آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
21 مادة في 5 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

التعريفات يكون للألفاظ والعبارات – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق

:خلاف ذلك .الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية

.المجلس: مجلس إدارة الهيئة .الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة أنظمة الملكية الفكرية: الأنظمة واللوائح التي تختص

.بها الهيئة وتشرف على تنفيذها القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية

.الفكرية الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة تمنح المرخص له

.صلاحية تقديم خدمات الملكية الفكرية المرخص له: الشخص الطبيعي الذي حصل على

.الترخيص خدمات الملكية الفكرية: تقديم الطلبات الخاصة .لإحدى مواضيع الحماية، أمام الهيئة ونيابة عن الغير مواضيع الحماية: المواضيع المشمولة بالحماية

.بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة المقابل المالي: المبالغ المالية المعتمدة، التي تحصل

. عليها الهيئة نظير الترخيص السجل: قاعدة البيانات لدى الهيئة التي يقيد بها بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ على ذلك من

.تعديلات .القيد: تسجيل بيانات المرخص له في السجل

المادة الثانية: الهدف من القواعد

These rules aim to organize the work of تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال مقدمي خدمات

intellectual property service providers الملكية الفكرية من خلال إقرار الإجراءات ووضع

.الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك

المادة الثالثة: نطاق الترخيص

Intellectual property services shall not be لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الغير provided on behalf of others before the أمام الهيئة، إلا بعد الحصول على الترخيص وفقًا

:لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك

. ممثلي الجهات الحكومية.1

الوكلاء عن الغير بموجب الوكالات الشرعية.2 الصادرة من الجهات المختصة، غير الممارسين بصفة دورية في تقديم خدمات الملكية الفكرية، بمعدل لا

. طلبات في السنة الواحدة(3) يتجاوز ثلاث

المادة الرابعة

نطاق تقديم خدمات الملكية الفكرية للمرخص له تقديم خدمات الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذه المادة على سبيل المثال لا

: الحصر . تقديم وصياغة طلبات مواضيع الحماية.1 الرد على استفسارات الهيئة وتقارير الفحص.2

.لطلبات مواضيع الحماية تقديم المتطلبات والبيانات والمعلومات.3

.اللازمة لطلبات مواضيع الحماية

متابعة حالة الطلبات واستيفاء التعديلات.4 .والملاحظات خلال المهل النظامية

سداد المقابل المالي والرسوم المقررة.5 .لمواضيع الحماية

تقديم أي خدمات أخرى ذات علاقة بمواضيع.6 .الحماية

الفصل الثاني شروط منح الترخيص

المادة الخامسة

الشروط العامة . أن يكون سعودي الجنسية.1 . أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.2 . أن يكون مقيماً في المملكة.3 . ألا يكون موظفاً في جهة حكومية.4 ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في.5 .جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس.6 كحد أدنى في تخصص القانون أو الأنظمة، أو العلوم أو الهندسة، أو أي تخصص آخر تقبله الهيئة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادل أياً منها وفقاً لأنظمة .ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة أن يكون حاصلاً على شهادة الاختبار التأهيلي.7 المهني الصادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالة .الواردة في أحكام المادة من هذه القواعد . سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.8

license.

المادة السادسة: الاختبار التأهيلي المهني

Exam

يشترط للحصول على شهادة الاختبار التأهيلي.1

:المهني الصادر من الهيئة الآتيأً. تحقيق النسبة المئوية المقررة للاجتياز وفقا

.لما تحدده الهيئة ب. سداد المقابل المالي المقرر للحصول على

.شهادة اجتياز الاختبار التأهيلي يستثنى من شرط الحصول على شهادة.2 الاختبار التأهيلي، فاحص طلبات مواضيع الحماية بخبرة عمل سابقة لا تقل عن خمس سنوات في مجال

.الفحص

للهيئة وفق تقديرها أن تشترط الحصول على.3 شهادة الاختبار التأهيلي للحالة المستثناة وفق الفقرة

من هذه المادة، حال رأت ضرورة التأهيل المسبق(2)

.في إحدى مواضيع الحماية

تكون صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي خمس.4 .سنوات من تاريخ صدورها

الفصل الثالث إجراءات الترخيص

المادة السابعة: اختصاص الهيئة

The Authority has jurisdiction for issuing, ،تختص الهيئة بإصدار الترخيص، وتعديله، وتجديده

amending, renewing, suspending, canceling he وتعليقه، وإلغائه، وشطبه وفقًالأحكام هذه القواعد

.والأنظمة المعمول بها

المادة الثامنة: تقديم طلب الترخيص

Subject to the provisions of Articles (5) and مع مراعاة أحكام المادتين و

(6) of these rules, the license request,ً من هذه القواعد، يقدم طلب الترخيص مكتملا

complete with data and attachments, shall be بالبيانات والمرفقات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي

.للهيئة

المادة التاسعة: فحص طلبات الترخيص

1- When examining the request, the للهيئة عند دراسة الطلب اتخاذ أي إجراء ترى.1

Authority may take any action it deems مناسبته للتحقق من صحة شروط الطلب أو البيانات

appropriate to verify the validity of the اللازمة لإصدار القرار، ولها أن تطلب أي بيانات أو

conditions of the request or the information مستندات إضافية ترى ضرورتها، وعلى مقدم الطلب

necessary to issue a decision. Also, the استكمال ما يلزم في مدة لا تتجاوز عن ثلاثين يوماً من

.ًتاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عُد الطلب مرفوضا

information or documents deemed necessary. تبت الهيئة في طلبات الترخيص خلال مدة لا.2

.تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ ا كتمال تقديمه

documents within a period not exceeding تصدر الهيئة قرارها بقبول الطلب أو رفضه.3

.وإفادة مقدم الطلب إلكترونيا

المادة العاشرة: قبول الطلب

After notifying him of the decision to accept يلتزم مقدم الطلب بعد إبلاغه بقرار قبول طلب

the license request, the applicant shall pay the الترخيص، بسداد المقابل المالي لإصدار الترخيص

fees for issuing the license within Thirty days خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم

.ًالسداد يُعد الطلب ملغيا

المادة الحادية عشرة

القيد في السجل يقيد اسم المرخص له فور إصدار الترخيص له في السجل، ويشتمل السجل في الأقل على تاريخ الترخيص، ورقم الترخيص، وعنوان المرخص له وكل

.ما يطرأ عليه من تعديلات

الفصل الرابع استمرار الترخيص

المادة الثانية عشر

مدة الترخيص يعتبر الترخيص نافذاً لمدة سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويُجدّد لمدد مماثلة وفقًالأحكام المادة من هذه القواعد

المادة الثالثة عشرة

تجديد الترخيص يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم.1 من المرخص له قبل تاريخ انتهاء الترخيص بثلاثين

.يوماً على الأقل يلتزم المرخص له بسداد المقابل المالي.2

.المقرر لتجديد الترخيص يشترط سريان صلاحية شهادة الاختبار التأهيلي.3

.وقت طلب تجديد الترخيص

المادة الرابعة عشرة: تعليق الترخيص

يجوز تعليق الترخيص بموجب قرار مسبب.1

:من الهيئة، وفقاً للحالات التالية

،عدم الامتثال بالتعليمات، والإرشادات

.أ

والقرارات، والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات التي

.تقرها الهيئة

ب. عدم ممارسة تقديم خدمات الملكية الفكرية

لمدة خمس سنوات متتالية، مالم يكن هناك مبررات

. تقبلها الهيئة

ج. عدم الالتزام بحضور الدورات التدريبية أو ورش

العمل الإلزامية التي تقدمها الهيئة لصالح المرخص

.لهم، مالم يكن هنالك مبررات تقبلها الهيئة

.د. عدم سداد المقابل المالي للتجديد

: يجب على المعلق ترخيصه ما يلي.2

الاستمرار في إ كمال إجراءات طلبات مواضيع

.أ

الحماية السابقة لتاريخ تعليق الترخيص؛ أو

ب. نقل طلبات مواضيع الحماية السابقة لتاريخ

،تعليق الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصه

بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية

تعيين وكيل آخر، وصحة إبلاغهم بذلك، وأن يكون نقل

الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ

التعليق وبما لا يؤثر على المهل النظامية لطلبات

.مواضيع الحماية

المادة الخامسة عشرة: إنهاء الترخيص

يجوز للمرخص له تقديم طلب إنهاء الترخيص.1

:وفقاً للشروط التالية

أن يقدم الطلب قبل التاريخ المحدد للإنهاء

.أ

.بستين يوماً على الأقل، مع بيان الأسباب إن وجدت

ب. أن ينهي جميع الأعمال والحقوق والالتزامات

.المترتبة عليه قبل تقديم الطلب

ج. نقل طلبات مواضيع الحماية السابقة لتاريخ

،طلب إنهاء الترخيص إلى مرخص له آخر سارٍ ترخيصه

بشرط تقديم ما يثبت موافقة من يمثلهم بصلاحية .تعيين وكيل آخر له وصحة إبلاغهم بذلك

يسري على طلب إنهاء الترخيص الأحكام.2 .المنصوص عليها في المادة من هذه القواعد

المادة السادسة عشرة: شطب الترخيص

،يجوز شطب الترخيص بموجب قرار مسبب من الهيئة :وفقاً للحالات التالية

إذا اختل شرط من شروط الترخيص بموجب.1

.أحكام هذه القواعد

. صدور حكم قضائي بشطب الترخيص.2

.وفاة المرخص له

. 3

المادة السابعة عشرة

التظلم على القرارات يجوز الاعتراض على قرار الهيئة القاضي.1 برفض طلب منح الترخيص، أو رفض طلب إنهاء الترخيص، أو قرار تعليق الترخيص، أو شطبه، أمام الرئيس التنفيذي خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ

.بالقرار

يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرئيس.2اًلتنفيذي أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما

.من تاريخ التبليغ بالقرار

الفصل الخامس

المادة الثامنة عشرة: الالتزامات العامة

:يجب على المرخص له الالتزام بالمبادئ والمهام الآتية

النزاهة والمهارة وبذل العناية اللازمة في تقديم.1

خًدماته واستشاراته، وفقاً لمصلحة من يمثلهم ووفقا

. للأصول الشرعية والأنظمة المرعية

اتخاذ جميع الوسائل الكافية لتنظيم شؤونه.2

.بمسؤولية وفعالية

تنظيم العلاقة التعاقدية بينه وبين من.3

:يمثلهم، بما في ذلك

معرفة وفهم طلبات من يمثلهم بوضوح

.أ

.ومراعاة مصالحهم وأهدافهم

ب. تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لطلبات

.مواضيع الحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية

ج. الإفصاح الكامل لمن يمثلهم عن الأتعاب

والعمولات التي يتقاضاها قبل تقديم خدمات الملكية

.الفكرية نيابة عنهم

د. الإفصاح عن أي تضارب في المصالح قائم أو

.محتمل قيامه

ه. تزويد من يمثلهم بالمعلومات والمتطلبات

والتقارير وكل ما هو متعلق بطلباتهم بصورة واضحة

.وغير مضللة

و. تزويد من يمثلهم بحالة طلباتهم بشكل دوري

.ومستمر، أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينهما

ز. أن يخطر من يمثلهم بحالة ترخيصه، والحالات

،التي قد تطرأ على ترخيصه، كتعليقه أو شطبه

والالتزام بترتيب وتصفية أعمالهم وبذل العناية اللازمة

.للمحافظة على حقوقهم ومصالحهم

ح. احترام قيمة وملكية المعلومات والوثائق التي يتلقاها أو يطلع عليها، والمحافظة على سريتها، وبذل

.العناية اللازمة لحمايتها

المادة التاسعة عشرة: الالتزامات الخاصة أمام الهيئة

الالتزام والتقيد بجميع الأنظمة واللوائح.1 .والقواعد السارية ذات الصلة في المملكة

، الالتزام بالتعليمات، والإرشادات، والقرارات.2 والتعاميم، والمتطلبات والاشتراطات، والنماذج التي

.تقرها الهيئة الالتزام بجميع المتطلبات والاشتراطات.3 والإجراءات النظامية لطلبات مواضيع الحماية الواردة في أنظمة الملكية الفكرية، بما في ذلك تقديم الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة حال كان من يمثلهم داخل المملكة، وتقديم الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة والمصدقة من ممثليات المملكة في الخارج

.حال كان من يمثلهم خارج المملكة الالتزام بإدراج اسمه وتوقيعه ورقم الترخيص.4 وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره، وكل ما يصدر منه من وثائق، ولا يجوز إنابة شخص آخر في

.التوقيع عنه

الالتزام بإكمال الحد الأدنى من الساعات.5 .التدريبية للدورات وورش العمل التي تحددها الهيئة الالتزام بإخطار الهيئة بأي تحديث يطرأ على.6 البيانات والعناوين في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على العنوان المسجل لدى الهيئة، ويتحمل المسؤولية الناتجة عن ذلك أمام من

.يمثلهم الالتزام بتصفية جميع الأعمال والحقوق.7 والالتزامات المعلقة والمترتبة عليه وفق أحكام هذه

.القواعد

المادة العشرون

المقابل المالي يحدد بقرار من المجلس المقابل المالي.1

. للترخيص يتم سداد المقابل المالي للترخيص عبر.2

.قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة لا يترتب على شطب، أو إنهاء، أو تعليق.3 الترخيص، أي استرداد للمقابل المالي، إلا في الحالات

.ًالتي قد يصدر المجلس بموجبها قرارا

الفصل السادس الأحكام العامة والختامية

المادة الواحدة والعشرون

لا تقيد أحكام هذه القواعد في حق تقديم ومتابعة طلبات مواضيع الحماية أصالة عن النفس وأمام

.الهيئة

: المادة الثانية والعشرون يجوز لمن شُطب أو صدر قرار بالموافقة على طلب إنهاء ترخيصه، التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإنهاء أو الشطب، وتتبع في ذلك الشروط

.والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص

:المادة الثالثة والعشرون تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المرخص له أو عليه، لسبب يتعلق بتقديمه ،خدمات الملكية الفكرية طبقًالأحكام هذه القواعد وبموجب العلاقة التعاقدية بين المرخص له وبين من

.يمثلهم

: المادة الرابعة والعشرون دون الإخلال بالالتزامات الأخرى الواردة في.1 أحكام هذه القواعد، يستثنى الوكلاء المقيدون في السجلات المعتمدة لدى الهيئة قبل تاريخ اعتماد هذه القواعد، من تطبيق أحكام المادة لمدة

.سنة واحدة من تاريخ العمل بها يجوز للهيئة تمديد الفترة الاستثنائية لمدة.2

.مماثلة في حال رأت ذلك

:المادة الخامسة والعشرون ، تعتمد هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة.1

.ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذها يعمل بهذه القواعد بعد مائة وثمانين يوماً من.2

.تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للملكية الفكرية لأعمال الترخيص

*لممارسة خدمات الملكية الفكرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمكية

.ه1442/4/4 وتاريخ(2020-13-4) الفكرية رقم

المقابل المالي Financial Consideration

1000

3000

3000

الخدمة #

التسجيل للاختبار التأهيلي 1

الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية 2

تًجديد الترخيص سنويا 3

*بالريال السعودي In Saudi Riyals*

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الثاني شروط منح الترخيصالفصل الثالث إجراءات الترخيصالفصل الرابع استمرار الترخيصالفصل الخامسالفصل السادس الأحكام العامة والختامية