آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← ضوابط البيانات المفتوحة
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم

سطر المفرِّغ: «وثيقة بلا مواد مرقّمة — عُرض النص كاملًا (تفريغ بصري محلي) — الصفحات 151–159 من ملف مشترك»

لم يعثر المفرِّغ في هذه الوثيقة على ترويسات موادَّ أو بنودٍ مرقّمة، فعرَض ما استخرجه منها نصًّا واحدًا بدل تقسيمه إلى مواد. وهذا وصفُ ما فعله المفرِّغ — لا حكمٌ على الوثيقة، ولا شهادةٌ باكتمال ما استُخرج منها.

ضوابط البيانات المفتوحة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
لم يعثر المفرِّغ على تقسيمٍ مرقّم لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

نصّ الوثيقة كما فُرِّغ

NDMO ٩1 مجال البيانات المفتوحة ١١١٠١ ملخص ضوابط ومواصفات مجال البيانات المفتوحة يتكون مجال البيانات المفتوحة من 0 ضوابط و. ا مواصفة. وهي عبارة عن مجموعة محددة من المعلومات العامة - مقروءة آليا - تكون متاحة للعموم مجانا ودون قيود من خلال منصة وطنية للبيانات المفتوحة، ويمكن لأي فرد أو جهة عامة أو خاصة استخدامها أو مشاركتها.

المجال البيانات المفتوحة الإستراتيجية التنفيذ البعد الضبط التخطيط التدريب والتوعية إدارة دورة حياة إدارة الأداء السجلات البيانات خطة البيانات المفتوحة التوعية بالبيانات المفتوحة إجراءات البيانات المفتوحة مؤشرات الأداء الرئيسية سجل اليانات الممتوحة ل للانات المفتوحة تحديد البيانات المفتوحة المواصفات نشر البيانات المفتوحة البيانات الوصفية للبيانات الفة صيغة اليانات المفتوحة ميانة البيانات المفتوحة الستراتيصة النف عام 151

NDMO ٩١١٢ الضوابط والمواصفات البيانات المفتوحة رقم تعريف المجال OD اسم الضابط التخطيط رقم تعريف الضابط OD.I وصف الضابط في إطار ضبط التخطيط. على الجهة أن تصع خطة عمل تنفيذية للبيانات المفتوحة.

بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة، أن تصع خطة للبيانات المفتوحة لتحديد مجموعات بياناتها المفتوحة وتنسيق عملية نشرها. على الخطة أن تشمل ما يلي كحد أدني:

خطة البيانات أولوية ا خارطة طريق تصم النشاطات والأهداف المرحلية لتنفيذ المفتوحة مبادرات البيانات المفتوحة. على النشاطات أن تشمل. كحد أدني، ما يلزم لتحقيق مواصفات هذا المجال

٢. تخميص الموارد المطلوبة والميزانية لإدارة تنفيذ مبادرات البيانات المفتوحة الإصدار 0 ا DG.I: الاستراتيجية والخطة عام 152

NDMO اتله البيانات المفتوحة رقم تعريف المجال اسم الضابط التدريب والتوعية رقم تعريف الضابط 2.OD في إطار ضبط التدريب والتوعية. على الجهة أن تقيم حملات توعية من أجل التوعية لمكتسبات البيانات وصف الضابط المفتوحة ومنافعها.

إطلاق حملات التوعية لفمان معرفة المستفيدين المحتملين بتوافر البيانات المفتوحة المشورة من جانب الجهة وطبيعتها وجودتها. وعلى الخطة أن تشمل ما يلى كحج أدني:

التوعية بالبيانات أولوية ٢ استخدام البيانات المفتوحة ومنافعها الاجتماعية والاقتصادية المفتوحة الإيجابية العديدة

٢. الترويج للبيانات المفتوحة الخاصة بالجهة والنشاطات المرتبطة بها الإصدار 0 ا OD.I: التخطيط عام 153

NDMO وك البيانات المفتوحة رقم تعريف المجال OD اسم الضابط إدارة دورة حياة اليانات رقم تعريف الضابط 3.OD في إطار ضبط إدارة دورة الحياة للبيانات، على الجهة أن تحدد مجموعات البيانات المفتوحة لديها وتنشرها وصف الضابط وتحدثها.

على الجهة أن تطور وتوثق الإجراءات اللازمة على مدار دورة حياة البيانات المفتوحة، وفق لسياسة البيانات المفتوحة الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. ويجب أن تشمل الإجراءات ما يلي كحد أدنى، إجراءات البيانات إجراءات تحديد مجموعات البيانات العامة التي سيتم نشرها من

3.1.D. أولوية ا جانب الجهة المفتوحة

٢. إجراءات فمان نشر مجموعات البيانات وتحديثها بالصيغة المناسبة ووفق الجدول الزمني المحدد، والتأكد من شموليتها وجودتها العالية، وضمان استبعاد أي بيانات مقيدة

٣. إجراءات جمع الملاحظات وتحليل الأداء على مستوى الجهة، وتحسين التأثير العام للبيانات المفتوحة على الصعيد الوطني ضمن عملية تحديد البيانات الممتوحة. على الجهة أن تموم بما يلي:

تحديد وتوثيق كل البيانات التي تندرج تحت تصنيف «عامة»، تحديد البيانات وترتيب أولوية كل مجموعة من مجموعات البيانات المدرجة

3.2.D. أولوية المفتوحة ضمن البيانات المفتوحة

٢. تقييم مجموعات البيانات المختارة لتحديد وجوب نشرها باعتبارها بيانات مفدوحة أم لا عام 154

NDMO

٣. تقدير إذا كان الجمع بين أي بياات متاحة للجمهور والبيانات التى يعتزم نشرها من شأنه أن يمثل إفصاحا غير مصرح به عن معلومات شخصية، أو أي شكل اخر من التهديد للأمن أو حماية البيانات الشخصية ولمزيد من التفاصيل الرجوع لسياسة البيانات المفتوحة الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية للاطلاع على المتطلبات الخاصة بذلك.

على الجهة أن تنشر مجموعات البيانات المقررة بموجب ترخيص نشر البيانات البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية، كما هو مشار في أولوية ا المفتوحة ساسة البيانات المفتوحة الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية.

على الجهة أن تحدد وتوتق البيانات الوصفية الضرورية في مجموعة البيانات الوصفية

3.4.OD البيانات المفتوحة، لتسهيل تعريمها وومفها والبحث ميها بمجرد أولوية للبيانات المفتوحة نشرها.

على الجهة أن تستخدم صيغة موحدة حين تنشر مجموعات بياناتها.

تكون - كحج أدنى - قابلة للقراءة آليا. وفيما يلي بعص الصيغ الشائعة التي تلبي هذا المعيار (ولكن لا تقتصر عليها):

صيغة البيانات

3.5.OD ٢. JSON - JavaScript Object Notation أولوية ا المفتوحة وعلى الجهة أن ترمق بمجموعات البيانات وثائق تحتوي تعليمات حول كيمية استخدامها بحسب الصيغة المشورة بها.

في إطار عملية صيانة البيانات المفتوحة، على الجهة أن تقوم بالآتي:

صيانة البيانات

3.6.OD ا. تحديث البيانات دوريا، وتوثيق التغييرات في مجموعات البيانات أولوية م المفتوحة الممتوحة المشورة والبيانات الوصمية المرتبطة بها في حالة حدوث أي تغيير عام 155

NDMO

٢. المراجعة المستمرة لمجموعات البيانات المنشورة لفمان استيفائها المتطلبات التنظيمية المحددة الحفاظ على إمكانية تتبع البيانات من خلال توثيق مصادر البيانات وحديت "سجل الاصدار" لمجموعة البيانات.

الإصدار 0 ا OD.I: التخطيط الارتباط 3.DC: عملية التصنيف

4.DC: تنظيم إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية عام 156

NDMO وك البيانات المفتوحة رقم تعريف المجال OD اسم الضابط إدارة الأداء رقم تعريف الضابط 4.OD فى إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم فى خطة اليانات وصف الضابط المفتوحة.

على الجهة أن تصع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى التقدم في خطة البيانات المفتوحة. وأن تجمع إحصاءات عن مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة. وعلى هذه المؤشرات أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

مؤشرات الأداء عدد التنزيلات او التحميلات Download لكل مجموعة بيانات

4.1.D. الرئيسية للبيانات أولوية ٢ مفتوحة منشورة المفتوحة

٢. عدد مجموعات البيانات المفتوحة المعرفة والمرتبة وفق الأولية

٣. عدد مجموعات البيانات المفتوحة التى تم نشرها

٤. عدد التحديثات التى أدخلت على مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة الإصدار I,O الارتباط 3.OD: إدارة دورة حياة البيانات عام 157

NDMO البيانات المفتوحة رقم تعريف المجال OD اسم الضابط السجلات رقم تعريف الضابط 5.OD وصف الضابط في إطار ضبط السحلات، على الجهة أن توتق في سجل مجمع قائمة بكل مجموعات البيانات المفتوحة.

على الجهة أن توتق في سجل واحد مجمع قائمة بكل مجموعات سجل البيانات البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى سجل بنشاطات البيانات المفتوحة أولوية المفتوحة والقرارات المتخذة أثناء عملية إدارة دروة الحياة.

الإصدار 0 ا

3.OD: إدارة دورة الحياة عام 158

NDMO المراجع مراجع مجال البيانات المفتوحة National Data Management Office's Open Data Regulation

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

النظام الجزائي لجرائم التزوير النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة مشاركة البيانات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
الضوابط الأساسية للأمن السيبراني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
ضوابط الأمن السيبراني لحسابات التواصل الاجتماعي للجهات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

ضوابط البيانات المفتوحة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.