المملكة العربية السعودية نوع المعاملة: تعميم وزارة التعليم رقم المعاملة: ٤٥٠٠٣٠٤٥١٥/١ وزارة التعليم تاريخ المعاملة: ٤-٧١٤٤٥ 5١١١٠١١/١ المرفقات: لا يوجد هرار إن وزير التعليم بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما.
وبناء على لائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣ ف، وتماشيا مع توجه الوزارة وتحقيقا لأهدافها في تحفيز ودعم التوسع في الاستثمار في التعليم، وخاصة الحضانة، ومرحلة رياض الأطفال، وإشارة إلى قرارنا رقم 4400982674 وتاريخ 1444/9/4ه، وقرارنا رقم 4401195148 وتاريخ 1444/11/10ه.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل يقرر ما يلي:
أولا: تمنح التراخيص للحضانات، ومرحلة رياض الأطفال الأهلية والعالمية، بعد
حصولها على السجل التجاري، وموافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني.
ثانا: أن يكون الترخيص خاصا بالحضانة، ومرحلة رياض الأطفال مع الالتزام بعدم إضافة أي مرحلة تعليمية أخرى، أو برامج جديدة، أو فصول ملحقة بما يتم الترخيص له.
ثالثا: تتولى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بعد منح الترخيص متابعة
استكمال التجهيزات المدرسية من قبل المالك.
راييا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
خامسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه، وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.
والله الموفق وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان
