آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الرابعة

من هذ السياسةع و قا للأغراض المحددة التي تساهم ي تحقي أهداا الهي ة. .2تخزين البيانات:

أ. يتم تخزين البيانات الشخصية ي الأنممة المعتمدة من قبل الهي ة باستخدام تقنيات حديثة لضمان أمان البيانات وسلامتها. ن

ب. يتم تطبي تدابير أمنية عالة لمنع الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير القانوني للبيانات المخزنة. .3استخدام البيانات: ع

تستخدم البيانات الشخصية قط للأغراض التي تم جمعها من أجلهاع كما هو موضح ي المادة من هذ السياسة .4مشاركة البيانات:

أ. يتم مشاركة البيانات الشخصية مع الجهات الحكومية أو الأطراا الثالثة ً

ذات العلاقة لضمان تنفيذ الأغراض المحددة و قا لما ورد من المادة من هذ السياسة أو عند وجود سند قانوني يوجب ذلا. ً

ب. يتم ضمان التزام الأطراا الثالثة بحماية البيانات الشخصية و قا للمعايير المعمول بها. .5إتلاا البيانات:

يتم إتلاا البيانات الشخصية ي الحالات التي تتطلبها القوانين أو اللوائح المعمول بها. يتم الاحتفا بالبيانات الشخصية طوال الفترة التي تستدعيها الأغراض التي تم جمعها من أجلهاع ويتم إخفايها أو تقييد الوصول إليها عندما لا تكون بحاجة إليهاع بما يتوا مع الأنممة والقوانين

ذات الصلة.

ً سادسا: مشاركة البيانات.

ً تعمل الهي ة و قا لسياسات وضوابط مشاركة البيانات الصادرة من الجهات التنميمية كما تلتزم بحماية البيانات الشخصية وضمان عدم مشاركتها خار نطاق الغرض الذي

ً جمعا من أجله و قا لما ورد ي المادة من هذ السياسةع وذلا لتحقي المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نمام آخر أو استيفاء متطلبات قضائيةع وقد يتم مشاركة البيانات الشخصية أما بالحصول على الموا قة المسبقة او من خلال

7 OF 10جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية ©

صاح المحددة ي نمام حماية البيانات الشخصية ولوائحه

ً قا لحالات الإ

الا صاح و التنفيذية.

ً سابعا: تخزين البيانات الشخصية.

تلتزم الهي ة بتخزين وحفظ البيانات الشخصية بشكل آمن داخل أنممة الهي ة أو ي الخوادم المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية أو خارجهاع مع تطبي أ ضل المعايير والممارسات الأمنية لضمان حماية البيانات. يتم الاحتفا بالبيانات الشخصية طوال الفترة اللازمة لتحقي الأغراض التي جمعا من أجلها أو لتلبية الالتزامات القانونية والتنميميةع

ً وبعد ذلا يتم إتلا ها بطريقة آمنة و قا للأنممة المعمول بهاع مما يضمن عدم إمكانية

الاطلاع عليها أو استعادتها.

ً ثامنا: حقوق أصحاب البيانات الشخصية

ً تتمسا الهي ة بحماية البيانات الشخصية و قا لنمام حماية البيانات الشخصيةع وتلتزم

ً باطلاع الأ راد على جميع حقوقهم يما يتعل بحماية بياناتهم الشخصية. و قا

للأنممة واللوائح المعمول بهاع يح لكل رد ما يلي: .1ح العلم :يح لصاحب البيانات الشخصية طلب معر ة المسو النمامي لجمع

ً البيانات الشخصية والغرض من جمعها و قا للضوابط والإجراءات والسياسات ذات

العلاقة. .2ح الوصول :يح لصاحب البيانات الشخصية الوصول إلى البيانات الشخصية

ً المتوا رة لدى الهي ة بناء على طلب يقدمه او من خلال بوابة الخدمات عبر الموقع

الرسمي للهي ة بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلب مسب . .3ح الحصول :يح لصاحب البيانات الشخصية طلب الحصول على البيانات الشخصية

بصيغة مقروءة سواء كان بصيغة إلكترونية او تقديم نسخة مطبوعة .4ح التصحيح :يح لصاحب البيانات الشخصية تصحيح أو تحدي البيانات الشخصية

ً بناء على طلب يقدمه او من خلال بوابة الخدمات عبر الموقع الرسمي للهي ة بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلب مسب شريطة ألا يؤثر ذلا على عمليات الهي ة

ً أو الغرض من جمع البيانات و قا للضوابط ذات العلاقة .5ح الحذا والإتلاا: يح لصاحب البيانات الشخصية طلب إتلاا البيانات الشخصية إذا انتها الحاجة إليهاع على ألا يؤثر ذلا على عمليات الهي ة أو الغرض من جمع البياناتع وبما يتوا مع الأنممة والسياسات المعمول بها. .6الح ي العدول عن موا قة على معالجة البيانات الشخصية: يح لصاحب البيانات الشخصية تقديم طلب العدول عن الموا قة على معالجة

8 OF 10جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية ©

البيانات الشخصية - ي أي وقا- ما لم تكن هناص اغراض مشروعة أو مسوغات نمامية تتطلب عكس ذلا. بما يتوا مع ما ورد المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذي لنمام حماية البيانات الشخصية ولمزيد من التفاصيل حول كيفية ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصيةع يمكن التواصل مع مسؤول حماية البيانات الشخصية بالهي ة

ً السعودية للملكية الفكريةع و قا لبيانات التواصل الموضحة ي البند

التاسع.

ً تاسعا: آلية تقديم الشكاوى والاعتراضات:

تلتزم الهي ة بتو ير آلية شفا ة وعادلة لمعالجة الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالبيانات الشخصية. ي حال كان لديا أي استفسار أو اعتراض بشمن معالجة بياناتا

ً الشخصيةع يمكنا تقديم شكواص أو اعتراضا و قا للخطوات التالية:

.1تقديم الشكوى أو الاعتراض: يمكنا تقديم شكوى أو اعتراض عبر البريد الإلكتروني لمسؤول حماية البيانات الشخصية ي مكتب إدارة البيانات ي الهي ة السعودية للملكية الفكرية

. DMO@saip.gov.sa

.2المراجعة والتقييم: ً تقوم الهي ة بمراجعة الشكوى أو الاعتراض المقدم وتقييم الأثر المترتب للمعالجة بناء

على السياسات الداخلية واللوائح المعمول بها ي نمام حماية البيانات الشخصية.

.3الرد على الشكوى أو الاعتراض: ً تلتزم الهي ة بالرد على الشكاوى والاعتراضات و قا للأنممة والإجراءات المعتمدةع ويتم

إشعار مقدم الشكوى بالنتيجة بعد اتخاذ اللازم.

.4الحفا على السرية: يتم التعامل مع جميع الشكاوى والاعتراضات بسرية تامةع لضمان حماية حقوق الأ راد

وخصوصية بياناتهم.

9 OF 10جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية ©

ً عاشرا: اعتماد ونفاذ السياسة

ً تصبح هذ السياسة نا ذة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الرئيس التنفيذي باعتمادها.

الحادية عشر: المراجعة الدورية السياسة

ع تراجع هذ السياسة بشكل دوري بما يضمن التحق من استيفائها للمتطلبات اللازمة.

10 OF 10جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية ©

11 OF 10جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية ©

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة الخصوصية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.