الموافقة على قواعد السلوك المهني للمحامين، بالصيغة المرافقة.
قواعد السلوك المهني للمحامين لعام 1442هـ
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تعديل اللائحة التنفيذية لنظا المحاماة على النحو الآتي:
١- تعديل المادة لأذ ٤/١) لتكون» بالنص التالي: " لا يجوز أن يوكل المحامون الشركاء في أي مرافعة أو استثارة عن أطراف متعارضئ المصالح في فصية واحدة، إلا إذا كانت هناك موافقة مكتوبة من الاطراف المتاثرين بالقضية، وأمككن القيام بالعمل بكفاءة ومهنيه . أ ل إلغاء المادة (١١/5)- إلغاء المأذة (٦/١٣).
- ٤- النا لللابة د،».
إضافة مادة برقم (٤/١٥) تكون بالنص التالي: " لا يسري المنع الوارد في هذه المادة إذا كانت هناك موافقة كتابية من الموكل أو العميل، وأمكن القيام بالعمل بكفاءة ومهنيه".
إلغاء الفقرات (أ) و (د) من المادة (٢/٢٣).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير العد وليد بن محمد ني
بلانبظلييي للمخلكة العجيجةا المتكوبزيج الرقم :
واالأع الجذاك التاريخ :
المرفقات:
] ٢٧٧ t\q ر و جرء ٤ وء. ه س م ٩ تر أي قواعد السلوك المهني للمحامين
بتتانجلتيي للثلكج لعجيجة المتكوبزيج الرقم :
قفة الجذك التاريخ:
مكتب الؤذي ي المرفقات :
] YVV
الفصل الأول: الاحكام والقواعد العامة
الفصل الثاني: العلاقة بين المحامي والعميل
الفصل الثالث: الاستشارات
الفصل الرابع: المرانعات ٠
الفصل الخامس: تعامل المجإمت مخ أغير الجميل ١١
ت ألإ ذ ن نث :.
الفصل السادس: تعاملالمحامي مع الاعلام
الفصل السابع: المنشآت القانونية
ل
الفصل الثامن؛ الاحكام الختامية ٩٩ ١٤
وومية وويي.
و ي:
/ قتلكتؤالتجتذلن مكتك التعف الصفحة ١ من
نأنبه للمنلكة العجيجةن البيتكوبزيج الرقم :
ؤلأة الجذك التاريخ :
مكتب الؤذيير الهرخقاتء:
] ٢٧ مشروع قواعد السلوك المهني للمحامين
الفصل الأول: الاحكام والقواعد العامة
القاعدة الاولي:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظا : نظا المحاماة.
التواعد، تواعد السلوك المهنئ للبتبجأيين. ى ميء لميه ن: - ٠ c*
ؤ- ;(\«,( ٩ أ-:)-) - المهنة؛ مهنة المحاميأة:- الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
سل، فل ممل من «اعمال قني بونيه المعامي سمن مزولت مهنة فمعلمه ودق ما نص عليه لنظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
المنشاة القانونية: مكتب المحاماة-أو شركة المحاماة. المهنية.
القاعدة الثائنة تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
١- تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.
٢- ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤو. لسته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
٣- تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللاطراف الاخرى ذوات العلاقة.
٤- تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
٥- رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية...-.
"تلايي" دوي، الصفحة ٢ من ١٤ وفلقالتجتذئ ٠" الن زرطبك
بتتاني للمنلكة لعجيجة البيتكوبزيج الرقم :
قفازة الجذك التاريخ:
المرفقات:
] wv[ التاعدة العالهة:
يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.
القاعدة الرابعة:
يظهر المحامي - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.
ألأه "، القاعدة الخامسة: وم سها بي و وأولي دمى، ر ؛ t'>t: ل يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوي" الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
القاعدة السادسة:
يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد االلسسه وقرارات وما في حكمها-في مجال-المهنة؛-بما-يبمكنه من مزاولتها- بأقصي-درجات- المهنية والتقصير.
القاعدة السابعة:
يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الانظمة ذات الصلة.
القاعدة الثامنة:
١- يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين ، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف. وللاوويه.
وخؤ التجتذك الصفحة ٣ من ١٤ متككتت الوفي
بثؤأنبتكلهيج للمخلكج لجية المتكوبزجج الرقم :
قفة الجذك التاريخ :
مكتب الؤذيي ي المرفقات:
] wv[
٢- يحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضا فعليا أو محتملا مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.
٣- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عمل ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمسى سنوات.
٤- لا يعد من تعارض المصالح تقديم عمل ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.
توهم لاه...
القاعدة التاسعة: ي له ل، ١ لا يجوز للمحامي قبول الترافع. في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شاركفى دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماءأو وسيطأ و خبيرا أو مصلحا أو راى مرمس ر معما مما ار مرها، ر معس لأ مت سدد وار
٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه القاعدة؛ يجون للمحامي الترافع وتقديم الاستثنارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته فا دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميا أو وكيلا ل ٠ للطرف الآخر إذا وأفق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.
القاعدة العاشرة:
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
و ، لوي:
ففافقالنجتز ن الؤذئك الصفحة ٤ من ١٤
بتانجقلبه للمخلكج لعجيج المتكوبزئج الرقم :
وفلاة الجذك التاريخ :
مكتب الؤذير ي المرفقات :
] ٢٧
الفصل الثاني: العلاقة بين المحامي والعميل
القاعدة الحادية عشرة:
يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي:
١- قدرته واستعداده لأداء المهمات فى الوقت المحدد.
٢- عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.
٣- هوية العميل وأهليتي.. ي أو ر و : (ث القاعدة الثانية عشرة:
مع مراعاة تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشادية؛ يحرر المحامي - بالاتفاق مع عميله قبل البدء فى العمل - عقدا مكتوبا، يشمل الآتي،
١- بائات الاطرافة.
٢- العمل المتعاقدءعليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.
٣- تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.
القاعدة الثالثة عشرة:
تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:
الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل.
أتعاب مثله في السوق المحلية.
أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
ر. وبلاوي.
٤- طبيعة ومدة العلاقة المهنية.
قازز النججدان
٥. خبرة المحامي المهنية وسمعته. ه ح ، دنيتا الة ذيب ل/:اىيسنيارام الصفحة ٥ من ١٤
بثأنبكهيي الثلكج العجيجةة البببوذية الرقم :
قيع الجذائ التاريخ :
المرفقات:
] ٢٧٧ القاعدة الرابعة عشرة:
لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.
القاعدة الخامسة عشرة:
يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معد.
القاعدة السادسة عشرة:
هه 6 مل قي ن؛
١- يلتزم المحامي بأحكام التقد مع: العمين ، ك.
٢- يبذل المحامي العناية الواجبة والجهدد المعقول في أدائه عملد، والدقة والسرعة وفقا لنطاق التعاقد وأصول المهنة.
٣- لا يجون للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا تمكن فيه ضمان االل
٤- لا تخل الفمرات (٢) و (٣) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذى يتطلب ذلك-بطبيعته-أو- وفقاحكام التعافد،- مثل- التزام- المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في- مواعيدها" المحددة.
القاعدة السابعة عشرة:
يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الانظمة أو القواعد أو أصول المهنة.
القاعدة الثامنة عشرة:
ر يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي ، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
ولي ينوي.
الصفحة ٦ من ١٤ ، .
زاؤالتجذك عي لب:: : وشه
يلنأيتكلهيي؛
للمثلكج لجيج المنكوبزيت الرقم :
ويلأ الجذك التاريخ :
مكتب الؤذثير المرفقات :
] wvl القاعدة التاسعة عشرة:
يتحلى المحامي بالامانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.
القاعدة العشرون؛
يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.
القاعدة الحادية والعشرونب «إ أد بر، را ، الأيه -وستر م م يحمي المحامي معلومات"العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح "عنها بأي شكل من الاشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلافي الاحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:
منع حدوث جريمة.
٢- الاشتباه بجريمه غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
٣- ما سستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
٤- موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.
ا
٥- وجود نص نظامي او امر قضائي- بذلك.
القاعدة الثانية والعشرون:
١- دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل إتمامه إذا أدى الاستمرار في العمل إلى مخالفة الانظمة أو القواعد أو كان الاعتزال لسبب مشروا.
٢- يجب على المحامي إذا أراد اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كاف العميل الاضرار المحتملة نتيجة ذلك ولما وبيتت لاهثهم ففتة النججزان زنا إ ذتسيك الصفحة ٧ من ١٤
بنيبال يحي ررر ا "٠٠ للثلكج لعجيجت البيتكوبزيج الرقم :
قلأة الجذك التاريخ:
مكتب الؤذيير المرفقات :
w" القاعدة الثالثة والعشرون:
١- يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الاصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمسى سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة.
٢- لا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالة.
عسس ويبه هبببيط آد لا لا م: م يرا مى ليي لأ من س: ف» لا يجوز للمحامي تحضيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
القاعدة الخامسة والعشرون:
يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاما.
رووةنيتووو.
تنو نجذن الوفتنمة الصفحة ٨ من ١٤
بثلنبتكيهجفي للمثلكة لعجيجية المتكوبزين الرقم :
قي الجذاك التاريخ :
منكتب، الؤذيير المرفقات:
] ٢w
الفصل الثالث: الاستشارات
القاعدة السادسة والعشرون:
يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي - في تقدير الأتعاب - العوامل ذات الصلة عوصيع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.
القاعدة السابعة والعشرون: æ.d برز يد سألي.
» مم لا يجوز للمحامي تقيم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الانظمة أو الإخلال بها.
القاعدة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في لقاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الاخلال بسرية الاستشارات التي يقدمهاأ أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الاشكال.
ولي وثييلايوويي:
بثتني للمثلكج لجيتا الينكوبزيج الرقم :
ويج الججاك التاريخ :
مكتب الوذي المرفقات :
] ٢٧٧٦
الفصل الرابع: المرافعات
القاعدة التاسعة والعشرون:
١- يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنظم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.
٢- يلتزم المحامي بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة.
القاعدة الثلاثون:
أ م يحترم المحامي القضاةوإغوائهم؛ ويهتيع عن داي إجراء.رغتير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير وع ء، ) ١ ل الدعوى أو في رأي المحكمة.
القاعدة الحادية والثلاثون:
دون إخلال بما تجيزه الانظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مباشر أو غير مباشر القاعدة الثانية والثلاثون:
ر يجوزر للمحامي تحريف المستندات والبكانات او الإسهام في ذلك-أو- الاستناد نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.
القاعدة الثالثة والعلاثوت:
١- يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الاشخاص - بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية - على أساس الاحترام، وبعيدا عن الرأي الشخصي.
٢- يدافع المحامي عن العميل ويمكنه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاما بغض النظر عن رأى المحامي أو أي جهة أخرى. ه بابيت واسنوووي.
وفليو التذك الصفحة ١٠ من ١٤ ماتورن لوف
يثأنبكلهلا للمخلكج العجيجة المتكوبزيج الرقم :
وفلاة الجذك التاريخ :
المرفقات :
] w"
الفصل الخامس: تعامل المحامي مع غير العميل
القاعدة الرابعة والثلاثون:
يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.
التاعدة الخامسة والثلاثون: عم، للاع. م يتعامل المحامي مع زملاء المهنة اباللباقة والاحترام والتعاون وفقارلاصول، المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديا أو معنويا، شفويا أو كتابيا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.
القاعدة السادسة والثلاثون:
١- مع مراعاة الانظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصكم العميل الذي يمثله فحام، إلالا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الاصيل ذلك.
ر
٢- إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيضال رسالة أو معلومة للعميل فيجب عليه إيصالها ا وا يمنع عن ذلك.
لاهوووج.
وجازتزالتججدك 6" : التوذيك الصفحة ١١ من ١٤
نأنبك للمخلكج لجيجةا اليتكوبزيج الرقم :
ويلا الجذاك التاريخ:
مكتب الؤذير ي المرفقات:
] ٢٧
الفصل السادس: تعامل المحامي مع الإعلام
القاعدة السابعة والثلاثون؛
يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:
١- الانظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة.
٢- المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
ب - تجنب ممارسة أيصير إثن صهر التضلمللأالأ المزئيف أو الخدل، وما لا يليق بشرف أ س كيب ، م المهنة. أ
٤- حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكل فيهابأي صورة من الصور.
٥- ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة.
٦- إلا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في " الدعواى أو الحصول على توكيل فيها.
٧- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.
٨- التقيد بضوابط.الإعلان الواردة-وي القاعدة (الثامنة والثلاثين) من القواعد.
القاعدة الثامنة والثلاثون؛
عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:
ألا يكون الإعلان مضللا أو كاذبا أو مخادعا، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.
ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.
ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
٤- ألا الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة. و "وبببجوو ر يبرلاي.
ولؤالتتدك الصفحة ١٢ مى - ي الوز
بتثليجه للخلكج لجيجةا المبتكوبزيج الرقم :
قي الجذك التاريخ :
مكتب الؤذيير:
المرفقات :
] ٢٧
الفصل السابع: المنشآت القانونية
القاعدة التاسعة والثلاثون:
على المنشأة القانونية أن تتخذ مقرا لائقا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارن سجل المنشأة القانونية الخاص بها.
القاعدة الأربعون: و- .
لى بهم م ومرو مينة" على المحامي، والمنشأة القانونية الالتزام بالقواعد، واتخاذا ما يختل، الالتزام بها من إجراءات لنتر.
وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جمع العاملين عليها--بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشأة القانونية: والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.
القاعدة الحادية والأربعون:
للا يفي المحامي بحقواق المتدربين فى منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقذم لهم النصح إ 1- ي" ا ل والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم ،بالالأنظمة والتعليمات.ذات-الصلة.
القاعدة الثانية والأربعون:
دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والانظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن خمسى سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
ري لميجتلايوويي.
فلل الخثذك متكنزن إل - زئم الصفحة ١٣ من ٤
بيتانجلتي للمخلكج لجيجيةا البيتكوبزيت الرقر :
ق الجذاك التاريخ:
مكتب الؤذيي المرخقات:
] ٣٧
الفصل الثامن: الاحكام الختامية
القاعدة الرابعة والاريعون، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.
القاعدة الخامسة والأربعون:
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والبجزانيمةب يهون المتمجايي نميجؤولإ هن مخالفة القواعد، سوا:
: ي ؤ"1.اله لي مبة ن ٠٠ ت.٠/(٥، ٤ - لثب صدرت منه، أو بتوجيهه ، أو إقراره.
القاعدة التتادسة والأربعون:
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر ها.
- نهاية القواعد م وماعت ورون.
-، رهسسسمسس ويل التجكذان متا ل زيتيك الصفحة ١٤ من ١٤
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
