تقدير
المادة لخامة:
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تقدير
المادة لخامة:
استحقان الأتعاب
تعديل
حوائز
احكام
ملحن: جداول شرائح الدالين والديون والاصول ..
ملحق: جداول شرائح الديون .
ملحن: جداول شرائح الاصول "دوية ففنتو الجزك متككتت العفئجية نسفة ١
بنييكي للمثلكج لججتا اليكوبزين الرقر :
قلأة الجذك التاريخ :
مكتبا الؤزيير: المرفقات :
w" أحكا عامة
١. يكون للالفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الاولى) من نظام الإنلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٠) في ١٤٣٩/٥/٢٨ ه، والمادة (الاولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإنلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٢) في ١٤٣١/١٢/٢٤ ف.
٢. يقصد بالاتعاب أينما وردت ذ، هذه القواعد: المتابل المالي لأداء الامين أو الخبير في إجراءات الإفلاس، أيا من المهمات المنصوص عليها في مذه التواعد.
تهدف هذه المواعد للآتي:
. ١ حوكمة تقدير أتعاب الامنا، والخبراء.
٢. تعزيز الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس.
٣. التحفيز لبذل مزيد من العناية بما يرفع جودة الاداء.
تسري أحكام هذه القواعد على الآتي:
١. أتعاب الأمناء المدرجين في قائمة الأمناء مقابل أدائهم أيا من المهمات الآتية:
أ. التأشير على مقترح إجراء التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
ب.إعداد التقارير المنصوص عليها في النظام، واللائحة ذات الصلة بإجراء التسوية الوقائية، أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
ج. العمل أمينا لإجراء إعادة التنظيم المالي، أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار العمل أمينأ لإجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين. . برويي.
وفاتؤاليرل متبت الوفية
بثنتيكن للمثلكج لعججتة اليعوبزئج الرقم ، ووللأج الجذك التاريخ :
مكتب الؤذييرا المرفقات ، . العمل أمينا بشكل مؤتت وفق أحكام المادة (الخامة)، أو المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
٢. أتعاب الخبراء المدرجين في قائمة الخبراء مقابل إعداد تقارير لخبرة ذات صلة بإجراءات الإفلاس.
. ١ تغطي أتعاب الامين المعين في إجراء الإفلاس جميع الأعمال المنصوص عليها في النظام، واللوائح والقواعد ذات الصلة بأدا، المهمة، بما في ذلك مصروفات مكتبه وفريق عمله ونحوها من المصروفات الاعتيادية.
٢. لا تشمل أتعاب الامين أيا مما يأتي:
أ. أممال الامين المعين محل المدين في إجرا. إمادة التنظيم المالي، أو إجراء إمادة التنظيم المالي لصغار المدينين عند غل يد المدين.
ب. مصروفات القضايا لمصلحة المدين أو ضده.
ج. مصروفات إعداد القوائم المالية للمدين.
٣. للمحكمة من تلقاء نفها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر إدراج أي مما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة ضمن أتعاب الامين.
تتدير الأتعاب
يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي، . ١ عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الاصول.
٢. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها.
٣. تدرات الامين ، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله.
. ٤ عدد الامنا، أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة.
. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الاعبا، الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء. لا ، وفللتوالجذك متكلاتت الوؤيتئك
١. تقدر أتعاب الامين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة من هذه القواعد وفق الآتي:
أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (1).
ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب).
ج. ملغ بقدر ناء على عدد الدائنسن، ماحمالب الدبمن، ماجمالى قسمة الاصوا.، وفتا لما هو موضح في جدلول شرائح الدائني والديون؛ والاصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د).
د. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الاصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (١٠) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والاصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألغ) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه).
٢. تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والاعراف المعمول بها في مجال حبرته.
مع مراعاة ما نصت علي المادة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاتتضا.- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقا لما ودد في المادة من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (٥٠)، على أن تبين أسباب ذلك.
استحقاق الأتعاب وصرفها
يراعى عند صرف أتعاب الامين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي:
فانة النجتذك مؤكدت العند
للمثلكع لبججة اليتكوبزئن الرقم :
قيلة الجذك التاريخ؛
مكتب الؤزئير) المرفقات :
wvl) أ. استحقاق نسبة (٥٠) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المتترح.
ب. استحقاق نسبة (٢٠) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التتنظيم المالي ، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
استحقاق نسبة (٢٠) من الأتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من معارير سير تنفيذ الخطة.
د. تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفغا لاحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات الممنيي نر
١. يراعى عند صرف أتعاب الامين في إجراء التصفية، وإجراء التصفية لصغار المدينين ما رباتي، أ. استحقاق نبة (٧٠) من الأتعاب موزعة على مدة الإجراء.
ب. استحقا ق نبة (٠) من الأتعاب عند صدور الحكم يإنها الإجرا بعد اكتمال سع اعمال الإمرا. ومهماده، بما في دلد فدمارى رهع رهتورم، " لا يعشة بمبلغ يعادل هذه النبة قبل التوزيع على الدائنين. 7.
صرف الامين لاتعابه بعد الحصول على موافقة المحكمة، و بصر الأتعاب بشعل دودي.
يراعى عند صرف أتعاب الامين المنصوص عليها في الفقرة (١ اه) من المادة من هذه القواعد استحقاتها على أساس شهري لمدة (ثلاثة) أشهر، وفي حال زيادة مدة المهمة على ذلك فتحدد المحكمة أتعابا جديدة عن تلك المدة.
يبطاههضايرور.
فيالعتدك .
المثلكج لبججت المتكوبزجن الرقم :
قازو الجذك التاريخ.
مكتب الؤزييرا المرفقات ، ٢w تعديل الأتعاب
للامين، أو المدين، أو الدائن التتدم إلى المحكمة بطلب تعديل أتعاب الامين زيادة او نقصنا إذا حدث تغير جوهري يزيد على (٣٠) في أي من محددات تقدير أتعاب الامين المنصوص عليها في النقرة (١ /ج) من المادة (الادسة) من هذه القواعد.
حوافز الاداء المملامي ي
١. للمحكمة من تلقا، نفسها، أو بنا. على طلب الامين منح حافز أداء عند بذل عودة لمدين إلى نشاله، ومن ذلك الآتي، عنابة تند عل. الممتاد، اذا تت علسنا «سادة ف العائد للدائته.، أ سرعة أ. إنها، وتوية مديونيات جوهرية.
ب.استرداد صول مؤثرة، أو اكتشاف أصول غير معلومة.
ع. تقليل عباء ومصروفات الإجراء بشكل جوهري.
نشاط استثماري في حال التشغيل.
المادة عند تقدير الأتعاب.
احكام ختامية
للمحكمة من تلقاء نفها، أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقرر ما ترل بشأن أي عارض مؤثر في تقدير الأتعاب، أو استحقاتها، أو صرفها، أو استردادها، أو تقرير صرف دفعة أو دفعات تحت الحساب للامن إلى حين إصدار قرار تحديد الأتعاب.
ميتد يووز.
وفانة اليعذئ اليوزيبيك
للمثلكن لجييجتا اليتعزذقة الرقر :
يازج الجذك التاريخ :
مكتج،الؤزئير المرفقات :
]wvJ
يجب أن يتضمن أي طلب مقدم من الامين إلى المحكمة بموجب هذه القواعد- أسباب الطلب.
يجب أن يتضمن أي قرار للمحكمة بشأن تقدير الأتعاب معايير تقديرها، أو الاستناد إلى جداول شرائح الدائنين والديون والاصول.
المنلك فا هاسة مه دون الإخلال بحق الاعتراض المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يعد حكم المحكمة أو قرارها الصادر وفق أحكام هذه القواعد نافذا من تاريخ صدوره.
تنتشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريع نشرها وونج. وره ألمس ونلكد العتدك متكورن الوذوتييك
للمثلكع لججتا اليكوبزقن الرقم :
وق الجذك مكتبا الؤزييرا المرفقات ، tyyvl ملحق: جداول شرائح الدائتين، والديون والاصول الجدول رلم (١ شرائح الدائنين لأتعاب مقابل كل دائن إجمالي الأتعاب المقدرة عن الدائنين لكل شريحة لكل دانن حتى ٥ ... ذ لكل دائن زائد على ه؟
لكل دائن زائد علي ١٠٠ ٥١ فلكثر ٥٧ لكل دانن زاند لي ..م ه يحتب للامين مبلغ مقداره (خمة عشر الف ريال) ابتدا.، ثم يحضب ما يقابل وللىي.لاتلاووو.
نلوميي
للمثلكج لججتا السموبزين الرقم :
قيع الجذك مكتب الؤذيير:
المرفقات :
(Yvv) الجدول (٢» كرائح الديون إجمني ا/اتعب المقدرة عن الديون لتل شريحة إجراء إعادة التنظيم المي و جراء عادة من البلغ من البلع من البلغ زمه عل من البئغ من السبئع الزهد علي " لألأل من المبئع الزهه غ اممقر الجعب لمقفرة عن افنون نقل شريعة إجراء التصفيه وبجراء التصفية لصغر ندينن عن سئ من لبئي الزمه ى من همئغ الزاند علي " من بنع الزاند خى من لبلغ مزهه عى من الملع الزائد عى وزافت اليبجذ إلوزك
المثلكة الجرة المبتكوذئة الرقم:
ويازج الجذك مكتبا الؤزييرا المرفقات، twvJ الجدول رلم (٣» كرائح الاسول الأصول إجمئي ا/لتعب القدرة عن الاصول لكل شريمة إجراء إعادة التنظيم المي وإجراء إعادة ٢ ٣٣ الزسد نى دم . من اللغ ازام ى كزائد على ٢ من الزله خى 1٥ ها.. هن لمبئغ الزهه عنى الأصول اجمعي ااتعب المقدرة عن الأصون لعل شريحة اجرء رإجراء التصفية المدينين » ..
من السلع ازمه ط من السلع هزسد علي من الملع طزالد علي من سئع الزهه غى من السلع الزهد عدي " ومبدد. - لجوويي.
جانق الببرن دمتتا الوذيي
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين؛ فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة.