آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط الزيارات والرحلات الطلابية الداخلية

ضوابط الزيارات والرحلات الطلابية الداخلية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم أدوات إصدار النظام: تعميم وزير التعليم رقم (٣٧٨٩١٦٨٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٣٧هـ (تعميم لجميع إدارات التعليم)
22 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — تعميم وزير التعليم رقم (٣٧٨٩١٦٨٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٣٧هـ (تعميم لجميع إدارات التعليم)الجهة المعتمدة: تعميم وزير التعليم رقم (٣٧٨٩١٦٨٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٣٧هـ (تعميم لجميع إدارات التعليم)

تعميم وزير التعليم رقم (٣٧٨٩١٦٨٠) وتاريخ ١٥/٥/١٤٣٧هـ (تعميم لجميع إدارات التعليم)

الفهرس

الفهرس ٢

مقدمة ٣

المرتكزات ٤

الأهداف ٤

المستويات ٤

الضوابط والشروط ٥

شروط ترشيح المشرفين المرافقين ٧

الشروط والضوابط الخاصة بترشيح الطلبة ٧

الإجراءات المالية ٨

ضوابط وتعليمات مشاركة الطلبة في الزيارة ٨

ضوابط وتعليمات مشاركة الطلبة وأولياء الأمور المرافقين ٨

الضوابط الخاصة بالمراحل الدراسية ٩

آلية التنفيذ ٩

النماذج ١١

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

تُعدّ الزيارات والرحلات المدرسية ذات أهمية في العملية التعليمية والتربوية، حيث ينطلق الطلبة(١) خلال الزيارة أو الرحلة من المدرسة إلى عالم أرحب، فتتكامل لديهم الجوانب النظرية والتطبيقية للمناهج الدراسية، وتزداد فاعلية الزيارات والرحلات المدرسية إذا أحسن القائمون عليها التخطيط والتنفيذ، وهي وسيلة ناجحة من وسائل التعلم، يكتسب الطلبة من خلالها الخبرات النافعة والمهارات المختلفة، وتحقق تغيّراً مرغوباً في المحيط التعليمي، وتجعله محبباً لهم، يثير فيهم الميل إلى الاطلاع والاكتشاف والبحث والملاحظة والنقد والربط، وتدربهم على السلوك الاجتماعي والتعاون والتواصل، وتعزز لديهم النشاط الإيجابي والاندماج والتذوق والترفيه.

وقد أكدت وثيقة سياسة التعليم في المملكة في بابها الثاني المادة (٣٧) على: (دراسة ما في هذا الكون الفسيح عن عظيم الخلق وعجيب الصنع واكتشاف ما ينطوي عليه في أسرار قدرة الخالق، للاستفادة منها وتسخيرها لرفع كيان الإسلام وإعزاز أمته) كما نصت المادة (٤٩) على: (فهم البيئة بأنواعها المختلفة، وتوسيع آفاق الطلبة بالتعرف على مختلف أقطار العالم، وما يتميز به كل قطر من إنتاج وثروات طبيعية، مع التأكيد على ثروات بلادنا ومواردها الخام، ومركزها الجغرافي والاقتصادي، ودورها السياسي والقيادي في الحفاظ على الإسلام، والقيام بواجب دعوته، وإظهار مكانة العالم الإسلامي، والعمل على ترابط مجتمعه وأمته).

والزيارات والرحلات تسهم في تحقيق تلك الغايات، وهي من أهم الوسائل الممنهجة والمعتمدة على الممارسة الفعلية والاحتكاك بالخبرات الواقعية والتطبيق المباشر.

لذا فإنه من المهم إعداد الأطر والتنظيمات التنفيذية التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الزيارات والرحلات.

والله ولي التوفيق، ، ،

(١) الطلبة: تعني (طلاب وطالبات التعليم العام)

المرتكزات الأساسية للرحلات والزيارات الطلابية

١- ذات هدف تعليمي واضح ومحدد يمكن تحقيقه وقياسه.

٢- تلبي احتياجات الطلبة واهتماماتهم.

٣- وسيلة ناجحة من وسائل التعلّم، للخبرات النافعة التي يتعذّر توفيرها لهم داخل المدرسة.

٤- تثير الميل إلى الاطلاع والاكتشاف والبحث والملاحظة والنقد والربط والصبر والتعاون.

أهداف الزيارات والرحلات الطلابية

١- ترسيخ العقيدة الإسلامية لدى الطلبة.

٢- غرس الانتماء وتعزيز الحس الوطني في نفوس الطلبة.

٣- تعرف الطلبة على المجتمع والبيئة المحيطة، والبيئات الأخرى، ممثلة في معالمها الجغرافية والتاريخية والعلمية.

٤- ربط المادة الدراسية من الناحية النظرية بالواقع العملي المشاهد والمحسوس.

٥- دعم الجوانب التربوية الإيجابية لدى الطلبة وتنمية العلاقات الاجتماعية والتدريب للاعتماد على النفس بعد الله.

٦- الاطلاع على معالم النهضة الشاملة والتطور الموجود في الوطن، وما وصلت إليه المشروعات الحضارية والعمرانية وغيرها.

٧- تحقيق المتعة للطلبة والترويح عن النفس في إطار الضوابط الشرعية والتربوية.

٨- تعويد الطلبة على تطبيق إجراءات السلامة.

مستويات التنفيذ للزيارات والرحلات الطلابية

١- زيارات ميدانية من قبل المدرسة للبيئة المحلية والمصانع والمؤسسات والمنشآت الحكومية لجميع المراحل التعليمية بما يتناسب مع المرحلة الدراسية.

٢- زيارات المدارس لبعضها البعض لجميع المراحل التعليمية داخل الإدارة التعليمية.

٣- رحلات ضمن محيط المدينة وضواحيها لجميع المراحل التعليمية وصلاحية الموافقة عليها وفق التالي:

أ/ أثناء اليوم الدراسي من مدير/ة المدرسة.

ب/ خارج اليوم الدراسي أو نهاية الأسبوع صلاحية الموافقة عليها من مدير التعليم.

٤- رحلات متبادلة بين إدارات التعليم، يشارك في كل رحلة (٢٥) طالب/ة ويرافقهم مشرفَين/ مشرفتَين تُمارس فيها الأنشطة التربوية المناسبة، وتتم وفق تنسيق بين إدارات/ أقسام النشاط في إدارات التعليم مع مراعاة ظروف كل منها وإمكاناتها.

ملتقى الرحلات الصيفية والرمضانية (بنين)

تقام سنوياً في إجازة الصيف، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للطالب ليتعرف على أرجاء بلاده ومعالمها الحضارية والتاريخية. إضافة إلى قضاء وقت الإجازة في برامج مفيدة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والعلمية، ويتسنى للطلاب التعرف على زملائهم من إدارات التعليم الأخرى، بما يوطد العلاقة بينهم، ويذكي روح التنافس الشريف لديهم، ويثري خبراتهم وتجاربهم في الحياة، ويقام البرنامج في عدد من المناطق والمحافظات التعليمية (ولها تنظيم خاص بها).

الشروط والضوابط العامة الواجب توفرها في الزيارات والرحلات الطلابية

١- أن تنطلق من القيم والمبادئ الإسلامية لتحقيق الفائدة والمتعة للطلبة.

٢- أن لا تتعارض أهدافها ومضامينها مع سياسة الدولة وسياسة التعليم في المملكة.

٣- أن تحقق مردوداً تربوياً وعلمياً.

٤- موافقة صاحب الصلاحية (مدير/ة المدرسة، مدير التعليم).

٥- تتناسب أهدافها مع خصائص واحتياجات المرحلة العمرية للفئة المستهدفة.

٦- إتاحة الفرصة لجميع طلبة المدرسة للمشاركة وعدم حصرها على فئة دون الأخرى.

٧- أن تتوفر الهيئة الإشرافية المتخصصة في مجال الزيارة أو الرحلة.

٨- تحديد الجهة المساندة ودورها (إن وجدت).

٩- أن تكون الجهة المشاركة أو المستضيفة للطلبة من خارج الوزارة(٢) (إن وجدت) جهة معتمدة ومعترفاً بها ومحققة للضوابط والتعليمات ووسائل السلامة.

١٠- يمنع مشاركة طلبة التعليم في الزيارات والرحلات مع أي جهة مستقلة خارج الوزارة إلا بعد أخذ موافقة الجهة المختصة بالوزارة إذا كانت المشاركة تمثيلاً للوزارة.

١١- إعداد خطة عمل للزيارة أو الرحلة متضمنة الخطة الزمنية وتوزيع المهام والمشاركين والميزانية.

١٢- أن لا يشارك أي طالب/ة في الرحلة أو الزيارة إلا بموافقة خطية من ولي أمره/ا وإشعاره بجهتها وزمنها وبرنامج الرحلة وأهدافها والقائمين عليها.

١٣- تكليف مشرف/ة لمرافقة الطلبة بواقع مشرف/ة لكل عشرة من الطلبة للمرحلة الابتدائية، وعدد (١٥) طالب/ة للمرحلة المتوسطة والثانوية وتلغى في حال عدم توفر العدد المطلوب من المشرفين.

١٤- تنفيذ الزيارات الطلابية أثناء اليوم الدراسي وفق المستويات أعلاه.

١٥- يمنع منعا باتا الذهاب إلى الأماكن التي يمكن أن يتعرض الطلبة فيها للخطر بشتى صوره مثل (الشواطئ المفتوحة، المواقع التي تكون بيئة مناسبة لانتشار الأمراض الوبائية، المرتفعات الخطرة، الأماكن المزدحمة، المسابح التي لا تتوفر فيها وسائل السلامة، المستنقعات والآبار....الخ)، ومراعاة الظروف المناخية والتقلبات الجوية وفق تعليمات الجهات المختصة.

١٦- مراعاة الخصوصية التربوية والاجتماعية بما يلائم الجنسين.

١٧- منع التصوير بكافة أنواعه أثناء تواجد الطالبات.

١٨- توفير وسيلة نقل جماعية وآمنة سواء كانت حكومية أو مستأجرة مع التأكيد على مرافقة المشرفين للطلبة في جميع وسائل النقل وأن يكون السائق مستوفياً شروط القيادة، وعدم ممارسته للسلوكيات الخاطئة.

١٩- أن يكون المرافق مع الطالبة في الرحلة شخصاً واحداً فقط، ولا تتحمل الوزارة أي مسئولية في حال وجود مرافقين إضافيين.

٢٠- استخدام المنشآت المعتمدة والمصرح بها للبنين مثل (بيوت الطلبة، المعسكرات الكشفية، مراكز التدريب الكشفي، بيوت الشباب، الأندية الرياضية).

٢١- أن تستوفى النماذج الخاصة بالموافقة على الزيارة أو الرحلة.

٢٢- الالتزام بالزي اللائق للطلاب واللباس المحتشم للطالبات، والتقيد بالزي الوطني عند الزيارات الرسمية.

٢٣- التقيد بإجراءات الأمن والسلامة أثناء الزيارة أو الرحلة.

(٢) أي جهة لا تتبع وزارة التعليم داخل المملكة.

شروط ترشيح المشرفين المرافقين للطلبة في الزيارات والرحلات ومهامهم

١- الاستقامة وسلامة العقيدة والانتماء للوطن. وحسن الخلق والقدرة على توجيه ورعاية الطلبة وفق المنهج الإسلامي المعتدل مع مراعاة عدم تغيير اسم الشخص المحدد من قبل الجهة ذات الاختصاص أو إضافة أحد غيره دون موافقة الجهة المختصة.

٢- أن يكون من منسوبي وزارة التعليم.

٣- التمتع بالكفايات القيادية والإشرافية وحسن التصرف.

٤- التقيد بضوابط وتعليمات الزيارة أو الرحلة.

٥- اتخاذ ما يلزم لمعالجة أي خلل قد يحدث أثناء المشاركة وفق الأنظمة المتبعة.

٦- إعداد قائمة بأسماء الطلبة المشاركين.

٧- متابعة الطلبة في جميع الأوقات المحددة في البرنامج الزمني للزيارة والرحلة ومقر الإقامة.

٨- مرافقة الطلبة في الحافلات من مقر السكن إلى مقر الفعاليات وحصر أعدادهم عند الصعود والنزول من مقر السكن وإليه.

٩- إثبات الحضور والانصراف اليومي أثناء الفعاليات للطلبة من خلال التوقيع في سجلات الحضور والانصراف.

١٠- التأكيد على أولياء الأمور التقيد بالضوابط والتعليمات.

١١- التأكيد على الطلبة بحسن الأدب مع الجميع والتوجيه نحو الممارسات الإيجابية مثل (وضع المخلفات وبقايا المأكولات في الأماكن المخصصة لذلك، الاهتمام بمكونات البيئة وعدم العبث بها، المحافظة على المرافق العامة....).

١٢- التأكيد على مرافق الطالبة بالتواجد معها طوال فترة المنشط أيام الرحلة.

١٣- إعداد التقارير اللازمة.

الشروط والضوابط الخاصة بترشيح الطلبة

١- الاستقامة وسلامة العقيدة والانتماء للوطن.

٢- أن يكون سعودي/ـة الجنسية.

٣- الانتظام في الدراسة.

٤- تعبئة النموذج (ب).

الإجراءات المالية

١- تحديد المخصص المالي اللازم للزيارة وأوجه صرفه من مخصص الميزانية التشغيلية للمدرسة.

٢- تأمين المخصص المالي للرحلات على مستوى إدارات التعليم من الإدارة التعليمية، أو من الجهة الخارجية التي يتم الاتفاق بينها وبين الوزارة والمعممة لجميع الإدارات التعليمية.

٣- رفع الفواتير وبيان المصروفات للجهة المختصة بالإدارة بعد انتهاء الرحلة مباشرة.

٤- تُضمَّن الميزانية السكن والإعاشة والمواصلات للطلبة ومرافقي الطالبات في الرحلات على مستوى الإدارات التعليمية.

ضوابط وتعليمات مشاركة الطلبة في الزيارة

١- الاطلاع على هدف الزيارة وبرنامجها.

٢- التقيد بضوابط وتعليمات الزيارة.

٣- ملازمة المشرف/ـة المرافق/ـة لهم خلال الزيارة والالتزام بالتوجيهات.

٤- المشاركة الفاعلة في برنامج الزيارة وفق ما خطط له.

٥- عدم مغادرة مقر الزيارة إلا بموافقة المشرف/ـة المرافق لهم.

ضوابط وتعليمات مشاركة الطلبة وأولياء الأمور المرافقين في الرحلة

١- الاطلاع على جهة الرحلة وهدفها وبرنامجها والمدة الزمنية لها والقائمين عليها.

٢- مرافقة ولي أمر الطالبة لها في جميع أوقات الرحلة.

٣- التقيد بضوابط وتعليمات الرحلة.

٤- الالتزام ببرنامج الرحلة.

٥- عدم التدخل في التنظيمات الخاصة بالرحلة.

٦- عدم المطالبة أثناء الرحلة بأية مصروفات مالية غير تذاكر السفر والسكن والإعاشة والمواصلات، ومصروف الجيب المقرر من الوزارة.

٧- عدم التواصل مع أية جهة عدا المشرف/ـة المرافق/ـة في الرحلة.

٨- عدم مغادرة الطلبة لمقر الإقامة إلا بموافقة المشرف/ـة المرافق/ـة لهم (وبرفقة ولي الأمر للطالبات).

الضوابط الخاصة بالمراحل الدراسية

أ. المرحلة الابتدائية :

١- أن تكون حدود الزيارة/الرحلة داخل نطاق المدينة، وفي حالة الخروج إلى مدينة أخرى قريبة لا تزيد مسافتها عن (٥٠ كم) تؤخذ موافقة مدير التعليم.

٢- تحديد الأماكن العامة التي يمكن زيارتها من بداية العام الدراسي من قبل إدارة التعليم، التي تتوفر فيها وسائل السلامة وتحقق الأهداف التربوية وفي حالة اختيار أماكن أخرى يتم التنسيق المسبق مع إدارة النشاط الطلابي (بنين - بنات).

٣- يكلف مشرف/ـة لكل (١٠) عشرة من الطلبة في كل زيارة أو رحلة طلابية ويكون مسؤولا بشكل مباشر عنهم.

٤- مراعاة المراحل العُمرية للطلبة أثناء تنفيذ برنامج الزيارات والرحلات.

٥- الحرص على سلامة الطلبة أثناء زيارة مدن الألعاب والأماكن الترفيهية مثل (الحالة الصحية، مناسبة اللعبة لعمر الطالب، توفر أدوات السلامة لكل لعبة .......وغيرها).

ب. المتوسطة والثانوية :

١- أخذ الموافقة على برنامج الرحلة وأسماء المشرفين/ات والطلبة من إدارة التعليم قبل موعد التنفيذ بما لا يقل عن أسبوعين وفق النموذج (أ) و(ج).

٢- تقتصر الرحلات خارج المنطقة على الطلبة السعوديين.

٣- لا يقل سن الطالب/ـة المشارك/ـة في الرحلات خارج المنطقة عن ١٤ عاماً. إلا في حالة تطلب البرنامج المُبلغ من الوزارة غير ذلك.

٤- يكلف مشرف لكل (١٥) طالباً في كل رحلة.

آلية التنفيذ

أ. على مستوى المدرسة :

١- إدراج الرحلة أو الزيارة ضمن الخطة العامة للنشاط بالمدرسة والرفع بها إلى إدارة التعليم (النشاط الطلابي (بنين - بنات)).

٢- يعقدُ اجتماع في المدرسة، يحدد فيه أهداف الرحلة أو الزيارة ومشرفو الرحلة ومهام كل منهم. يقوم رائد/ة النشاط بالتنسيق المسبق مع الجهة المراد زيارتها.

٣- يحدد رائد/ة النشاط بالتعاون مع الطلبة مكان الرحلة.

٤- يتم زيارة الموقع قبل التنفيذ للتأكد من توفر وسائل السلامة ومناسبته للمرحلة العمرية للطلبة.

٥- يعلن عن الزيارة أو الرحلة بشتى الوسائل المتاحة، عن طريق الإذاعة المدرسية ولوحة الإعلانات والإعلام الجديد.

٦- إعداد آلية تضمن العدالة في اختيار الطلبة الراغبين في المشاركة وإجازتهم من قبل مدير/ة المدرسة ورائد/ة النشاط.

٧- يتولى أحد المشرفين/ات وصف الطريق والمعالم التي يمرون بها وإجراءات السلامة في وسائل النقل وموقع الرحلة.

٨- توزيع الطلبة المشاركين إلى مجموعات واختيار القياديين منهم لرئاسة المجموعات وتوزيع المهام عليهم.

٩- إعداد تقرير ختامي ويرسل لإدارة التعليم مرفقاً به الصور الفوتوغرافية وتحتفظ المدرسة بصورة منه وفق النموذج (هـ).

١٠- تصميم استبانة لاستطلاع آراء الطلبة المشاركين.

ب. على مستوى إدارة التعليم:

١- يتم اختيار المشرفين/ات على الرحلات التي تتم بين إدارات التعليم وفق ضوابط الرحلات والزيارات الطلابية لمرافقة الطلبة والإشراف المباشر عليهم.

٢- استقبال طلبات الموافقة، ودراسة كل طلب على حدة، وملاحظة مناسبة موقع الرحلة لكل مرحلة، ومن ثم إعطاء الموافقة.

٣- التنسيق بين الإدارات التعليمية المشاركة في الرحلة والجهة المستضيفة.

٤- إعداد برنامج متكامل من قبل المشرف/ـة على الرحلة.

٥- أن يقسم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة لها مسمى معروف من أجل ضبط الرحلة وتنظيمها وحسن الإشراف عليها وتوزيع الأدوار على أعضاء الرحلة بما يضمن مشاركة الجميع.

٦- استطلاع آراء الطلبة والمشرفين/ات عن سير البرنامج وفق استبانة معدة لذلك لدراسة الإيجابيات وتطويرها وتلافي السلبيات إن وجدت.

٧- الاحتفاظ بالمراسلات الرسمية للبرنامج.

٨- إعداد تقرير ختامي للبرنامج وفق النموذج (هـ).

النماذج
نموذج (أ): طلب موافقة على زيارة /رحلة

سعادة مدير عام/ مدير التعليم بمنطقة / بمحافظة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

ترغب مدرسة ........................ في إقامة ( رحلة / زيارة ) حسب البيانات المدونة أدناه لذا نأمل الموافقة على تنفيذ البرنامج مع التزامنا التام بالتعليمات الواردة في ضوابط الرحلات وتبليغها لجميع المشرفين/ات على البرنامج وتنفيذها تحت مسؤوليتنا وذلك وفق البرنامج الزمني المرفق وحسب البيانات التالية :

[جدول: مكان الرحلة / الزيارة | مدتها | تاريخها | عدد الطلبة | ملاحظات]

[جدول: المشرفون/ات | عمله/ـا بالمدرسة | رقم السجل المدني | رقم الجوال]

رائد/ة النشاط : الاسم : ................................ التوقيع : ................................

مدير/ة المدرسة : الاسم : ................................ التوقيع : ................................

الختم

ملاحظة / يرفق البرنامج الزمني ( رحلة / زيارة ) مع الاستمارة نموذج (د).

نموذج (ب): موافقة إدارة التعليم

رأي القسم المختص :

موافق ( ) غير موافق ( ) الاسم : ................................ التوقيع : ................................

رئيس/ـة / مدير/ة النشاط الطلابي :

موافق ( ) غير موافق ( )

الاسم : ................................ التوقيع : ................................ الختم

المكرم/ـة مدير/ة مدرسة ........................................ سلمه/ـا الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على خطابكم رقم ( ) وتاريخ ( ) والمتضمن طلب تنفيذ ( )

إلى ( ) خلال الفترة من :

عليه فلا مانع من تنفيذ البرنامج مع الالتزام بالتعليمات الواردة في ضوابط الرحلات على أن يكون تحت مسؤوليتكم، مع تزويدنا بتقرير عن ذلك.

متمنين للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ،

الختم

مدير عام/ مدير التعليم

موافقة ولي أمر الطالب/ة

المكرم ولي أمر الطالب/ـة : ........................................ حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفيدكم بأن إدارة المدرسة تعتزم تنفيذ برنامج (زيارة _ رحلة) وفق البيانات الواردة أدناه .

نأمل منكم التكرم بإفادتنا حول موافقتكم على مشاركة ابنكم/أبنتكم في البرنامج بعد الإطلاع على بيانات وأهداف الرحلة .

معلومات عن البرنامج : زيارة ( ) رحلة ( )

مكان التنفيذ : العنوان : الهاتف :

وصف مختصر للمكان :

موعد التنفيذ :

يبدأ يوم الموافق / / ١٤٣هـ الساعة ( )

ينتهي يوم الموافق / / ١٤٣هـ الساعة ( )

الطلبة المستفيدون: المرحلة : الصف : العدد ( )

أهداف البرنامج : ١- ٢-

٣- ٤-

المشرفون/ات على تنفيذ البرنامج :

الاسم : ................................ هاتف العمل : ................................ الجوال : ................................

رأي ولي الأمر: موافق ( ) غير موافق ( )

الاسم : ................................ رقم الجوال : ................................ التوقيع : ................................

مدير/ة المدرسة

الاســم :

التوقيع :

الختم :

ملاحظة : لقد تم زيارة المكان المحدد للتنفيذ من قبل المشرف/ـة على البرنامج والتأكد من مطابقته لاشتراطات السلامة

نموذج (ج): بيان بأسماء المشاركين/ات في برنامج الزيارة والرحلة (خارج المنطقة/المحافظة)

مسمى البرنامج: ........................ مكان التنفيذ: ................ الهاتف: ( )

تاريخ التنفيذ: يوم تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( )

إلى يوم تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( )

الطلبة المستفيدون: المرحلة: العدد: ( ) عدد المشرفين/ات ( )

جدول: م | الاسم الرباعي | رقم جوال ولي الأمر | رقم السجل المدني للطالب/ة

مدير/ة المدرسة

الاســم:

التوقيع:

الختم

نموذج (د): بيان بأسماء المشاركين/ات في برنامج الزيارة والرحلة (داخل المنطقة/المحافظة)

مسمى البرنامج: ........................ مكان التنفيذ: ................ الهاتف: ( )

تاريخ التنفيذ: يوم ............ تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( ) إلى يوم ............

تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( )

الطلبة المستفيدون للمرحلة: ................ العدد: ( ) طالب/ة عدد المشرفين/ات: ( )

جدول: م | الاسم الرباعي | الصف | رقم جوال ولي الأمر

مدير/ة المدرسة

الاســم:

التوقيع:

الختم:

نموذج (هـ): البرنامج الزمني للزيارة والرحلة

مسمى البرنامج: ........................ مكان التنفيذ: ............ الهاتف ( )

تاريخ التنفيذ:

من يوم ............ تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( )

إلى يوم ............ تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( )

الطلبة المستفيدون:

المرحلة: ............ الصف: ............ العدد: ( ) عدد المشرفين/ات: ( )

جدول: م | البرنامج/الفعاليات | فترة التنفيذ (من - إلى) | مشرف التنفيذ | ملاحظات

المشرف/ة على البرنامج

الاســم:

التوقيع:

مدير/ة المدرسة

الاســم:

التوقيع:

الختم

تقرير برنامج الزيارة أو الرحلة

مسمى البرنامج: ........................ مكان التنفيذ: ........................ الهاتف: ( )

وصف المكان: ........................................................................

يوم وتاريخ التنفيذ: يوم تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( )

إلى يوم تاريخ / / ١٤٣هـ الساعة ( )

الطلبة المستفيدون:

المرحلة: ........................ الصف: ........................ العدد: ( )

أولاً: المشرفون/ات على تنفيذ البرنامج:

جدول: م | الاسم الرباعي | المهمة | المسمى الوظيفي | رقم الهوية | الجوال

١- رئيس/ة

٢- مساعد/ة

٣- مساعد/ة

٤-

ثانياً: أهداف البرنامج: (يجب أن تكون أهداف البرنامج محددة وواضحة وقابلة للقياس):

١-

٢-

٣-

٤-

ثالثاً: إجراءات التنفيذ:

جدول: م | الإجراءات المطلوبة | نفذت (نعم / لا) | ملاحظات

١- زيارة المكان والتأكد من سلامته

٢- الإعلان عن البرنامج لعموم الطلبة

٣- ترشيح الطلبة من قبل إدارة المدرسة

٤- إعداد البرنامج الزمني

٥- تأمين الميزانية وتحديد أوجه الصرف

٦- تأمين المستلزمات والأدوات

٧- تأمين المشروبات والوجبات الصحية

٨- تأمين وسيلة نقل جماعية

٩- موافقة أولياء الأمور

١٠- اعتماد بيان أسماء المشاركين

١١- الاجتماع بالطلبة قبل التنفيذ

١٢- توزيع الطلبة على مجموعات

١٣- توزيع المهام على المشاركين

١٤- تبليغ السائق بضوابط البرنامج

١٥- تحديد نقطة تجمع الطلبة في مكان التنفيذ

١٦- تعريف الطلبة بالمكان قبل ممارسة أي نشاط

١٧- تعريف الطلبة على مخارج الطوارئ

١٨- تحذير الطلبة من مصادر الأخطار بالموقع

١٩- تحديد الألعاب التي يمارسها الطلبة

٢٠- تعريف بمتطلبات السلامة لكل لعبة

٢١- تدوير المجموعات على الألعاب

٢٢- التأكد من عدد الطلبة قبل المغادرة

٢٣- التأكد من مغادرة الطلبة إلى منازلهم

٢٤- تواجد جميع المشرفين أثناء التنفيذ

٢٥- التقيد بالبرنامج الزمني

٢٦- توفير حقيبة إسعافات أولية

رابعاً: النتائج:

جدول: م | الأهداف التي تحققت | م | الأهداف التي لم تتحقق | ملاحظات

جدول: م | آراء الطلبة حول البرنامج | المقترحات والتوصيات

جدول: م | آراء المشرفين/ات حول البرنامج | المقترحات والتوصيات

خامساً: المشرفون/ات على الزيارة أو الرحلة:

جدول: م | الاسم | مهمته/ـا في البرنامج | عمله/ـا في المدرسة | التوقيع

معد/ة التقرير: الاسم: ........................ التوقيع: ........................

أداة قياس مستوى تحقق أهداف الرحلة/الزيارة

جدول: المجال (المهاري / المعرفي / الوجداني) | المعيار (الهدف العام) | الأهداف الإجرائية | المؤشرات | مستوى التحقق (٠ ١ ٢ ٣ ٤)

(٠) لم يحقق، (١) حقق ٢٥٪، (٢) حقق ٥٠٪، (٣) حقق ٧٥٪، (٤) حقق ١٠٠٪

ملاحظة: يتم استخراج متطلبات أداة القياس من خلال الهدف العام والإجرائي للرحلة أو الزيارة وبعد ذلك قياس تحقق الهدف مع العناية بهذه الأداة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط الزيارات والرحلات الطلابية الداخلية لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.