آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط رياض الاطفال بقالب الادله مراجع جديد

ضوابط رياض الاطفال بقالب الادله مراجع جديد

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
24 مادة في 9 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

التعريفات:يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبيّنة أمام كلً منها ،ما لم يقتضً السياق غير ذلك:

الوزارة : وزارة التعليم . الضوابط التنظيمية : الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال

ّ رياض الأطفال: المدارس التي توفر الخدمات التعليمية للأطفال ) من سن الثالثة إلى ما قبل

ُّ سن السادسة ،)وتتطلب توفير الرعاية والتعلم المناسب لدعم التطورً النمائي للطفل،

وتشمل الأطفال من ذويً الإعاقة. ّ رياض الأطفال الخاصة: المدارس المملوكة لقطاع غير ربحي أو لقطاع خاص مرخص من وزارة

التعليم.

الانتقال والإحالة: عملية من العمليات الإدارية التي تضمن انتقال الأطفال وقبوًلهم بشكل

يتناسب مع احتياجاتهم، سواء كان الانتقال من روضة إلى روضة أخرى، أو من مرحلة إلى

مرحلة أخرى، ومن ضمنهم الأطفال ذووً الإعاقة.

ُّ

ُ

الجهة المختصة: إحدى وكالات/إدارات وزارة التعليم، والتي تعنى بتحسين نواتج التعلم من

خلال الارتقاء بالنظام التربويً التعليمي للطفولة المبكرة .

الجهة المعنية: أية وزارة، أو هيئة، أو مؤسسة حكومية، أو إدارة مسؤولة عن تطبيق أحكام معينة.

المجالس واللجان: تشكيل تنظيمي دائم /مؤقت يتكونً من مجموعة من منسوبي الروضة / خارجها،يُوكَل إليهم إنجاز مهمة تخصصية محددة . ّ

معايير التعلم المبكر النمائية: وثيقة تصف بشكل محدد المفاهيم، والمعارف، والمهارات، التي ُّ

يجب أن يكتسبها الأطفال خلال فترة تعلمهم بما يتناسب مع المستوىً النمائي.

الطفل ذو الإعاقة: كل طفل لديه قصورً كلي أو جزئي، مستديم في قدراته الجسمية، أو الحسية، أو العقلية، أو التواصلية، أو الأكاديمية، أو النفسية، إلى الحد الذي يستوجب

تقديم خدمات خاصة تُقدّم للأطفال ذويً الإعاقة.

الوصولً الشامل: تحقيق إمكانية وصولً الأطفال ذويً الإعاقة إلى جميع مرافق مبنى الروضة،

دونً أي عوائق معمارية أو هندسية، مع اتخاذ التدابير التقنية والتعليمية، وكافة التدابير

الأخرىً التي تكفل الوصولً إلى الخدمات المقدَّمة على قدم المساواة مع غيرهم .

التدخل المبكر: عملية تقديم الخدمات والدعم للأطفال، بمن فيهم الرضًّع، ممن هم دونً السادسة من العمر، ويعانونً أو يُعرَضونً لخطر تأخر في النمو، أو

إعاقة، أو حالة صحية قد تؤثر في نموهم وتعلمهم. البيئة التعليميةُّ: مجموعة من العوامل المادية، والاجتماعية، والنفسية التي تؤثر على عملية التعلم والتعليم. وتشمل هذه البيئة العناصر المادية مثل الفصولً

الدراسية والمرافق التعليمية . البرنامج اليومي: فترات تعليمية مصمّمة بتوقيت محدد، يتبع نهجًا نمائيا مناسبا

للأطفال، وموقفا مرنا يتناسب مع احتياجاتهم، والموقف التعليمي. ّ

مراكز التعلم: الأقسام، أو الأركان التعليمية في الفصولً الدراسية، التي تحقق ّ

أنواع التعلم المختلفة. الملاحظة البصرية: مُّلاحظة مباشرة للأطفال في جميع الفترات التعليمية، بهدف تعزيز بيئة آمنة للتعلم واللعب، تضمن سلامة الأطفال، وحمايتهم من المخاطر،

ودعم نموّهم الشامل، والتأكد من أن جميع الأطفال يستكشفونً بيئاتهم بأمان. الأسرة: رابطة اجتماعية يعيش فيها الطفل، وتتولى تربيته ورعايته.

المجتمع : مجموعة من الأفراد يشتركونً معا في بقعةً جغرافية، وأطرً مجتمعية واحدة .

المؤسسات الخدمية: وتشمل الجهات الخدمية المتنوعة، سواءً كانت حكوًمية، أو أهلية، حولً الروضة، مثل: مستشفى، مركز صحي، حديقة، مسجد، مطعم،

مكتبة، وغيرها.

المادة الثانية

أهداف مرحلة رياض الأطفال:

تهدف مرحلة رياض الأطفال إلى تحقيق السياسات الوطنية في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد على تقديم خدماتها التعليمية للمرحلة من خلال نهج شامل لرعاية وتعليم الًأطفال من سن ثلاث إلى ست سنوات، يستند إلى النظريات التربوية، ويسعى إلى تحقيق احتياجات الأطفال، بمن فيهم الأطفالُ ذووً الإعاقة، في جميع مجالات نموهم، ويضمن الانتقال التدريجي، وتهيئتهم

للمدرسة على أسس سليمة، من خلال الآتي:

ُّ .1تحقيق النمو الأمثل الشامل للأطفال، والعمل على تنمية قدراتهم، وتهيئتهم للتعلم، بما يتوافق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية والاجتماعية؛ ليكونوا مواطنين فاعلين في

مجتمعهم. ُّ .2توفير فرص التعلم الملائمة لكل طفل، وفق خيارات متنوعة تلبي احتياجاته، وتتناسب مع خصائص المرحلة النمائية. .3تنشئة الأطفال على القيم والمبادئ الإسلامية السامية، وتعزيز الهوية الوطنية والاجتماعية. .4تعزيز سلامة الأطفال ورفاههم، من خلال التركيز على الصحة، والتغذية، والحماية، وتقديم الدعم المتناسب مع احتياجاتهم العمرية.

.5تعليم الأطفال مبادئ اللغة العربية بأفضل الطرقً التي توصلت إليها البحوًث العلمية

والممارسات المهنية. ُّ .6التأسيس لمهارات التعلم مدى الحياة، والإسهام في تعزيز مهارات التفكير،وًالتعامل مع

التقنيات بما يتناسب مع خصائصهم العمرية.

ُّ

ُّ

.7توفير بيئة تعليمية ممتعة، آمنة، وثرية لجميع الأطفال، تحفزهم على التعلم والإبداع.

ّ

.8إقامة مجتمع تعليمي يتسم بالرعاية والاهتمام، ويقوم على الثقة، والأمن ،والًاحتواء، لجميع

منسوبات الروضة، والأسر، والأطفال. ُ .9إكساب الطفل المعرفة والسلوكيات التي تبنى عليها قيم الحياة المشتركة، واحترام قيم

الآخرين، والثقافات المتنوعة.

.01التدخل المبكر، وتقديم الخدمات الداعمة، مما يُسهم في تحسين النتائج التعليمية والنمو

الشخص ي للأطفال.

.11تعزيز الشراكة الإيجابية والفاعلة بين الأسرة والروضة، ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يدعم تحقيق أهداف المرحلة.

الفصل الثاني: التنظيم الإداري والكوادرالبشرية

المادة الثالثة

الارتباط التنظيمي للروضة :

ترتبط الروضة تنظيميا بإدارة التعليم.

المادة الرابعة

صلاحية منح التراخيص لافتتاح رياض الأطفال الخاصة:

يكونً منح التراخيص لافتتاح الروضات الخاصة من قبل الجهة المختصة بوزارة التعليم، وفقا للوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بذلك.

المادة الخامسة

المجالس واللجان ذات العلاقة بالروضة:

ُّ .1تشكل الروضة المجالس واللجان الدائمة اللازمة؛ لتمكينها من تحقيق أهدافها.

ُّ .2تشكل الروضة المجالس واللجان المؤقتة المتخصصة، وفقا لحاجتها وظروفها.

المادة السادسة

نصاب المعلمة في الروضة:

ّ

ُّ

.1تحقق الروضة المعايير العددية التالية لنصاب معلمة رياض الأطفال، مع مراعاة ألاً يزيد عدد

الأطفال في الفصل الواحد عن 30طفلاً * :

العمر

اسم الوظيفة عدد الوظائف عدد الأطفال

من عمرثلاث سنوات إلى أقل من أربع سنوات من أربع سنوات إلى أقل من خمس سنوات من خمس سنوات إلى أقل من ست سنوات

10أطفال

ا

عن 13طفلا

ا

عن 15طفل

معلمة رياض الأطفال

* يمكنًإضافةًمساعدةًمعلمةًفيًحالًزيادةًًعددًالأطفالًفيًكلًفصل،ًدونًإحداثًفصلًجديد، بماً يتواءم معًالتوزيعًالأمثلًللكوادرًالبشريةًفيًالقطاعًالتعليمي.

.2تحققًالروضةًالمعاييرًالعدديةًًالتاليةًلنصابًمعلمةًالتربيةًالخاصة:

العمرً

عددًالأطفال

عددًالوظائفً

اسمًالوظيفةً

3 1أطفال )المستوى الأول(

)المستوى الثاني (

4أطفال

)المستوى الثالث(

4أطفال

معلمة التربية الخاصة

* يستثنىًالطفلًذوًالإعاقةًبماًلاًيزيدًعنًسنتينًفيًكلًمستوى،ًوفقًشروطًالقبولًوالتسجيل. 6

الفصل الثالث: تشغيل الروضة

المادة السابعة

شروط القبول والتسجيل:

.1على الروضة التأكد من استكمال ولي الأمر لشهادة اللياقة والتحصينات الأساسية، وأن تكونً مكتملة حتى سن القبولً.

.2تقبل الروضة الطفل في المرحلة المناسبة لعمره، وفقا لما يلي:

أ- المستوىً الأولً: من 3سنوات إلى أقل من 4سنوات.

ب- المستوىً الثاني: من 4سنوات إلى أقل من 5سنوات.

ت- المستوىً الثالث: من 5سنوات إلى أقل من 6سنوات. ُ .3يقبل الأطفال في الروضة وفق قواعد وأنظمة التسجيل المعتمدة لمرحلة رياض الأطفال. ُ .4يقبل الأطفال ذويً الإعاقة في أقرب روضة )ضمن برنامج التدخل المبكر ( إلى مقر سكنه،

أو أقرب مقر لعمل أحد الوالدين )الأم أو الأب( .

المادة الثامنة

الانتقال والإحالة:

يحق لولي الأمر نقل الطفل من روضة إلى روضة أخرى، مع ضرورة تأكد الروضة من وجوًد مقعد شاغر وقبولً الطفل قبل إتمام إجراءات النقل.

المادة التاسعة

الحضوروالانصراف:

.1يجب على الروضة التأكد من حضورً جميع الأطفال، ورصد المتأخرين منهم بشكل يومي،

ّ

والتواصل مع أسرة الطفل، وإشعارهم بتأخر الطفل أو غيابه؛ لتحديد الأسباب.

الخروج

عند

الطفل

لاستلام

قبَله

من

المخوّلً

الشخص

أو

الأمر،

ولي

هوية

من

ّ التأكد

يجب

.2

من الروضة، مع الالتزام بتوثيق جميع الإجراءات؛ لضمان سلامة الطفل، خصوصا عند خروجه

قبل موعد الانصراف.

.3تتم متابعة حضورً الأطفال وغيابهم وفقاً للأنظمة التي تحددها الضوابط التنظيمية.

المادة العاشرة

المناوبة في الروضة:

.1تلتزم الروضة بتطبيق نظام المناوبَة وفق آلية محددة للفترتين الصباحية والمسائية، على أن

تلاحظ الموظفة المناوبة الأطفال أثناء ممارستهم للأنشطة في فترة المناوبة.

.2تبدأ المناوبة منذ دخولً أولً طفل، وتنتهي عند خروج آخر طفل، وعلى الموظفة المناوبة التواجد منذ بداية المناوبة، مع التأكد من خلو جميع مرافق الروضة من الأطفال في نهاية اليوم

الدراس ي.

الفصل الرابع: المنهج

المادة الحادية عشرة

المنهج وخصائصه: يجب أنّ يدعم المنهج تطوّرً الأطفال وتعلُّمهم بمختلف احتياجاتهم وقدراتهم، بما يتوافق مع معايير التعلم المبكر النمائية للمرحلة، ووفق الضوابط والمعايير والتراخيص الصادرة عن المركز

الوطني للمناهج .

المادة الثانية عشرة

تقويم الطفل:

ّ

ُّ

يجب تقويم تعلم الطفل بمنهجية علمية، باستخدام أدوات متنوعة تمكن المعلمة من تقويم

ُّ تطورً الطفل وتعلمه، ومواءمة تقويم الطفل ذي الإعاقة وفق خصائصه واحتياجاته؛ لاتخاذ

ُّ

قرارات تدعم الارتقاء بعملية التعلم.

المادة الثالثة عشرة

التعليم عن بُعد:

ُ .1توفّر الجهة المختصة محتوىً تعليميًّا ملائما لمرحلة رياض الأطفال، يتناسب مع الخصائص النمائية للأطفال واحتياجاتهم.

.2تلتزم الروضة بتفعيل دورً الأسرة في دعم تعلّم وتعليم الطفل عن بُعد.

.3تلتزم الروضة بتوعية الأسرة والطفل بسياسة الاستخدام الآمن للإنترنت عند تفعيل التعليم عن بُعد.

ُ .4يطبّق التعليم عن بُعد عند الحاجة، ووفق التنظيمات المعتمدة للمرحلة.

الفصل الخامس: البيئة التعليمية

المادة الرابعة عشرة

البيئة التعليمية في الروضة:

يجب أن تتوافر في البيئة التعليمية جميع العناصر التي تحقق خبرات تعليمية محفزة ُّ

ومشجعة لتعلم الأطفال وتطورهم الشامل والمستدام، على النحو الآتي:

.1تلبية احتياجات جميع فئات الأطفال وخصائص نموهم وتنوعهم، بما يحقق النمو والتطورً

الشامل في بيئات التعلم المتنوعة، الداخلية والخارجية.

ُّ

ُّ

.2تمكين الأطفال ومنحهم حرية الاختيار والتعلم باستقلالية، في مراكز التعلم المتنوعة

الأهداف والأنشطة.

.3توفير العديد من المواد، والأدوات، والأجهزة التي تثير تفكير الأطفال، وتدفعهم إلى التجربة، واستخدام الحواس، واستكشاف العالم من حولهم، وحل المشكلات، والإبداع، والمبادرة،

بما يتناسب مع احتياجاتهم النمائية.

.4ضمان سهولة الإشراف على كافة الأطفال في جميع الأوقات داخل الروضة.

الفصل السادس: الأمن والسلامة

المادة الخامسة عشرة

أمن وسلامة المبنى:

يجب أن يتحقق في مبنى الروضة الآتي:

.1استيفاء معايير وشهادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية، بما يتناسب مع المرحلة العمرية، وخصائص الأطفال ذويً الإعاقة.

.2تحقيق الوصولً الشامل للأطفال ذويً الإعاقة، دونً وجود أي عوائق معمارية، أو هندسية، أو تقنية، أو تعليمية تحولً دونً إتاحة تعليمهم.

.3إمكانية الملاحظة البصرية على الأطفال في جميع مرافق المبنى.

المادة السادسة عشرة

أمن وسلامة المواد، والتجهيزات:

يجب أن يتوافر في تجهيزات الروضة الاشتراطات التالية:

.1تطابق الأثاث، والأجهزة، والأدوات، والمواد مع معايير الأمن والسلامة المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص.

.2استيفاء الألعاب الخارجية والداخلية في الروضة لمعايير الأمن والسلامة للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذووً الإعاقة.

.3وجود إرشادات واضحة حولً إجراءات الأمن والسلامة عند التعامل مع الأدوية، ومواد التعقيم والنظافة، والمبيدات، وغيرها.

.4خلو النباتات والأدوات المستخدمة في الروضة من المواد السامة أو المسببة للحساسية.

المادة السابعة عشرة

أمن وسلامة الأطفال:

تلتزم الروضة بما يلي :

.1ضمان حقوقً الطفل وفقا للأنظمة المعمولً بها في المملكة العربية السعودية.

.2تطبيق قواعد الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة أو خارجها، بما يضمن سلامة وأمن الأطفال.

ّ .3إبقاء الأطفال تحت الملاحظة البصرية المستمرة أثناء تنقلهم ولعبهم داخل الروضة وخارجها .

.4تقييم المخاطر المحتملة، وتطبيق ضوابط الزيارات والرحلات الطلابية الداخلية، وفق ما يصدر عن جهة الاختصاص.

.5منع جميع الممارسات التي قد تهدد أمن وسلامة الأطفال داخل الروضة .

.6تزويد منسوبات الروضة بمهارات إدارة المواقف الطارئة، مثل: )خطط الإخلاء، والإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئوي، وإدارة الأمراض المعدية، وملاحظة العلامات الدالة على تعرُّض الطفل للإساءة،

وغيرها( بالتنسيق مع الجهات المختصّة.

الفصل السابع: الصحة والرفاه

المادة الثامنة عشرة

صحة الطفل:

يجب على الروضة مراعاة التدابير الصحية اللازمة -وفق معايير الجودة- للوقاية من الأمراض، والًإصابات، والعدوى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المختصة، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

.1حصولً من يباشر العمل في الروضة على شهادة صحية صادرة من الجهة المعتمدة، يتم تجديدها دوًريًّا، تثبت خلوّهن من الأمراض المعدية، أو المعيقة عن أداء الواجبات اليومية.

.2الالتزام بتحديث ملف الطفل لمتابعة صحته ونموه، ويشمل ذلك: التطعيمات المعتمدة، الفحوصات الروتينية، والملاحظات المتعلقة باحتياجاته الصحية مثل الأمراض المزمنة والحساسية، وغيرها.

.3الالتزام بالإجراءات الصحية للتعامل مع أي حالات مرضية أو أمراض معدية، أو الحالات التي تتطلب عناية خاصة؛ لحماية الطفل والمحيطين به.

.4اتخاذ جميع التدابير اللازمة عند حدوث أي مستجدات في الحالة الصحية للطفل. ُّ .5المحافظة على البيئة الصحية داخل الروضة، والعناية بالنظافة، والتعقيم، والتخلص السليم من

النفايات. .6تمكين الأطفال من ممارسة اللعب والأنشطة البدنية الملائمة لخصائصهم النمائية، في الملًاعب الخارجية

والداخلية. .7حصولً منسوبات الروضة على شهادة نافذة المفعولً في الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي الرئويً

للأطفال، من الجهة المعنية.

المادة التاسعة عشرة

تغذية الطفل:

ّ .1يجب التأكد من حصولً الطفل على غذاء صحي ومتكامل، يتناسب مع احتياجاته. .2تطبّق الروضة ممارسات التغذية السليمة عند حفظ الوجبات وتحضيرها وتقديم وتناولها، وفق

اشتراطات الجهة المختصة في وزارة التعليم. .3تلتزم الروضة برفع وعي الأسر بصحة الطفل، وتغذيته.

.4تعمل الروضة على توعية منسوباتها بالغذاء السليم والعادات الصحية، وتعزيزها لدى الطفل .

.5تلتزم الروضة بمراعاة الحالات الصحية والتحسسية للأطفال عند تقديم الوجبات الغذائية، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم.

الفصل الثامن: العلاقة مع أولياء الأموروالمجتمع

المادة العشرون

العلاقة مع أولياء الأمور:

.1تلتزم الروضة بتفعيل قنوات اتصال متنوعة مع جميع أولياء الأمور، بما يدعم نمو الطفل

وتطوّره.

ّ

ُ

.2تطلع الروضة أولياء الأمورً على سياساتها، وبرامجها، ومنهجيتها في تعليم الطفل وتعلمه.

.3تحرص الروضة على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع أولياء الأمور، بما يُسهم في توطيد

العلاقة معهم. ُ

.4تشرك الروضة أولياء الأمورً في الأنشطة والبرامج المختلفة، داخل الروضة أو خاًرجها. ُ

.5تشجع الروضة المشاركة التطوعية لأولياء الأمور، بما يدعم تحقيق أهدافها. ُ

.6تشرك الروضة أولياء الأمورً في توجيه سلوك الطفل وتصحيحه.

.7تلتزم الروضة بالمحافظة على خصوصية جميع الأطفال وذويهم.

اعية،

والاجتم

لثقافية،

وا

اللغوية،

)

الأطفال

ُ أسر

يات

خلف

في

والاختلاف

التنوّع

الروضة

ُ تراعي

.8

والاقتصادية ،)بما لا يتعارض مع أهدافها.

المادة الحادية والعشرون

العلاقة مع المجتمع :

ُ .1تنسّق الروضة شراكات هادفة وفاعلة مع المجتمع ، بما يلبي احتياجاتها، ويخدم الطفل والأسرة.

.2للروضة إشراك أعضاء من المجتمع في تشكيلات مجالسها ولجانها. .3للروضة إشراك مختصين وخبراء من المجتمع في تقديم خدمات وبرامج متنوعة لخدمة

الأطفال وأسرهم.

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون

الأدلة التفسيرية للضوابط التنظيمية :

لمرحلة

والإجرائية

التنظيمية

الأدلة

الوزارة

ُ وتصدر

اعتمادها،

تاريخ

من

نافذة

الضوابط

هذه

تكونً

رياض الأطفال مكمّلة ومفسرة لمواد هذه الضوابط التنظيمية.

المادة الثالثة والعشرون

تخضع الروضات الخاصة للأحكام الواردة في هذه الضوابط التنظيمية، بالإضافة إلى ما يحكمها من تنظيمات أخرىً صادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة والعشرون

في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في هذه الضوابط التنظيمية،تُطبّق الروضات اللوائح

والسياسات، والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط رياض الاطفال بقالب الادله مراجع جديد لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام عامةالفصل الثاني: التنظيم الإداري والكوادرالبشريةالفصل الثالث: تشغيل الروضةالفصل الرابع: المنهجالفصل الخامس: البيئة التعليميةالفصل السادس: الأمن والسلامةالفصل السابع: الصحة والرفاهالفصل الثامن: العلاقة مع أولياء الأموروالمجتمعالفصل التاسع: أحكام ختامية