تكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة من ه، والمادة من اللائحة -٢٨) -٥ ١٤٣٩ وتاريخ ،٥ نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ .ه ٢) ٤ - ١٢ - ١٤٣٩ وتاريخ ٦٢٢ التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم) .
قواعد إدارة الاجتماعات في إجراءات الإفلاس
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تسري هذه القواعد على اجتماع التصويت على المقترح، واجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، واجتماع لجنة الدائنين، واجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.
الدعوة إلى عقد الاجتماع وإدارته
. ١ يدعو المدين الدائنين والملاك -بحسب الأحوال- إلى التصويت على المقترح.
٢. يدير المدين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي التسوية الوقائية والتسوية الوقائية لصغار المدينين.
٣. يدير الأمين اجتماع التصويت على المقترح في إجراءي إعادة التنظيم المالي وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
يدير الأمين اجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، وله - عند الاقتضاء- تأجيل موعد الاجتماع لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوما من تاريخه المقرر.
١. يدعو رئيس لجنة الدائنين أعضاء اللجنة إلى الاجتماع، وله أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها في ذلك
٢. لرئيس لجنة الدائنين - عند الاقتضاء تأجيل موعد اجتماع اللجنة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوما من تاريخه المقرر.
١. تحدد المحكمة من يدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.
@ ■ SaudiMCl ا الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162
٢. يكون التبليغ بحضور الاجتماع فيما يتعلق بالورثة مقصورا على ورثة المدين المتوفى المثبتين في صك حصر الورثة.
٣. مع مراعاة حكم المادة (الثانية والثمانين) من اللائحة، للمحكمة -في الأحوال التي تقدرها- تأجيل اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه.
إذا تعذر حضور من أسندت إليه إدارة أي من الاجتماعات المشار إليها في المادتين
و) الرابعة) من هذه القواعد، فعليه أن يفوض - كتابة - من يراه مناسبا في إدارة الاجتماع.
١. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد باتخاذ ما يلزم من تجهيزات لعقد الاجتماع بما يتناسب مع طبيعته وعدد الحضور، كما يلتزم بإتاحة الفرصة الكافية للحضور للمشاركة الفعالة والتصويت.
٢. يجوز عقد أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد ومداولاتها والتصويت على قراراتها، باستعمال وسائل التقنية الحديثة.
دعوة الغير إلى حضور الاجتماع
للداعي لأي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد عند الاقتضاء دعوة من له صلة بالاجتماع إلى حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
التبيلغ والإعلان
١. يلتزم المدين الصغير بتبليغ الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه قبل حلوله
ب) واحد وعشرين) يوما على الأقل.
٢. يجب التبليغ بعقد أي من الاجتماعات المشار إليها في المواد
و) الخامسة)
و) السادسة) من هذه القواعد قبل الموعد المقرر له
ب) أربعة عشر) يوما على الأقل، ويجوز - عند الاقتضاء وبعد موافقة المحكمة تقصير هذه المدة.
دون إخلال بالالتزامات الواردة في النظام واللائحة، يجب أن يشتمل التبليغ في أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد غرض الاجتماع، وجدول أعماله. وللداعي أن يعلن عن عقد أي منها على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
@ ■ SaudiMCl ا الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162
محضر الاجتماع
١. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بإعداد محضر الاجتماع، على أن يتضمن الأتي:
أ. تاريخ عقد الاجتماع، وموعده، ومكانه.
ب. تحديد القرارات المصوت عليها في الاجتماع، ونتيجة التصويت على كل منها.
ج. حصر عدد المجتمعين من الدائنين أو الملاك أو ورثة المدين المتوفى بحسب نوع الاجتماع ، وبيان أسمائهم وصفاتهم وقيم حقوقهم في التصويت، وإجراءات تصويت كل منهم على كل قرار سواء كان تصويتهم حضوريا أو بوسيلة تقنية -.
د. بيان نتيجة التصويت على كل قرار صادر في الاجتماع، وعدد الأصوات، ونسبتها.
ه. بيان مدى تحقق موافقة المصوتين في اجتماع التصويت على المقترح بحسب نوع الإجراء..
و. أي معلومات أخرى ذات صلة يرى مدير الاجتماع مناسبة إدراجها في المحضر.
٢. يلتزم رئيس لجنة الدائنين - خلال (خمسة) أيام من تاريخ اجتماع اللجنة بتسليم الأمين محضر الاجتماع، وتقديم بيان بالمصروفات التي تكبدها أعضاء لجنة الدائنين لحضور الاجتماع، ويتخذ الأمين ما يلزم لدفعها.
إيداع محضر الاجتماع
١. يلتزم الأمين - خلال (خمسة) أيام من تسلمه محضر اجتماع لجنة الدائنين - بإيداعه لدى المحكمة.
٢. يلتزم الأمين - خلال (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء اجتماع الدائنين المنعقد بموجب المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام - بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة.
٣. يلتزم مدير اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه - خلال (خمسة) أيام من تاريخ انتهاء الاجتماع - بإيداع محضر الاجتماع لدى المحكمة.
٤. يلتزم مدير أي من الاجتماعات المشار إليها في هذه القواعد بأن يبلغ جميع المصوتين بنتائج الاجتماع فور انتهائه.
أحكام ختامية
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
٤ @ ■ SaudiMCl ا الرياض 966+ II 294 lRiyadh 11162
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
