشواهد التي تثي قيام بفرصة عويضية لويل شؤون الطلبةص ويُحتفظ با ملف . ُ .7تدّون درجة السلوك يقل خاص با ش بطاقة الدرجاتص ويعد هذا ال قل جز الا يتجزأ من أي
ش للدرجات تصدر المدر،ة.
درجات ال سم
درجة وايدة درجتان
ا ث درجات عشر درجات خاس عشرة درجة
تو يم درجات ال سم: المشالة
مشك ت الدرجة الأولى مشك ت الدرجة الثالمية مشك ت الدرجة الثالثة مشك ت الدرجة الرابعة مشك ت الدرجة الخامسة
السلوك المتايز:يُقيّم السلوك المتايّزب اً على ما يعكس الطالب من التزام بالقيم )مثل: الالمضباطص التسامحص الأمالمةص العزياةص التعاونص الالمتاا الوطني(المتاثلة الماار،ات المقترية التالية والماار،ات المدرجة
ب لرماما عزيزالسلوك الإيجالمد.
التعري
القيم
الولا ص ويفظ البيعة لقيادت الرشيدة والاعتزا بتاريخ وهويت وموروا ومكتسبات ص وال رص على المشارة بإيجابية الم ا،بات الوط ية المت وعة.
تحال المسؤولية أدا الم ام والواجباتص والقيام بالعال بالمتأام والالتزام بالألمأاة والتعليااتص وضبط السلوك وايترام يقوق الآخرين.
الاجقاد والسع المتواصل للتفوق والتايز وتحقيق الأهدافص مم مواج ة الصعاب والمتايرات والتحديات بطرق وأ،اليب مت وعةص وبذل الج ود للتالب على المعوقات.
التسامد والصبر التعامل مم الآخرينص والتااض ي عن الزلاتص والعفو ع د المقدرةص والتعامل مم الآخرين باللين والرفق والرياةص مم تقدير وايترام مشاعرهم وظروف مص باا يعز اقافة التعايش بين كافة أفراد المجتام.
الالمتاا الوطني الالمضباط العزياة التسامح
يفظ الأمالمةص وأدا ال قوق بإخ ص وصدق ولمزاهة ووضوح التعامل مم الآخرين.
الأمالمة
التعاون المشارة تقديم العون والمساعدة للآخرين والإيسان إليمص والتاات مع م لتحقيق الم افم المشترة .
موضوعات السلوك المتايزالمقترية
الولا للقيادة والوطن تاريخ المالكة أوأيد رمو ها
عزيزاللاة العربية التوعية بالاعتدال ولمبذ التطرف عزيزالتسامح والايترام ولمبذ التاييزوالع صرية
عزيز الرفق ولمبذ الع ت اية م ارات ال وار
ال د من الت ار أخطار المخدرات الم ارات ال فسية والاجتااعية التطويرال خص ي الاعت ا بالبيئة المدر،ية
الدرجة
• ماار،ات السلوك المتايز المقترية
، درجات ، درجات لال مشارة أ لرمم درجات لال مشارة
• المضباط الطالب وعدم غياب بدون عذرخ ل الفصل الدراس ي.
• المشارة الخدمة المجتاعية خار المدر،ة. • تقديم فعالية يوارية.
• المشارة يالة توعوية. • عرم تجارب خصية لماج ة.
• الالتحاق بب لرماما أودورة . المشارة مجالات الأنشطة المدر،ية التالية: • م ارات الاتصال ) العال الجااع ص التعلم بالأقرانص...) • م ارات القيادة والمسؤولية )التخطيطص التحفيزص...) • الم ارات الرقاية) إعداد العرومص تصايم الم توى
الإلكتروند .) • م ارة إدارة الوق .
درجتان لال مشارة
• تابة ر،الة شكر)مث ر،الة للوطنص للقيادة الرشيدة. للأ،رةص للاعلم...إلخ.)
• المشارة الإذاعة.
• تقديم مقترح لصالح المجتام المدرس ي.
تقدّرالمدر،ة الدرجة الم ا،بة للسلوك ب ا على توصية لج ة التوجي الط لمد المدر،ة باا لا يتجاو
، درجات.
• التعاون مم الزم والمعلاين وددارة المدر،ة.
ًً • إذا اتسب الطالب ،لوكا متايزا غير ما ذر
موضوعات أوماار،ات السلوك المتايزالمقترية.
• إرفاق ما يثي مشارة الطالب من ج ات معتادة داخل المدر،ة أوخارج ا. 19
• الت يي الشفهي الأول من المعلم أوإدارة المدر،ة للطالب عن السلوك والأضرار المترتبة علي ص وولم ،لوكا غيرمرغوبًا ب وذلك بت،لوب تربوي
يكيم.
• الت يي الشفهي الثاند من المعلم أوإدارة المدر،ة ع د مباشرة الموق بت،لوب تربوي يكيمص و عزيزالسلوك الإيجابد.
• م يأة الطالب ويصرالسلويات السلبية والإيجابيةص ومسيبات يدوثاص والبد بال د من مسيبات السلوك السلبيص و عزيزالسلوك الإيجابد.
• تدوين المشالة السلوية من المعلم المباشرللاوق ،جل المشك ت السلوية وتوقيم الطالب عليا.
• إشعار ولد أمرالطالب هاتفيًا باشالة الطالب السلوية. • يسم درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالب من قبَلإدارة المدر،ة,
مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• بعد ت فيذ الإجرا ؛ تحويل الطالب إلى الموج الط لمد لدرا،ة يالت .
• دعوة ولد أمرالطالب ودخطار بسلوك الطالب غيرالمرغوب في ص والاتفاق على خطة لتعديل السلوك بين الأ،رة والمدر،ة يقوم با الموج الط بد.
• يسم درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالب مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• تحويل الطالب إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لبحث أ،باب عدم ا،تجابة الطالب لإجرا ات عديل السلوكص وديجاد ال لول الم ا،بة للاشك ت السلوية وفق تقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد المدر،ة.
.1عدم التقيد بالزي المدرس ي.
.2التتخرالصباح .
.3عدم يضورالاصطفاف الصباح - يال كان الطالب متواجدًا داخل المدر،ة-.
.4التتخرعن الاصطفاف الصباح - يال كان الطالب متواجدًا داخل المدر،ة- أوالعبث أا ا .5التتخر الدخول إلى ال صص.
.6ت اول الأطعاة أوالمشروبات أا ا الدرس بدون ا،تئذان.
.7ال وم داخل الفصل. .8تكرارخرو ودخول الطلبة من البوابة قبل
وق ال ضوروالالمصراف.
.9التجا رأمام بوابة المدر،ة.
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد: • إشعارولد الأمرهاتفيا باشالة الطالب السلوية والإجرا ات المتخذة. • يسم درجتين من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص
التعويض ودشعارولد الأمربذلك. • الاعتذارإلى من أ،ا إليم.
• إص ح ما أتلف الطالب أوإيضاربديل ع . • إيالة الطالب للاوج الط بد لدرا،ة يالت .
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد: • جايم ما ذر الإجرا الأول مم اييرإجرا ات خطة عديل السلوك. • دعوة ولد أمرالطالبص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رة وأخذ ع د خطد على الطالب بعدم تكرارالسلوك غير
المرغوب في ص وتوقيم ولد الأمربالعلم. • متابعة يالة الطالب من قبل الموج الط بد لتقديم الخدمات التربوية.
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد: • جايم ما ذر الإجرا الثالمد مم اييرإجرا ات خطة عديل السلوك. • تحويل الطالب إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لبحث أ،باب عدم ا،تجابة الطالب لإجرا ات عديل السلوكص وديجاد ال لول الم ا،بة للاشك ت السلوية
وفق تقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد المدر،ة. • لمقل الطالب إلى فصل آخروفقًا لقرارلج ة التوجي الط بد المدر،ة.
.1عدم يضور ال صة الدرا،ية أوال روب منا. .2الدخول أوالخرو من الفصل دون ا،تئذان.
.3دخول فصل آخر دون ا،تئذان.
.4إاارة الفوضى داخل الفصل أوالمدر،ة أو و،ائل ال قل المدرس ي.
.5الشجارأوالاشتراك مضاربة جااعية .
.6الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجا الطلبة.
.7التلفظ بالاات لمابية على الطلبةص أوتديدهمص أو السخرية منم.
.8إل اق الضررالمتعاد بااتلاات الطلبة .
.9العبث بتج يزات المدر،ة أومبالميا )كتج زة ال ا،وبص أدوات ومعدات الأمن والس مة المدر،ية ص الك ربا ص المعاملص يافلة المدر،ةص
والكتابة على الجداروغير .)
.10امقان الكتب الدرا،ية .
* ا،تدعا ال ل الأيارل قل الطالب المصاب إلى أقرب مرزصح )إذا تطلب الأمرذلك( . - تبلي الج ات الأم ية المختصة فوروقوه المشالةص بعد إشعارول الأمرص وتوايق الإجرا ات المتخذة.
• دعوة ولد أمر الطالبص وم اقشت خطة عديل السلوك ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رةص وأخذ ع د خطد على الطالب بعدم
تكرارالسلوك غيرالمرغوب في ص وتوقيم ولد الأمربالعلم.
• إص ح ما أتلف الطالب أوإيضاربديل ع .
• مصادرة ما بحو ة الطالب من مواد ما وعة ودت ف ا من قبل لج ة التوجي الط لمد المدر،ة وذلك فياا لم يرد في لمص لمأامد ودعداد
محضربذلك.
تحويل الطالب لإدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد:
• جايم ما ذر الإجرا الأول مم ايير إجرا ات خطة عديل السلوك.
• لمقل الطالب إلى فصل آخروفقًا لقرارلج ة التوجي الط بد.
.1إل اق الضررالمتعاد بتج يزات المدر،ة أومبالميا )كتج زة ال ا،وبص أدوات ومعدات الأمن والس مة
المدر،يةص الك ربا ص المعاملص ال افلة المدر،ية.) ، .2رقة شد من ماتلاات الطلبة أوالمدر،ة. .3التعرم لأيد الطلبة بالضرب . .4التصويرأوالتسجيل الصوتد للطلبة. .5ال روب من المدر،ة.
.6التوقيم عن ولد الأمرمن غيرعلا على المااتبات المتبادلة بين المدر،ة وولد الأمر.
.7إيضار أوا،تخدام المواد أوالألعاب الخطرة إلى المدر،ةص مثل )الألعاب ال اريةص البخاخات الاا ية
الملولمةص المواد الكياائية.)
• جايم ما ذر الإجرا الثاندص مم اييرإجرا ات خطة عديل السلوك. • ترفم إدارة المدر،ة ر،ايًا وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضراجتااه لج ة
التوجي المدر،ة بخصوص القضية. • يصدرمديرالتعليم قرارب قل الطالب إلى مدر،ة أخرىص مم ا،تارار بالدرا،ة يتى ال قل ص ومم الأخذ برأي ولد الأمر المدر،ة التد ،ي قل إليا الطالب )و يال عدم مو افقة ولد الأمرعلى المدر،ة ي قل الطالب إلى أقرب مدر،ة لمقر
،ك .)
• إيالة ال الة للاوج الط بد المدر،ة الم قول إليا الطالب لتقديم ب لرماما تربوي يشتال على جلسات عديل السلوك .
•يُكتب ع د خطد من قبل الطالب وبحضورولد الأمربالالتزام بالالمضباطص والسلوك ال سن بعد ا،تكاال الب لرماما التربوي من قبل الموج الط بد.
• متابعة ال الة من الموج الط بد المدر،ة الم قول إليا الطالب لتقديم الخدمات التربوية.
* ا،تدعا ال ل الأيارل قل الطالب المصاب إلى أقرب مرزصح )إذا تطلب الأمرذلك( . * * تبلي الج ات الأم ية المختصة فوروقوه المشالةص بعد إشعارول الأمرص وتوايق الإجرا ات المتخذة.
• دعوة ولد أمرالطالبص وتوضيح الإجرا ات المترتبة على هذا السلوكص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رةص وأخذ ع د خطد على الطالب بعدم تكرارالسلوك غيرالمرغوب في وتوقيم
ولد الأمربالعلم.
• يسم عشردرجات من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• تحويل الطالب إلى الموج الط بد لدرا،ة يالت . • ترفم إدارة المدر،ة ر،ايا وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضراجتااه لج ة
التوجي المدر،ة بخصوص القضية. • يصدرمديرالتعليم قرارب قل الطالب إلى مدر،ة أخرىص مم ا،تارار بالدرا،ة
يتى ال قل ص مم الأخذ برأي ولد الأمر المدر،ة التد ،ي قل إليا الطالب )و يال عدم مو افقة ولد الأمرعلى المدر،ة يتم لمقل الطالب إلى أقرب
مدر،ة لمقر،ك .)
• إيالة ال الة للاوج الط بد المدر،ة الم قول إليا الطالب لتقديم ب لرماما تربوي يشتال على جلسات عديل السلوك .
•يُكتب ع د خطد من قبل الطالب وبحضورولد الأمربالالتزام بالالمضباطص والسلوك ال سن بعد ا،تكاال الب لرماما التربوي من قبل الموج الط بد.
• متابعة ال الة من الموج الط بد المدر،ة الم قول إليا الطالب لتقديم الخدمات التربوية.
.1الإ،ا ة أوالا،قزا بشد من شعائر الإ، م.
.2الإ،ا ة للدولة أورمو ها. .3التحرش الجس ي.
.4إشعال ال ارداخل المدر،ة.
.5ييا ة السجائربتلمواع ا.
.6التدخين بتلمواع داخل المدر،ة. .7ييا ة آلة يادة )مثل السااين.)
.8الجرائم المعلوماتية باافة ألمواع ا. .9المأاهرأوالصورأوالشعارات التي تدل على
الشذوذ الجس ي أوالترويا ل ا. .10الت اّربجايم ألمواع وأشاال .
.11ييا ة أوعرم المواد الإع مية الما وعة المقرو ةص أوالمساوعةص أوالمرئية .
----------------جايم الإجرا ات: * ا،تدعا ال ل الأيارل قل الطالب المصاب إلى أقرب مرزصح )إذا تطلب الأمرذلك( . * تبلي الج ات الأم ية المختصة فوروقوه المشالةص بعد إشعارول الأمرص وتوايق الإجرا ات المتخذة. * يال تصي المشالة ضان يالات الإيذا أوالإهاال أو غير الواردة ال أامص ولمعد ا،ت فاذ جايم الإجرا ات الواردة الدليل؛ فإلم يتم التواصل مباشرة مم مرز تلقد الب غات ))1919 للتبلي عن ال الة وداال ال م.
• الت يي الشفهي الأول من المعلم أوإدارة المدر،ة للطالب عن السلوك وأضرار المترتبةص وولم يعد ،لوكا غيرمرغوب بت،لوب
تربوي يكيم.
• الت يي الشفهي الثاند من المعلمص أوإدارة المدر،ة ع د مباشرة الموق بت،لوب تربوي يكيمص و عزيزالسلوك الإيجابد.
• م يأة الطالب ويصرالسلويات السلبية والإيجابيةص ومسيبات يدوثاص والبد بال د من مسيبات السلوك السلبيص و عزيز السلوك الإيجابد.
• تدوين المشالة السلوية من المعلم المباشرللاوق ص وتوقيم الطالب عليا.
• إشعارولد أمرالطالب هاتفيًا باشالة الطالب السلويةص والتسيق مع لتعديل السلوك المخال .
• يسم درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالب من قبَلإدارة المدر،ةص مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• تحويل الطالب إلى الموج الط لمد لدرا،ة يالت .
• دعوة ولد أمرالطالب ودخطار بسلوك الطالب غيرالمرغوب في ص والاتفاق على خطة لتعديل السلوك بين الأ،رة والمدر،ة يقوم با
الموج الط بد.
• يسم درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• تحويل الطالب إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لبحث أ،باب عدم ا،تجابة الطالب لإجرا ات عديل السلوكص وديجاد ال لول الم ا،بة للاشك ت السلوية وفق تقريردرا،ة ال الة من الموج
الط بد المدر،ة.
• يتابم الموج الط بد يالت لتقديم الخدمات التربوية.
.1التتخرالصباح . .2عدم يضورالاصطفاف الصباح - يال كان الطالب
متواجدًا داخل المدر،ة-. .3التتخرعن الاصطفاف الصباح - يال كان الطالب
متواجدًا داخل المدر،ة- أوالعبث أا ا . .4التتخر الدخول إلى ال صص.
.5إعاقة ،يرال صص الدرا،ية مثل: ال ديث الجالمبدص المقاطعة المستارة غيرال ادفة لشرح المعلمص ت اول الأطعاة
أوالمشروبات أا ا الدرس. .6ال وم داخل الفصل.
.7تكرارخرو ودخول الطلبة من البوابة قبل وق ال ضور والالمصراف .
.8التجا رأمام بوابة المدر،ة.
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد :
• إشعارولد الأمرهاتفيا باشالة الطالب السلوية والإجرا ات المتخذة.
• يسم درجتين من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص التعويض لتعديل ،لو ولتعويض الدرجات الم سومةص ودشعارولد الأمر
بذلك.
• أخذ ع د خطد على الطالب بعدم تكرارالمخالفة.
• تحويل الطالب إلى الموج الط بد لدرا،ة يالت .
• جايم ما ذر الإجرا الأول.
• دعوة ولد أمرالطالب يضورياص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رةص وتوقيم ولد الأمربالعلم.
• ت فيذ جايم ما ذر الإجرا الثاند. • لمقل الطالب إلى فصل آخروفقًا لقرارلج ة التوجي الط بد المدر،ة.
• تحويل الطالب المخال إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لوضم ال لول الم ا،بة لمخالفت ص وفقا لتقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد المدر،ة.
.1عدم يضور ال صة الدرا،ية أوال روب منا.
.2الدخول أوالخرو من الفصل دون ا،تئذان.
.3دخول فصل آخر دون ا،تئذان. .4إاارة الفوضى داخل الفصل أوالمدر،ة أو
و،ائل ال قل المدرس ي.
• دعوة ولد أمرالطالبص وتوضيح الإجرا ات المترتبة على هذا السلوك يال تكرار ص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رةص وأخذ
ع د خطد على الطالب بعدم تكرارالسلوك غيرالمرغوب في وتوقيم ولد الأمر بالعلم.
• الاعتذارإلى من أ،ا إليم .
• إص ح ما أتلف الطالبص أوإيضاربديل ع .
• مصادرة ما بحو ة الطالب من مواد ما وعة ودت ف ا من قبل لج ة التوجي الط لمد المدر،ة وذلك فياا لم يرد في لمص لمأامد ودعداد محضربذلك.
• تحويل الطالب إلى الموج الط بد لدرا،ة يالت .
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد :
• ت فيذ جايم ما ورد الإجرا الأول.
• دعوة ولد أمرالطالبص ودلمذارالطالب تابيا بال قل إلى مدر،ة أخرى يال تكرار المخالفةص وتوقيم ولد الأمربالعلم بذلك.
• تحويل ال الة إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لوضم ال لول الم ا،بة لمخالفت وفقا لتقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد المدر،ة.
• لمقل الطالب المخال ،لويا إلى فصل آخروفقا لقرارلج ة التوجي الط بد المدر،ة.
.1عدم التقيد بالزي المدرس ي. .2الشجارأوالاشتراك مضاربة جااعية . .3الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجا الطلبة . .4التلفظ بالاات لمابية على الطلبةص أوتديدهمص
أوالسخرية منم. .5إل اق الضررالمتعاد بااتلاات الطلبة. .6العبث بتج يزات المدر،ة أومبالميا )كتج زة ال ا،وبص أدوات ومعدات الأمن والس مة المدر،ية ص الك ربا ص المعاملص يافلة المدر،ةص
والكتابة على الجداروغير .) .7إيضارالمواد أوالألعاب الخطرة إلى المدر،ة دون ا،تخدام اص وذلك مثل )الألعاب ال اريةص البخاخات الاا ية الملولمةص المواد الكياائية.)
.8ييا ة السجائربتلمواع ا. .9ييا ة المواد الإع مية الما وعة المقرو ةص أو
المساوعةص أوالمرئية. .10التوقيم عن ولد الأمرمن غيرعلا على المااتبات المتبادلة بين المدر،ة وولد الأمر.
.11امقان الكتب الدرا،ية.
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد: • ت فيذ جايم ما ورد الإجرا الأول.
• ترفم إدارة المدر،ة ر،ايًاً وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضراجتااه لج ة التوجي المدر،ة بخصوص القضية.
• يصدرمديرالتعليم قرارب قل الطالب إلى مدر،ة أخرى )الصفين الثالمد والثالث الثالموي يتم التعامل مع م وفق لمأام المسارات( مم ا،تارار بالدرا،ة يتى ال قل ص مم الأخذ برأي ولد الأمر المدر،ة التد ،ي قل إليا الطالب )و يال عدم مو افقة ولد الأمرعلى المدر،ة يتم لمقل
الطالب إلى أقرب مدر،ة لمقر،ك .) • متابعة ال الة من الموج الط بد المدر،ة الم قول إليا الطالب لتقديم
* ا،تدعا ال ل الأيارل قل الطالب المصاب إلى أقرب مرزصح )إذا تطلب الأمرذلك( . تبلي الج ات الأم ية المختصة فور وقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق الإجرا ات
المتخذة.
الإجرا الأول: إيالة الطالب من قبَلإدارة المدر،ة إلى لج ة التوجي الط لمد لدرا،ة مشالت
السلوية بعد يدوثا مباشرة لاتخاذ ما يلد: • دعوة ول أمرالطالبص وتوضيح الإجرا ات المترتبة على هذا السلوك يال تكرار ص وم اقشة خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رةص وأخذ ع د خطد على الطالب بعدم تكرارالسلوك غيرالمرغوب في ص ودلمذار بال قل إلى مدر،ة أخرى يالة إعادة تكرارالمشالةص وتوقيم ول الأمربالعلم. • يسم عشردرجات من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص
التعويضص ودشعارُول الأمربذلك. • تقديم الاعتذارلمن أس ي إليم.
• إص ح ما أتلف الطالب أوإيضاربديل ع ص ودشعارول الأمربذلك. • مصادرة ما بحو ة الطالب من مواد ما وعةص ودت ف ا )وذلك فياا لم يرد في لمص لمأامد(ص ودعداد محضربذلك من قبل لج ة التوجي الط لمد المدر،ة.
ً • لمقل الطالب من فصل إلى آخروفقا لقرارلج ة التوجي الط لمد المدر،ة.
• متابعة ال الة من الموج الط لمدص وتقديم الخدمات التربوية. • الإجرا الثاند:
• ت فيذ جايم ما ورد الإجرا الأولص با،تث ا لمقل الطالب من الفصل. • رفم محضراجتااه لج ة التوجي المدر،ة إلى إدارة التعليم ر،ايًا وبصفة
عاجلة بخصوص القضية. • إصدارقرارمن مديرالتعليم ب قل الطالب إلى مدر،ة أخرى )الصفين الثاند والثالث الثالموي يتم التعامل مع م وفق لمأام المسارات(ص مم ا،تارار بالدرا،ة يتى ال قلص وأخذ رأي ول الأمر المدر،ة التي ،ي قل إليا الطالب )و يال عدم مو افقة ول الأمرعلى المدر،ةص يتم لمقل الطالب إلى أقرب مدر،ة لمقر
،ك .) • تاكين الطالب من فرص التعويض لتعديل ،لو و عويض الدرجات
الم سومة المدر،ة الم قول إلياص ودشعارول أمر بذلك. • متابعة ال الة من الموج الط لمد المدر،ة الم قول إليا الطالبص وتقديم
جايم الإجرا ات:
* ا،تدعا ال ل الأيارل قل الطالب المصاب إلى أقرب مرزصح )إذا تطلب الأمرذلك( .
* تبلي الج ات الأم ية المختصة فوروقوه المشالةص بعد إشعارول الأمرص وتوايق الإجرا ات المتخذة.
* يال تصي المشالة ضان يالات الإيذا والإهاال أو غير الواردة ال أامص فإلم يتم التواصل مباشرة مم مرزتلقد الب غات ) )1919للتبلي عن ال الة وداال ال م.
.1عاد إصابة أيد الطلبة عن طريق الضرب باليد أو ا،تخدام أدوات غير يادة تحدث
إصابة )جرياص أولمزفاص أوسرا.)
، .2رقة شد من ماتلاات الطلبة أوالمدر،ة.
.3التصويرأوالتسجيل الصوتد للطلبة.
.4إل اق الضررالمتعاد بتج يزات المدر،ة أو مبالميا )كتج زة ال ا،وب ص أدوات ومعدات الأمن والس مة المدر،يةص الك ربا ص
المعاملص ال افلة المدر،ية.)
.5التدخين بتلمواع داخل المدر،ة.
.6ال روب من المدر،ة.
.7إيضارأوا،تخدام المواد أوالألعاب الخطرة إلى المدر،ةص مثل )الألعاب ال اريةص البخاخات الاا ية الملولمةص المواد
الكياائية.)
.8عرم أو تو يم المواد الإع مية الما وعة المقرو ة أوالمساوعة أوالمرئية.
•تُدّون إدارة المدر،ة محضرلإابات الو اقعة. • دعوة ول أمرالطالبص وتبليا باشالة الطالب والإجرا ات المترتبة على
ذلك. • يسم خاس عشرة درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم
تاكي من فرص التعويض لتعديل ،لو و عويض الدرجات الم سومة المدر،ة الم قول إلياص ودشعارول أمر بذلك.
• اجتااه لج ة التوجي الط لمد المدر،ة بعد وقوه القضية مباشرة لدرا،ة ظروف ا وم بساتا.
• متابعة ال الة من الموج الط لمد وتقديم الخدمات التربوية. • رفم محضراجتااه لج ة التوجي الط لمد المدر،ة بخصوص القضية
إلى إدارة التعليم ر،ايًا وبصفة عاجلة. • إصدارقرارمن مديرالتعليم ب قل الطالب إلى مدر،ة أخرى )الصفين
الثاند والثالث الثالموي يتم التعامل مع م وفق لمأام المسارات(ص مم
ا،تارار بالدرا،ة يتى ال قلص وأخذ رأي ول الأمر المدر،ة التي
،ي قل إليا الطالب )و يال عدم مو افقة ول الأمرعلى المدر،ة يتم
لمقل الطالب إلى أقرب مدر،ة لمقر،ك .) • متابعة ال الة من الموج الط لمد المدر،ة الم قول إليا الطالبص
وتقديم الخدمات التربوية. --------------------------
جايم الإجرا ات: * ا،تدعا ال ل الأيار ل قل الطالب المصاب إلى أقرب مرز صح )إذا تطلب الأمر
ذلك( . * تبلي الج ات الأم ية المختصة فور وقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق
الإجرا ات المتخذة. * يال تصي المشالة ضان يالات الإيذا والإهاال أوغير الواردة ال أامص يتم
التواصل مباشرة مم مرزتلقد الب غات ) )1919للتبلي عن ال الة وداال ال م.
.2الإ،ا ة للدولة أورمو ها. .3بث أوترويا أفاارومعتقدات متطرفةص أوتكفيريةص أوإل اديةص أو
مسيئة ل أم المجتام السيا،ية والاجتااعية .
.4الإ،ا ة إلى الأديان السااويةص أوإاارة كل ما يسيب الع صريةص أو الفتن القبليةص أوالطائفيةص أوالمذهبية.
.5التزوير أو الا،تخدام أو الا،تفادة من الواائقص أو الأختام الر،اية بطريقة غيرمشروعة لمأاما.
.6التحرش الجس ي.
.7المأاهرأوالصورأوالشعارات التي تدل على الشذوذ الجس ي أو الترويا ل ا.
.8إشعال ال ارداخل المدر،ة.
.9ييا ة أوا،تخدام أوتديد الطلبة بالأ،ل ة ال ارية أوما يكا ا )مثل: السااين والأدوات ال ادة والرصاص بدون
مسدس.)
.10ييا ةص أو عاطدص أوترويا المخدراتص أوالمسكرات.
.11الجرائم المعلوماتية باافة ألمواع ا.
.12ابتزا الطلبة.
.13الت اربجايم ألمواع وأشاال .
المشك ت السلوية من الدرجة الرابعة للطلبة )جايم المرايل الدرا،ية( تجا ال يئة التعلياية والإدارية
الإجرا الأول
.1تديد المعلاين أو الإداريينص أو من يكا م إيالة الطالب من قبَلإدارة المدر،ة إلى لج ة التوجي الط لمد لدرا،ة مشالت
السلوية بعد يدوثا مباشرة ويتخذ مع ما يلد:
من مسولمد المدر،ة.
.2التلفظ بتلفاظ غيرلائقة تجا المعلاينص أو • دعوة ولد أمرالطالبص وتوضيح الإجرا ات المترتبة على هذا السلوك
الإداريينص أومن يكا م من مسولمد يال تكرار ص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد
مشترك مم الأ،رةص وأخذ ع د خطد على الطالب بعدم تكرارالسلوك غير
المدر،ة.
المرغوب في ص ودلمذار بال قل إلى مدر،ة أخرى يالة إعادة تكرار
.3السخرية من المعلاينص أوالإداريينص أومن ًً
المشالةص وتوقيم ولد الأمربالعلم.
يكا م من مسولمد المدر،ةص قولا أوفع .
• يسم عشردرجات من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من
فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
.4التوقيم عن أيد مسولمد المدر،ة على
المااتبات المتبادلة بين المدر،ة وأوليا الأمور. • مصادرة ما بحو ة الطالب من مواد ودت ف ا وذلك فياا لم يرد في لمص
لمأامد من قبل لج ة التوجي الط لمد المدر،ة ودعداد محضربذلك.
.5تصويرالمعلاينص أوالإداريينص أومن يكا م • الاعتذارلمن أ،ا إليم.
من مسولمد المدر،ةص أوالتسجيل الصوتد • لمقل الطالب إلى فصل آخروفقا لقرارلج ة التوجي الط بد المدر،ة.
• تحويل الطالب إلى الموج الط لمد لدرا،ة يالت .
ل م )ما لم يؤخذ إذن خطد بالمو افقة
الصريحة على ذلك.)
• ت فيذ جايم ما ورد الإجرا الأول –با،تث ا لمقل الطالب من الفصل-.
• ترفم إدارة المدر،ة ر،ايا وبصفة عاجلة لإدارة التعليم محضراجتااه
لج ة التوجي المدر،ة بخصوص القضية.
• يصدرمديرالتعليم قرارب قل الطالب إلى مدر،ة أخرى )الصفين الثالمد
والثالث الثالموي يتم التعامل مع م وفق لمأام المسارات( مم ا،تارار
بالدرا،ة يتى ال قل ص ومم الأخذ برأي ولد الأمر المدر،ة التد ،ي قل
إليا الطالب )و يال عدم مو افقة ولد الأمرعلى المدر،ة يتم لمقل
الطالب إلى أقرب مدر،ة لمقر،ك .)
• تاكين الطالب من فرص التعويض لتعديل ،لو و عويض الدرجات
الم سومة المدر،ة الم قول إلياص ودشعارولد أمر بذلك.
• متابعة ال الة من الموج الط بد المدر،ة الم قول إليا الطالب
لتقديم الخدمات التربوية.
جايم الإجرا ات:
* تبلي الج ات الأم ية المختصة فور وقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق الإجرا ات
المتخذة.
المشك ت السلوية من الدرجة الخامسة للطلبة )جايم المرايل الدرا،ية( تجا ال يئة التعلياية والإدارية
•تُدّون إدارة المدر،ة محضرلإابات الو اقعة. .1إل اق الضرر بااتلاات المعلاين أو الإداريينص
أو من يكا م من مسولمد المدر،ةص أو • دعوة ول أمرالطالبص وتبليا باشالة الطالب والإجرا ات المترتبة على ذلك.
• يسم خاس عشرة درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من
،رققا.
.2الإشارة بحركات مخلة بالأدب تجا المعلاين أو فرص التعويض لتعديل ،لو و عويض الدرجات الم سومة المدر،ة
يكا م من مسولمد الم قول إلياص ودشعارول أمر بذلك. • اجتااه لج ة التوجي الط لمد المدر،ة بعد وقوه القضية مباشرة لدرا،ة
الإداريينص أو من المدر،ة.
.3الاعتدا بالضرب على المعلاين أو الإداريين أو ظروف ا وم بساتا. من يكا م من مسولمد المدر،ة.
• إص ح ما أتلف الطالب أوإيضاربديل ع ص ودشعارول الأمربذلك.
ُ
يكا م
• تقديم الاعتذارلمن أس ي إليم.
ابتزا المعلاينص أو الإداريين ص أو من
.4
• رفم محضراجتااه لج ة التوجي المدر،ة ر،ايًا وبصفة عاجلة إلى إدارة
من مسولمد المدر،ة.
.5الجرائم المعلوماتية تجا المعلاينص أو التعليم بخصوص القضية.
الإداريين ص أو من يكا م من مسولمد
• إصدارقرارمن مديرالتعليم ب قل الطالب إلى مدر،ة أخرى )الصفين الثاند
المدر،ة
والثالث الثالموي يتم التعامل مع م وفق لمأام المسارات(ص مم ا،تارار
بالدرا،ة يتى ال قلص وأخذ رأي ول الأمر المدر،ة التي ،ي قل إليا الطالب
)و يال عدم مو افقت ص يتم لمقل الطالب إلى أقرب مدر،ة لمقر،ك .) • متابعة ال الة من الموج الط لمد المدر،ة الم قول إليا الطالبص وتقديم
تبلي الج ات الأم ية المختصة فور وقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق الإجرا ات المتخذة.
.1التاسك بالقيم الإ، مية و عاليم الدين ال ي . .2طاعة ولاة الأمروايترام الرمو الوط يةص وعدم مخالفة عاليم الدين أوقوالمين الدولة وألمأاقا.
.3ا،تشعارالمسؤولية الوط ية التعام ت الرقاية. .4ايترام قوالمين ويقوق الملكية الفكريةص وتوضيح المراجم والمصادرالمستخدمة المشارة الإلكترولمية
تج بًا ل لمتحال. .5تج ب نشرالبيالمات ال خصية كالأ،اا وبيالمات الاتصال والع اوين. .6تج ب ترك ج ا ال ا،وب الأمان العامة أوالسااح للآخرين با،تخدام دون مر اقبة. .7ا،تخدام و،ائل التواصل الإلكترولمية الر،اية المعتادة من قبل الو ارة للتواصل مم المعلاينص وددارة المدر،ةص والطلبةص وتج ب ا،تخدام غيرها من التطبيقات أوم صات التواصل الاجتااع . .8تج ب ا،تخدام م صات التعليم الإلكترولمية المعتادة لتحايل أي مادة تحتوي على فيرو،اتص أوشفرات يا،وبيةص أوملفاتص أوبراما قد تؤارعلى الموقم أوالأج زة المرتبطة ب أو عيق عال ا. .9تج ب اييرأوإت ف أوشطب أي محتوى على م صات التعليم الإلكترولمية المعتادة.
.10تج ب عطيل خطوط الاتصال الاعتيادية بتي شال من الأشاال. .11تج ب ا،تخدام أي أداة أوب لرماما للتدخل شايل الم صات الإلكترولمية أوت فيذ أي نشاط فيا.
.12تج ب فك شفيرأوتفكيك أوإعادة تجايم أي من البراما التي شال الموقم أوجزً ا م . .13تج ب نشرأوبث أي محتوى ضاريحتوي على براما ضارة كالفيرو،ات أوغيرها بدف الإضراربتي لمأام أو
معلومات أوالا،تي على ملكيقا. .14تقديم الأعاال والأنشطة والاختبارات الإلكترولمية من الطالب لمفس ص ورفض قبول الأعاال المقدمة من
آخرين أومن مصادرخارجية. .15توضيح المطلوب البريد الإلكتروند )الفكرة الأ،ا،ية( بشال مختصروواضحص مم مراجعة البريد
والمشاركات والأنشطة الإلكترولمية قبل إر،ال ا. .16ال فاظ على ،رية ا،م المستخدم وكلاة المرورالصادرة من الج ات الر،ايةص وعدم مشارقاا مم
الآخرين. .17ال ذرمن التعامل مم الروابط المج ولة التي قد تؤدي إلى محاولات تصيّد إلكتروند.
.18التتد من الاتصال بشباات الإلمت لرم الآم ة. ً .19التتد من إغ ق الم صة التعلياية بالاامل بعد الالمقا من ال صص الافتراضية يفاظا على
الخصوصية.
أ. ال ضوروالالمصراف :
.1يضور فصول م صات التعليم الالكترولمية المعتادة الوق الم دد. .2الالمصراف بعد المقا وق ال صة م صات التعليم الالكترولمية المعتادة والالمتقال لل صة الأخرى.
.3تج ب فتح أثرمن لمافذة رقاية أا ا ال صة م صات التعليم الالكترولمية المعتادة لم م التشت وتفادي بط ج ا ال ا،ب الآل .
ب. المشارة الصفية الفصل م صات التعليم الالكترولمية المعتادة:
.1ايترام مشاركات الطلبة والتعامل مع م بلط ص وتقبل ال قد الب ا من الآخرين. .2الابتعاد عن لمطق أوتابة الألفاظ البذيئةص أوإر،ال و،ائط مخلة بالآدابص أوعبارات تحفزعلى
الع صريةص والطائفية والقبليةص والتش يروالإ،ا ة واللازوالالمتقاص من الآخرين ومج وداتم. .3رفض أي شال من أشاال الت ارالإلكترولمد على المعلاين أوالطلبة ،وا على الأ،اا ص أوالصورص أو
الألقابص أوالمشاركات الصفية. .4عدم سجيل أوتصويرما يحدث داخل الفصل م صات التعليم الالكترولمية المعتادة ونشر أي
و،يلة من و،ائل التواصل الاجتااع . .5الا،تئذان قبل المشارة الإلكترولمية برفم اليد من خ ل الب لرماماص وال ديث بعد الا،تئذان من المعلم.
.6إغ ق مكبرالصوت أوالااميراص وعدم فتح ا إلا بإذن المعلم. .7ارتدا الم بس ال ئقة والر،اية ع د المشارة من خ ل الااميرا مم مراعاة الذوق العام. .8التتد من الملفات المرفوعة مسبقا قبل مشارقا ال صة الافتراضية م صات التعليم الالكترولمية
المعتادة . .9مراعاة ا،تخدام اللاة العربية وقواعد الإم وص ة الكتابة المشارة الإلكترولمية. .10الابتعاد عن إر،ال الصورأوالملصقات التعبيرية والاختصارات الم اداات أا ا ال صة م صات
التعليم الالكترولمية المعتادة دون إذن المعلم.
المشكلات السلوكية من الدرجة الأولى للمرحلة الابتدائية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد إذا ارتكب الطالب مشكلة سلوكية يطبق عليه الإجراء الأول، وإذا كرر المشكلة نفسها يطبق عليه الإجراء الذي يليه.
• الت يي الشفهي الأول من المعلم أوإدارة المدر،ة للطالب عن ً
السلوك وأضرار المترتبةص وولم يعد ،لوكا غيرمرغوب بت،لوب تربوي يكيم.
• الت يي الشفهي الثاند من المعلمص أوإدارة المدر،ة ع د مباشرة الموق بت،لوب تربوي يكيمص و عزيزالسلوك الإيجابد.
،جل المشك ت
• تدوين المشالة السلوية من المعلم المباشرللاوق السلوية وتوقيم الطالب عليا.
• إشعارولد أمرالطالب هاتفيا باشالة الطالب السلوية.
• يسم درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالب من قبَلإدارة المدر،ةص مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• إيالة الطالب إلى الموج الط لمد لدرا،ة يالت .
• دعوة ولد أمرالطالب إلكترولميًا ودخطار بسلوك الطالب غيرالمرغوب في ص والاتفاق على خطة لتعديل السلوك بين الأ،رة والمدر،ة يقوم
با الموج الط بد.
• يسم درجة وايدة من درجات السلوك الإيجالمد للطالب من قبَلإدارة المدر،ةص مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• تحويل الطالب إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لبحث أ،باب عدم ا،تجابة الطالب لإجرا ات عديل السلوكص وديجاد ال لول الم ا،بة للاشك ت السلوية وفق تقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد المدر،ة.
.1التتخر يضورال صة الافتراضية.
.2الخرو المتكررمن ال صص الافتراضية م صات التعليم الالكترولمية المعتادة بدون عذر
مقبول.
.3إعاقة ،يرال صص الافتراضية مثل: الكتابة الم اداة و شتي المتبا الطلبة والمقاطعة المستارة غير
ال ادفة لشرح المعلم أا ا ال صة.
المشك ت السلوية من الدرجة الثالمية للاريلة الابتدائية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة ويتخذ مع ما يلد: • إشعارولد الأمرهاتفيًا باشالة الطالب السلوية والإجرا ات المتخذة.
• إيالة الطالب للاوج الط بد لدرا،ة يالت .
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة ويتخذ مع ما يلد: • جايم ما ذر الإجرا الأول مم اييرإجرا ات خطة عديل السلوك.
• دعوة ولد أمرالطالب الكترولميًاص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رة وأخذ ع د خطد على الطالب
إلكترولميًا بعدم تكرارالسلوك غيرالمرغوب في ص وتوقيم ولد الأمر إلكترولميًا بالعلم.
• متابعة ال الة من الموج الط لمدص وتقديم الخدمات التربوية.
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد: • جايم ما ذر الإجرا الثالمد.
• تحويل الطالب إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لبحث أ،باب عدم ا،تجابة الطالب لإجرا ات عديل السلوكص وديجاد ال لول الم ا،بة للاشك ت السلوية وفق تقريردرا،ة ال الة من الموج
الط بد المدر،ة.
.1ال روب من ال صة الافتراضية. .2الإر،ال المتعاد لمواد أوروابط ليس ل ا
ع قة بالم توى.
المشك ت السلوية من الدرجة الثالثة للاريلة الابتدائية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد: • دعوة ولد أمرالطالب إلكترولمياص وم اقشت خطة عديل السلوك ووضم ب لرماما ع جد مشترك مم الأ،رةص وأخذ ع د خطد على الطالب إلكترولميًا بعدم
تكرارالسلوك غيرالمرغوب في ص وتوقيم ولد الأمرإلكترولميًا بالعلم.
تحويل الطالب لإدارة المدر،ة لاتخاذ ما يلد:
• جايم ما ذر الإجرا الأول.
ً وفقا
ا،بةص
الم
لول
بد لوضم ال
الط
تحويل الطالب إلى لج ة التوجي
•
لتقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد .
• متابعة ال الة من الموج الط لمدص وتقديم الخدمات التربوية.
.1ا،تخدام صور م افية للقيم والذوق العام يالة الطالب.
.2التلفظ بالاات لمابية على الطلبةص أوتديدهمص أو السخرية منم.
.3تابة عباراتص أوإر،ال صورص أومقاطم فيديومخلة بالآداب
للاعلاين أوللطلبة.
.4التصويرأوالتسجيل الصو د للاعلاين أوللطلبة.
.5إ،ا ة ا،تخدام معلومات الدخول الشخصية الم صات
التعلياية.
* تبلي الج ات الأم ية المختصة فور وقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق الإجرا ات المتخذة.
المشك ت السلوية من الدرجة الرابعة للاريلة الابتدائية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
• تدّون إدارة المدر،ة محضرلإابات الو اقعة.
• دعوة ولد أمرالطالب إلكترولميا ودشعار باشالة الطالب السلوية والإجرا ات المتخذة.
• يسم عشردرجات من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• تجتام لج ة التوجي الط بد المدر،ة بعد وقوه المشالة مباشرة لدرا،ة ظروف ا وم بساتا.
• متابعة يالة الطالب من الموج الط بد لتقديم الخدمات التربوية.
.2الإ،ا ة للدولة أورمو ها. .3الت ارالإلكتروند.
.4التحرش الجس ي الإلكتروند. .5الجرائم المعلوماتية باافة ألمواع ا.
.6المأاهرأوالصورأوالشعارات التي تدل على الشذوذ الجس ي أو
الترويا ل ا.
-------------------------* يال تصي المشالة ضان يالات الإيذا والإهاال أو غير الواردة ال أامص ولمعد ا،ت فاذ جايم الإجرا ات الواردة الدليل؛ فإلم يتم التواصل مباشرة مم مرز تلقد
الب غات ) )1919للتبلي عن ال الة وداال ال م. * تبلي الج ات الأم ية المختصة فور وقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق الإجرا ات
المتخذة.
المشك ت السلوية من الدرجة الأولى للاريلة المتو،طة والثالموية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
• الت يي الشفهي الأول من المعلم أوإدارة المدر،ة للطالب عن السلوك وأضرار المترتبةص وولم يعد ،لوكاً غيرمرغوب بت،لوب تربوي يكيم.
بت،لوب
• الت يي الشفهي الثاند من المعلمص أوإدارة المدر،ة ع د مباشرة الموق تربوي يكيمص و عزيزالسلوك الإيجابد.
• تدوين المشالة السلوية من المعلم المباشرللاوق ص وتوقيم الطالب عليا إلكترولميًا.
• إشعارولد أمرالطالب هاتفيًا باشالة الطالب السلويةص والتسيق مع لتعديل السلوك المخال .
• يسم درجة وايدة من درجات السلوك الإيجالمد للطالب من قبَلإدارة المدر،ةص مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• إيالة الطالب إلى الموج الط لمد لدرا،ة يالت .
الإجرا الرابم: • دعوة ولد أمرالطالب إلكترولميًاص ودخطار بسلوك الطالب غيرالمرغوب في ص والاتفاق على خطة لتعديل السلوك بين الأ،رة والمدر،ة يقوم با الموج الط بد. • يسم درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالب من قبَلإدارة المدر،ةص مم تاكي
من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• أخذ ع د إلكترولمد على الطالب بعدم تكرارالمشالة .
• تحويل الطالب إلى لج ة التوجي الط بد المدر،ة لبحث أ،باب عدم ا،تجابة الطالب لإجرا ات عديل السلوكص وديجاد ال لول الم ا،بة للاشك ت السلوية
وفق تقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد المدر،ة. • متابعة ال الة من الموج الط لمدص وتقديم الخدمات التربوية.
.1التتخر يضورال صة الافتراضية.
.2الخرو المتكررمن ال صص الافتراضية م صات التعليم الإلكترولمية المعتادة بدون عذر
مقبول.
.3إعاقة ،يرال صص الافتراضية مثل: الكتابة الم اداة و شتي
المتبا الطلبة والمقاطعة المستارة غيرال ادفة لشرح المعلم أا ا
ال صة.
المشك ت السلوية من الدرجة الثالمية للاريلة المتو،طة والثالموية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
الإجرا الأول: تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ةص واتخاذ ما يلد:
• أخذ ع د على الطالب بعدم تكرارالمشالة. • إشعارولد أمرالطالب هاتفيًا باشالة الطالب السلوية والإجرا ات
المتخذة.
• دعوة ولد أمرالطالب إلكترولميا ودخطار بسلوك الطالب غيرالمرغوب ب .
• متابعة يالة الطالب من الموج الط بد لتقديم الخدمات التربوية.
• ت فيذ جايم ما ذر الإجرا الثاند. • إيالة الطالب إلى لج ة التوجي الط بد لوضم ال لول الم ا،بة وفقًا
لتقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد.
.1ال روب من ال صة الافتراضية.
.2الإر،ال المتعاد لمواد أوروابط ليس ل ا ع قة بالم توى.
المشك ت السلوية من الدرجة الثالثة للاريلة المتو،طة والثالموية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
الإجرا الأول: تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ةص واتخاذ ما يلد: • دعوة ولد أمر الطالب إلكترولميًاص وتوضيح الإجرا ات المترتبة على هذا السلوك يال تكرار ص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رةص وأخذ ع د خطد على الطالب إلكترولميًا بعدم تكرارالسلوك غيرالمرغوب في وتوقيم ولد الأمرإلكترولميًا بالعلم. • يسم ا ث درجات من درجات السلوك الإيجالمد للطالب مم تاكي من فرص التعويض ودشعارولد الأمربذلك.
• الاعتذارإلى من أ،ا إليم .
• إيالة الطالب إلى الموج الط بد لدرا،ة ال الة.
• متابعة يالت من الموج الط بد لتقديم الخدمات التربوية.
الإجرا الثاند: تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ةص واتخاذ ما يلد:
• ت فيذ جايم ما ذر الإجرا الأول.
• تحويل الطالب الى لج ة التوجي الط بد لوضم ال لول الم ا،بة وفقا لتقريردرا،ة ال الة من الموج الط بد.
.1ا،تخدام صور م افي للقيم والذوق العام يالة الطالب.
.2التلفظ بالاات لمابية على الطلبةص أوتديدهمص أوالسخرية منم.
.3تصويرأو سجيل الدروس الافتراضية ونشرها.
.4إ،ا ة ا،تخدام معلومات الدخول الشخصية الم صات
التعلياية.
المشك ت السلوية من الدرجة الرابعة للاريلة المتو،طة والثالموية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ةص واتخاذ ما يلد : • دعوة ولد أمرالطالب إلكترولميًاص وتوضيح الإجرا ات المترتبة على هذا السلوك يال تكرار ص وم اقشت خطة عديل السلوكص ووضم ب لرماما وقائد مشترك مم الأ،رةص وأخذ ع د خطد على الطالب إلكترولميًا بعدم تكرار السلوك غير
المرغوب في ص وتوقيم ولد الأمرإلكترولميًا بالعلم.
• يسم عشردرجات من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص التعويض لتعديل ،لو و عويض الدرجات الم سومةص ودشعارولد أمر بذلك.
• الاعتذارلمن أ،ا إليم.
• إيالة الطالب إلى الموج الط بد لدرا،ة يالت . • متابعة يالت من الموج الط بد لتقديم الخدمات التربوية .
تحويل الطالب إلى إدارة المدر،ةص واتخاذ ما يلد:
• ت فيذ جايم ما ذر الإجرا الأول مم اييرإجرا ات خطة عديل السلوك. • تحويل الطالب إلى لج ة التوجي الط بد لوضم ال لول الم ا،بة وفقًا لتقرير
درا،ة ال الة من الموج الط بد.
.1تابة عباراتص أوإر،ال صورص أو مقاطم فيديومخلة بالآداب للاعلاين
أو م ئم من الطلبة.
.2التصويرأوالتسجيل الصو د للاعلاين أوللطلبة.
* تبلي الج ات الأم ية المختصة فوروقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق الإجرا ات المتخذة.
المشك ت السلوية من الدرجة الخامسة للاريلة المتو،طة والثالموية التعليم الإلكتروند والتعليم عن بعد
•تُدّون إدارة المدر،ة محضرلإابات الو اقعة. • دعوة ول أمرالطالب إلكترولميًاص وتبليا باشالة الطالب والإجرا ات المترتبة على
ذلك. • يسم خاس عشرة درجة من درجات السلوك الإيجالمد للطالبص مم تاكي من فرص التعويض لتعديل ،لو و عويض الدرجات الم سومةص ودشعارول أمر
بذلك. • اجتااه لج ة التوجي الط لمد المدر،ة بعد وقوه القضية مباشرة لدرا،ة
ظروف ا وم بساتا. • متابعة يالة الطالب من قبل الموج الط لمد وتقديم الخدمات التربوية.
-------------------------* يال تصي المشالة ضان يالات الإيذا والإهاال أو غير الواردة ال أامص ولمعد ا،ت فاد جايم الإجرا ات الواردة الدليل؛ فإلم يتم التواصل مباشرة مم مرز تلقد
الب غات ) )1919للتبلي عن ال الة وداال ال م. تبلي الج ات الأم ية المختصة فوروقوه المشالةص بعد إشعار ول الأمرص وتوايق الإجرا ات
المتخذة.
.2الإ،ا ة للدولة أورمو ها.
.3بث أوترويا أفاارومعتقدات متطرفةص أوتكفيريةص أو إل اديةص أومسيئة ل أم المجتام السيا،ية والاجتااعية.
.4الإ،ا ة إلى الأديان السااويةص أوإاارة كل ما يسيب الع صريةص
أوالفتن القبلية والطائفية والمذهبية بالمدر،ة.
.5ابتزا الطلبة.
.6الت ارالإلكتروند.
.7التحرش الجسد الإلكتروند.
.8المأاهرأوالصورأوالشعارات التي تدل على الشذوذ الجس ي
أوالترويا ل ا.
.9الترويا للاخدرات.
.10الجرائم المعلوماتية باافة ألمواع ا.
.1تطبيق قواعد السلوك والمواظبة في مدارس التعليم العام الحكومي والخاص، ومدارس التعليم المستمر، والمدارس السعودية في الخارج.
.2تطبيق قواعد السلوك على ما يحدث من مشكلات سلوكية داخل المدرسة، أو في التعليم الإلكتروني، أو في البرامج المدرسية، والأنشطة التي تنفذ خارج المدرسة، أو الجهات التي يشارك فيها الطالب بترشيح من المدرسة، أو في حافلات النقل المدرس ي، أو المشكلات التي تحدث في حدود المدرسة )الشوارع المحاذية لها( وُرصدت بواسطة منسوبي المدرسة، أو الجهات المنظمة للنشاط
الخارجي، أو بأجهزة التصوير الخاصة بالمدرسة. .3إشراك المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في المدرسة، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي في مسؤولية المحافظة على الانضباط
السلوكي للطلبة. .4عدم إشراك الموجه الطلابي في رصد درجات السلوك. .5عدم إشراك الموجه الطلابي في تنفيذ الإجراءات الواجب تنفيذها على الطالب المخالف سلوكيًا، والاكتفاء بدوره بعد التنفيذ
بدراسة الحالة وعلاجها. .6مراعاة مناسبة الإجراء للمرحلة العمرية للطالب، والظروف التي أدت إلى الوقوع في المشكلة السلوكية. .7تنفيذ برامج علاجية تربوية مناسبة في المدرسة تزامنًا مع الإجراءات المتخذة على الطالب المخالف سلوكيًا.
.8رصد الغياب من قِبل المعلم في كل حصة دراسية )سجلات المعلم – المنصات المعتمدة.) .9إشعار ولي أمر الطالب بغيابه عن أي حصة دراسية خلال اليوم الدراس ي.
ُ .10إبلاغ إدارة المدرسة ولي أمر الطالب المخالف سلوكيا بما أتخذ من إجراءات نصت عليها قواعد السلوك والمواظبة.
.11اتخاذ إجراءات المشكلة الأعلى درجة عند ارتكاب الطالب أكثر من مشكلة سلوكية في وقت واحد. .12إعداد محضر إثبات واقعة من قبل المدرسة التي حدثت فيها المشكلة عند ارتكاب الطالب لمشكلة سلوكية في مدرسة غير
مدرسته، مع اتخاذ الإجراءات من قِبل مدرسته الأساسية. .13التعامل مع حالات الإيذاء أو الإهمال بحسب ما تتطلبه أنظمة حماية الطفل والحماية من الإيذاء ولائحتيهما التنفيذية.
.14الالتزام بالتدرج في تنفيذ إجراءات المشكلات السلوكية كما ورد في قواعد السلوك والمواظبة. .15تطبيق الإجراء التالي مباشرة عند تكرار الطالب لنفس المشكلة السلوكية.
.16توثيق رفض الطالب المخالف سلوكيًا أو ولي أمره التعهد بعدم تكرار المشكلة، مع الاستمرار في بقية الإجراءات. .17استدعاء الجهات الأمنية بعد إبلاغ ولي الأمر، وفي حال عدم حضوره بعد التبليغ، يتم تنفيذ الإجراءات بحضوره أو بدونه، مع
إبلاغ مركز الحماية وتوثيق ذلك. .18إحالة وضع الطالب المخالف سلوكيًا إلى إدارة التعليم بعد استنفاد المدرسة لجميع الإجراءات المنصوص عليها في الدرجات الأولى
والثانية والثالثة، مع تمكينه من الاستمرار بالدراسة حتى صدور القرار المناسب من الجهة المختصة في إدارة التعليم. ُ .19تقيّم إدارة التعليم الخدمات المقدمة من المدرسة للطالب فور إحالته لها، وإذا تبين التزام المدرسة بقواعد السلوك والمواظبة،يُصدر مدير التعليم قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى. .20إعادة الطالب إلى مدرسته السابقة بعد صدور قرار بالنقل إلى مدرسة أخرى إذا أمض ى في المدرسة المنقول لها فصًلا دراسيًا على
الأقل، وأبدى هو أو ولي أمره رغبة في العودة، وتحقّق تحسّن في سلوكه. .21تأجيل قرار نقل الطالب المخالف سلوكيًا إلى بداية الفصل الدراس ي القادم إذا ارتكب المشكلة خلال الأسبوع الأخير من الدراسة
أو أثناء الاختبارات النهائية. .22التعامل مع قرار نقل الطالب إلى إحدى المدارس السعودية في الخارج بحسب لوائح وأنظمة تلك المدارس. .23تزويد المدرسة المنتقل إليها الطالب بتقرير عن سلوكه من المدرسة المنتقل منها، موضحًا فيه درجاته المستحقة في السلوك
والإجراءات المتخذة. .24إنفاذ الحسم المطبّق من قبل المدرسة السابقة على الطالب في المدرسة المنتقل إليها، وإتاحة الفرصة له لتحسين درجاته في السلوك وفقًالما ورد في قواعد السلوك والمواظبة، مع البدء في التعامل معه من الإجراء الأول عند ارتكاب أي مخالفة جديدة.
.25مراعاة وضع وخطورة المشكلات السلوكية للطلبة المنقولين، وتجنّب جمعهم في مدرسة واحدة. 44
. 26التعامل مع مخالفة الطالب من ذوي الإعاقة من ضمن برامج الدمج في مدارس التعليم العام من قبل لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بالتنسيق مع قسم ذوي الإعاقة في إدارة التعليم.
.27مراعاة محددات التنمر عند تطبيق الإجراءات في المشكلات السلوكية من الدرجة الخامسة. .28الحفاظ على سرية معلومات الطالب المخالف سلوكيًا والإجراءات المتخذة بحقه من قِبَلإدارة المدرسة. .29التزام إدارة المدرسة ومنسوبيها بالإجراءات الواردة في القواعد عند ارتكاب الطالب لمشكلة سلوكية، وتجنب الممارسات
غير التربوية ذات التأثير السلبي عليه، مثل:
أ. الإيذاء الجسدي أو النفس ي بجميع أنواعه. ب. التسبب في انقطاع الطالب عن العملية التعليمية.
ج. حرمان الطالب من وجبة الإفطار في وقتها. د. تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرس ي عدة مرات كعقاب. ه. استفزاز الطالب ودفعه إلى ارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة.
و. السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب. ز. إقصاء الطالب خارج الصف الدراس ي. .30عدم إعفاء الطالب المخالف سلوكيًا من الإجراءات المترتبة على ارتكاب المشكلات السلوكية في حال التنازل عن الحق
الخاص أمام الجهات المختصة الأخرى. .31تعزيز الممارسات السلوكية الإيجابية المستندة إلى القيم )مثل: الانضباط، التسامح، الأمانة، العزيمة، التعاون، والانتماء
الوطني( لدى الطلبة من خلال البرامج والأنشطة المدرسية. .32تقدير المدرسة للدرجة المناسبة للسلوك بناءً على توصية لجنة التوجيه الطلابي، على ألا تتجاوز ست درجات. .33التنسيق بين وكيل المدرسة ومنسوبيها القائمين على النشاط المستهدف لممارسات السلوك المتميز لإلحاق الطالب بها .34تطبيق الإجراء الذي يلي الإجراء السابق في حال ارتكاب الطالب للمشكلة السلوكية نفسها بعد منحه فرصة التعويض
ً .35تعويض الطالب المخالف سلوكيا درجة السلوك المحسومة لا يعفيه من تنفيذ بقية إجراءات المشكلة السلوكية التي
ارتكبها. .36عند ارتكاب الطالب مشكلة سلوكية قبل أسبوع من الاختبارات النهائية أو أثنائها، تتاح له فرص التعويض في الدرجات
المحسومة إلى نهاية العام الدراس ي. .37تطبيق الإجراءات المنظمة للاختبارات الواردة في لائحة تقويم الطالب عند ارتكاب الطالب مخالفة الغش في الاختبارات
.38تدوين درجات السلوك في كشف درجات الطالب. .39إشعار الجهة المختصة بالاختبارات كتابيًا من قبل المدرسة بأي تعديل في درجات سلوك طلبة الصف الثالث الثانوي
)إضافة أو حسم( بداية من الاختبارات النهائية وحتى نهاية العام الدراس ي. .40تزويد الطالب بنوع المشكلات السلوكية التي تسببت في حسم درجاته إذا طلب ذلك. .41عدم تعارض إجراءات قواعد السلوك مع ما تقرره الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة بالسلوك. .42استثناء الطلبة الذين يثبت تعرضهم للإيذاء من بعض الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد إذا ثبت أن تطبيقها
يشكل تهديدًا لسلامتهم النفسية أو الجسدية. .43التزام المدرسة بمسؤولياتها وواجباتها بدقة وموضوعية في تنفيذ ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة، وتحملها مسؤولية أي
تقصير، حيث يُعد ذلك خروجًا عن الواجب الوظيفي ويستوجب المساءلة حسب نظام الانضباط الوظيفي أو أي نظام آخر يحكمها. ُ
.44تلغي هذه القواعد لما سبقها من قواعد للسلوك والمواظبة.
يرصًا على يااية الطالب من أي ضررجسدي أولمفس ي أواجتااع ص ويرصًا على اتخاذ التدخل التربوي الم ا،بدون
تتخيرص يلزم اتباه الإجرا ات التالية بشال عاجل و،ري باا يضان ، مة ال الة ويا م تفاقا اص مم التتيد على أن ًُ
الإجرا ات لا تتطلب التدر ص بل تتخذ وفقا لخطورة ال الةص وذلك على ال حوالآ د:
.1عند اكتشاف حالة إيذاء جسدي أو نفس ي أو جنس ي أو إهمال –أو وجود اشتباه بخطر محدد– من قبل أحد منسوبي المدرسة تجاه أحد الطلاب من الأسرة أو من داخل المدرسة، إبلاغ مدير/ة المدرسة فوًرا وبشكل سري.
.2إحالة الحالة إلى لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة للتثبت منها، ودراسة الحالة، وتقييم درجة خطورتها )شديدة / متوسطة
/ بسيطة ،)وتحديد مستوى الخدمة اللازمة )عاجلة / غير عاجلة ،)مع استمرار تقديم الدعم النفس ي والاجتماعي للحالة
من قبل الموجه الطلابي، وتصميم خطة تدخل مناسبة لحمايتها في جميع الأحوال.
.3تدوين محضر رسمي من إدارة المدرسة لإثبات الواقعة. .4استدعاء ولي أمر الطالب وإبلاغه )ويُراعى في ذلك رغبة الطالب في تحديد الشخص المناسب إذا كان ولي الأمر غير مؤهل
أو هو من قام بالإيذاء.)
.5التنسيق الفوري مع أقرب مركز صحي عند وجود آثار جسدية واضحة )مثل: الحروق أو آثار آلة حادة...( لتقييم الحالة
طبيًا، وإعداد تقرير طبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة الصحية المعتمدة.
ًً
ً
.6إبلاغ مركز بلاغات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية )رقم )1919فورا في حال تطلبت الحالة تدخلا عاجلا،
بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الأمنية إذا اقتض ى الأمر.
.7رفع الحالة إلى الجهات المختصة في إدارة التعليم إذا كان مصدر الإيذاء أحد منسوبي المدرسة، وذلك لاتخاذ الإجراءات
النظامية والإدارية المتبعة.
.8الاستمرار في تقديم الرعاية اللازمة والدعم النفس ي والاجتماعي من قبل الموجه الطلابي للحالة، قبل الإبلاغ وبعده،
ومتابعة تنفيذ خطة التأهيل إلى أن تصل الحالة إلى مرحلة الاستقرار النفس ي والاجتماعي، مع تطبيق ما يصدر من
توصيات من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
م يأات تربوية م اة ع د التعامل مم يالات الإيذا : ّ
التحلي بالهدوء والتعامل بحكمة واتزان عند اكتشاف الحالة.
التأكد من أن أي إجراء يتم اتخاذه لا يتسبب في إلحاق ضرر أكبر بالحالة.
المبادرة بالتبليغ إلى مركز البلاغات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ) )1919من قبل منسوبي المدرسة عند
ملاحظة وجود تراٍخ من إدارة المدرسة تجاه الحالة، وذلك لحماية الطالب وضمان سلامته.
يرصًا على توفيربيئة مدر،ية آم ة للطلبة مم الالتزام باا ورد لمأام ال ااية من الإيذا ولمأام يااية ّ
الطفل ولائحتياا الت فيذية والتعلياات ذات الصلةص يجب على من يطلم على يالة إيذا إب غ ج ة عال فورًاص وتقوم المدر،ة باتباه الإجرا ات التالية – ولمشال عاجل – خصوصًا ع د التعامل مم ال الات عالية
الخطورة مثل )محاولات إيذا الذات:)
.1التعامل مع الحالة بهدوء، وأخذ أقوالها بجدية، وتقديم الدعم النفس ي المناسب لها.
.2تجنب إرباك الحالة أو الضغط عليها بكثرة الأسئلة أو الإلحاح.
.3وضع الحالة في مكان آمن وعدم تركها بمفردها، مع مرافقتها حتى وصول الجهات الداعمة والمساندة.
.4مراعاة خصوصية الحالة، والامتناع التام عن نشر أي معلومات شخصية عنها. .5تبليغ الجهات ذات العلاقة فوًرا حسب طبيعة الحالة، مثل:
- إدارة التعليم
- الجهات الأمنية ))٩١١
- الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل ))١٩١٩
- وزارة الصحة ))٩٣٧
.6التواصل مع الأسرة لإشعارها بوضع الحالة وأهمية تقديم الدعم النفس ي والاجتماعي لها.
.7عقد اجتماع طارئ للجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بمشاركة )الموجه الصحي، ومنسق الأمن والسلامة ،)ومن ترى
اللجنة أهمية مشاركته، بهدف:
- دراسة الحالة ووضع خطة شاملة لمعالجتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل تفعيل العيادة النفسية
بمستشفى الصحة الافتراض ي، ومراجعة بيانات الصحة المدرسية والفحص الاستكشافي.
- إعداد وتنفيذ خطة وقائية تستهدف منسوبي المدرسة وأولياء الأمور، تشمل التوعية بالصحة النفسية
والجسدية، وتدريبهم على اكتشاف مؤشرات الخطورة والتدخل المبكر.
- تنفيذ خطة تعزيز الاستقرار النفس ي والاجتماعي للطلبة عامة، والتركيز على المتضررين من الواقعة خاصة.
- دراسة إمكانية تفعيل مسار سريع لمعالجة الحالة بعد الرفع لصاحب الصلاحية.
.8رفع البلاغ عن الحالة في الأنظمة التقنية الخاصة، مع رصدها في نظام نور أو الأنظمة المعتمدة.
.9متابعة الحالة بشكل مستمر، وتقييم مستوى الإجراءات المتخذة، وتحديثها بحسب الحاجة لضمان فاعليتها.
.10إعداد تقرير مفصل بجميع الإجراءات والخدمات المقدمة ورفعه إلى إدارة التعليم.
ّ
.11تتولى إدارة التعليم مسؤولية التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة حيال الحالات المحالة لها.
تقيّم المواظبة وفق الآ د:
.1اعتااد التقديرالكيفد لمواظبة الصفين الأول والثاني الابتدائي، ويكون التقدير الكيفي عبارة عن عبارات لفظية تتسم بالدقة والموضوعية، تصف مستوى مواظبة الطالب، ومبنية على شواهد وأدلة.
.2تخصيص )
١٠٠) درجة للمواظبة خلال العام الدراس ي من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، مع تحديد وزن نسبي يعادل خمس حصص أسبوعيًا، واحتسابها ضمن مجموع درجات الطالب
بالمعدل الدراس ي الفصلي. .3يرمان الطالب من الالمتقال في حال تجاوز نسبة غيابه بدون عذر ) )٪١٠خلال العام الدراس ي، بحيثيُحرم طالب المرحلة الابتدائية والمتوسطة من الانتقال إلى العام التالي، ويُحرم طالب المرحلة الثانوية من
الانتقال إلى الفصل التالي. .4إدخال الاياب يوميًا من قبل إدارة المدرسة في المنصات المعتمدة )نظام نور – منصة مدرستي.) .5تقديم العذر من الطالب أو ولي أمره لإدارة المدرسة، مع إرفاق ما يثبت، خلال المدة النظامية المحددة. .6إعطا م لة للطالب وولي أمره مدتها ثلاثة أيام عمل بعد الغياب لتقديم العذر، وفي حال وجود مبرر مقبول يجوز قبول العذر بعد هذه المهلة بشرط ألا يتجاوز التقديم عشرة أيام عمل. ولمدير المدرسة صلاحية تمديد
القبول حتى نهاية الفصل الدراس ي في حال وجود مبرر، مع إرفاق ما يدعم القرار في نظام نور. ً
.7تقييم يالة الاياب من قبل إدارة المدرسة يوميا، وفي حال عدم القبول كغياب بعذر، تحسم درجة واحدة من درجات المواظبة عن غياب كل يوم دراس ي بدون عذر.
.8تدوين درجة المواظبة في حقل خاص ضمن بطاقة الدرجات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، واحتسابها ضمن المعدل الدراس ي الفصلي، ويُعد هذا الحقل جزءًالا يتجزأ من كشف الدرجات الصادر من
المدرسة.
عد يالات الاياب والا،تئذان التالية بعذرمقبولص مم التتيد على إيضار ما يثي ذلك
الإابات
تقريرإجا ة مرضية من م صة ص تي
إشعارمراجعة من م صة ص تي
مش د من الدفاه المدند
ش ادة الوفاة إشعارمر افقة
إشعارمر افقة
إشعار مراجعة
إشعار مراجعة
ال الة
م 1الإجا ة المرضية.
2مراجعة المستشفيات والمرازالص ية.
3يدوث الكوارث مثل: يدوث ال ريق وغير .
4وفاة أيد الأقارب إلى الدرجة الثالثة. 5مر افقة صية لأيد الأقارب من الدرجة الأولى.
6مر افقة صية لأيد الأقارب إلى الدرجة الثالثة. -لإدارة المدر،ة الص يية بتقدير العذروقبول أورفض -.
7مراجعة الج ات الر،اية.
8مر افقة الأقارب من الدرجة الأولى للج ات الر،اية.
مش د المشارة تقرير طبي
9المشاركات المسابقات الم لية والدولية.
10ظروف صية أخرى -تقوم إدارة المدر،ة بتقييم يالات الطلبة ذوي الأروف الص ية وال فسية والأمرام المزم ةص ودرا،ة إماالمية قبول أعذارهم ع د
ايبم عن المدر،ة-.
11ما تقرر الألمأاة واللوائح فياا يتعلق بحااية الطفل.
يتم التعامل مم الطالب الذي يتكررغياب بعذرمقبول
)،وا كالم أيام الاياب متصلة أو م فصلة( وفق الإجرا ات التالية:
التواصل مم ول الأمر لمفس اليوم الذي ايب في الطالب من خ ل الر،الة ال صية أوالماالمة ال اتفية ل ،تفسارعن ،يب الاياب
أيام الاياب
تحويل الطالب للاوج الط لمد لتقديم الدعم والخدمات التربوية الم ا،بة ل )خطة التعلم أيام الاياب(ص ودرا،ة ال الة إذا ايتا الامر.
3ا،تدعا ول الأمرص ويعقد اجتااه يضوري مع يتضان ما يل :
إب غ بالإجرا ات المترتبة على غياب اب .- تقييم الخدمات التربوية والخطة الع جية المقدمة للطالبص وتحدي ا باا يلزم وفق
ال الة.
يال عدم التزام ول الأمربالخطة التربوية )خطة التعلم أيام الاياب(ص
يُحال الطالب إلى لج ة التوجي الط لمدص ويتم ت أيم جلسة توعوية مم ول
الأمر؛ للتتيد على أهاية اتباه الخطط التربوية والع جية.
• يال الاشتبا بتعرم الطالب للإهاال تخاطب المدر،ة الج ات ذات الاختصاص ييال تطبيق ما ورد لمأام يااية الطفل ولمأام ال ااية من
• 10تتخذ المدر،ة الإجرا ات ال أامية المطلوبة بالتسيق والمتابعة مم الج ات ذات الايذا ولائحتياا الت فيذيةص ودشعارإدارة التعليم بذلك.
الاختصاص المذورة الفقرة السابقة ييال ما تم من إجرا ات لل الات الم الة ل م.
ا،تارارية تقديم الخدمات التعلياية وعدم التسيب المقطاع ا
التواصل مم ول الأمر لمفس اليوم الذي ايب في الطالب من خ ل الر،الة ال صية أوالماالمة ال اتفية ل ،تفسارعن ،يب الاياب
م يأات
أيام الاياب
تحويل الطالب للاوج الط لمد لدرا،ة ال الة وتقديم الخدمات التربوية الم ا،بة ل .
ع د ا،تارارالاياب يستدعى ول الأمرص ويعقد اجتااه يضوري مع يتضان ما يل :
- 3إب غ بالإجرا ات المترتبة على غياب اب . - تقييم الخدمات التربوية والخطة الع جية المقدمة
للطالبص وتحدي ا باا يلزم وفق ال الة. - أخذ التع د الخطد من الطالب وول الأمربالالتزام بالخطة
المقدمة . ا،تارارتقديم الخدمات التربوية للطالب ومتابعة يالت .
يال كالم أيام الاياب متصلة
ا،تدعا ول الأمر لم اقشة أ،باب الاياب.
إيالة الطالب للج ة التوجي الط لمدص وعقد اجتااه ) 3أيام أوأثر( تخاطب المدر،ة الج ات ذات
الاختصاص ييال تطبيق ما ورد لمأام يااية
لمراجعة الخطة التربوية والع جية المقدمة للطالب
الطفل ولمأام ال ااية من الإيذا ولائحتياا
وتحدي ا باا يلزم وفق ال الة.
الت فيذية.
ا،تارارتقديم الخدمات التربوية للطالب ومتابعة يالت .
ت يي ول الأمربالإجرا ات المترتبة على ا،تارارغياب
اب .
• مخاطبة الج ات ذات الاختصاص من قبل المدرسة حيال تطبيق ما ورد في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من
الإيذاء ولائحتيهما التنفيذية، مع إشعار إدارة التعليم بذلك. • 10متابعة الإجرا ات والتسيق من قبل المدرسة بعد اتخاذ
الإجراءات النظامية المطلوبة، مع الجهات ذات الاختصاص المذكورة في الفقرة السابقة، حيال ما تم من إجراءات للحالات
المحالة لهم.
ا،تارار تقديم الخدمات التعلياية وعدم التسيب المقطاع ا
.1تطبيق أياام المواظبة على جايم طلبة المرايل الدرا،ية مدارس التعليم العام ال كومد والخاصص ومدارس التعليم المستارص والمدارس السعودية بالخار )يضوريًّا أوإلكترولميًّا.)
.2إخطارول أمرالطالب الاائب يوميًا من قبل إدارة المدر،ة باياب لمفس اليومص با،تخدام جايم الو،ائل المتايةص باا ذلك الو،ائل الإلكترولميةص مم توايق ذلك سج ت الاياب والب لرماما الإلكتروند المعتاد )لمأام
لمور.)
.3متابعة يالات الاياب من قبل إدارة المدر،ة ولج ة التوجي الط لمدص واتخاذ الإجرا ات التربوية والإرشادية الم ا،بة مم الطلبة متكرري الاياب.
.4الالتزام بعدم إشراك الموج الط لمد إجرا ات ال رمان أويسم الدرجات على الطالب المتايب بدون عذر.
.5الم افأة على ،رية أعذارالاياب من قبل إدارة المدر،ة. .6توايق رفض التع د من قبل ويل شؤون الطلبة يال رفض الطالب المتايب بدون عذرأوول أمر توقيم
التع دص مم ا،تكاال بقية الإجرا ات. .7عدم التتايرعلى درجة المواظبة يال تقديم عذرمقبول الوق الم دد. .8تالي الطالب با،تكاال خطة التعلم الأ،بوعية والفصليةص ،واً كان الاياب بعذرأوبدون عذر. .9اعتبارالمقطاه الطالب عن التعليم لموعًا من الإيذا أوالإهاالص والتواصل مم ول أمر والا،تفسارعن ،يب الالمقطاهص واتباه الإجرا ات ال أامية ب اً على لمأامد ال ااية من الإيذا ويااية الطفل ولائحتياا الت فيذية
– إذا لزم الأمر-.
.10ا،تث ا الطلبة المتعرضين للإيذا أوالإهاال من بعض الإجرا ات الم صوص عليا هذ القواعدص إذا كان ت فيذها يشال خطرًا على ، مقم ال فسية أوالجسدية.
.11التزام المدر،ة باسؤولياتا وواجباتا بدقة وموضوعية ت فيذ قواعد السلوك والمواظبةص مم تحاّل ا مسؤولية التقصيرص ييث يُعد ذلك خروجًا عن الواجب الوظيفد ويستوجب الم ا،بة يسب لمأام الالمضباط الوظيفد أو
ال أام الذي يحكا .
.12إلاا ما ،بق من قواعدص واعتااد هذ القواعد ارجم للسلوك والمواظبة.
المراجم
.). الإدارة العامة للتوجي الط لمد )ب لرماما عزيزالسلوك الإيجالمد)2023( . و ارة التعليم.1 https://backtoschool.moe.gov.sa/n/assets/files/Procedural_Guide_for_Program_-
_Enhancement_-_1444_AH.pdf .). دليل )آداب السلوك الرقمي)2020( . و ارة التعليم.2 https://backtoschool.moe.gov.sa/n/assets/files/Digital_Behavior_Guide_3.pdf
.) . دليل )خفض الع)2024( . و ارة التعليم.3 https://backtoschool.moe.gov.sa/n/assets/files/Violence_Reduction_Guide.pdf
.( الدليل الت أيمي لمدارس التعليم العام الإصدارالرابم2020(. و ارة التعليم.4 .. لائحة تقويم الطالب)2020( . و ارة التعليم.5
pdf.الطالب20%تقويم20%لائحة https://moe.gov.sa/ar/aboutus/aboutministry/RPRLibrary/ .( لمأام ماافحة الجرائم المعلوماتية2007(. هيئة الخبرا باجلس الو را.6
https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1 .. لمأام ماافحة جرياة التحرش)2018( . هيئة الخبرا باجلس الو را.7
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9de1b7f-7526-4c44-b9f3-a9f8015cf5b6/1 .. ال أام الجزائد لجرائم التزوير)2014( . هيئة الخبرا باجلس الو را.8
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1878d16-7ce0-4710-993b-a9a700f17ac5/1 .. لمأام الأيداث)2018( . هيئة الخبرا باجلس الو را.9
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1 .. لمأام يااية الطفل)2014( . هيئة الخبرا باجلس الو را.10
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1 .. ال ئحة الت فيذية ل أام يااية الطفل)2024( . الموارد اليشرية والت اية الاجتااعية.11
https://www.hrsd.gov.sa/knowledge-centre/decisions-and-regulations/regulation-and ال ئحة-الت فيذية-ل أام-يااية-الطفل procedures/
. . لمأام ال ااية من الإيذا)2013( . هيئة الخبرا باجلس الو را.12 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/83f450eb-7985-461f-b053-a9a700f2ba08/1
. . ال ئحة الت فيذية ل أام ال ااية من الإيذا)2024( . الموارد اليشرية والت اية الاجتااعية.13 https://www.hrsd.gov.sa/sites/default/files/2024-
pdf. الإيذا20%من20%ال ااية20%ل أام20%الت فيذية20%ال ئحة09/
يتم تقييم المواظبة وفق الآ د:
الم يق
لمأام يااية الطفل
لمأام يااية الطفل إطار قالموند وت أيمي يدف الى يااية الطفل وضاان ، مت وياايت من جايم أشاال الإ،ا ة أو الإهاالص ويجب على إدارة المدر،ة ومسوبيا الاط ه علي والالتزام بي ود والعال على ت فيذها.
أبر الب ود الواردة ال ئحة الت فيذية ل أام يااية الطفل فياا يتعلق بالفئة المسقدفة التعليم العام:
.1يااية الطفل من جايم أشاال الإيذا والإهاال والتاييز والا،تا لص وتاكي من يقوق وفق ما قررت الشريعة الإ، ميةص وأياام لمأام يااية الطفل ولائحت الت فيذيةص والألمأاة الأخرى ذات الع قةص والاتفاقيات الدولية 🔗 التي
المضا إليا المالكة.
.2ضاان أن تكون البيئة الم يطة بالطفل ،وا كالم بيئة مادية أو افتراضية م ا،بة ل اايت من كل ما يدد بقا ص أو ص ت الجسديةص أوال فسيةص أوالفكريةص أوالتربويةص أوالأخ قيةص أوالتعلياية.
.3قيام الج ات ذات الع قة باتخاذ جايم التدابير ال مة الإدارية والاجتااعية والتربوية والتعلياية التي تكفل للطفل ال ااية من جايم أشاال التاييزص أو الع ص أو الضررص أو الإ،ا ة الجسدية صأو العقليةص أو الإهاالص أو المعاملة
الم طوية على إهاالص أوإ،ا ة المعاملة صأوالا،تا لص أوعدم المساواة ،وا أكان رعاية والدي ام أيدهاا أم من يكا اا أم كان رعاية أي خص آخرأومؤ،سة علياية أوإص يية أو إيوائية أواجتااعية أوخيرية .
.4نشر الوع بتهاية تاكين الطفل من يقوق وياايت من الإيذا والإهاال من خ ل و،ائل الإع م المختلفة والمؤ،سات التعلياية والاجتااعية والج ات ذات الع قة الأخرى باا يضان توعية أفراد المجتام باف وم الإيذا والإهاال للطفل وخطورت ص وديضاح ااار السلبية على الفرد والمجتامص وبيان أفضل الطرق للوقاية م والتعامل مع ص وتوعية الأطفال والأ،ربحقوق م وواجباتم الشرعية وال أاميةص وتكثي براما الإرشاد الأ،ري باا يساعد على معالجة الأواهرالسلوية التي ساهم إيجاد بيئة م ا،بة ل دوث الإيذا أو الإهاال وللو ارة التسيق مم الج ات
ذات الع قة لتحقيق ذلك. .5ضاان عدم عرم الطفل للإ،ا ة ال فسية أوالاجتااعية المتواصلة أوالمتكررة عبرا،تخدام الفاظ لمابية أوقا،ية أو
ا،تخدام الع اللفأد ماا يسيب ل اضرارا على مستوى تكون ال فس ي وبخاصة لمأرت ل فس وايترام ل ا. .6يااية الطفل من أي لموه من ألمواه التاييزص بسيب محل المي دص أو الوالدينص أو الجسص أو العرقص أو الإعاقةص أو أي
وضم آخرص وتتمين المساواة الفعلية بين الأطفال الالمتفاه بجايم ال قوق. .7يجب على جايم الج ات ع د عامل ا مم يالات إيذا أوإهاال الطفل الأخذ الاعتبارالقواعد الآتية. مراعاة مصل ة الطفل جايم الإجرا ات المتخذة ل اايت من الإيذا وتاكي من يقوق . التعامل مم يالات إيذا أوإهاال الأطفال وفقا للاعاييرالتي ساح بالتفريق بين الإيذا أوالإهاال الخطيرص والإيذا أو الإهاال الم تالص أو المعتاد أو المتكرر ال ياة اليوميةص بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة
وال ااية أوالإيوا إن لزم الأمروفقا لما يتطلب لموه الإيذا الذي عرم ل الطفل. مراعاة ألا يترتب على اللجو إلى أي من الو،ائل المستخدمة للاعالجة ضررأشد على الطفل. عدم اللجو للعقوبات التتدييية أو السلوية التي تطبق على الطفل ويكون من شتنا م ع أو يرمالم من
التعليم أوالتسيب المقطاع ع .
وضم السيا،ات والإجرا ات الرقابية الكفيلة التي تضان يااية الطفل داخل أمان تواجدهم با وم م أي إ،ا ة عادية أوماار،ة ضارة غيرعادية.
.8تشر الج ات ذات الع قة البراما والمعلومات والمواد ذات الم فعة الاجتااعية والثقافية والفكرية والتربوية والتعلياية للطفل.
.9وضم التعلياات الإرشادية الأمان المخصصة لماار،ة الشاطات الرياضية والترفيية للطفل باا يكفل ، مت من التعرم للإيذا .
.10عال الج ات ذات الع قة على فالة يق كل طفل مستوى معيش ي م ئم ل او الجسدي والعقل والمع وي والاجتااع ص ول ذ الج ات ،لطة مر اقبة مدى يصول الطفل على ايتياجات المختلفة مثل الايتياجات الجسديةص أوالعقليةص أوالتربويةص أوالتعلياية ،وا الأ،رة الأصلية أو الأ،رة البديلة أو مؤ،سات الرعاية الاجتااعية أو المدارس أو غيرها من الأمان التي يرتادها أو يتعامل مع ا الطفل وتتخذ الج ات ذات الع قة جايم التدابير
والإجرا ات لضاان يصول الطفل على ايتياجات المختلفة. .11عال الج ات ذات الع قة على إصدار علياات لمسوبيا تؤد على إعطا الطفل الأولوية على غير جايم المعام ت والإجرا ات القضائية والإدارية والص ية والتعلياية وغيرهاص وتكون ل ااية الطفل ومصال الفضلى
الأولوية جايم القرارات والإجرا ات المتعلقة بالطفولة أيًا كالم الج ة التي تصدرها أوتباشرها. .12يحأرعلى أي خص يتعامل مم الطفل أن يقوم بتي تصرف من شتلم أن يؤار،لبًا على قدرات الطفل العقليةص أو ال فسيةص أو الجسديةص أو التربويةص أو التعلياية ص وعلى ول أمر الطفل أو من يقوم مقام أن يبل عن أي تصرف يتعرم ل الطفل لا يراع ياجات العقليةص أوال فسيةص أو الجسديةص أوالتربويةص أوالتعليايةص أو، ص أوص ت ص أومصل ت ص وعلى الج ات ذات الع قة كل فياا يخص اتخاذ التدابيرال مة للوقاية من ذلك أومعالجة ما يحدث
من هذ التصرفات. .13اتخاذ التدابيرلت جيم ال ضورالم تأم المدارس والتقليل من معدلات ترك الدرا،ة. .14توفير المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والم ية للأطفال ومن يتولى شؤونمص وتثقيف م بحقوق م الشرعية
والقالمولمية. .15اتخاذ جايم التدابيرال مة لضاان إدارة ال أام المدارس على لمحويتااش ى مم رامة الطفل الإنسالمية ويتو افق
مم الألمأاة واللوائح المالكة. .16يجب على كل من يطلم على يالة مخالفة لأياام ال أام ولائحت الت فيذية وخاصة يالات الإيذا أوالإهاال يق
الطفل أن يبل مرزالب غات على الرقم المويد فوًرا وتلتزم الج ات المختصة بتس يل إجرا ات التبلي . .17تلتزم كل ج ة عامة أو خاصة بإب غ الو ارة عن أي يالة مخالًفة لأياام ال أام ولائحت الت فيذية وخاصة يالات
إيذا أوإهاال الطفل التي تطلم عليا فورالعلم با أوتلقيا ب غا بشتنا. .18إذا كالم المخالفة أويالة الإيذا أوالإهاال تتطلب التدخل العاجلص فعلى الج ة إيالة الب غ للج ات الأم ية فورا
وبحضورفريق متعدد التخصصات لمقابلة ال الة ومتابعة وضع اص مم وجوب الم افأة على ،رية هوية المبل . .19ع د اتشاف يالة إيذا أو إهاال للطفل أو عدم تاكي من يقوق من قبل المدارس أو المؤ،سات التعلياية الأخرى و عذرإيجاد يلول م ا،بة لل الة من قبل المؤ،سة التعليايةص تقوم إدارة المدر،ة أومن يقوم مقام ا بتبلي مرزالب غات بذلك مم إر،ال تقريرعن ال الةص و عال على س يل أمروصول ودخول فريق متعدد التخصصات إلى المدر،ة أو المؤ،سة التعلياية لمقابلة ال الة ومتابعة وضع اص و يالة الإيذا أو الإهاال الخطير فيتعين
بالإضافة إلى ذلك إب غ الج ات الأم ية. .20يجب على إدارات التعليم والمدارس وضم الآلية الم ا،بة لإر،ال جايم الإيصائيات المتعلقة بإيذا ودهاال الأطفال
إلى مرزال ااية باا ذلك ال الات التي تم يل ا أومعالجقا وديا من قبل م.
ال ااذ
م
نموذج الالتزام المدرس ي
نموذج رصد درجات السلوك المتميز
نموذج خطة تعديل السلوك
نموذج رصد المعلم لمشكلة سلوكية
نموذج رصد المشكلات السلوكية
نموذج فرص تعويض درجات السلوك الإيجابي
نموذج سرّي إحالة طالب/طالبة
نموذج تعهد سلوكي
نموذج سرّي: إشعار ولي أمر الطالب/الطالبة بمشكلة سلوكية
خطاب دعوة ولي أمر الطالب/الطالبة
سرّي: محضر ضبط الواقعة
سرّي: محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة
13الاجتماعية نموذج إبلاغ عن حالة عنف لمركز البلاغات بوزارة الموارد البشرية والتنمية
نموذج إبلاغ عن حالة عالية الخطورة
نموذج إجراءات الغياب بعذر
نموذج إجراءات الغياب بدون عذر
نموذج تعهد بالمواظبة
نموذج الالتزام المدرس ي
السلوك والمواظبة.
خاص بالطالب/الطالبة
نعم أنا ولي أمر الطالب/الطالبة الموضح اسمه وبياناته أعلاه. قد اطلعت على محتوى قواعد السلوك والمواظبة. وبناء عليه أتعهد أن أتعاون مع إدارة المدرسة في سبيل مصلحة ابني/ ابنتي، ليكون ملتزما بالأنظمة والتعليمات الخاصة بقواعد السلوك
والمواظبة، وأتحمل مسؤولية صحة أرقام التواصل التالية:
خاص بولي الأمر
ملحوظة: .1يؤخذ توقيع الطالب وولي الأمر في بداية العام الدراس ي. .2تحفظ النماذج في ملف خاص لدى وكيل/وكيلة شؤون الطلبة.
نموذج رصد درجات السلوك المتميز
توقيم راصد السلوك
الدرجة المكتسبة ا،م راصد السلوك
شواهد السلوك المتايز
تاريخ الت فيذ
لموه ماار،ة السلوك المتايز
موضوه ماار،ة السلوك المتايز
نموذج خطة تعديل السلوك
ً أولا: البيالمات الأولية:
تاريخ البداية: : / / 14ه تاريخ النهاية: : / / 14ه
ً االميا: تحديد المشالة السلوية:
المظاهر السلوكية التي تبدو عند الطالب
االث: قياس شدة أوتكرارالسلوك:
التكرار
المجموع
اليوم التاريخ فترة الملاحظة
ً رابعا: تحديد المشالة السلوية: .1المثيرات القبلية للسلوك: اذكر الأسباب التي تسبب السلوك غير المرغوب فيه من خلال ملاحظتك للسلوك؟ .2المثيرات البعدية: ماذا يحدث بعد السلوك غير المرغوب فيه؟ .3ما الذي يحققه الطالب/ الطالبة من خلال السلوك غير المرغوب فيه؟ .4الإجراءات السابقة التي تم استخدامها للحد من السلوك من قبل المعلم/ المعلمة ؟
متابعة السلوك:
التكرار
المجموع
اليوم التاريخ فترة الملاحظة
ً ،اد،ا: تقييم فاعلية الخطة أوالب لرماما:
نموذج رصد المعلم لمشكلة سلوكية
الحصة
عدد مرات مدى الاستجابة تكرار المشكلة التاريخ
السلوكية
اسم
م الطالب المشكلة درجة الإجراء
المتخذ
السلوكية المشكلة
/
الطالبة
نموذج رصد مشكلة سلوكية
تاريخ توقيم توقيم ول الإجرا الطالب الأمر
درجات السلوك الم سومة
تاريخ ا
لموع ا ودرجقا
نموذج فرص تعويض درجات السلوك الإيجابي
توقيم الطالب
الدرجات المكتسبة
فرص التعويض
المشالة السلوية لموع ا ودرجقا درجات السلوك الم سومة
سري إحالة طالب/ ة
تعهد سلوكي
وأتعهد بعدم تكرار أي مشكلة سلوكية مستقبلاً وعلى ذلك جرى التوقيع.
سري إشعار ولي أمر الطالب/الطالبة بمشكلة سلوكية
الختم
خطاب دعوة ولي الأمر
شاكرين لكم تعاونكم معنا لتحقيق مصلحة الطالب.
الختم
سري محضر ضبط واقعة
نوع المشاهدة المضبوطة :
التوقيع
العمل المسند إليه
الوظيفة
الاسم
م
محضر اجتماع لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة
عناصر الاجتماع:
وصف المشكلة السلوكية:
قرارات اللجنة :
أعضاء لجنة التوجيه الطلابي
العمل المسند إليه التوقيع
الوظيفة
م المشارك اسم العضو
رئيس/رئيسة
وكيل/وكيلة المدرسة لشؤون الطلبة
عضو
وكيل/وكيلة المدرسة للشؤون التعليمية
مقرر/مقرره
الموجه الطلابي/الموجهة الطلابية
عضو
عضو
عضو
)سري للغاية( نموذج إبلاغ عن حالة إيذاء لمركز البلاغات بوزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية
العمر: الجنس: الجنسية: رقم الجوال:
رقم السجل المدني: رقم الجوال:
رقم الهاتف:
بيالمات ال الة المتعرضة للع الا،م:
ال الة الاجتااعية: رقم السجل المدند:
رقم ال ات : الع وان:
ا،م الج ة المبلاة ا،م المبل : الجسية:
الع وان:
أبرز الإجراءات المتخذة:
الختم المدرس ي:
)سري للغاية( نموذج إبلاغ عن حالة عالية الخطورة
الإجراءات المتخذة مع الحالة : □ تبليغ إدارة التعليم.
□ تبليغ الجهات الأمنية. □ تبليغ الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل.
□ تبليغ وزارة الصحة. □ التواصل مع الأسرة لإخطارها بوضع الحالة. □ عقد اجتماع طارئ للجنة التوجيه الطلابي لدراسة الحالة ووضع خطة لمعالجتها بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة. □ رفع بلاغ عن الحالة في الأنظمة التقنية الخاصة بالبلاغات.
نموذج إجراءات الغياب بعذر
تاريخ الإجرا توقيم الطالب توقيم ول الأمر
الإجرا المتخذ
عدد أيام الاياب
٣- أيام
٥- أيام
١٠- أيام
نموذج إجراءات الغياب بدون عذر
عدد درجات المواظبة الم سومة
توقيم ول الأمر
توقيم الطالب
تاريخ الإجرا
الإجرا المتخذ
عدد أيام الاياب
٣- أيام
٣- أيام متصلة
٥- أيام
١٠- أيام
تعهد الالتزام بالحضور
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←