تتولى الجهات العامة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية - السياسات والإجراءات - وتعميمها
على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
تتولى الجهات العامة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية - السياسات والإجراءات - وتعميمها
على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يوما) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على
المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
لا الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليا أو جزئيا، فيجب إشعار الفرد خطيا أو الكترونيا بالرسوم المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المباغ.
2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطيا أو إلكترونيا على أن يتضمن المعلومات التالية:
تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليا أو جزئيا أسباب الرفض، إن أمكن الحق في التظلم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة - على سبيل المثال لا تتجاوز (30) يوما إضافية - وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب أسباب التأخير الحق في التظلم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطيا أو إلكترونيا على أن يتضمن المعلومات التالية:
نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها.
الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
4.4. التزامات الجهات العامة أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ n1439/11/2O ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات، على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها- وفقا لسياسة تصنيف البيانات - واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) - سواء كانت نماذج ورقية أو إلكترونية والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
4. ان تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقا للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
5. ان تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناء على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق - وفقا لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات.
ان تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السحلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقا للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
7. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقا للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
8. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد - بطريقة ملائمة - في حال تم رفض الطلب كليا أو جزئيا، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
ان تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقا لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
SDAIA
10. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.
4.5. الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
يجب أن يكون الطلب خطيا أو إلكترونيا
2. يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات عامة" المعتمد من قبل الجهة العامة
3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها
4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة... الخ)
5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة تحديد المملومات المعلومات رفض / اشمار موافقة،رخض تمديد، اشمار موافقة النهاية . إستئتاف لجنة التظلم هرار اشمار بالرسوم اشمار الرسوم الاستئناف المطلوبة دفع رسوم رفض طلب إتاحة المملومات الشكل 3 الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها
SDAIA الهيئة السصودية لليباات الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
تقوم الجهات التنظيمية - بعد التنسيق مع المكتب - بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة
بمعالجة الشكاوى وفقا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
يجب على الجهات العامة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات
العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات - وهي ضمن النطاق.
يجب على الجهة العامة عند تعاقدها مع جهات أخرى - كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة
- أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
يحق للجهات العامة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات
العامة وفقا لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.
يجب على الجهات العامة إعداد نماذج للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة - سواء كانت ورقية
أو إلكترونية - يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.
4. 7. حرية المعلومات والبيانات المفتوحة عادة ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم نمو أجندة الاقتصاد الوطني والابتكار. ومما لا شك فيه إن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين ورقاد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، ويشير إلى وجود حكومة منفتحة وشفافة.
كما تعد برامج وسياسات البيانات المفتوحة خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة من خلال إتاحة أو نشر مجموعة محددة من المعلومات - كبيانات مفتوحة - قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها. وبالتالي فإن برامج وسياسات البيانات المفتوحة الفقالة تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة الطلبات.
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←