آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط حرية المعلومات
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي) — الصفحات 160–171 من ملف مشترك»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

ضوابط حرية المعلومات

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

NDMO ٩١٢ مجال حرية المعلومات ١١٢١ ملخص ضوابط ومواصفات مجال حرية المعلومات يتكون مجال حرية المعلومات من ٤ ضوابط و ٩ مواصفات. وهي عبارة عن مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنطم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الجهات أو الحصول عليها، وتعزيز مبدا الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات.

المجال حرية المعلومات البعد الاستراتيجية التنفيذ إدارة دورة حياة الضبط التخطيط التدريب والتوعية السجلات البيانات ب خطة حرية المعلومات التوعية بحرية المعلومات تصميم عملية الطلب في سحل حرية المعلومات إطار حرية المعلومات تنفيذ اجراءات ال للمعلومات مواصفات الضبط مسورات الحجة العامة نماذج طلبات الوصول إلى المعلومات تديد رسوم المعلومات مراقبة الامتثال ال ستراتيحيه التنفيذ عام 160

٩١٢ ٢ الضوابط والمواصفات حرية المعلومات رقم تعريف المجال FOI اسم الضابط التخطيط رقم تعريف الضابط FOI.I في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لحرية المعلومات من أجل تلبية المتطلبات الاستراتيجية وصف الضابط والتشغيلية لسياسة حرية المعلومات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.

رقم المواصفة أسم المواصفة المواصفة الأولوية بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة ، على الجهة أن تضع خطة لحرية المعلومات تلبى المتطلبات التشغيلية والاستراتيجية وفقا لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. على الحطة أن تشمل ما يلي كحد أدى:

خطة حرية خارطة الطريق بالنشاطات والأهداف المرحلية لتحقيق أولوية ا المعلومات الامتثال الكامل لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وعلى النشاطات أن تشمل.

كحج أدني، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذه المجال

٢. تخميص الموارد والميزانية المطلوبة لتحقيق الامتثال الكامل لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية عام 161

الإصدار 0 ا الارتباط 0.1: الاستراتيجية والخطة عام 162

اسم الضابط التدريب والتوعية رقم تعريف الضابط 2.FOl في إطار ضبط التدريب والتوعية. على الجهة أن تطلق حملات توعية لغرس ثقافة الشفافية والتسوبق لها وصف الضابط ورفع مستوى الوعي بسياسة حرية المعلومات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.

على الجهة أن تطلق حملات توعية لغرس ثقافة الشفافية والترويج لها ورفع مستوى الوعي بسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية والحق في الوصول إلى المعلومات العامة. على حملات التوعية أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

التوعية بحرية أولوية ٢ المعلومات رفع مستوى الوعي بين الموظفين المشاركين في معالجة طلات حرية المعلومات لفهم الالتزامات والمتطلبات الرئيسية للقواعد الاسترشادية لحرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية

٢. رفع مستوى الوعي بمبادئ حرية المعلومات وانطباقها على حقوق المستفيدين عام 163

الإصدار 0 ا الارتباط FOI.I: التخطيط عام 164

اسم الضابط إدارة دورة حياة اليانات رقم تعريف الضابط 3.FOl في إطار ضبط إدارة دورة الحياة، على الجهة أن تصمم وتنفذ عملية لطلب المعلومات، وأن تشر منشورات وصف الضابط الجهة العامة، وأن تجهر نماذج الطلبات، وأن تحدد رسوم الطلب، وأن تراقب الامتثال.

على الجهة أن تصمم وتوثق عملية موحدة لطلب المعلومات تصميم عملية وأن تطور إجراءات لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات الوصول إلى الطلب في إطار أولوية ا المعلومات العامة وفقا لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن حرية المعلومات مكتب إدارة البيانات الوطنية.

على الجهة أن تصع وتلتزم بعملية واضحة لإدارة طلبات الوصول إلى المعلومات العامة وفقا للشروط والضوابط التي تحددها سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.

في إطار عملية طلب المعلومات، على الجهة أن تتخذ أحد القرارات التالية بعد تلقي طلب الوصول إلى المعلومات العامة تنفيذ اجراءات أولوية ا خلال الفترة الزمنية المحددة في سياسة حرية المعلومات الطلب للمعلومات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية:

الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات العامة

٢. رمص طلب الوصول إلى المعلومات العامة

٣. تمديد الفترة الزمنية المطلوبة للرد على الطلب ع. اشعار المستفيد بان المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الجهة أو ليست ضمن اختصاصها عام 165

وفقا لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، وبما لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، على الجهة أن تنشر على موقعها الحكومي الرسمي أو مواقعها المرتبطة بها المعلومات التالية:

٢. الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التنظيمية المتبعة لدى الجهة

٣. الخدمات التي تقدمها الجهة وومم تفميلي لكيفية الحصول على تلك الخدمات

٤. الهيكل التنظيمي للجهة ويشمل الأدوار الوظيفية والمسؤوليات.

0. معلومات عن الوظائف الشاغرة لدى الجهة، باستثناء المعلومات المتعلقة بالشواغر الأمنية أو العسكرية حسبما منشورات الجهة تحدده السلطات الأمنية أو العسكرية أو حسبما تقتضيه أولوية م العامة اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

التقارير الاستراتيجية والتشغيلية السنوية الخاصة بالجهة ومن ممنها تقرير القوائم المالية الخاصة بالجهة الإحصاءات والأخبار العامة الخاصة بالجهة والمتعلقة بأنشطها وتشمل الآتي:

a) عدد موظفي الجهة

ا) سة تأسيس الجهة c) عدد الخدمات التي قدمتها الجهة السنة السابقة d) توصيفات محدثة لنشاطات الجهة

٨. المشاريع المقدمة من قبل الجهة بموجب ما نمت عليه فى لوائح حرية المعلومات فيما يتعلق بالمخاطر التي قد تؤثر على حياة الناس أو محتهم أو ممتلكاتهم. يجب أن تتضمن المعلومات ، على الأقل ، ما يلي a) أسماء الأشخاص عام 166

b) العناوين البريدية للأشخاص c) عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص معلومات عن المشاريع المقدمة أو التي ترعاها الجهة ومق سياسة حرية المعلومات فيما يخص المخاطر التي من شأنها التأثير على حياة الأشخاص وصحتهم وأملاكهم. وعلى المعلومات أن تشمل الآتي:

ة) أسماء المستلمين b) فترة التنفيذ c) التحليل التقني القواعد الاسترشادية والمنشورات التى ترفع مستوى وعى الأشخاص بحقوقهم فى حرية المعلومات لدى الجهة إذا لم تكن المعلومات أعلاه متاحة أو صالحة، على الجهة أن تقدم تبريرا بذلك. وفقا لسياسة حرية المعلومات.

على الجهة أن تعد نماذج لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة، سواء إلكترونية او ورقية، تحدد فيها المعلومات المطلو لمديمها إلى مقدم الطلب. ويجب أن تتضمن المعلومات المطلوبة ما يلي كحد أدنى:

نماذج طلبات معلومات عن مقدم الطلب وتشمل الاسم والعوان

3.4.FOl الوصول إلى والهوية الوطنية أولوية ا

٢. ومف للمعلومات العامة المطلوبة من مقدم الطلب المعلومات

٣. الغرص من طلب الوصول إلى المعلومات العامة

٤. الأساس القانوني للطلب

0. طريقة توصيل الإشعار إلى مقدم الطلب (بريد إلكتروني.

عنوان وطنى) تاريخ الطلب تحديد رسوم على الجهة أن تحتسب وتوتق رسوم المعالجة لكل طلب

3.5.FOl أولوية المعلومات بالوصول إلى المعلومات العامة تمت الموافقة عليه، وذلك عن عام 167

طريق تبني مخطط تسعير تحدده الجهة ويعتمد من مكتب إدارة البيانات الوطنية.

على الجهة أن تجري عمليات تدقيق داخلية لمراقبة الامتثال لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية وتوتق نتائجها مي تقرير يرفع إلى مسؤول البيانات المفتوحة وحرية المعلومات. في حالات عدم الامتثال، على الجهة أن تتخذ إجراءات تصحيحية مع إعلام الجهة التنظيمية او

3.6.FOl مراقبة الامتثال أولوية مكتب إدارة البيانات الوطنية - حسب ما نمت عليه السياسة - وتوثيقها فى تقرير نتائج التدقيق.

يرجى الرجوع إلى لسياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على المزيد من المتطلبات المفصلة.

الإصدار 0 ا

4.DG: تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الارتباط FOI.I: التخطيط عام 168

اسم الضابط السجلات رقم تعريف الضابط 4.FOl في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توثق مي سجل مجمع سجلات الامتثال التي تفرضها القواعد وصف الضابط الاسترشادية لحرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.

على الجهة أن توثق مي سجل مجمع سجلات الامتثال بالشكل الذي تحدده القواعد الاسترشادية لحرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وعلى السجل أن يشمل ما يلي كحد أدنى، المعلومات عن المسؤول الحالي عن البيانات المفتوحة وحرية المعلومات سجل حرية ٢. سجلات طلات الوصول إلى المعلومات العامة أولوية م المعلومات ٣. مشورات الجهة العامة

٤. أي سجلات أخرى، وتشمل الصيغة والطريقة المطلوبة بموجب سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية يرجى الرجوع إلى سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على المزيد من المتطلبات المفصلة.

عام 169

الإصدار 0 ا الارتباط 3.FOl: إدارة دورة الحياة عام 170

٩ المراجع مراجع مجال حرية المعلومات عام 171

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط حرية المعلومات لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.