آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: جامعة الباحة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

سياسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الأهداف

الغرض من هذه السياسة هو ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجامعة الباحة. ويجب استخدامها فيما يعود بالنفع على الجامعة ومنسوبيها وقطاعاتها المختلفة وبما لا يخل بأي شكل من الأشكال بسمعة الجامعة ومنسوبيها أو يعرضهم للمساءلة القانونية لذا يجب التأكد من اتباع سياسات النشر المذكورة في هذه الوثيقة.

وتهدف هذه السياسة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، وهي مطلب تشريعي في الضابط رقم 1-4-2من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ) ECC-2:2024)الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن

السيبراني.

نطاق العمل وقابلية التطبيق

تغطي هذه السياسة الحسابات الخاصة بالجهات التابعة لجامعة الباحة، وعلى حسابات منسوبي الجامعة ممن يمثل الجامعة رسميا أو تدل معلوماته الشخصية على انتمائه لجامعة الباحة. تعريفات:

.1مواقع التواصل الاجتماعي :هي مواقع تتيح للمستخدمين التواصل افتراضيا ومشاركة مختلف الأحداث مثل المناسبات اليومية، والقضايا السياسية والقضايا الاجتماعية. وهذا سهل عملية نشر المحتوى المرسل من المستخدم بصيغ عدة مثل النصوص والصور وملفات الفيديو. ومن الأمثلة على مواقع التواصل الاجتماعي مواقع الفيس بوك،

وتوتير، والانستجرام، سناب شات. .2أنماط الاتصال :هي عبارة عن نوع من البروتوكولات التي تحدد العلاقة ما بين المرسل والمستقبل. وفي هذا الدليل تم

تقسيم أنماط الاتصال إلى نوعين وهما:

o حساب أحادي التواصل - هو الحساب الذي من خلاله تستطيع الجهة نشر الأخبار فقط ولا تتفاعل مع الجمهور. يهدف هذا النوع من التواصل إلى تمكين الجهة من نشر الأخبار العامة مثل الفعاليات والإنجازات

العلمية .

o حساب ثنائي التواصل - هو الحساب الذي من خلاله تستطيع الجهة التواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم. هذا النوع من التواصل يهدف إلى الرد على استفسارات الجمهور وفتح قناة اتصال غير

تقليدية معهم فتكون الجهة أكثر قربًا لهم وأكثر معرفة لمشكلهم.

أنواع الحسابات: تنقسم الحسابات بناءً على اعتبارات متعددة مثل مهام الجهة والمسميات الوظيفية وحاجات الجهة ومنسوبيها، وهي:

.1حساب الجهة - هو الحساب الذي ينتمي للجهة التابعة لجامعة الباحة )كلية، عمادة، مركز... ،)ويحمل اسم وشعار الجهة الرسمي .

.2حساب المنصب الإداري - هو الحساب الذي من خلاله يستطيع المكلف الإداري التواصل مع الجمهور ليتسنى له الرد على الاستفسارات العامة، وهذا الحساب يرتبط بالمنصب الإداري بشكل دائم بمعنى أنه في حال انتهاء فترة التكليف

الإداري للعضو الحالي فإن الحساب يستخدم من العضو الجديد.

.3حساب شخص ي - هو الحساب التابع لشخص بحيث يحمل اسمه الشخص ي أو يوضح انتسابه لجامعة الباحة أو يستخدم صفته )أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، عميد، وكيل، مدير مركز ...( ولا يمكن للجامعة التحكم به .

مبادئ وتوجيهات عامة:

o لا يمكن التحدث الرسمي باسم الجامعة بدون قرار إداري صريح من الإدارة العليا للجامعة يسمح بذلك، وما يتم مشاركته قد ينعكس إيجابا أو سلبا على سمعة الجامعة أو الجهة التي ترتبط بها .

o يجب عدم نشر الوثائق أو المعلومات التي تصنف على أنها سرية أو سرية للغاية .

o يجب عدم نشر الوثائق أو المعلومات التي تتعلق بالجامعة في مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التنسيق مع المسؤول

تم

عما

التراجع

بالإمكان

وليس

متاحًا

يبقى

تنشره

ما

أن

ُّ تذكر

ويجب

للجامعة.

العليا

الإدارة

أو

بالجامعة

الإعلامي

نشره حتى لو تم إعادة صياغته أو حذفه.

ُّ o يجب التأكد من المعلومة قبل النشر وربطها بالمصدر وأن المعلومة ضمن نطاق المسؤولية، وتذكر أنك تتحمل

مسؤولية أي ش يء تشارك به. o يجب مراعاة نظام الحقوق الفكرية الخاص بوزارة الثقافة والإعلام السعودية. ويجب مراعاة نظام مكافحة الجرائم

المعلوماتية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 17/بتاريخ 1428/3/28والالتزام بتطبيق ما ذكر فيه. o لا تجوز الإساءة إلى أي شخص أو متابعة حسابات عنصرية أو إباحية أو حسابات تثير الفتن أو تتعارض مع سياسات

الدولة، أو تتعارض مع مصالح الجامعة. o يجب ألاَّ يستغل المنصب الإداري في المصالح الشخصية.

الضوابط:

حساب الجهة o يعد حساب الجهة ملكًا خاصًا للجامعة. o يتحمل مشرف حساب الجهة كافة المسؤولية عما ينشر. o يعتبر حساب الجهة حسابًا أحادي التواصل، ويكون قناة تواصل لنشر الأخبار العامة المتعلقة بالجهة أو الجامعة من فعاليات وأنشطة وإنجازات اجتماعية وعلمية. o يجب ألا يتم عمل إعادة نشر للحسابات الشخصية أو حسابات المنصب الإداري، ويمكن إعادة النشر لحسابات الجهات الأخرى بالجامعة حين توفر محتوى له ارتباط يفيد متابعي حساب الجهة. o عدم التسويق لجهات أخرى أو أشخاص خارج الجامعة بإعادة نشر محتوى مشاركاتهم.

o عدم متابعة أي حسابات لا علاقة لها بأنشطة الجامعة أو الانضمام لأي نشاط اجتماعي.

o يجب على مشرف حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهة أن يخصص الوقت المناسب لمراجعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهذه الجهة يوميا مع إضافة محتويات جديدة مرة أسبوعيا على الأقل حتى يكون

ً الحساب فعالا بصورة نشطة.

o يجب على مسؤول الجهة التأكد من أن المعلومات والمحتويات التي يتم نشرها على حسابات التواصل الاجتماعي مناسبة للجمهور وتعكس وجهة نظر ورؤية الجهة والجامعة.

o يجب أن يأخذ الشكل العام والمعلومات الشخصية للحساب الطابع الرسمي في العبارات والرسومات والصور المستخدمة بما لا يتنافى مع حقوق النشر الفكرية. حساب المنصب الإداري o يعد حساب المنصب الإداري ملكًا خاصًا للجامعة. o يتحمل المكلف الإداري المسؤولية الكاملة عما ينشر.

o يجب أن تكون درجة تأهيل وفهم الشخص المسؤول عن الحساب عالية للقضايا التي سيتواصل بشأنها ويناقشها مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويجب استشارة المتحدث الرسمي للجامعة أو الجهة المختصة في حالة عدم

معرفة الرد المناسب.

o يجب أن يكون بث الأخبار والإعلانات الحصرية من خلال حساب الجهة وليس من حساب المنصب الإداري، ويمكن من خلال حساب المنصب الإداري عمل إعادة نشر لمحتوى حساب الجهة

حساب شخص ي

o لا يجوز استخدام شعار الجامعة أو أرقام التواصل الخاصة بالجامعة أو أي معلومات خاصة بالجامعة في التعريف الشخص ي.

o إذا عرّف الشخص نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي كمنسوب بالجامعة أو تم ذكر الصفة )أستاذ مساعد، أستاذ مشارك عميد، وكيل، مدير مركز ...( يجب توضيح أن الحساب يمثله كشخص ولا يمثل جامعة الباحة.

o لا يسمح بأن يتم التواصل باسم الجامعة أو تمثيلها أبدا من خلال الحساب الشخص ي، فلا يحق للمكلف الاداري التواصل مع الجمهور بصفته الإدارية من خلال حسابه الشخص ي.

o لا يحق للشخص نشر الوثائق الخاصة بالجامعة من خلال حسابه الشخص ي.

o لا يحق للشخص نشر الأخبار والإعلانات قبل أن تصدر عن الجهة المسؤولة أو المتحدث الرسمي باسم الجامعة.

ضوابط اختيار مشرف لإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي:

عند اختيار مشرف لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي بالجهة )الكلية - المعهد – العمادة - الإدارة( يتم تطبيق الشروط التالية: o المهارات اللغوية التي يملكها.

o مستوى معرفته بمواقع التواصل الاجتماعي وإلمامه بطرق التواصل التي توفرها. ً

o مدى استعداد الموظف للتواصل مع الجمهور في أوقات محددة مسبقا داخل وقت الدوام من العمل الرسمي وقدرته ًً

على التعامل مع المواقف التي قد تتطلب ردا فوريا في هذه الأوقات وذلك حسب استراتيجية الجهة في الردود. o ضرورة موافقة اللجنة التنفيذية لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي بالجامعة على المرشح من الجهة كمشرف على

الحساب.

مهام مشرف الحساب: تحدد مهام مشرف الحساب في إطار الأمور التالية: o قيادة مهام تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمشاركات في حسابات التواصل الاجتماعي )سواء الخاصة بالجهة أو الخاصة بالجامعة ككل أو التي تتضمنها هذه الوثيقة ،)وتصميم مؤشرات لقياس الأداء في الحسابات حسب ما هو موضح في هذه الوثيقة. o إنتاج المحتوى الذي سوف يستخدم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع التركيز على محتوى الوسائط المتعددة، الذي غالبا ما يتطلب التواصل مع أقسام وإدارات الجهة المختلفة من أجل توفير المعلومات الضرورية لإنتاج المحتوى )والانتباه إلى حقوق الملكية الفكرية عند استخدام الوسائط المتعددة أو المعلومات.) o متابعة حسابات الجهة ومتابعة ما يذكره الجمهور عنها وما يتم نشره عن الجهة من أحداث وأنشطة وفعاليات، بالإضافة إلى تحليل ما يتم رصده، وتقديم تقارير لإدارة الجهة مع مقترحات التطوير إن وجدت. ورفع نسخة الجهة المسؤولة عن الإشراف على خطط وسياسيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالجامعة. o قياس مؤشرات الأداء الخاصة بالجهة )الكلية- المعهد- لإدارة- العمادة( بشكل دوري )بناء على خطة زمنية يتم الاتفاق عليها على حسب نشاط الحساب( وعمل تقارير بذلك وتحليلها والرفع بها لإدارة الجهة حتى تتم الاستفادة منها،

وإرسال نسخة منها إلى الجهة المسؤولة عن الإشراف على خطط وسياسات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالجامعة.

ضوابط إنشاء حساب فرعي: قد تستدعي الحاجة لإنشاء حساب فرعي لتغطية مناسبة )مثل مؤتمر أو مسابقة( ولهذا لابد من مراعاة الأمور التالية:

ً o نوع الحساب يخضع إلى شروط وضوابط أنواع الحسابات المذكورة سابقا. ً o عند تعيين مشرف على الحساب الفرعي فإنه يخضع لشروط المشرف على الحساب كما ذكر سابقا. o عندما يكون لدى الجهة برنامج متخصص أو خدمة معينة لها جمهور عريض، أو تسلسل هرمي كبير مما يتطلب وجود عدة حسابات رسمية تابعة لها، في مثل هذه الحالات تحتاج هذه الجهة أن يكون هناك تنسيق مع الجهة المسؤولة عن الإشراف على خطط وسياسات استخدام مواقع التواصل الاجتماع بالجامعة )اللجنة التنفيذية لحسابات التواصل الاجتماعي بالجامعة( في الآلية المتبعة حتى لا تتعارض رسالة الجهة من حيث التحديثات والأخبار

ولضمان تناسق الرسائل التي يتم بثها. o عند الانتهاء من الحساب الفرعي المؤقت لابد من التنسيق الجهة المسؤولة عن الإشراف على خطط وسياسات

استخدام مواقع التواصل الاجتماع بالجامعة من أجل الاستفادة من المحتويات التي تم تقديمها فيه.

حذف حسابات مواقع التواصل الاجتماعي:

عند رغبة الجهة في حذف حساب من حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تطبق البنود التالية: o ألاَّ يتم الحذف أو التعطيل بصورة مفاجئة وإنما ينبغي أن يكون ذلك تدريجيا عبر إبلاغ قرار الحذف أو التعطيل إلى المستخدمين عبر الموقع الالكتروني الرسمي وعلى نفس الحساب قبل تنفيذه بوقت مبكر بحيث لا يقل عن شهرين

والتنسيق وضرورة الرفع للجنة التنفيذية لحسابات التواصل الاجتماعي بالجامعة. o اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تتولى قنوات التواصل الاجتماعي الأخرى التعامل مع الخدمات التي كانت تقدم عبر

الحساب الذي سوف يتم إغلاقه.

الأدوار والمسؤوليات

1- راعي ومالك وثيقة السياسة: وحدة الامن السيبراني بجامعة الباحه.

2- مراجعة السياسة وتحديثها: وحدة الامن السيبراني بجامعة الباحه.

3- تنفيذ السياسة وتطبيقها: وحدة الامن السيبراني بجامعة الباحه.

الإلتزام بالسياسة

1- يجب على وحدة الامن السيبراني ضمان إلتزام جامعة الباحة بهذه السياسة بشكل دوري.

2- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من موظفين وطلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس في جامعة الباحة الإلتزام

بهذه السياسة.

3- قد يُعرض أي انتهاك لهذه السياسة صاحب المخالفة إلى إجراء تأديبي؛ حسب الإجراءات المتبعة في جامعة الباحة .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لدى جامعة الباحة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.