آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط مشاركة البيانات
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي) — الصفحات 97–113 من ملف مشترك»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

ضوابط مشاركة البيانات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

NDMO ٩٧ مجال تكامل البيانات ومشاركتها ١٧١ ملخص ضوابط ومواصفات مجال تكامل البيانات ومشاركتها يتكون مجال تكامل البيانات ومشاركتها من ٨ ضوابط و ll مواصفة. تشير الى كيفية تنقل البيانات من خلال النظم الموزعة في الجهات المختلفة بغرض تكامل البيانات. وتحديد آلية مشاركة البيانات بين الجهات وطريقة علها وتسليمها.

المجال تكامل البيانات ومشاركتها البعد الإستراتيجية التنفيذ الضبط اكااعاهه تقييم تكامل البيانات المبدئي التدري على مشاركة البيانات ملف متطلبات التكامل عملية ETL (استحراح عملية مشاركة البيانات قناة تقديم طلبات مشاركة اتفاقيات مشاركة البيانات مؤشرا الأداء الرئيسية ونحويل وتحميل البيانات) ا الداخلية لتكامل البيانات ومشاركتها هيكلة تكامل اليانات ELT g.lncå (استحراح اتفاقيات مشاركة البيانات اتف ملف تصميم الحل البيارات). الحارجيه المواصفات مراعة اتفاقيات مشاركة خطة تكامل البيانات احتبار حل التكامل البيانات المراقبة والميانة الإ ستراتيحية التنفد

NDMO ٩٧٢ الضوابط والمواصفات تكامل البيانات ومشاركتها رقم تعريف المجال اسم الضابط التخطيط رقم تعريف الضابط DSI.I في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تجري تقييقا مدئيا لتكامل البيانات وأن تضع هيكلا مستهدفا لتكامل وصف الضابط البيانات وخطة لتكامل البيانات.

على الجهة أن تجري تقييقا مدئيا لتكامل البيانات للتعرف على التحديات والعناصر غير المعالة في مسار حركة البيانات وتكاملها في مختلف إدارات الجهة. وعلى اللقييم أن يشمل ما يلي كحد أدنى:

إنشاء قائمة جرد بكل مكونات تقنية المعلومات الموجودة (مصادر البيانات، الأنظمة، التطبيقات، مخازن البيانات) تقييم تكامل توثيق سلالات البيانات العامة، وتشمل القواعد التي تتغير أولوية ا البيانات المبدئي البيانات وفقا لها وتواتر هذه التغييرات

٣. توثيق نماذج البيانات التي تستخدمها مكونات تقنية المعلومات لدى الجهة يجب أن تكون نتيجة التقييم المبدئي لتكامل المعلومات عبارة عن قائمة تضم كل التحديات المكتشفة في مسار تحركات البيانات وتكاملها.

هيكلة تكامل على الجهة أن تضع هيكلة لتكامل البيانات استنادا إلى التحديات البيانات المكتشفة في تقييم تكامل البيانات المبدئي لإدارة حركة البيانات أولوية ا المستهدفة بكفاءة بين كل مخازن البيانات وأنظمتها وتطبيقاتها.

عام 98

NDMO وعلى هيكلة تكامل البيانات الممدرحة أن يشمل ما يلى كحد أدني:

متطلبات تكامل البيانات - متطلبات تكامل البيانات التي يحددها المعيون بالأمر داخل الجهة من مسؤولي الأعمال ومسؤولى تقنية المعلومات (منهم مهيكل البيانات)

٢. رسم بياني لهيكلة تكامل البيانات - رسم بيان مفهومى لهيكلة تكامل البيانات يحدد هيكلة تكامل مكونات تقنية المعلومات لدى الجهة (مصادر البيانات والأنظمة والتطبيقات ومخازن البيانات) وتكاملها مع مكونات تقنية المعلومات الخارجية

٣. مكونات الهيكلة - قائمة بمكونات تقنية المعلومات (مصادر البيانات والأنظمة والتطبيقات ومخازن البيانات) المشمولة في نطاق هيكلة تكامل البيانات المستهدفة بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ، على الجهة أن تصع خطة لتكامل البيانات لتحديد وتنظيم مبادرات تكامل البيانات الخاصة بها. وعلى الخطة أن تشمل ما يلي كحد أدني:

خطة تكامل أولوية ا خارطة طريق تضم النشاطات والأهدام المرحلية لتنفيذ هيكلة البيانات تكامل البيانات المستهدفة. وعلى النشاطات أن تشمل. كحج أدني، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال

٢. تخميص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ مبادرات تكامل البيانات الإصدار I,O الارتباط 0.1: الاستراتيجية والخطة عام 99

NDMO اسم الضابط التدريب والتوعية رقم تعريف الضابط 2.DSl في إطار ضبط التدريب والتوعية. على الجهة أن تجري تدريبا على مشاركة البيانات لضمان فهم الموظفين وصف الضابط المنخرطين في مبادرات مشاركة البيانات لمسؤولياتهم وعواقب الإفصاح غير المصرح به عن البيانات أو سوء استخدامها.

على الجهة أن تجري تدريتا على مشاركة البيانات لكل الموظفين المشاركين في مبادرات مشاركة البيانات لفمان معرفتهم بمسؤولياتهم وأهمية عدم الإفصاح غير المصرح به عن البيانات أو التدريب على سوء استخدام البيانات. وعلى التدريب أن يشمل ما يلي كحد أدني:

أولوية ٢ مشاركة البيانات نبذة عن قابلية عملية مشاركة البيانات للتطبيق

٢. أهم الممارسات الرائدة في مجال معالجة البيانات

٣. عواقب سوء استخدام البيانات

٤. ضوابط ومباد مشاركة البيانات الإصدار I,O الارتباط DSI.I: التخطيط عام 100

NDMO اسم الضابط دورة حياة تطوير حلول التكامل رقم تعريف الضابط 3.DSl في إطار ضبط دورة حياة تطوير حلول التكامل. على الجهة أن تنتج ملفا لمتطلبات التكامل لكل مبادرة من وصف الضابط مبادرات تكامل البيانات وملقا لتصميم الحل. وأى تحتبر حل تكامل البيانات المطور قبل استخدامه مي بيئة الإنتاج.

على الجهة أن تنتج ملفا لمتطلبات التكامل لكل مبادرة تستلرم تكامل البيانات بين مكونات تقنية المعلومات لدى الجهة. وعلى الملف أن يشمل ما يلي كحد أدنى:

نطاق معرف بوضوح ملف متطلبات

٢. أهدام الجهة وغاياتها المراد تحقيقها أولوية ا التكامل

٣. الجدول الزمي للتنفيذ

٤. الموارد المطلوبة

0. تقدير التكلفة المتطلبات الوظيفية ٧ المتطلبات غير الوظيفية على الجهة أن تنشئ ملفا لتصميم الحل لكل مبادرة من مبادرات تكامل البيانات بناء على ملف متطلبات التكامل المقدم. وعلى الملف ملف تصميم

3.2.Sl. أن يشمل ما يلي كحد أدنى: أولوية الحل ا. نظرة عامة لحل التكامل - ومف الحل المدعوم برسم بيانى عام عام 101

NDMO

٢. الالتزام بهيكل تكامل البيانات المستهدف - التوافق مع هيكل تكامل البيانات المستهدف

٣. تنسيق حركة البيانات رسم بياني لتدفق البيانات يصور تدفق البيانات داخل حل التكامل البيانات من البداية إلى النهاية، ويشمل الخطوات البينية المطلوبة لإكمال التحول ع. الربط من المصدر إلى الهدم - مجموعة تعليمات التحويل التى تحدد كيفية تحويل بنية ومحتوى البيانات فى النظام المصدر إلى بنية ومحتوى البيانات في النظام الهدف. وعلى هذه التعليمات أن تشمل ما يلي كحد أدى:

٤. a الصيغ التقنية للبيانات فى المصدر والهدف ٤b. مواصفات التحويلات المطلوبة لكل النقاط المرحلية الوسيطة بين المصدر والهدف على الجهة أن تجري اختبارات على حل التكامل المطور قبل نشره في بيئة الإنتاج للتحقق من توافقه مع التصميم الوارد في ملف تمميم الحل. وعلى الاختارات أن تشمل المراحل التالية كحد أدى:

ا. اختبار التكامل - التحقق من محة تدفق البيانات بين مكونات تقنية المعلومات (الأنظمة والتطبيقات ومخازن البيانات) لتحديد وحل مشاكل جودة البيانات أو الأخطاء البرمجية

3.3.Sl. اختبار حل التكامل ٢. الاختبار الوظيفي - للتحقق من توافق النظام مع المتطلبات أولوية ٢ الوظيفية وغير الوظيفية وتحقيقه لأهداف الأعمال وعلى كل مرحلة من المراحل أعلاه أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

تحديد حالات الاستخدام المختبرة

٢. إعداد بيئة الاختبار

٣. تنفيذ حالات الاستخدام المختبرة في بيئة الاختبار وتوثيق نتائج الاختبار عام 102

NDMO على الجهة أن تراقب باستمرار حل التكامل بعد إطلاقه في بيئة الإنتاج وتتعهده بالصيانة. ويجب أن تشمل المراقبة والصيانة ما يلي كحو أدلى.

3.4.DSl المراقبة والصيانة أولوية م الإبلاغ عن أي عيوب أو أخطاء برمجية مكتشفة

٢. إنشاء ملف بطلبات التغيير للتعامل مع طلبات التغيير من المستخدمين النهائيين الإصدار 0 ا عام 103

NDMO اسم الضابط عمليات معالجة البيانات رقم تعريف الضابط 4.DSl في إطار ضبط عمليات معاجلة البيانات، على الجهة أن تصمم وتوتق وتلتزم بعمليات ETL (استخراج وتحويل وصف الضابط وتحميل البيانات) ELTg (استخراج وتحميل وتحويل البيانات).

على الجهة أن تصمم وتوتق وتلتزم بعمليات ETL (استخراج وتحويل وتحميل البيانات) لتجمع بين البيانات الواردة من مصادر مختلفة وتحقلها في مخزن مستودع البيانات. وعلى العملية أن تشمل الخطوات التالية:

الاستخراج - وعلى خطوة استخراج البيانات أن تشمل ما يلي كحد ١a. تحديد المصادر التي تستخرج منها البيانات عملية ETL lb. استخراج البيانات من المصادر (استخراج وتحويل أولوية ١C. وضع البيانات المستخرجة مؤقتا في مخزن بيانات مادي، مثل وتحميل البيانات) القرص الصلب أو ذاكرة أخرى

٢. التحويل - على خطة تحويل البيانات أن تشمل ما يلي كحد أدى:

a. تخطيط البيانات - التخطيط لعملية التحويل الفعلية

٢. b تحويل البيانات - إزlلa البيانات المتكررة، وملء القيم الناقصة، وترشيح وترتيب وفم وفصل البيانات . C المراجعة - التحقق من محة عمليات التحويل

٣. التحميل - حفظ البيانات المحولة ماديا في مخزن مستودع البيانات عام 104

NDMO على الجهة أن تصمم وتوتق وتلتزم بعملية ELT لتخزين البيانات غير المنظمة في صيغتها الأصلية في مخزن البيانات. وينبعي أن تشمل العملية الخطوات التالية:

الاستخراج - على خطوة استخراج البيانات أن تشمل ما يلي كحد la. تحديد مصادر البيانات التي تستخرج منها البيانات عملية ELT

4.2.Sl. (استخراج وتحميل lb. استخراج البيانات من مصادر البيانات أولوية ٢

٢. التحميل - تخزين البيانات في صيغتها الأصلية الخام في محزن وتحويل البيانات) البيانات

٣. التحويل - على خطة التحويل أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

٣a. تخطيط البيانات - التخطيط لعملية التحويل الفعلية ٣b تحويل البيانات - إزالة البيانات المتكررة، وملء القيم الناقصة، وترشيح وترتيب وضم وفصل البيانات سر المراجعة - التحقق من محة عمليات التحويل الإصدار 0 ا الارتباط 4.DG: تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية DO: تخزين البيانات عام 105

NDMO ك تكامل البيانات ومشاركتها رقم تعريف المجال DSI اسم الضابط عملية مشاركة البيانات رقم تعريف الضابط 5.DSl في إطار ضبط عملية مشاركة البيانات، على الجهة أن تعتمد عملية لمشاركة البيانات ومق قواعد تكامل وصف الضابط البيانات ومشاركتها التي نشرها مكتب إدارة البيانات الوطنية.

على الجهة أن تعتمد وتلتزم بعملية لمشاركة البيانات وفق قواعد تكامل البيانات ومشاركتها التي نشرها مكتب إدارة البيانات الوطنية عند مشاركة البيانات خارجيا مع جهات عامة أو منظمات خاصة أو أفراد. وعلى عملية مشاركة البيانات أن تشمل الخطوات التالية:

استقبال طلب مشاركة البيانات

٢. تخصيص الأدوار عملية مشاركة أولوية ا

٣. التحقق من مستوى تصنيف البيانات البيانات

٤. تقييم مبادئ مشاركة البيانات

0. قرار مشاركة البيانات والتعليق موافقة مختص بيانات الأعمال ٧ تمميم وتنفيذ فوابط مشاركة البيانات

٨. توقيع اتفاقية مشاركة البيانات مشاركة البيانات مع طالبها عام 106

NDMO الإصدار 0 ا الارتباط

4.DG: تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية عام 107

NDMO اسم المجال تكامل البيانات ومشاركتها رقم تعريف المجال DSI اسم الضابط طلبات مشاركة البيانات رقم تعريف الضابط 6.DSl في إطار ضبط طلبات مشاركة البيانات. على الجهة أن تنشئ قناة لتقديم الطلبات على موقعها الالكتروني وصف الضابط الحكومي الرسمي، كاحد القنوات المتاحة لإدارة استقبال طلبات مشاركة البيانات.

على الجهة أن تشئ قناة لتلقي الطلبات على موقعها الالكتروني قناة تقديم الحكومي الرسمي، كاحد القنوات المتاحة لإدارة تلقي ومعالجة طلبات مشاركة أولوية طلبات مشاركة البيانات. وينم تحويل كل طلب منها إلى مكتب البيانات البيانات الخاص بالجهة.

الإصدار 0 ا

5.DSl: عملية مشاركة البيانات عام 108

NDMO اسم الضابط اتفاقيات مشاركة البيانات رقم تعريف الضابط 7.DSl وصف الضابط في إطار ضبط اتفاقيات مشاركة البيانات، على الجهة أن تصقم وتطبق وتراجع اتفاقيات مشاركة البيانات.

اتفاقيات مشاركة على الجهة أن تحدد وتلتزم بنموذج داخلى لاتفاقية مشاركة البيانات، أولوية ٢ البيانات الداخلية ويجب استخدامه عند مشاركة البيانات بين الانظمة داخل الجهة.

على الجهة أن تصمم وتنفذ ضوابط مشاركة البيانات المطلوبة وفقا لقواعد/سياسة مشاركة البيانات التي اعدتها الجهة الموائمة لسياسة مشاركة البيانات التي اعدها المكتب. ويجب الاتفاق على هذه الضوابط مع الجهة الطالبة للبيانات، كما يجب توثيقها في اتفاقية مشاركة البيانات.

على اتفاقية مشاركة البيانات أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

اتفاقيات مشاركة أولوية ا غرض مشاركة البيانات البيانات الخارجية

٢. معلومات عن الجهات الطالبة والمانحة

٣. أساس قانوني للمشاركة

٤. تفاصيل المشاركة (التاريخ والمدة) . أحكام المسؤولية يجب توقيع اتفاقيات مشاركة البيانات من جانب ممثل بيانات الأعمال وطالب البيانات قبل مشاركة البيانات.

عام 109

NDMO على الجهة أن تراجع كل اتفاقيات مشاركة البيانات القائمة على أساس مراجعة اتفاقيات منتظم للتواكب مع التغييرات. وعلى محتمي وتقنيى البيانات تنفيذ

7.3.DSl أولوية ا مشاركة البيانات عمليات التدقيق وتوثيق نتائجها بناء على أحكام التعاقد والعمليات المنصوص عليها في اتفاقية مشاركة البيانات.

الإصدار 0 ا

5.DSl: عملية مشاركة البيانات الارتباط

4.DG: تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية عام 110

NDMO اسم الضابط إدارة الأداء رقم تعريف الضابط 8.DSl في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تضع وتنفذ مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم والمنافع وصف الضابط المتحققة من حلول تكامل البيانات ومدى كفاءة نشاطات مشاركة البيانات.

على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى التقدم والإنجاز المحقق من تكامل البيانات ومدى كفاءة نشاطات مشاركة البيانات. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

مكد ل نقل البيانات بين الأنظمة والتطبيقات

٢. فترة التأخر بين مصادر البيانات وأهداف البيانات مؤشرات الأداء الرئيسية لتكامل ٣. عدد طلبات إدارة الأداء أولوية ٢

٤. مشاركة البيانات المستلمة البيانات ومشاركتها

0. عدد طلبات مشاركة البيانات المقبولة أو المرفوضة عدد طلات مشاركة البيانات المرسلة

٧. عدد اتفاقيات مشاركة البيانات الجارية

٨. متوسط مدة عملية تقييم طلبات مشاركة البيانات مقدرة بالأيام عام 111

NDMO الإصدار 0 ا

3.DSl: دورة حياة تطوير حلول التكامل الارتباط

5.DSl: عملية مشاركة بيانات عام 112

NDMO ٩ ٧٣. المراجع مراجع مجال تكامل البيانات ومشاركتها 1-15OO.NlST.SP Big Data lnteroperability Framework Definitions عام 113

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط مشاركة البيانات لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.