أصبح نظام إدارة التعلم الإلكتروني من أهم المكونات الرئيسية في بيئة التعليم والتدريب وعليه صار من المهم وجود سياسات وتعليمات تضمن الجودة والكفاءة والاستخدام الأمثل، ويسعى المركز وفقاً لاختصاصه والمهام الموكلة له من خلال هذه السياسة إلى حوكمة استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني بما يحقق الجودة والموثوقية وكفاءة الإنفاق.
سياسة وضوابط الاستفادة من الرخص الوطنية لنظام إدارة التعلم الإلكتروني
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
يهدف المركز من خلال هذه السياسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
الاستخدام الأمثل للرخص الوطنية ألنظمة إدارة التعلم الإلكتروني.
تحقيق كفاءة الإنفاق.
استدامة عمل نظام إدارة التعلم الإلكتروني وتحسين الأداء.
الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والمعايير ذات العالقة.
تنطبق أحكام هذه السياسة على الجهة التعليمية أو التدريبية المعنية باستخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني، ومزود ومشغل الخدمات والحلول المتعلقة بتلك الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
تلتزم الجهة ومزود ومشغل الخدمات والحلول لأنظمة إدارة التعلم الإلكتروني بجميع اللوائح والسياسات والتعاميم والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز والهيئات الوطنية المختصة مثل هيئة الحكومة الرقمية و الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي و الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
يعد المركز مسؤولاً عن تنظيم وإدارة الرخص الوطنية لأنظمة إدارة التعلم الإلكتروني.
يتعين على الجهة التنسيق مع المركز عند تطوير أو شراء نظام أو منصة إدارة تعلم؛ لضمان الاستفادة من الرخص الوطنية لأنظمة إدارة التعلم والمواءمة مع المعايير والمواصفات الفنية.
يتعين على مراعاة الأولوية في استضافة أنظمة إدارة التعلم باستخدام حلول الحوسبة السحابية بدلاً عن الاستضافة الداخلية؛ بهدف خفض التكاليف، وزيادة المرونة للتوسع والتكيف وفق المتغيرات، ولتحقيق التوافق مع التنظيمات والسياسات الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والجهات الحكومية ذات الاختصاص.
يتعيّن على مزود ومشغل الخدمات والحلول الحصول على التراخيص اللازمة من المركز قبل تقديم أو تشغيل نظام إدارة التعلم الإلكتروني.
يكون المركز مسؤولا عن وضع المعايير الفنية، وضوابط جودة أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني، وتحديثها بشكل دوري.
تلتزم الجهة بمعايير وضوابط جودة أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني التي يحددها المركز.
يجب أن تتبنى الجهة عند اختيار أو تطوير نظام إدارة التعلم الإلكتروني تصميم الخدمات الحكومية الرقمية وبما يتواءم مع السياسات والتوجهات الاستراتيجية الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.
تلتزم الجهة بدعم وتبني أفضل الممارسات في استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني التي يحددها المركز.
تلتزم الجهة بسياسات وضوابط منح الرخص، وتعمل على ضمان مطابقة عدد الرخص الممنوحة للعدد الفعلي للمسجلين لدى الجهة، من خلال إجراء عمليات المراجعة الداخلية والتحقق بشكل دوري.
تلتزم الجهة بتزويد المركز في بداية كل عام دراسي بعدد المسجلين لديها من طلبة وأعضاء هيئة تدريس من خلال تقارير أنظمة القبول والتسجيل.
تلتزم الجهة بسياسات وضوابط الاستخدام المتعلقة بالاحتفاظ بالمقررات الإلكترونية واستخدام الفصول الافتراضية، وتصميم المقررات الإلكترونية وغيرها من الضوابط والإجراءات التي يحددها المركز.
تلتزم الجهة بوضع وتنفيذ إجراءات وآليات متابعة وامتثال منسوبيها لسياسات وضوابط الاستخدام.
تلتزم الجهة بتقديم الدعم والتدريب اللازم لمنسوبيها، بما يضمن اطالعهم والتزامهم بسياسات ومعايير وضوابط الاستخدام.
يلتزم مزود ومشغل الخدمات والحلول بضمان استمرارية الخدمات المقدمة وعدم توقفها، وتنفيذ عمليات مراقبة الأداء بشكل مستمر.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
