وو
ضوووووسجيل اسووووو وو ج ووووو
جلم ر أو ج و جلمينة جلمةسة،
أو جلحر ن جلشووووورن ن أو جلحر ن
جلمم و ووو
أو وووا هووووووووايللوووا
كعلا ا اةن .
.Kingdom
ضوابط تسويل بموم ة ا بكر ةةا أو بموووووووووووم بكووروووو وو ووووا بكووروو ووا أو بكحةةلن بكشووووو ولن أو بكحةةلن أو
ةووا هووووووووووواطككووا بكرر ووا ةووا تيار ا.
الصااااابقرار مراررإدارر قارارالالساورال اااا قلاورلاإاكلاورالككرلاوررقمر )2024/30/03(ر تبرلخر1445/11/29هارالإ افقر2024/06/06م. ر
ر ن بلاط ع ع ى بكاثلقا بكةمرلا ةن خ ل بكراقع بلإك تةوني ك رة ز بكاط ي ك اثائق وبكرحواظات تةجرا غلة مرلا
أولًا: يخضع طلب تسجيل العلامة التجارية المتضمنة اسم ،مكة المكرمة أو اسم المدينة المنورة، أو الحرمين الشريفين أو الحرمين، أو الحرم أو ما شابهها، سواءً باللغة العربية أو
:أي لغة أخرى للضوابط التالية أن تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري.1
.أو خدمي كبير ونوعي ومميز في المنطقتين أن يكون الاسم المشار إليه في )أولا(إًحدى.2 مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري
.فيها ألا يحدث استعمال الاسم المشار إليه في )أولا(فًي.3 العلامة التجارية لبسًا فيما يتعلق بمصدر أو أصل
.السلع أو الخدمات
ثانلًا: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية – المسجلة وفقًا لهذه الضوابط- أو أي
.تصرفات نظامية أخرى
ثالثًا: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المنطقة الجغرافية المستخدم اسمها
.في العلامة التجارية
بطً ا: لا يمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقًا استئثاريًا لمالك العلامة التجارية في
الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من .استخدام هذا الاسم
خاةسًا: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة .الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي
مادمًا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور
.الضوابط
ماطً ا: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة .لتنفيذ هذه الضوابط
ثاةً ا: تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل .بها من تاريخ نشرها
انتهى ر ن بلاط ع ع ى بكاثلقا بكةمرلا ةن خ ل بكراقع بلإك تةوني ك رة ز بكاط ي ك اثائق وبكرحواظات
تةجرا غلة مرلا Unofficial Translation
Version (1)
انته
