آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة الباحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة الإستخدام المقبول للأصول

سياسة الإستخدام المقبول للأصول

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

سياسة الاستخدام المقبول للأصول

الأهداف

الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات الأمن السيبراني؛ لتقليل المخاطر السيبرانية، المتعلقة باستخدام أنظمة جامعة الباحة وأصولها، وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية، والعناية بالأهداف الأساسية للحماية؛ وهي المحافظة على سرية

المعلومة، وسلامتها، وتوافرها. وتهدف هذه السياسة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، وهي مطلب تشريعي في الضابط رقم 3-1-2من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ) ECC-2:2024)الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن

السيبراني.

نطاق العمل وقابلية التطبيق

تغطي هذه السياسة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة الباحة وتنطبق على منسوبي جامعة الباحة من موظفين وطلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس ومن في حكمهم في جامعة الباحة.

بنود السياسة

1- البنود العامة 1-1يجب التعامل مع المعلومات حسب التصنيف المحدد، وبما يتوافق مع سياسة تصنيف البيانات وسياسة حماية

البيانات والمعلومات الخاصة بجامعة الباحة بشكل يضمن حماية سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها. 2-1يحظر انتهاك حقوق أي شخص، أو شركة محمية بحقوق النشر، أو براءة الاختراع، أو أي ملكية فكرية أخرى، أو قوانين أو لوائح مماثلة؛ بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت برامج غير مصرح بها أو غير

قانونية. 3-1يجب عدم ترك المطبوعات على الطابعة المشتركة دون رقابة.

4-1يجب حفظ وسائط التخزين الخارجية بشكل آمن وملائم، مثل التأكد من ضبط درجة الحرارة بدرجة معينة، وحفظها في مكان معزول وآمن.

5-1يمنع استخدام كلمة المرور الخاصة بمستخدمين آخرين، بما في ذلك كلمة المرور الخاصة بمدير المستخدم أو مرؤوسيه.

6-1يجب الالتزام بسياسة المكتب الآمن والنظيف، والتأكد من خلو سطح المكتب، وكذلك شاشة العرض من المعلومات المصنفة.

7-1يمنع الإفصاح عن أي معلومات تخص جامعة الباحة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأنظمة والشبكات لأي جهة أو طرف غير مصرح له سواءً كان ذلك داخلياً أو خارجياً.

ُ 8-1يمنع نشر معلومات تخص جامعة الباحة عبر وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي دون تصريح مسبق من صاحب الصلاحيه.

ُ 9-1يمنع استخدام أنظمة جامعة الباحة وأصولها بغرض تحقيق منفعة أو أعمال شخصية، أو تحقيق أي غرض لا يتعلق بنشاط وأعمال جامعة الباحة.

ُ 10-1يمنع ربط الأجهزة الشخصية بالشبكات، والأنظمة الخاصة بجامعة الباحة دون الحصول على تصريح مسبق، وبما يتوافق مع سياسة أمن الأجهزة المحمولة .(BYOD)

ُ 11-1يمنع القيام بأي أنشطة تهدف إلى تجاوز أنظمة الحماية الخاصة بجامعة الباحة، بما في ذلك برامج مكافحة الفيروسات، وجدار الحماية، والبرمجيات الضارة دون الحصول على تصريح مسبق، وبما يتوافق مع

الإجراءات المعتمدة لدى جامعة الباحة.

12-1تحتفظ وحدة الامن السيبراني بجامعة الباحه بحقها في مراقبة الأنظمة والشبكات والحسابات الشخصية ً

المتعلقة بالعمل، ومراجعتها دوريا لمراقبة الالتزام بسياسات الأمن السيبراني ومعاييره. ُ 13-1يمنع استضافة أشخاص غير مصرح لهم بالدخول للأماكن الحساسة دون الحصول على تصريح مسبق.

14-1يجب ارتداء البطاقة التعريفية للعاملين بالمنظمة في جميع مرافق جامعة الباحة.

15-1يجب تبليغ وحدة الامن السيبراني في حال فقدان المعلومات أو سرقتها أو تسريبها.

2- حماية أجهزة الحاسب الآلي

1-2يمنع استخدام وسائط التخزين الخارجية دون الحصول على تصريح مسبق من وحدة الامن السيبراني بجامعة

الباحه .

ُ 2-2يمنع القيام بأي نشاط من شأنه التأثير على كفاءة الأنظمة والأصول وسلامتها دون الحصول على إذن مسبق من

أعلى.

وامتيازات

صلاحيات

على

الحصول

من

المستخدم

ُّ تمكن

التي

الأنشطة

ذلك

في

بما

،

السيبراني

الامن

وحدة

3-2يجب تأمين الجهاز قبل مغادرة المكتب وذلك بقفل الشاشة، أو تسجيل الخروج ،(Sign out or Lock)أو إغلاق الجهاز ) )Shut down سواء كانت المغادرة لفترة قصيرة أو عند انتهاء ساعات العمل.

ُ 4-2يمنع ترك أي معلومات مصنفة في أماكن يسهل الوصول إليها، أو الاطلاع عليها من قبل أشخاص غير مصرح لهم. ُ 5-2يمنع تثبيت أدوات خارجية على جهاز الحاسب الآلي دون الحصول على إذن مسبق من وحدة الامن السيبراني .

6-2يجب تبليغ وحدة الامن السيبراني عند الاشتباه بأي نشاط قد يتسبب بضرر على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بجامعة الباحة أو أنظمتها أو أصولها.

3- الاستخدام المقبول للإنترنت والبرمجيات

1-3يجب إبلاغ وحدة الامن السيبراني في حال وجود مواقع مشبوهة ينبغي حجبها؛ أو العكس.

2-3يجب ضمان عدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية أثناء تنزيل معلومات أو مستندات لأغراض العمل. ُ 3-3يمنع استخدام البرمجيات غير المرخصة أو غيرها من الممتلكات الفكرية.

4-3يجب استخدام متصفح آمن ومصرح به للوصول إلى الشبكة الداخلية أو شبكة الإنترنت. ُ 5-3يمنع استخدام التقنيات التي تسمح بتجاوز الوسيط ) )Proxy أو جدار الحماية ) )Firewall للوصول إلى شبكة

الإنترنت. ُ 6-3يمنع تنزيل البرمجيات والأدوات أو تثبيتها على أصول جامعة الباحة دون الحصول على تصريح مسبق من عمادة

التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات. ُ 7-3يمنع استخدام شبكة الإنترنت في غير أغراض العمل، بما في ذلك تنزيل الوسائط والملفات واستخدام برمجيات

مشاركة الملفات.

8-3يجب تبليغ وحدة الامن السيبراني عند الاشتباه بوجود مخاطر سيبرانية، كما يجب التعامل بحذر مع الرسائل الأمنية التي قد تظهر خلال تصفح شبكة الإنترنت أو الشبكات الداخلية.

ُ 9-3يمنع إجراء فحص أمني لغرض اكتشاف الثغرات الأمنية، ويشمل ذلك إجراء اختبار الاختراقات، أو مراقبة شبكات جامعة الباحة وأنظمتها، أو الشبكات والأنظمة الخاصة بالجهات الخارجية دون الحصول على تصريح مسبق من

وحدة الامن السيبراني . ُ 10-3يمنع استخدام مواقع مشاركة الملفات او التواقيع الإلكترونية دون الحصول على تصريح مسبق من من وحدة

الامن السيبراني . ُ 11-3يمنع زيارة المواقع المشبوهة بما في ذلك مواقع تعليم الاختراق.

4- الاستخدام المقبول للبريد الإلكتروني ونظام الاتصالات ُ 1-4يمنع استخدام البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس الإلكتروني في غير أغراض العمل، وبما يتوافق مع سياسات

الأمن السيبراني ومعاييره. ُ 2-4يمنع تداول رسائل تتضمن محتوى غير لائق أو غير أخلاقي أو غير مقبول، بما في ذلك الرسائل المتداولة مع الأطراف

الداخلية والخارجية.

3-4يجب استخدام تقنيات التشفير عند إرسال معلومات حساسة عن طريق البريد الإلكتروني أو أنظمة الاتصالات.

4-4يجب عدم تسجيل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بجامعة الباحة في أي موقع ليس له علاقة بالعمل.

5-4يجب تبليغ وحدة الامن السيبراني عند الاشتباه بوجود رسائل بريد إلكتروني تتضمن محتوى قد يتسبب بأضرار لأنظمة جامعة الباحة أو أصولها.

6-4تحتفظ جامعة الباحة ممثلة ب وحدة الامن السيبراني بحقها في كشف محتويات رسائل البريد الإلكتروني بعد ً

الحصول على التصاريح اللازمة من صاحب الصلاحية وفقا للإجراءات والتنظيمات ذات العلاقة. ُ 7-4يمنع فتح رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات المشبوهة أو غير المتوقعة حتى وإن كانت تبدو من مصادر موثوقة.

5- الاجتماعات المرئية والاتصالات القائمة على شبكة الإنترنت ُ 1-5يمنع استخدام أدوات أو برمجيات غير مصرح بها لإجراء اتصالات أو عقد اجتماعات مرئية.

ُ 2-5يمنع إجراء اتصالات أو عقد اجتماعات مرئية لا تتعلق بالعمل دون الحصول على تصريح مسبق.

6- استخدام كلمات المرور

1-6يجب اختيار كلمات مرور آمنة، والمحافظة على كلمات المرور الخاصة بأنظمة جامعة الباحة وأصولها. كما يجب اختيار كلمات مرور مختلفة عن كلمات مرور الحسابات الشخصية، مثل حسابات البريد الشخص ي ومواقع

التواصل الاجتماعي. ُ 1-6يمنع مشاركة كلمة المرور عبر أي وسيلة كانت، بما في ذلك المراسلات الإلكترونية، والاتصالات الصوتية، والكتابة الورقية. كما يجب على جميع المستخدمين عدم الكشف عن كلمة المرور لأي طرف آخر بما في ذلك زملاء العمل

وموظفو عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات و وحدة الامن السيبراني . 2-6يجب تغيير كلمة المرور للإيميل او الأنظمة ذات العلاقة، عند تزويدك بكلمة مرور جديدة من قبل مسؤول النظام.

الأدوار والمسؤوليات

1- راعي ومالك وثيقة السياسة: وحدة الامن السيبراني بجامعة الباحه.

2- مراجعة السياسة وتحديثها: وحدة الامن السيبراني بجامعة الباحه.

3- تنفيذ السياسة وتطبيقها: وحدة الامن السيبراني وجميع العاملين بالعماده.

الالتزام بالسياسة

1- يجب على وحدة الامن السيبراني ضمان إلتزام جامعة الباحة بهذه السياسة بشكل دوري.

2- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من موظفين وطلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس ومن في حكمهم في الإلتزام

بهذه السياسة.

3- قد يُعرّض أي انتهاك لهذه السياسة صاحب المخالفة إلى إجراء تأديبي؛ حسب الإجراءات المُتبعة في جامعة الباحة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة الإستخدام المقبول للأصول لدى جامعة الباحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.