آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

ضوابط نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
6 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ثالثًا

آلة اللحنةا ننسة:

تختص اللجنة الرئيسة بالنظر ودراسة طلبات النقل أو الندب بين قطاعات النقل الخاري المحالة إليها من اللجان الفرعية وفقا للقواعد المرفقة.

تبت اللجنة الرئيسة في الطلبات المرفوعة لها من اللجان الفرعية خلال ثلاثة أسابيع من وصول الطلب اليها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة وللجنة طلب أي تقارير أو مستندات تحتاجها وتصدر قرارها في كل حالة على حدة ويجب أن يكون قرارها في حالة رفض طلب النقل مسببا.

. تجتمع اللجنة الرئيسة خلال العام الدراسي أسبوعيا لدراسة الطلبات المرفوعة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ قرارها بالأغلبية.

انعا: اللحنةا، عنة داةا-

١. تشكل في كل إدارة تعليم لجنة فرعية لنقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة بقرار يصدر من مدير التعليم برئاسته للجنة وعضوية كل من المساعد للشؤون المدرسية ومدير شؤون المعلمين إي

وزارة التعليم التار.

وكالة الشؤون المدرسية وزارة التعلير المشفوعات :

ومديري الإشراف التربوي (بنين -بنات) ومديري التربية الخاصة (بنين- بنات) ومدير التوجيه والإرشاد وطبيب وتكليف أمينا للجنة من الكادر الإداري لا يحق له التصويت.

٢. تزويد اللجنة الرئيسة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور ضوابط نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة.

٣. تختص اللجنة الفرعية في إدارة التعليم بدراسة طلبات النقل أو الندب داخل قطاع النقل وفقا للشروط والضوابط والمتعلقة بالحالات الطبية والبت فيها سواء بالنقل أو الندب أو الرفض بعد التأكد من صحة وتوفر جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة.

٤. تجتمع اللجنة الفرعية أسبوعيا لدراسة الطلبات المقدمة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ قرارها بالأغلبية.

ترفع اللجنة الفرعية الطلبات المتعلقة بالنقل الخاري والمطابقة للضوابط إلى اللجنة الرئيسة إلكترونيا.

٦. لا ترفع الوثائق والمستندات إلكترونيا إلا بعد التأكد من مطابقتها مع الأصول وتصديقها من قبل إدارة المدرسة ويوقع المعلم أو المعلمة إقرارا بصحة جميع المستندات المرفقة بالطلب وتحفظ بملف لدى قائد المدرسة على أن يتحمل كامل المسؤولية في حال ثبوت غير ذلك ويحق للوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية

٧. ترفع اللجنة الفرعية إلى اللجنة الرئيسة تقريرا شهريا وفصليا بالحالات التي تمت دراستها والإجراء المتخذ فيها موضحا فيه مكان وسبب النقل أو الندب.

. في حال الاعتذار عن قبول طلب المعلم أو المعلمة من قبل اللجنة الرئيسة فلا يتم رفع طلب جديد إلا إذا استجد على الحالة ما يستدي إعادة الدراسة.

خامسًا

بقة التقد اللحنة:

المعلم أو المعلمة إذا انطبقت عليه أي من حالات النقل الواردة في هذه الضوابط ورغب في التقدم إلى اللجنة عليه اتباع ما باي:

رفع الطلب ومسوغاته من خلال برنامج (عين لخدمات المعلم) بعد إقرار المعلم أو المعلمة بصحة جميع المستندات المرفقة بالطلب وعدم مطالبته ببدل الترحيل أو الانتداب بعد صدور القرار وذلك من خلال التوقيع على نموذج التعهد في نظام عين .

٢. تحقق قائد المدرسة من طلب المعلم واستكمال إجراءات رفع الطلب إلكترونيا.

٣. متابعة المتقدم لإجراءات الطلب عن طريق برنامج (عين لخدمات المعلم).

٤. في حال رغبة مقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة (الفرعية - الرئيسة) فيمكنه تقديم اعتراضه عن طريق مركز رعاية المستفيدين بالوزارة (تواصل).

يي

وكالة الشؤون المدرسية و lj رة التعلم المشفوعات :

سادسًا

الأحكا العامة:

عند التقدم إلى اللجنة يجب مراعاة الأحكام التالية:

١. توفر أصول الوثائق والمستندات المطلوبة شرط لدراسة الحالة، ولا يلزم توفرها نقل المعلم أو المعلمة وللجنة الرئيسة تقدير حاجة الحالة إما بالنقل أو بالندب أو الرفض.

٢. لا يتم نقل المعلم أو المعلمة للحالات المرضية إذا كان العلاج متوفرا في حدود المنطقة الجغرافية لإدارة التعليم التي يعمل بها، ويمكنه تعديل طلبه إلى القطاع الذي يتوفر فيه العلاج.

٣. لا يتم نقل أو ندب المعلم أو المعلمة للحالات العلاجية المؤقتة أو الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي فقط أو الحالات التي لديها متابعات متباعدة أو دورية أو الحالات التي يوصى فيها بالراحة وعدم الإجهاد والسفر أو الحالات التي تحتاج إلى العلاج الطبيعي أو علاج السمنة أو الحمية الغذائية أو الأمراض التي ليس لها تأثير على الصحة الجسدية كالبهاق والعقم ، أو الأمراض الشائعة كالسكري والضغط.

٤. يتم التعامل مع حالات الأطفال ذوي الإعاقة في حالة مرض أحد الأبناء وفق التنظيم التالي:

أ. تعبئة استمارة الأطفال ذوي الإعاقة (مرفقه في النماذج) من قبل إدارة التربية الخاصة في الإدارة التي يعمل بها المعلم أو المعلمة.

حالات الإعاقة التي لا تقبل في التعليم العام بسبب حاجتها لبرامج تربية خاصة في فصول مستقلة أو معاهد أو مراكز توحد لا تتوفر في إدارة التعليم التي يعمل بها المعلم أو المعلمة فيمكن ندبه إلى إدارة التعليم التي يوجد بها البرنامج أو المعهد أو مركز التوحد الملائم لفئة إعاقة الطفل.

ج. في حال كانت إعاقة الطفل تحتاج للى تأهيل لفترات محددة فيتم النظر فيها بناء على ما جاء في المادة رقم (١٥٥) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تنص على منح إجازة مرافقة لأطفال الإعاقة لا تزيد عن ٤٢ يوما.

د. لا يتم رفع حالات الإعاقة التي يمكن أن تقبل في التعليم العام وتخدم من خلال غرف مصادر التربية الخاصة مثل الإعاقات الجسدية والصحية واضطرابات النطق وصعوبات التعلم وبطء التعلم وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضعف السمع وكف البصر.

٥. إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقل أو ندب المعلم أو المعلمة فيكون التنفيذ بنهاية العام الدراسي وللجنة الرئيسة الصلاحية بالنقل أو الندب من تاريخه للحالات المرضية الحرجة أو حالة وفاة زوج المعلمة.

1. لا يسمح للمنقول أو المندوب وفقا للظروف الخاصة بالتراجع عن النقل بعد إخلاء طرفه والمباشرة في الإدارة المنقول إليها.

٧. المعلم أو المعلمة المنقول أو المندوب وفقا للظروف الخاصة يتم توجيهه في القطاع المنقول إليه حسب الاحتياج والموازنة داخل القطاع الموجه إليه.

- ي

وزارة التعليم التاريخ:

٨. المعلم أو المعلمة الذي يعاني من أمراض نفسية ومثبت ذلك بتقرير طي وفق الفقرة رقم (٧) من المادة من لائحة الوظائف التعليمية فيتم إحالته للهيئة الطبية للتأكد من مدى صلاحيته للاستمرار في التدريس من عدمه.

٩. إذا رأت اللجنة الرئيسة أن مرض المعلم أو المعلمة يعيقه عن مزاولة مهنة التدريس فيحال إلى الهيئة الطبية لمعرفة مدى صلاحيته في التدريس من عدمه.

١٠. إذا أوصت اللجنة الرئيسة بنقل أو ندب المعلم أو المعلمة (المعلمان زوجان) في إحدى الحالات التالية: (مرض المعلم أو مرض المعلمة أو مرض أحد الأبناء) فإنه يتم نقل أو ندب الآخر معه في حال طلبه.

١١. إذا أوصت اللجنة الرئيسة بندب المعلم أو المعلمة لظروف صحية أو اجتماعية فيكتفى عند تقديم طلب تمديد الندب برفع تقرير طي حديث من المنطقة المندوب إليها أو تحديث المستندات المطلوبة في الحالات الاجتماعية عبر النظام قبل تاريخ نهاية الندب بشهرين.

سابعًا

الحالات ا - - اف الخاصة:

تنظر اللجنة الرئيسة في طلب المعلم أو المعلمة إذا توفرت الشروط في أي من الحالات التالي أولأ- الحالات الطبية:- للفهلنصضلكلعلوليعلوق للانفظر في حذو الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

١. تقرير طي مفصل وحديث عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشفى المراد العلاج به يوضح إلجالة الثانيةزيرص أحد الأنناء:

فللحلنللحفعهلكرفي، للنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

١. تقرير طي مفصل وحديث عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشفى المراد العلاج به يوضح

٣. صورة من سجل الأسرة وصورة من شهادة ميلاد الابن.

٤. تعريف من جهة عمل الزوج للمعلمة وتعريف من جهة عمل الزوجة للمعلم.

تللحلفللقلهلي: للنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

١. استمارة الأطفال ذوي الإعاقة (الاستمارة مرفقة في النماذج).

٢. تقرير تشخيصي يوضج حالة الطفل معد من قبل أحد مراكز الخدمات المساندة التابعة لوزارة التعليم أو تقرير طي يوضح حالة الطفل معد من عيادات اضطرابات النمو والسلوك التابعة لوزارة الصحة إذا كان عمر الطفل بين (١٢٤) سنة.

-٤- ريه

وزارة التعليم التار

٣. في حال كان عمر الأبن المعاق أكبر من ١٢ سنة وأصغر من ٢١ سنة ويحتاج إلى رعاية خاصة في مراكز الرعاية فيمكن النظر في طلبه في حال إحضار قبول للطفل من مراكز متخصصة يوضح الفئات العمرية التي يقبلها المركز ونوع الرعاية الطبية التي ستقدم له والمدة الزمنية للرعاية.

٤. صورة من شهادة ميلاد الأبن.

لشتصضنوقلكلعلونفجلكحليق للنظر في حزه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية،

١. تقرير طي مفصل وحديث عن الحالة المرضية وتاريخ بداية المرض من المستشف المراد العلاج به يوضح

٣. صورة من سجل الأسرة.

٤. تعريف من جهة عمل الزوج للمعلمة وجهة عمل الزوجة للمعلم.

لللقصضوللحلللعهندليليقزي حال كان المعلم أو (المعلمة غير المتزوجة) وحيد أو وحيدة الأب المريض أو كانت أعمار الإخوة الذكور أقل من (١٨) عاما عند رفع الطلب (أو كان أخ المعلم مسجونا أو مريضا لا يستطيع العناية بنفسه) وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة من سجل الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.

بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية موضحا فيه أسماء أبنائه وتاريخ ميلاد كل ابن.

بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.

٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للمعلمة.

٥ تقرير طي مفصل وحديث لوالد المعلم أو المعلمة يوضح التشخيص النهائي ونسبة العجز لديه.

١- تقرير طي مفصل من مستشفى حكومي يوضج حالة الأخ المعاق إن وجد.

٢ -صورة من صك الحكم الشري لأخ المعلم المسجون لمدة لا تقل عن عام إن وجد.

للظتصضهللفلكطعندلكعليق ي حال كان المعلم أو المعلمة وحيد أو وحيدة الأم المريضة أو كانت أعمار الإخوة الذكور للمعلم والأخوات الإناث للمعلمة أقل من (١٨) عاما عند رفع الطلب وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

١. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لسجل والدة المعلم أو المعلمة.

٢. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.

٣. بيان مواطن للمعلم ولكل أخ للمعلم أو أخت للمعلمة (إن وجد) موضحا فيها اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.

٤. بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.

٥. تقرير طي مفصل وحديث لوالدة المعلم أو المعلمة يوضح التشخيص النهائي ونسبة العجز.

ريه

وزارة التعليم التاريخ:

٦. تقرير طي مفصل من مستشفى حكومي يوضح حالة الأخ المعاق إن وجد.

٧. صورة من صك الحكم الشري لأخ المعلم المسجون لمدة لا تقل عن عام إن وجد.

. صورة من صك حصر الورثة (حالة الأم الأرملة).

ثاننا -الحالات الاحتماعنة:

لطلقلفملخلشعلعأولثملمقالوحبي ويتضمن الحالات التالية:

نتلكلعلولكلقيحسلووحفلفهلفريلق للنفظر في هزه الحالة يشترط مضي عامين على المباشرة في التعليم (وأن تكون المعلمة غير متزوجة) ويجب إرفاق المستندات التالية:

صورة من سجل الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.

صورة من صك حصر الورثة لوالد المعلم أو المعلمة.

بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.

٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لوالدة المعلم أو المعلمة.

٥. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ (إن وجد) موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.

بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ أو أخت (إن وجد) موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.

تقرير طي مفصل من مستشف حكومي يوضج حالة الأخ المعاق إن وجد.

. صورة من صك الحكم الشري لأخ المعلم المسجون لمدة لا تقل عن عام إن وجد.

تلمطعلولكعلفصصلدوححفلفهلكطلققرللانفظر في مذه الحالة يشترط مضي عامين على المباشرة في التعليم (وأن تكون المعلمة غير متزوجة) ويجب إرفاق المستندات التالية:

١. صورة من صك طلاق والدة المعلم أو المعلمة.

٢. صورة من سجل الأسرة الحديث لوالد ووالدة المعلم أو المعلمة.

صورة من أصل بيان رب الأسرة وبيان مواطن من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة.

٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للأم المطلقة.

صورة من أصل بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ أو أخت (إن وجد) موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.

لطلقللثفقوففوللصلكهلهلولكعليفز للنظر في هذه الحالة يشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلم أو المعلمة للعمل وليس لهم إخوة ذكور أعمارهم أكبر من (١٨) عاما عند رفع الطلب ولم يمض أكثر من عام على تاريخ الوفاة عند رفع الطلب وأن تكون المعلمة غير متزوجة ، ولدراسة هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

١. صورة من سجل الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.

- @BP<

وكالة الشؤون المدرسية وزارة التعليم المشضوعات :

صورة من صك حصر الورثة.

صورة من شهادة الوفاة.

٤. أصل بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لوالد المعلم أو المعلمة موضحا فيه أسماء الأبناء الذكور وتاريخ ميلاد كل ابن.

أصل بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية للمعلم أو المعلمة ولكل أخ موضحا فيه اسم الأم والبيانات المدنية الأخرى.

بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية لوالدة المعلم أو المعلمة.

بيان مواطن حديث للمعلمة يبين الحالة الاجتماعية.

للحالقللثالثفنوظفنعجللحليفنللنظر في هذه الحالة يشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلمة وعدم مضي عام على تاريخ الوفاة عند تقديم الطلب ويجب إرفاق المستندات التالية:

صورة من سجل الأسرة لزوج المعلمة.

صورة من شهادة الوفاة.

٣. صورة من صك حصر الورثة لزوج المعلمة.

٤. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للمعلمة.

للطلفللعقنوفظفنفعقلكعلعن للنظر في هذه الحالة يشترط أن تكون الوفاة بعد مباشرة المعلم للعمل وله أبناء منها يحتاجون إلى رعاية ولم يمض على تاريخ وفاتها أكثر من عام عند رفع الطلب وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة من سجل الأسرة.

٢. صورة من شهادة وفاة الزوجة.

. صورة من صك حصر الورثة.

٤. أصل بيان مواطن من الأحوال المدنية موضحا فيه الحالة الاجتماعية للمعلم بعد وفاة زوجته.

الحالة الخامسة: المعلمةأ الدالمعلمة، ا. حةأ الدا سنفهلكيقللننظر في حنه الحالة يشترط ألا تقل مدة السجن عن عام ويجب إرفاق المستندات التالية؛

صورة من صك الحكم الشري بالسجن.

٢. بيان رب الأسرة من الأحوال المدنية لزوج المعلمة.

٣. بيان مواطن من الأحوال المدنية للمعلمة يوضج الحالة الاجتماعية.

٤. مشهد حديث من إدارة السجن يفيد بأن الزوج ما يزال موقوفا لدهم حتى تاريخه.

@BP<

وكالة الشؤون المدرسية وزارة التعليم المشضوعات:

يجسوطلحلكلعفووللحلمعلمقغمللموقكللانفظر في حذه الحالة يشترط ألا تقل مدة السجن عن عام وألا يكون للمعلم أو المعلمة أخوة ذكور أكبر من ١٨ عاما عند رفع الطلب وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

١. صورة من صك الحكم الشري بالسجن.

٢. بيان رب الأسرة لوالد المعلم أو المعلمة.

٣. بيان مواطن حديث من الأحوال المدنية لسجل والد المعلم أو المعلمة.

٤. مشهد حديث من إدارة السجن بأن السجين ما يزال موقوفا لديهم حتى تاريخه.

٥. بيان مواطن من الأحوال المدنية للمعلمة يوضح الحالة الاجتماعية.

للفقللفسشلفشلعللسي: إذا تعرضت المعلمة للعنف من قبل زوجها في مقر عملها وبعد مباشرتها العمل، وللنظر في هذه الحالة يجب إرفاق المستندات التالية:

١. تقرير طي حديث من مستشفى حكومي يثبت تعرضها للعنف والأذى الجسدي.

٢. خطاب من المعلمة يوضح ما تعرضت له من عنف وإيذاء واستعانتها بجهات رسمية مع إرفاق ما يثبت ذلك.

٣. خطاب من الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو أحد فروعها يفيد بإيوائها لديهم لمدة لا تقل عن أسبوع.

٤. خطاب من الشرطة يفيد بتعنيف الزوج لزوجته المعلمة.

لطلقللهفنفعوفعطعللولبتم معاملمم وفقأ لقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٦ ه نحيث يمكن نقل المعلم أو المعلمة من ذوي أسر شهداء الواجب (الزوجات والأبناء والبنات والوالدان ومن يعولهم الشهيد شرعا قبل وفاته) ويشترط لدراسة الحالة توفر المستندات التالية:

١. خطاب من مكتب رعاية شهداء الواجب الذي يتبع له الشهيد.

٢. صورة من شهادة الوفاة.

صورة من سجل الأسرة.

٤. صورة من صك حصر الورثة.

ثامنًا

تلغي هذه الضوابط جميع ما سبق من ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة وأي تعليمات

تتعارض معها.

تاسعًا

تنشر هذه الضوابط في موقع الوزارة الإلكتروني ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من صاحب الصلاحية.

- - @BP<

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط نقل أو ندب المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.