آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

ووووووووووووووووووووووووووووووو

ضووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووو و

تسووووووووووول ا يةووووووووووو

ك لا ت تل ر .

ضوووووومعايير تسجيي اووووو جليمئلووووو ت يم ت ج ي

ك لارتتي ترس ي ي

الصااااااااااامجلس إداال الهي ةجالس الية اام الةااااااااا ج اام له ه ةاام الف ر م لقم ) )2020/12/02وتمر خ 1442/01/11هااااااااااااا وال اا لاام إداال الهي ةجالس الية اام الةااااااااا ج اام له ه ةاام الف ر اااام لقم ) )2023/26/04وتاااامر خ 1444/11/26ها

ال افق 2023/06/15م.

ي

يكزيم وطنيي وثت قييم حفوظتتي

س كنيملاطلاعيع ىيم وثجق يم يل ج يرنيخلاليم وقعيملإ كتيينيي يج يغجييرل ج ي

استةفمء شاوط واتطهبمت التةلةل النظماةم.1 .له لاامت التلمر م

. أن ح ل اد م الطهب نفي الاسم ال مئهي.2 أن ن الاسم ال مئهي في ال لاام التلمر م اةتخ اًم.3 في سلل تلملي ا ج ج اةبدمً لفتاس زانةم لا تدل عن

.عشاس سن ات أن ن الاسم ال مئهي أح ا نمت ال لاام التلمر م.4

.ال طه ب تةلةهيم ولةي ال لاام نفةيم اتخمذ اظيا ا ةز ةضمفي للاسم ال مئهي كنةق الخط أو.5

.الاسم الين سي أو الش ل ال ت ب إه أو غةاه أن ن تةلةل ال لاام عهى ف م الةهع و/أو.6

.الخ امت التي اشتيا إيم اد م الطهب في حمل كمن الاسم ال مئهي انتشا في جولم أخاى لب.7 عهى طملب التةلةل ةحضمل شيمجس التةلةل في تهك

.ال ولم ةتثنى ان الداال تةلةل الأس مء ال مئهةم ذات.8 الانتشمل ال اسع وال ت ال في المل تلملس ال نتلمت أو

.الخ امت ال ااج التةلةل عهةيم ةتثنى ان الداال تةلةل أس مء الدبمئل وال شمئا.9

.ذات الانتشمل ال اسع تةاي هذه الض اإط وال م ةا عهى طهبمت انتدمل.10 اه ةم ال لاام التلمر م في حمل أنيم تحت ي عهى اسم

.عمئهي

قاال الهي ةجالس الية م الة ج م له ه ةم الف ر م لقم ها ت ل1442/01/11 ( وتمر خ2020/12/02( ض اإط وا م ةا تةلةل الأس مء ال مئهةم ك لاامت

:تلمر م عهى النح الآتي أن ن الاسم ال مئهي في ال لاام التلمر م.1

.ًاةتخ اًم في سلل تلملي ا ج ج اةبدم أن ن تةلةل ال لاام في ف م الةهع و/أو.2

.الخ امت التي اشتيا إيم اد م الطهب في حمل كمن الاسم ال مئهي انتشااً في جولم أخاى.3 لب عهى طملب التةلةل ةحضمل شيمجس

.التةلةل في تهك ال ولم ةتثنى ان الداال تةلةل أس مء الدبمئل.4

.وال شمئا ذات الانتشمل ال اسع تةاي هذه الض اإط وال م ةا عهى طهبمت انتدمل.5 اه ةم ال لاام التلمر م في حمل احت ائيم عهى اسم

.عمئهي

ثتنجًت: تف ض الائةي التنفةذي إتح ث الض اإط وال م ةا وت هيم عن الحمجم وةحمطم ال لهي

. إذلك

III: These Rules shall be communicated to the ثت ثتيً: بهغ هذا الداال ل ن هزم لإنفمذه وال ل إ جبه

.إ نشاه في اللر س الاس ةم

Gazette.

يكزيم وطنيي وثت قييم حفوظتتي

انتيى س كنيملاطلاعيع ىيم وثجق يم يل ج يرنيخلاليم وقعيملإ كتيينيي

يج يغجييرل ج ي Unofficial Translation

Version (1)

انته

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط ومعايير تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.