آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين كعلامة تجارية

ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين كعلامة تجارية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

وو

ضوووووسجيل اسووووو وو ج ووووو

جلم ر أو ج و جلمينة جلمةسة،

أو جلحر ن جلشووووورن ن أو جلحر ن

جلمم و ووو

أو وووا هووووووووايللوووا

كعلا ا اةن .

.Kingdom

ضوابط تسويل بموم ة ا بكر ةةا أو بموووووووووووم بكووروووو وو ووووا بكووروو ووا أو بكحةةلن بكشووووو ولن أو بكحةةلن أو

ةووا هووووووووووواطككووا بكرر ووا ةووا تيار ا.

الصااااابقرار مراررإدارر قارارالالساورال اااا قلاورلاإاكلاورالككرلاوررقمر )2024/30/03(ر تبرلخر1445/11/29هارالإ افقر2024/06/06م. ر

ر ن بلاط ع ع ى بكاثلقا بكةمرلا ةن خ ل بكراقع بلإك تةوني ك رة ز بكاط ي ك اثائق وبكرحواظات تةجرا غلة مرلا

أولًا: يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم ،مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواءً باللغة العربية أو

:أي لغة أخرى للضوابط التالية أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري.1

.أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين أن يكون الاسم المشار إليه في )أولا(إًحدى.2 مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري

.فيها ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في )أولا(فًي.3 العلامة التجارية لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل

.السلع أو الخدمات

ثانلًا: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية – المسجلة وفقًا لهذه الضوابط- أو أي

.تصرفات نظامية أخرى

ثالثًا: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها

.في العلامة التجارية

بطً ا: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقًا استئثاريًا لمالك العلامة التجارية في

الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من .استخدام هذا الاسم

خاةسًا: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة .الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي

مادمًا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور

.الضوابط

ماطً ا: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة .لتنفيذ هذه الضوابط

ثاةً ا: تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل .بها من تاريخ نشرها

انتهى ر ن بلاط ع ع ى بكاثلقا بكةمرلا ةن خ ل بكراقع بلإك تةوني ك رة ز بكاط ي ك اثائق وبكرحواظات

تةجرا غلة مرلا Unofficial Translation

Version (1)

انته

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط تسجيل اسم مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة أو الحرمين الشريفين كعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.