آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: وزارة التعليم
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية

ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
7 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضو ابط - المعاني المبنية أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز: مركز ضيافة الأطفال الأهلي بترخيص وإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخصص لرعاية الأطفال من الفئة العمرية التي تبدأ من حديثي الولادة وحتى عمر عشرة سنوات في المستقلة، ومن حديثي الولادة وحتى عمرست سنوات لمقرات العمل، يقدم أنشطة تربوية وترفيهية هادفة لمدة زمنية معينة خلال اليوم.

الجهة المشغلة: هي الجهة التي يمكن التعاقد معها لتشغيل مركز ضيافة أطفال أهلي والتي يقع ضمن أنشطتها وأهدافها ما يرتبط بتشغيل مثل هذه المراكز.

مالك المركز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الوزارة لإنشاء مركز ضيافة أطفال أهلي.

مقرات العمل: مراكز ضيافة الأطفال الأهلية في المجمعات التجارية، والأسواق، والجامعات، والمستشفيات والأبراج السكنية، ومراكز الأعمال والمنشآت الحكومية وما في حكمها الجهات المعنية: أي جهة حكومية غير الوزارة يستلزم استخراج تصريح منها لغرض إتمام إجراءات الترخيص.

الضو ابط التنظيمية: الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩٩٠٧١ وتاريخ ٤٠١١٦ يا هد الضو ابط: ابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية.

المادة الثانية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم وتوضيح آلية التعاقد بين ملاك مراكز ضيافة الأطفال والجهات المشغلة لتلك المراكز، بناء على ما نصت عليه المادة (الثانية والثلاثون) من الضوابط التنظيمية.

صفحة ٢ من ،

اشتراطات

المادة الثالثة

يجب أن يتو افرفي الاشتراطات الآتية:

أن يكون المدير المعين لإدارة سعودي الجنسية ويحمل شهادة لا تقل عن البكالوريوس في أحد التخصصات التي لها علاقة برعاية الطفولة، أو خبرة لا تقل عن سنتين إذا لم يكن تخصصها الجامعي في رعاية الطفولة.

أن تكون الجهة مرخصا لها للعمل وفق الأنظمة داخل المملكة العربية السعودية بموجب مستندات تثبت شخصيتها الاعتبارية صادرة من جهة الإشراف عليها وتكون سارية المفعول.

أن يكون ضمن أنشطتها أو أهدافها ما يتناسب مع مجال عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية.

. ٤ سريان شهادة التزام تحويل مستحقات. (التأمينات الاجتماعية).

سريان شهادة هيئة الزكاة والدخل.

يتوجب على الجهة المشغلة تقديم إقرار بعدم حصولها على ترخيص لمركز سابق أغلق لمخالفته أو شغل مركزا أغلق أثناء تشغيله له خلال آخر ٣ سنوات.

التزامات الجهة المشغلة

المادة الرابعة

تلتزم بكافة الاشتراطات والمتطلبات والضوابط اللازمة لتشغيل وفق ما ورد في الضوابط التنظيمية والقرارات الصادرة تنفيذا لها خلال فترة التشغيل.

التزامات مالك المركزأومن يفوضه

المادة الخامسة

١. الالتزام بتوفير البيانات والمستندات المطلوبة والخاصة بدعم عمل .

صفحة ٣ من ،

الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المنصوص عليا في الضوابط التنظيمية، ومتابعة التزام الجهة المشغلة بتنفيذها.

أحكام عامة

المادة السادسة

لا يجوز لمالك المركزتكليف بأي من التزا ماته الواردة في ومن ذلك:

- الترخيص للمركز.

-اشتراطات المبنى الواردة في الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية (المادة العاشرة، المادة الحادية عشر).

مالك المركزيعتبرالمسؤول أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حال مخالفة الجهة المشغلة للأحكام الواردة في الضو ابط التنظيمية لمر اكزضيافة الأطفال الأهلية، وتطبق في حقه الجزاءات الواردة فيها.

أن يكون التشغيل المسند للجهة المشغلة من قبل من خلال إحدى طرق التعاقد النظامية على أن تتضمن كحد أدنى البنود التالية:

- البيانات والمعلومات لكلا الطرفين.

- الالتزامات والمسؤوليات بين الطرفين بما يحقق توفير وتطبيق المتطلبات الواردة بالضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال.

- ما يغطي متطلبات تصميم البرامج التوعوية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتربوية والثقافية للمركز.

- جانب المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة ب وعدم الإفصاح أو الاستفادة منها.

- الإجراءات التي يمكن تطبيقها على أي طرف عند إخلال أيا منهما بأي من التزاماته.

- مدة العقد والتكلفة والرسوم وآلية معالجة الخلافات

المادة السابعة

١- يعمل بهذه الضو ابط اعتبارا من تاريخ صدورها.

صفحة ٤ من

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط التعاقد مع الجهات المشغلة لمراكز ضيافة الأطفال الأهلية لدى وزارة التعليم ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.