بنود السياسة تلتزم الهيئة بمعالجة الشكاوى التي تردها عبر قنوات التواصل الرسمية والتي يجب أن تكون شكوى فعلية مكتملة الأركان على سبيل المثال: أن تكون مبررة ومتلائمة مع أعمال الهيئة ومكتملة البيانات وغيره، حيث أن الهيئة تعمل ضمن منظومة متكاملة لمعالجة جميع الشكاوى
والتحسين على العمليات وإجراء التصحيحات اللازمة وتعزيز عملية صنع القرار.
وتماشياً مع معايير مواصفة الأيزو 10002للتعامل مع الشكاوى، تسعى الهيئة إلى:
أ. السعي للحصول على الانطباعات من ملاحظات واقتراحات للتحسين بشكل استباقي. ب. الترحيب بشكاوى المستفيدين غير الراضين عن خدمات أو قرارات أو إجراءات الهيئة. ج. توفير عمليات معالجة للشكاوى تتمتع بسهولة الوصول إليها، وتتسم بالشفافية والمسؤولية.
د. اعتبار ملاحظات المستفيدين وشكاويهم مدخلات لبناء المعرفة وتحسين الخدمات. ه. الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي طموح ورغبات المستفيدين وتتجاوز توقعاتهم.
و. تقوم الهيئة بتطبيق عدد من المبادئ التنظيمية وفق أفضل الممارسات كما يلي: .1الوضوح: توافر كافة المعلومات حول كيفية ومكان تقديم الشكاوى من خلال قنوات
التواصل الرسمية. .2سهولة الوصول: تمكين الإدارة التنفيذية لشؤون المستفيدين من الوصول لجميع المستفيدين واستلام شكاويهم، وضمان سهولة الاستخدام والفهم الكامل لمنظومة إدارة الشكاوى، وضمان أن تكون قنوات التواصل معروفة ومتاحة ضمن مجموعة متنوعة من أشكال الاتصال. وضمان توفير آليات لمعالجة الشكاوى تتسم بالمرونة
والتنوع وتلبي احتياجات المستفيدين وتراعي ظروفهم.
.3الاستجابة: السعي لمعالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن حسب أفضل الممارسات العالمية وإبلاغ المستفيدين بحالات التقدم المحرز في شكواهم.
.4الموضوعية: معالجة كل شكوى بطريقة مهنية عادلة وشفافة ومنصفة وموضوعية وغير متحيزة، والعمل على تقييم منسوبي الهيئة في إدارة مركز دعم المستفيدين بكل حيادية واستقلالية، من خلال تقييم جودة الاتصالات الواردة من المستفيدين والقدرة
على الاستجابة لهم، والالتزام بالإجراءات والتعليمات. .5التميز في الخدمة: تطوير المعرفة بمهارات القيادة والعمليات من أجل تعزيز ثقافة
التميز في خدمة المستفيدين. .6التحسين المستمر: جميع العمليات الداخلية الخاصة بالتطوير والتحسين المستمر
والتي تعتمد على استخدام التغذية الراجعة من المستفيدين. .7السرية: وذلك من خلال التعامل مع جميع الشكاوى وبيانات المستفيدين بسرية تامة
وضمن معايير محددة تضمن ذلك وتخضع للمراجعة المستمرة. ز. ضمان أن تكون سياسة التعامل مع الشكاوى متداولة ومفهومة من قبل جميع منسوبي
الإدارة التنفيذية لشؤون المستفيدين في الهيئة.