قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
Council
(GCC)
قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم )م )51/وتاريخ 1435/7/26ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م )49/وتاريخ
1442/6/1ه
يمكن الاطلاع على الوثيقة الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات ترجمة غير رسمية
الباب الأول تعاريف )1( :مادة
في تطبيق أحكام هذا القانون )النظام( يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما
:لم يقضي سياق النص خلاف ذلك دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج
.العر بية الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ
.هذا القانون )النظام( في الدولة الوزير: الوزير أو رئيس الجهة المختصة عن تنفيذ هذا
.القانون )النظام( في الدولة اللائحة التنفيذية: اللائحة التي تضعها لجنة التعاون
.)التجاري تنفيذا لهذا القانون )النظام .السجل: سجل العلامات التجارية
)2( :مادة العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على
.إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة
.علامة تجارية
الباب الثاني الإجراءات الفصل الأول إجراءات تسجيل العلامات التجارية
)3( :مادة لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل
:بهذا الوصف ما يأتي العلامة الخالية من أية صفة مميزة، أو.1 العلامات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم
.المألوفة والصور العادية للسلع التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل.2
.بالآداب العامة أو تخالف النظام العام الشعارات العامة والأعلام والشارات.3 العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو إي دولة أخرى ، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ، أو
.أي تقليد لأي من ذلك رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها.4 من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي
.تكون تقليدا لها العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات.5
.الصبغة الدينية المحضة الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن.6 استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل
.السلع أو الخدمات أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم.7
.يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات.8 العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها
.قانونا
.9العلامات التي من شأنها ان تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على أسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. .10العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار
صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة. .11أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك
العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. .12العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات الحط من قيمة السلع أو
الخدمات التي تميزها العلامة السابقة. .13العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة
لتمييزها. .14العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح
مالك العلامة المشهورة. .15العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية :امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو
حقوق الطبع أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
)4( :مادة لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة.1 التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة المشهورة أو
. بموافقة صريحة منه لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعى.2 مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة
.لتمييزها لا يجوز تسجيل العلامات المشهورة لتمييز.3 سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي
:تميزها هذه العلامات إذا أ- كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات
.صاحب العلامة المشهورة ب- أدى استخدام العلامة إلى احتمالية الإضرار
.بمصالح صاحب العلامة المشهورة
)5( :مادة :للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية.1 أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص
.بالخدمات الأجانب الذين يقيمون في أي من دول.2 المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال
.التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية.3 دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس
.طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة . المصالح العامة.4
)6( :مادة يعد سجل في الجهة المختصة يسمى سجل.1 العلامات التجارية، تدون فيه جميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلامات من نقل الملكية أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلات أخرى، ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع
.على هذا السجل، وأخذ مستخرجاً مصدقاً منه يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت.2 العمل بأحكام هذا القانون )النظام( في السجل المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر جزءاً لا يتجزأ
منه
)7( :مادة يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية.1 بحسن نية مالكاً لها، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي
.بشأنها يجوز لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة.2 ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا
.باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه
)8( :مادة يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدةلًذلك من صاحب الشأن أو من ينوب عنه ، وفقا للشروط التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
. ))النظام
)9( :مادة يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة.1 أو أ كثر من فئات السلع أو الخدمات وفقا لما تحدده
.)اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها.2 البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد
.كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف
)10( :مادة إذا طلب شخصان أو أ كثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات الى أن يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، أو
.إلى أن يصدر حكم نهائي في النزاع
)11( :مادة إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صورة من الطلب السابق وإقرار يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه في حق
. الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق
)12( :مادة يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما.1 من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب .آخر ترتئيه
إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة.2 ،المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك
.أعتبر متنازلا عن طلبه إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة.3 التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من
.ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة.4 المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا )للشروط المنصوص عليها في هذا القانون )النظام
.ولائحته التنفيذية
)13( :مادة يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من.1 قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة ، ويجوز)تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال
.ستين يوما من تاريخ إبلاغه به إذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار.2 الصادر برفض التسجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة
.المختصة خلال هذا الميعاد، اعتبر متنازلا عن طلبه
)14( :مادة ، إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية.1 وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر )التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام
. ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ.2 النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة. وعلى الجهة المختصة أن تبلغ طالب التسجيل بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب
.التسجيل
)15( :مادة تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال.1 إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو
.إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل.2 أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما
.من القيود ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة.3 أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات
.التسجيل مالم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك
)16( :مادة إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي ،اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية
.فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض
)17( :مادة إذا سجلت العلامة انسحب أثر التسجيل الى.1 تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلامة، بمجرد
:إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية .أ – رقم تسجيل العلامة
ب رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع .فيها الطلب إن وجدت
ج - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل .العلامة، وتاريخ انتهاء مدة الحماية
د - اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته .وجنسيته
.ه – صورة مطابقة للعلامة
و – بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها .العلامة، وبيان فئتها
لمالك العلامة التجارية المسجلة حق.2 استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك
.التي سجلت عنها العلامة
)18( :مادة يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبًا إلى الجهة المختصة، لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته، ما لم يمس ذلك بذاتية العلامة مساسا جوهريا، وتصدر الجهة المختصة قرارا في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في شأن طلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات الطرق المقررة بالنسبة للقرارات
.الصادرة في هذه الطلبات
)19( :مادة
يجوز للجهة المختصة إضافة أي بيان للسجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها تعديل أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وجه حق أو كان غير مطابق
.للحقيقة كما يجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة المختصة في كل إجراء تتخذه الجهة المختصة في هذا
.الشأن
الفصل الثاني مدة حماية العلامة التجارية
)20( :مادة مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة.1 عشر سنوات، ولصاحب الحق إذا رغب في استمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلال السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها في هذا
.القانون )النظام( ولائحته التنفيذية لمالك العلامة التجارية الحق في تجديد.2 تسجيل العلامة المسجلة خلال الستة الأشهر التالية
.لانتهاء التسجيل إذا انقضت الستة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء.3 مدة التسجيل دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلامة من
.السجل يتم التجديد دون أي فحص جديد ويعلن عنه.4 بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا .القانون )النظام( ودون الاعتداد بأي اعتراض من الغير
)21( :مادة تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص . وتحدد اللائحة التنفيذية)عليها في هذا القانون )النظام
القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة
الفصل الثالث شطب تسجيل العلامة التجارية
)22( :مادة ( من هذا القانون7( مع عدم الإخلال بأحكام المادة يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختص بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوماًلجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكما
.نهائياً بذلك
)23( :مادة لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقا للشروط والإجراءات .)التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام وإذا كانت العلامة مرخصا باستعمالها وفقا لعقد مؤشر به في السجل، فلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة
كتابية من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل .المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة
)24( :مادة ،للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم
.استعمالها
)25( :مادة إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصة، ويكون هذا
.الحكم قد حدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة
)26( :مادة يجب إشهار شطب العلامة من السجل بوسيلة النشر
.)التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام
الفصل الرابع نقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها
)27( :مادة ً يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيا.1 بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها مع
المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على
.خلاف ذلك يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو.2
بالوصية أو بالهبة وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة.3 أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة
.)نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون )النظام
)28( :مادة يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري أو.1 مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل
.التجاري أو المشروع، ما لم يتفق على خلاف ذلك إذا نقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع.2 دون نقل ملكية العلامة ذاتها، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات السلع أو تقديم ذات الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو الاتجار فيها، ما
.لم يتفق على خلاف ذلك
الباب الثالث عقود الترخيص
)29( :مادة يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق
على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن .المدة المقررة لحماية العلامة
)30( :مادة لا يجوز أن تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة
. أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق :ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام.1
.العلامة الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة.2
.الفعالة لجودة السلع أو الخدمات الالتزامات المفروضة على المستفيد من.3 الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها
.الإساءة إلى العلامة التجارية
)31( :مادة لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية
.الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره
)32( :مادة لا يجوز للمستفيد من الترخيص التنازل عنه لغيره أو .منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على خلاف ذلك
)33( :مادة يشطب قيد عقد الترخيص من السجل، بناء على طلب ما لك العلامة أو المستفيد من الترخيص بعد تقديم
.ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وعلى الجهة المختصة أن تخطر الطرف الآخر بطلب شطب قيد الترخيص، ولا يتم الشطب إلا بعد أن تخطر ،الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقا للإجراءات
.المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
الباب الرابع العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
)34( :مادة يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي.1 تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء
.ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستخدمه الأعضاء فيه وفقا للشروط والأوضاع .التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة يتعين على طالب تسجيل العلامات.2 الجماعية أن يذكر في طلب التسجيل انه يخص علامة جماعية، وان يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات
.استعمال العلامة المطلوب تسجيلها
وفي جميع الأحول يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغييرات على تلك الاشتراطات، ولا يكون التغير نافذا إلا بعد موافقة
.الجهة المختصة عليه في حالة شطب العلامة الجماعية، لا يجوز.3 إعادة تسجيلها لصالح الغير بالنسبة لسلع أو خدمات
.متطابقة أو مشابهة للمحكمة المختصة بناء على طلب من ذوي.4 الشأن أن تأمر بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت لديها أن المالك المسجل يستعمل العلامة الجماعية بمفرده، أو انه يستعملها أو يسمح باستعمالها بشكل ( من هذه2( مخالف للاشتراطات المشار لها في البند المادة، أو يستعملها بطريقة من شأنها أن تضلل الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة .للسلع أو الخدمات المسجلة بشأنها العلامة الجماعية
)35( :مادة يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون.1 مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصة بتسجيل علامة تكون مخصصة لهم للدلالة
.على إجراء المراقبة أو الفحص
وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل هذه العلامة أو نقل .ملكيتها إلا بموافقة الجهة المختصة
يتعين على طالب تسجيل علامة المراقبة أن.2 يشير في طلب التسجيل انه يتعلق بعلامة مراقبة أو فحص، وان يرفق بالطلب نسخة من اشتراطات
.استعمال العلامات المطلوب تسجيلها وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة المسجلة بإخطار الجهة المختصة بأية تغيرات في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغييرات نافذ إلا بعد
.موافقة الجهة المختصة
)36( :مادة يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو
.لتكون بمثابة شارات لأعضائها
)37( :مادة يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن.1 استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة
.مصادقة أو علامة جماعية تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد.2 الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد )( من هذا القانون )النظام36( ( و35( ( و34( ،والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص
.)عليها في هذا القانون )النظام
الباب الخامس إنفاذ الحقوق
مادة: ))38 .1لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلباً كتابياً إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه
السلع وعدم السماح بتداولها. ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة
من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية . .2يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما
أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر. .3للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج
الجمركي. .4مع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة )الترانزيت( أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر-
على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي
.إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي.5 تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب
:عليها ما يلي أ- إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار
. الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره ،ب- إخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن
.أرسلت إليه وكمياتها ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقا
.للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن د- ولصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، جاز للمحكمة
.تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة، إذا.6 ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحوٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف
.إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة لا يجوز، في جميع الأحوال، الإفراج الجمركي.7 عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة
تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت .على نحوٍ غير مشروع
يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير.8 المختص، قراراً بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه، وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات. ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء
.المشار إليه ، )لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة )سلع مقلدة السلع – بما في ذلك الأغلفة – التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها
. الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة
)39( :مادة )( من هذا القانون )النظام38( لا تسري أحكام المادة
: على ما يلي ،أ- الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية
. أو ترسل في طرود صغيرة ب- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة
.التجارية أو بموافقته
)40( :مادة عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من-1 ، )الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أ كثر :من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي ،أ- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة
بالموضوع ب- توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى
.به
or
ج- منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي
عنها. د- وقف التعدي أو منع وقوعه.
2- للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.
3- على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات
الاستثنائية التي تقدرها .
4- للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند
الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
5- إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه
الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.
6- للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ
الإجراءات التحفظية المشار إليها.
7- لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم
( من هذه المادة، بحسب5( المنصوص عليه في البند الأحوال، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى
.عليه
)41( :مادة يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر-1 ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام( أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالباً الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك
.الأرباح التي جناها المدعى عليه
وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابراً للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي- وفقاً لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن
طريق الخبرة. - 2يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في
تقليد عمدي للسلعة أو كان بأية صورة أخرى. - 3يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون
)النظام( أن تأمر بالآتي: أ - ضبط السلع المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وضبط أية مواد أو أدوات لها صلة بذلك وأية أدلة
مستندية تتصل بالتعدي. ب - إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون )النظام( ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب
الإفراج الجمركي عنها مباشرة. ج – إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أشخاص أو كيانات، في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق إنتاج و قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد
قنوات التوزيع الخاصة به . - 4على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي، بإتلاف السلع التي يثبت أنها مقلدة ، إلا في حالات استثنائية ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، ويجوز لها أن تقضي دون تأخير بإتلاف
المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع ، المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي تقدرها ، أن تقضي بالتخلص من تلك السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات
. أخرى ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية ، إذا ترتب على
. إتلافها ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة - لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت5دًون وجه حق على السلع المقلدة مسوغاً كافيا
. للإفراج عنها إلى القنوات التجارية - تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من6 تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير
.معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات
الباب السادس العقوبات )42( :مادة
أ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد
:- على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا لهذا1 لقانون )النظام( ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة
.مزورة أو مقلدة - كل من وضع وهو سيئ النية على سلعه أو2
أستعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره ب مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة
: ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز-1 بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو
موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك .وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة
كل من أستعمل علامة غير مسجلة في-2 )"11"" إلى2" الأحوال المنصوص عليها في البنود )من
.)3( من المادة كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو-3 مستنداته التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول
.تسجيل العلامة - كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع4 علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي
.تميزها - كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها5 في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو
المشهورة
)43( :مادة في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة
.التنفيذية
ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون )النظام( من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة
.السابقة
)44( :مادة للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيئ النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه ( من هذا40( للإجراءات المنصوص عليها في المادة القانون ) النظام( وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة إذا لم يرفع الحاجز دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية ، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الضمان المالي للحاجز إلا بعد ، صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في
. موضوع الضمان المالي
الباب السابع أحكام ختامية
)45( :مادة يكون للموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون )النظام( والقرارات الصادرة تنفيذا له، والذين يصدر بتحديدهم قرار وفق الإجراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس، صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون )النظام( وذلك
.لغرض ضبط الحالات المخالفة
وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة .لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم
)46( :مادةيًجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظاماً إلكترونيا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت، وذلك لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل العلامات التجارية ومتابعة وإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه
.العلامات
)47( :مادة يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقاً لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون )النظام( وتتمتع هذه العلامات بالحماية
. المقررة فيه
)48( :مادة تسري أحكام هذا القانون )النظام( على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه
.)الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون )النظام
)49( :مادة )لا تخل أحكام هذا القانون )النظام( بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية
.)والدولية المعمول بها في الدولة
)50( :مادة تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم التي تستوفى عن )الإجراءات التي تتم بموجب هذا النظام )القانون
.ولائحته التنفيذية )51( :مادة
للجنة التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا ."القانون "النظام
)52( :مادة تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا
."القانون "النظام
اللائحة التنفيذية لقانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المقرة من لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون في الاجتماع رقم )الحادي والخمسون( في تاريخ 1436/8/3ه.
Article (1)
context.
The
Chapter 2
Article (2)
الفصل الأول تعاريف )1( مادة
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة ذات المعاني المنصوص عليها في قانون )نظام( العلامات ،التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح :قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك الادارة المختصة: الادارة المعنية بتسجيل العلامات
التجارية في كل دولة من دول المجلس : قانون )نظام( العلامات التجارية)القانون )النظام
.لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجنة التظلمات: لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص
.للنظر في التظلمات الأولوية: الاستناد إلى طلب سابق مودع في إحدى
.الدول
الفصل الثاني إجراءات تسجيل العلامات التجارية
)2( مادة يقدم طلب تسجيل العلامات التجارية على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة من صاحب الشأن إذا كان له موطن في الدولة أو من وكيل معتمد له موطن في الدولة ومقيد في قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية والذي تحدده الجهة المختصة. ويكون الطلب مقتصرا على تسجيل علامة عن فئة واحدة، ويجوز أن تتعدد فئات المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل
العلامة عنها في الطلب الواحد بموافقة الادارة المختصة وذلك وفقاً للتصنيف الدولي للسلع والخدمات )تصنيف نيس( وتعديلاته بما لا يتعارض مع النظام
.العام في كل دولة
)3( مادة يجب أن يشتمل طلب تسجيل العلامة التجارية على
: البيانات الآتية . صورة العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.1 اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته وإذا.2 كان طالب التسجيل شخصاً معنوياً وجب ذكر اسمه
.وعنوانه وصف العلامة التجارية المطلوب تسجيلها.3
.ًوصفاً دقيقا المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل.4
.العلامة عنها وفئتها تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودعت.5
)فيها )إن وجدت توقيع طالب التسجيل أو وكيله المعتمد وإذا.6 كان الطلب مقدما من شخص معنوي وجب أن تكون الأوراق موقعة ممن له حق التوقيع نيابة عنه ، وإذا كان
. الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه
)4( مادة :يجب أن يرفق بطلب تسجيل العلامة التجارية ما يلي أربع صور للعلامة التجارية مطابقة لنموذج.1
.العلامة في طلب التسجيل
إذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخة.2 من الوكالة مع الأصل للمطابقة ويجب أن تكون النسخة الأصلية موثقة ومصدقة حسب الأصول
.ومترجمة إلى اللغة العربية . ما يثبت مزاولة المهنة أو النشاط.3 . ما يفيد سداد رسم تقديم الطلب.4 إذا اشتملت العلامة المطلوب تسجيلها على.5 لفظ أو أ كثر مكتوب بلغة أجنبية وجب على طالب التسجيل تقديم ترجمة معتمدة له إلى اللغة العربية
.مع بيان كيفية نطقه يجب أن تقدم علامات الصوت وفق نوتة.6
.موسيقية أو وصف كتابي . يجب أن تقدم علامات الروائح بوصف كتابي.7
)5( مادة أ- إذا رغب طالب تسجيل علامة تجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفاً فيها فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، كما يتعين على الطالب أن يودع شهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من الجهة المودع فيها الطلب مع صورة من الطلب السابق وترجمة إلى اللغة العربية وذلك خلال ستة أشهر من
تاريخ تقديم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من .أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة به
ب- يجوز إرفاق مستندات الأولوية الاصلية خلال .ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل
)6( مادة تتولى الإدارة المختصة فحص طلب تسجيل العلامة التجارية والبت فيه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وذلك بقبوله متى كان مستوفيا للشروط )والإجراءات المنصوص عليها في القانون )النظام واللائحة التنفيذية أو برفضه وعلى الإدارة المختصة أنتًبلغ طالب التسجيل بقرارها كتابياً أو إلكترونياً وفقا
.للعنوان المحدد من قبل مقدم الطلب وللإدارة المختصة أن تطلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك وإلا
.أعتبر متنازلا عن طلبه
)7( مادة إذا صدر قرار الادارة المختصة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلطالب التسجيل أو من ينيبه حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين
.يوماً من تاريخ إبلاغه به
)8( مادة يشكل الوزير المختص في كل دولة من دول المجلس لجنة للنظر في التظلمات، ويحدد القرار عدد أعضاء .اللجنة ومدة العضوية ونظام عملها ومكافأة أعضاءها
)9( مادة يخطر المتظلم بقرار لجنة التظلمات كتابياً أو الكترونيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وله حق الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ
.إبلاغه به
)10( مادة أ- في حال قبول الطلب يتعين على طالب التسجيل أو وكيله سداد تكاليف النشر خلال ثلاثينيًوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وإلا أعتبر الطلب متنازلا
.عنه ب- يشتمل إعلان النشر على البيانات التالية:
. رقم الطلب وتاريخ تقديمه.1 . اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.2
. صورة العلامة التجارية.3 أسم الوكيل وعنوانه.4
المنتجات أو الخدمات المطلوب تسجيل.5 .العلامة عنها وفئتها . القيود والاشتراطات.6
تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها.7 .))إن وجدت
)11( مادة تصدر أو تحدد الجهة المختصة نشرة خاصة بالعلامات التجارية وينشر فيها كل ما نص على نشره في قانون
.)نظام( العلامات التجارية ولائحته التنفيذية
)12( مادة لكل ذي شأن تقديم اعتراض مسبب أمام.1 الإدارة المختصة على تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يوما من تاريخ نشره في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد أداء الرسم المقرر
.للاعتراض وحسب النموذج المعد لذلك على الإدارة المختصة إخطار طالب التسجيل.2 بصورة من الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ
.تقديمه على طالب التسجيل أن يقدم للإدارة.3 المختصة ردا مكتوبا على الاعتراض خلال ستين يوما
.من تاريخ إخطاره به، وإلا أعتبر متنازلا عن طلبه
)13( مادة للإدارة المختصة تحديد موعد جلسة سماع.1 لأقوال طالب التسجيل والمعترض أو أحدهما بناءً على طلبه وتقديم المستندات الثبوتية والإخطار بذلك بعد
.سداد الرسم المقرر تخطر الإدارة المختصة كلا الطرفين بالقرار.2 الذي تصدره مسببا ومشتملا على ما تراه لازما من
قيود واشتراطات خلال تسعين يوما من جلسة .السماع
(14( مادة يعتبر قرار قبول التسجيل نهائيا بمضي ستين يوما على نشر الإعلان عن العلامة في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة دون تقديم اعتراض على تسجيلها، أو صدور حكم نهائي في هذا الشأن من
.المحكمة المختصة يتعين على طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العلامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار النهائي بقبول تسجيل العلامة وإلا اعتبر متنازل عن
.طلبه
)15( مادة تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية ويعطي مالكها شهادة تسجيل
: -تشتمل على البيانات الآتية . قم العلامة التجارية وتاريخ تسجيلها.1 تاريخ بداية الحماية للعلامة التجارية وتاريخ.2
.انتهائها تاريخ الأولوية ورقمها والدولة التي أودع فيها.3
.))إن وجدت اسم مالك العلامة التجارية وعنوانه وجنسيته.4
.)واسمه التجاري )إن وجد . صورة العلامة التجارية.5 المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها.6
.العلامة التجارية وفئتها .) القيود والاشتراطات )إن وجدت.7
ويكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم .طلب التسجيل الثابت بسجل العلامات
)16( مادة يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب تعديل البيانات التالية في سجل العلامات التجارية وفق النموذج المعد لذلك بعد أداء الرسوم المقررة
وهي: اسم مالك العلامة التجارية أو عنوانه أو مهنته.1 أو جنسيته، وفي حالة الشخص المعنوي يدون كل
.تغيير يطرأ على الاسم والعنوان شطب بعض السلع والخدمات المسجلة.2
.عنها العلامة . تغيير اسم الوكيل أو عنوانه أو كلاهما.3 تعد الإدارة المختصة إعلانا يتضمن التعديل المطلوب ( من هذه المادة، وتقوم بنشره في2 ، 1( في البندين النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر ، ويتم التأشير في سجل العلامات
. بذلك ، وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك
الفصل الثالث مدة حماية العلامة التجارية
)17( مادة على مالك العلامة الذي يرغب في استمرار حمايتها أن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة بعد أداء الرسوم المقررة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة الستة أشهر التالية لانتهاء
.الحماية
)18( مادة تتم الموافقة على طلبات تجديد مدة الحماية المقبولة شكليا،بًعد دفع الرسوم المستحقة، دون أي فحص جديد وتعد الإدارة المختصة إعلانا عن التجديد يتضمن
:البيانات الآتية . رقم العلامة وفئتها.1 . اسم مالك العلامة وعنوانه وجنسيته.2 وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف .النشر، ويتم التأشير في سجل العلامات بذلك
الفصل الرابع الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في
المعارض )19( مادة
إذا رغب صاحب علامة في الحماية المؤقتة لعلامته الخاصة بالمنتجات أو الخدمات المعروضة في إحدى المعارض الوطنية والدولية التي تقام في دولة من دول المجلس فعليه أن يخطر الإدارة المختصة بتسجيل العلامات في تلك الدولة برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر على الأقل ويحرر الإخطار على النموذج المعد لذلك مشفوعا بأربع صور للعلامة وما يفيد أداء الرسم المقرر، بشرط أن تتوافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في القانون )النظام( ولائحته
.التنفيذية
)20( مادة تقيد طلبات الحماية المؤقتة للعلامات المستخدمة في المعارض في سجل خاص يسمى سجل الحماية
: -المؤقتة يشتمل على البيانات الآتية رقم الحماية المؤقتة.1 . تاريخ تقديم الطلب.2 . اسم العارض.3
. اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.4 المنتجات أو الخدمات المطلوب حماية.5
.العلامة عنها وفئتها
)21( مادة تصدر الإدارة المختصة شهادة بالحماية المؤقتة للعلامة المستخدمة في المعارض وذلك عن مدة لا
.تتجاوز ستة أشهر من تاريخ افتتاح المعرض
)22( مادة لا يجوز إعطاء شهادة الحماية المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بالنسبة للمعارض التي يصدر
.بتحديدها قرار رسمي
الفصل الخامس شطب تسجيل العلامة التجارية
)23( مادة يشطب تسجيل العلامة التجارية وفقا لأحكام القانون ، وتقوم الإدارة المختصة بالتأشير في سجل))النظام العلامات التجارية بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة
: -على أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية . صورة العلامة التجارية.1
. رقم العلامة التجارية المسجلة.2 . اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.3
. سبب شطب التسجيل وتاريخه.4 وإذا كان الشطب بناء على طلب مالك العلامة التجارية فيجب أن يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض بعد دفع رسوم الطلب وتكاليف النشر شريطة أن تكون
.العلامة مسجلة وسارية الحماية
الفصل السادس نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها
)24( مادة يتم نقل ملكية العلامة التجارية بناء على طلب يقدم للإدارة المختصة ممن انتقلت إليه الملكية أو من وكيله المعتمد بعد أداء الرسم المقرر، وعلى النموذج المعد
:لذلك والذي يشتمل على البيانات الآتية . رقم العلامة التجارية المسجلة وفئتها.1
. اسم مالك العلامة السابق وعنوانه.2 اسم من انتقلت إليه ملكية العلامة واسمه.3
.التجاري إن وجد وعنوانه وجنسيته تاريخ انتقال الملكية والتصرف أو الواقعة.4
.التي تم بمقتضاها نقل الملكية إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر.5
.اسمه وعنوانه وعلى أن يرفق بالطلب المستندات التالية موثقة
:ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية . ما يدل على انتقال الملكية.1 . ما يثبت مزاولته للنشاط.2
. أصل الوكالة إذا كان الطلب مقدما من وكيل.3
)25( مادة ( من القانون5( مع عدم الاخلال بما ورد في المادة )النظام( لورثة مالك العلامة التجارية الطبيعيين حق نقل الملكية باسمهم مجتمعين أو لأي منهم بمستند
.تنازل موقع ممن له حق في العلامة التجارية
)26( مادة تعد الإدارة المختصة إعلانا بنقل ملكية العلامة
:التجارية يتضمن البيانات الآتية . رقم العلامة التجارية المسجلة وفئتها.1
. اسم مالك العلامة التجارية السابق.2 اسم من انتقلت إليه الملكية وعنوانه.3
.وجنسيته وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر لذلك والتأشير في السجل بانتقال ملكية العلامة
.التجارية
)27( مادة يتم التأشير في السجل برهن العلامة طبقا لذات الإجراءات والأوضاع الخاصة بانتقال ملكية العلامة ويشتمل إشهار الرهن على ذات البيانات المنصوص ( من هذه اللائحة بعد أداء الرسوم25( عليها في المادة
.المقررة
)28( مادة يتم فك رهن العلامة التجارية بناء على طلب يقدم للإدارة المختصة من مالك العلامة مصحوبا بالمستندات الدالة على ذلك موثقة ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، وذلك بعد أداء
.الرسوم المقررة
وتقوم الإدارة المختصة بالإشهار عن فك الرهن في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد ،دفع تكاليف النشر، ويتم التأشير في السجل بذلك
.وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك
)29( مادة يتم التأشير في السجل بالحجز على العلامة التجارية المسجلة بناء على أمر قضائي، ولا يتم إلغاء الحجز إلا
.بناءً على حكم قضائي نهائي
الفصل السابع عقود الترخيص
)30( مادة في حالة قيام مالك العلامة التجارية المسجلة بالترخيص لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وموثقا ومصدقا حسب الأصول ومترجما إذا كان الأصل محررا بغير اللغة العربية ولا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة
.لحماية العلامة التجارية
)31( مادة يقدم طلب قيد الترخيص إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة أو وكيله المعتمد أو المرخص له وفقا للنموذج المعد لذلك بعد أداء الرسم المقرر والذي
:يشتمل على الآتي . رقم العلامة التجارية المسجلة.1
اسم مالك العلامة التجارية وجنسيته.2 اسم المرخص له وعنوانه ومحل إقامته.3
.وعنوانه وجنسيته . المنتجات والخدمات المرخص له بها.4
. تاريخ بداية ونهاية الترخيص.5 .) النطاق الجغرافي للترخيص )إن وجد.6 وعلى أن يرفق بالطلب المستندات التالية موثقة :ومصدقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية
. عقد الترخيص.1 . أصل الوكالة.2
)32( مادة تقوم الإدارة المختصة بالتأشير في السجل بالترخيص باستعمال العلامة وتزويد مقدم الطلب بما يثبت ذلك بناء على طلبه، وتقوم الإدارة المختصة بنشر الإعلان في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر، على أن يتضمن إعلان النشر
: -البيانات الآتية . صورة العلامة التجارية.1 رقم العلامة التجارية المسجلة وتاريخ.2
.تسجيلها اسم مالك العلامة التجارية وعنوانه.3
.وجنسيته . اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.4 المنتجات أو الخدمات المرخص باستعمالها.5
.وفئتها . تاريخ بداية ونهاية الترخيص.6 .) النطاق الجغرافي للترخيص )إن وجد.7
)33( مادة يكون شطب قيد الترخيص بناء على طلب يقدم إلى الإدارة المختصة من مالك العلامة أو وكيله المعتمد أو المرخص له، مرفقا به ما يثبت انتهاء أو فسخ
.الترخيص، بعد أداء الرسم المقرر وتبلغ الإدارة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك بالطعن أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بطلب الشطب مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة . ويوقف الشطب إلى حين اتفاق الطرفين أو صدور حكم نهائي
.من المحكمة بالفصل في الاعتراض
)34( مادة في حالة عدم الاعتراض على شطب الترخيص أو صدور حكم نهائي في الاعتراض من المحكمة، تقوم الإدارة المختصة بنشر الشطب في النشرة التي تصدرها أو تحددها الجهة المختصة بعد دفع تكاليف النشر، ويتم التأشير في السجل بشطب الترخيص وتزويد مقدم
.الطلب بما يثبت ذلك
الفصل الثامن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات
المهنية )35( مادة
يرفق بطلب تسجيل العلامة الجماعية إضافة إلى ما ( من هذه اللائحة3 ، 2( نصت عليه المادتين
المتطلبات الآتية : الإشارة في طلب التسجيل إلى أنها علامة.1
.جماعية صورة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم.2 أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي قد تكون قد أدخلت عليها، على أن يشتمل على
الآتي: أ- بيان بفئة الأشخاص الذين يحق لهم
. استعمال العلامة وعلاقتهم بمودع الطلب ب- نسخة من اشتراطات استعمال العلامة
.الجماعية للسلع والخدمات ج- إقرار بأن مودع الطلب يقوم أو سيقوم بإجراء رقابة دقيقة على استعمال العلامة الجماعية من قبل
.الأعضاء التابعين له .د- كيفية تأهل الأعضاء للعضوية في تلك الجهة أن تكون كافة المستندات موثقة ومصدقة.3
.حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية ويتم النشر والتسجيل بذات الإجراءات المنصوص
.عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة
)36( مادة يرفق بطلب تسجيل علامة المراقبة أو الفحص إضافة ( من هذه اللائحة3 ،2( إلى ما نصت عليه المادتين
المتطلبات الآتية: الإشارة في طلب التسجيل إلى أنها علامة.1
.مراقبة أو فحص نسخة طبق الأصل من نظام الاتحاد أو التنظيم.2 أو المؤسسة العامة طالبة التسجيل مع التعديلات التي قد تكون قد أدخلت عليها، على أن يشتمل على: أ- إقرار بأن علامة المراقبة أو الفحص سوف تستعمل من غير مقدم الطلب وأن مقدم الطلب لن يزاول أعمال التسويق أو إنتاج أي سلع أو خدمات تستعمل عليها هذه العلامة. وأنه لن يزاول سياسات تمييز من شأنها أن تحول دون استعمال العلامة من قبل أطراف ثالثة تفي بالمواصفات التي وضعها
. المالك ب- إقرار بأن علامة المراقبة أو الفحص تصادق على جودة ونوعيات أو مزايا السلع أو الخدمات وبأنها
.لا تشير إلى مصدر السلع أو الخدمات ج- مستندات تحدد المواصفات والمعايير التي تطبقها جهة إيداع الطلب في سبيل مراقبة استعمال العلامة وتثبت أن جهة الطلب تمارس برنامجا معتمدا
.لتقييم الجودة د- شهادة تبين مزايا السلع أو الخدمات
.المصادق عليها أو المطلوب المصادقة عليها أن تكون كافة المستندات موثقة ومصدقة.3
.حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية ويتم النشر والتسجيل بنفس الإجراءات المنصوص
.عليها في الفصل الثاني من هذه اللائحة
)37( مادة في حالة طلب تسجيل علامات لغايات غير تجارية فيجب أن يشار إلى ذلك في طلب التسجيل مع إرفاق نظام الهيئة ذات النفع العام أو المؤسسة المهنية صاحبة الطلب، ويتم نشر العلامة وتسجيلها بذات الإجراءات المنصوص عليه في الفصل الثاني من هذه
.اللائحة
الفصل التاسع أحكام عامة )38( مادة
تعد الجهة المختصة إعلانا بمضمون الحكم الصادر )43( على المخالف في حالة العود وفقا لحكم المادة من القانون )النظام( وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما في الإقليم الكائن به المقر الرئيسي للمخالف
.إن وجدت
)39( مادة للجهة المختصة ان تنشئ نظاما الكترونيا وقاعدة بيانات الكترونية لتقديم طلبات تسجيل وتجديد مدة حماية العلامات التجارية ومتابعة إجراءاتها ، ويتقيد
( من هذه3( فيها بالبيانات المذكورة في المادة رقم .اللائحة
)40( مادة تحدد الرسوم المستحقة وفقا للجدول الملحق بهذه اللائحة، ويجوز لكل دولة عضو فرض رسوم خلاف
.ذلك، وفقا للإجراءات المتبعة لديها
)رسوم العلامات التجارية )بالريال السعودي أو ما يعادله بعملات بقية دول المجلس
الرسوم Charge
1000 500 5000
2000 1000 500 5000
1000 2000 1000
5500 6500 1000
1000 500
2000 1000 1000 1000
1000 500
الخدمات
أولا:اًلعلامات التجارية وعلامات الخدمة عن علامة واحدة .لفئة واحدة
.طلب تسجيل علامة تجارية .)نشر علامة تجارية )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة
.تسجيل علامة تجارية وإصدار شهادة ثانياً: العلامات الجماعية وعلامة المراقبة والفحص وعلامات
.هيئات النفع العام والمؤسسات المهنية طلب تسجيل علامة جماعية وعلامات مراقبة أو علامات هيئات
.النفع العام أو المؤسسات المهنية .)نشر علامة )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة طلب تعديل نظام استخدام علامة مسجلة مخصصة للدلالة
.على إجراء المراقبة أو الفحص أو علامة جماعية .تسجيل علامة وإصدار شهادة
.ثالثاً: التظلم والاعتراض عن علامة واحدة بفئة واحدة
.التظلم من قرار رفض تسجيل علامة أو تعليقة على شرط
.طلب الاعتراض على قبول تسجيل علامة طلب تحديد جلسة لسماع الأقوال
.رابعاً: التجديد عن علامة واحدة بفئة واحدة .طلب تجديد علامة خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها
.طلب تجديد علامة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الحماية
.)نشر التجديد )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .خامساً: نقل الملكية عن علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التأشير بنقل ملكية العلامة
.)نشر نقل الملكية )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .سادساً: الترخيص باستعمال علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التأشير بالترخيص باستعمال علامة
.)نشر الترخيص )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .طلب شطب الترخيص
.)نشر شطب الترخيص )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .سابعاً: الرهن عن علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التأشير بالرهن لعلامة
.)نشر الرهن )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة
500 500
1000 1000 1000 200 500
1000 500 500
200 200 200
1000 1000 1000
500 200 3000 3000 50
.طلب فك الرهن .)نشر فك الرهن )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة ثامناً: تعديل البيانات بعد التسجيل عن علامة واحدة بفئة
.واحدة .طلب التأشير بتغيير اسم مالك العلامة .طلب التأشير بتغيير عنوان مالك العلامة
.طلب التأشير بتغيير اسم وعنوان مالك العلامة أو الوكيل
طلب التأشير بتغيير اسم وكيل التسجيل
نشر تعديل أسم أو عنوان مالك العلامة أو الوكيل )إذا صدرت .)النشرة من الجهة المختصة
.تاسعاً: التعديل في شكل علامة واحدة بفئة واحدة .طلب التعديل في شكل العلامة
نشر تعديل شكل العلامة )إذا صدرت النشرة من الجهة .)المختصة
.التظلم من قرار رفض تعديل علامة مسجلة .عاشراً: شطب علامة واحدة عن فئة واحدة
.طلب شطب تسجيل علامة من المالك
.طلب شطب جزء من السلع أو الخدمات
.)نشر الشطب )إذا صدرت النشرة من الجهة المختصة .حادي عشر: رسوم أخرى
طلب الحماية المؤقتة لعلامة تجارية )لعلامة واحدة عن فئة .)واحدة
طلب فحص مبدئي عن علامة تجارية )لعلامة واحدة عن فئة .)واحدة
طلب الحصول على صورة طبق الأصل أو بدل فاقد من شهادة .)التسجيل )لعلامة واحدة عن فئة واحدة
طلب الحصول على شهادة إيداع علامة )لعلامة واحدة عن فئة .)واحدة
طلب صورة طبق الأصل من أي طلب أو مستند مقدم للإدارة .)المختصة أو صادر منها )لعلامة واحدة عن فئة واحدة
.قيد وكيل تسجيل علامة تجارية في سجل الوكلاء .)ًتجديد القيد في سجل الوكلاء )سنويا
رسوم وسيلة النشر لكل عدد )إذا صدرت النشرة من الجهة )المختصة
