التعريفات:يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبيّنة أمام كلً منها ،ما لم يقتضً السياق غير ذلك:
الوزارة : وزارة التعليم . الضوابط التنظيمية : الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال
ّ رياض الأطفال: المدارس التي توفر الخدمات التعليمية للأطفال ) من سن الثالثة إلى ما قبل
ُّ سن السادسة ،)وتتطلب توفير الرعاية والتعلم المناسب لدعم التطورً النمائي للطفل،
وتشمل الأطفال من ذويً الإعاقة. ّ رياض الأطفال الخاصة: المدارس المملوكة لقطاع غير ربحي أو لقطاع خاص مرخص من وزارة
التعليم.
الانتقال والإحالة: عملية من العمليات الإدارية التي تضمن انتقال الأطفال وقبوًلهم بشكل
يتناسب مع احتياجاتهم، سواء كان الانتقال من روضة إلى روضة أخرى، أو من مرحلة إلى
مرحلة أخرى، ومن ضمنهم الأطفال ذووً الإعاقة.
ُّ
ُ
الجهة المختصة: إحدى وكالات/إدارات وزارة التعليم، والتي تعنى بتحسين نواتج التعلم من
خلال الارتقاء بالنظام التربويً التعليمي للطفولة المبكرة .
الجهة المعنية: أية وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة حكومية، أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة.
المجالس واللجان: تشكيل تنظيمي دائم /مؤقت يتكونً من مجموعة من منسوبي الروضة / خارجها،يُوكَل إليهم إنجاز مهمة تخصصية محددة . ّ
معايير التعلم المبكر النمائية: وثيقة تصف بشكل محدد المفاهيم، والمعارف، والمهارات، التي ُّ
يجب أن يكتسبها الأطفال خلال فترة تعلمهم بما يتناسب مع المستوىً النمائي.
الطفل ذو الإعاقة: كل طفل لديه قصورً كلي أو جزئي، مستديم في قدراته الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو الأكاديمية، أو النفسية، إلى الحد الذي يستوجب
تقديم خدمات خاصة تُقدّم للأطفال ذويً الإعاقة.
الوصولً الشامل: تحقيق إمكانية وصولً الأطفال ذويً الإعاقة إلى جميع مرافق مبنى الروضة،
دونً أي عوائق معمارية أو هندسية، مع اتخاذ التدابير التقنية والتعليمية، وكافة التدابير
الأخرىً التي تكفل الوصولً إلى الخدمات المقدَّمة على قدم المساواة مع غيرهم .
التدخل المبكر: عملية تقديم الخدمات والدعم للأطفال، بمن فيهم الرضًّع، ممن هم دونً السادسة من العمر، ويعانونً أو يُعرَضونً لخطر تأخر في النمو، أو
إعاقة، أو حالة صحية قد تؤثر في نموهم وتعلمهم. البيئة التعليميةُّ: مجموعة من العوامل المادية، والاجتماعية، والنفسية التي تؤثر على عملية التعلم والتعليم. وتشمل هذه البيئة العناصر المادية مثل الفصولً
الدراسية والمرافق التعليمية . البرنامج اليومي: فترات تعليمية مصمّمة بتوقيت محدد، يتبع نهجًا نمائيا مناسبا
للأطفال، وموقفا مرنا يتناسب مع احتياجاتهم، والموقف التعليمي. ّ
مراكز التعلم: الأقسام، أو الأركان التعليمية في الفصولً الدراسية، التي تحقق ّ
أنواع التعلم المختلفة. الملاحظة البصرية: مُّلاحظة مباشرة للأطفال في جميع الفترات التعليمية، بهدف تعزيز بيئة آمنة للتعلم واللعب، تضمن سلامة الأطفال، وحمايتهم من المخاطر،
ودعم نموّهم الشامل، والتأكد من أن جميع الأطفال يستكشفونً بيئاتهم بأمان. الأسرة: رابطة اجتماعية يعيش فيها الطفل، وتتولى تربيته ورعايته.
المجتمع : مجموعة من الأفراد يشتركونً معا في بقعةً جغرافية، وأطرً مجتمعية واحدة .
المؤسسات الخدمية: وتشمل الجهات الخدمية المتنوعة، سواءً كانت حكوًمية، أو أهلية، حولً الروضة، مثل: مستشفى، مركز صحي، حديقة، مسجد، مطعم،
مكتبة، وغيرها.
