الحالات ا - - اف الخاصة:
تنظر اللجنة الرئيسة في طلب المعلم أو المعلمة إذا توفرت الشروط في أي من الحالات التالي أولأ- الحالات الطبية:- للفهلنصضلكلعلوليعلوق للانفظر في حذو الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
١. تقرير طي مفصل وحديث عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشفى المراد العلاج به يوضح إلجالة الثانيةزيرص أحد الأنناء:
فللحلنللحفعهلكرفي، للنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
١. تقرير طي مفصل وحديث عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشفى المراد العلاج به يوضح
٣. صورة من سجل الأسرة وصورة من شهادة ميلاد الابن.
٤. تعريف من جهة عمل الزوج للمعلمة وتعريف من جهة عمل الزوجة للمعلم.
تللحلفللقلهلي: للنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
١. استمارة الأطفال ذوي الإعاقة (الاستمارة مرفقة في النماذج).
٢. تقرير تشخيصي يوضج حالة الطفل معد من قبل أحد مراكز الخدمات المساندة التابعة لوزارة التعليم أو تقرير طي يوضح حالة الطفل معد من عيادات اضطرابات النمو والسلوك التابعة لوزارة الصحة إذا كان عمر الطفل بين (١٢٤) سنة.
-٤- ريه
وزارة التعليم التار
٣. في حال كان عمر الأبن المعاق أكبر من ١٢ سنة وأصغر من ٢١ سنة ويحتاج إلى رعاية خاصة في مراكز الرعاية فيمكن النظر في طلبه في حال إحضار قبول للطفل من مراكز متخصصة يوضح الفئات العمرية التي يقبلها المركز ونوع الرعاية الطبية التي ستقدم له والمدة الزمنية للرعاية.
٤. صورة من شهادة ميلاد الأبن.
لشتصضنوقلكلعلونفجلكحليق للنظر في حزه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية،
١. تقرير طي مفصل وحديث عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشف المراد العلاج به يوضح
٣. صورة من سجل الأسرة.
٤. تعريف من جهة عمل الزوج للمعلمة وجهة عمل الزوجة للمعلم.
لللقصضوللحلللعهندليليقزي حال كان المعلم أو (المعلمة غير المتزوجة) وحيد أو وحيدة الأب المريض أو كانت أعمار الإخوة الذكور أقل من (١٨) عاما عند رفع الطلب (أو كان أخ المعلم مسجونا أو مريضا لا يستطيع العناية بنفسه) وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
صورة من سجل الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.
بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية موضحا فيه أسماء أبنائه وتاريخ ميلاد كل ابن.
بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.
٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للمعلمة.
٥ تقرير طي مفصل وحديث لوالد المعلم أو المعلمة يوضح التشخيص النهائي ونسبة العجز لديه.
١- تقرير طي مفصل من مستشفى حكومي يوضج حالة الأخ المعاق إن وجد.
٢ -صورة من صك الحكم الشري لأخ المعلم المسجون لمدة لا تقل عن عام إن وجد.
للظتصضهللفلكطعندلكعليق ي حال كان المعلم أو المعلمة وحيد أو وحيدة الأم المريضة أو كانت أعمار الإخوة الذكور للمعلم والأخوات الإناث للمعلمة أقل من (١٨) عاما عند رفع الطلب وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
١. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لسجل والدة المعلم أو المعلمة.
٢. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.
٣. بيان مواطن للمعلم ولكل أخ للمعلم أو أخت للمعلمة (إن وجد) موضحا فيها اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.
٤. بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.
٥. تقرير طي مفصل وحديث لوالدة المعلم أو المعلمة يوضح التشخيص النهائي ونسبة العجز.
ريه
وزارة التعليم التاريخ:
٦. تقرير طي مفصل من مستشفى حكومي يوضح حالة الأخ المعاق إن وجد.
٧. صورة من صك الحكم الشري لأخ المعلم المسجون لمدة لا تقل عن عام إن وجد.
. صورة من صك حصر الورثة (حالة الأم الأرملة).
ثاننا -الحالات الاحتماعنة:
لطلقلفملخلشعلعأولثملمقالوحبي ويتضمن الحالات التالية:
نتلكلعلولكلقيحسلووحفلفهلفريلق للنفظر في هزه الحالة يشترط مضي عامين على المباشرة في التعليم (وأن تكون المعلمة غير متزوجة) ويجب إرفاق المستندات التالية:
صورة من سجل الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.
صورة من صك حصر الورثة لوالد المعلم أو المعلمة.
بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.
٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لوالدة المعلم أو المعلمة.
٥. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ (إن وجد) موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.
بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ أو أخت (إن وجد) موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.
تقرير طي مفصل من مستشف حكومي يوضج حالة الأخ المعاق إن وجد.
. صورة من صك الحكم الشري لأخ المعلم المسجون لمدة لا تقل عن عام إن وجد.
تلمطعلولكعلفصصلدوححفلفهلكطلققرللانفظر في مذه الحالة يشترط مضي عامين على المباشرة في التعليم (وأن تكون المعلمة غير متزوجة) ويجب إرفاق المستندات التالية:
١. صورة من صك طلاق والدة المعلم أو المعلمة.
٢. صورة من سجل الأسرة الحديث لوالد ووالدة المعلم أو المعلمة.
صورة من أصل بيان رب الأسرة وبيان مواطن من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.
٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للأم المطلقة.
صورة من أصل بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ أو أخت (إن وجد) موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.
لطلقللثفقوففوللصلكهلهلولكعليفز للنظر في هذه الحالة يشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلم أو المعلمة للعمل وليس لهم إخوة ذكور أعمارهم أكبر من (١٨) عاما عند رفع الطلب ولم يمض أكثر من عام على تاريخ الوفاة عند رفع الطلب وأن تكون المعلمة غير متزوجة ، ولدراسة هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
١. صورة من سجل الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.
- @BP<
وكالة الشؤون المدرسية وزارة التعليم المشضوعات :
صورة من صك حصر الورثة.
صورة من شهادة الوفاة.
٤. أصل بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة موضحا فيه أسماء الأبناء الذكور وتاريخ ميلاد كل ابن.
أصل بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.
بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية لوالدة المعلم أو المعلمة.
بيان مواطن حديث للمعلمة يبين الحالة الاجتماعية.
للحالقللثالثفنوظفنعجللحليفنللنظر في هذه الحالة يشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلمة وعدم مضي عام على تاريخ الوفاة عند تقديم الطلب ويجب إرفاق المستندات التالية:
صورة من سجل الأسرة لزوج المعلمة.
صورة من شهادة الوفاة.
٣. صورة من صك حصر الورثة لزوج المعلمة.
٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للمعلمة.
للطلفللعقنوفظفنفعقلكعلعن للنظر في هذه الحالة يشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلم للعمل وله أبناء منها يحتاجون إلى رعاية ولم يمض على تاريخ وفاتها أكثر من عام عند رفع الطلب وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
صورة من سجل الأسرة.
٢. صورة من شهادة وفاة الزوجة.
. صورة من صك حصر الورثة.
٤. أصل بيان مواطن من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للمعلم بعد وفاة زوجته.
الحالة الخامسة: المعلمةأ الدالمعلمة، ا. حةأ الدا سنفهلكيقللننظر في حنه الحالة يشترط ألا تقل مدة السجن عن عام ويجب إرفاق المستندات التالية؛
صورة من صك الحكم الشري بالسجن.
٢. بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لزوج المعلمة.
٣. بيان مواطن من الأحوال المدنية للمعلمة يوضج الحالة الاجتماعية.
٤. مشهد حديث من إدارة السجن يفيد بأن الزوج ما يزال موقوفا لدهم حتى تاريخه.
@BP<
وكالة الشؤون المدرسية وزارة التعليم المشضوعات:
يجسوطلحلكلعفووللحلمعلمقغمللموقكللانفظر في حذه الحالة يشترط ألا تقل مدة السجن عن عام وألا يكون للمعلم أو المعلمة أخوة ذكور أكبر من ١٨ عاما عند رفع الطلب وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
١. صورة من صك الحكم الشري بالسجن.
٢. بيان رب الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.
٣. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لسجل والد المعلم أو المعلمة.
٤. مشهد حديث من إدارة السجن بأن السجين ما يزال موقوفا لديهم حتى تاريخه.
٥. بيان مواطن من الأحوال المدنية للمعلمة يوضح الحالة الاجتماعية.
للفقللفسشلفشلعللسي: إذا تعرضت المعلمة للعنف من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل، وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:
١. تقرير طي حديث من مستشفى حكومي يثبت تعرضها للعنف والأذى الجسدي.
٢. خطاب من المعلمة يوضح ما تعرضت له من عنف وإيذاء واستعانتها بجهات رسمية مع إرفاق ما يثبت ذلك.
٣. خطاب من الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو أحد فروعها يفيد بإيوائها لديهم لمدة لا تقل عن أسبوع.
٤. خطاب من الشرطة يفيد بتعنيف الزوج لزوجته المعلمة.
لطلقللهفنفعوفعطعللولبتم معاملمم وفقأ لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦ ه نحيث يمكن نقل المعلم أو المعلمة من ذوي أسر شهداء الواجب (الزوجات والأبناء والبنات والوالدان ومن يعولهم الشهيد شرعا قبل وفاته) ويشترط لدراسة الحالة توفر المستندات التالية:
١. خطاب من مكتب رعاية شهداء الواجب الذي يتبع له الشهيد.
٢. صورة من شهادة الوفاة.
صورة من سجل الأسرة.
٤. صورة من صك حصر الورثة.