أحكام سياسة استخدام البيانات المفتوحة .1يجب ألا تستخدم هذه البيانات لأي أغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو في تعليقات عنصرية أو تمييزية أو التأجيج أو التأثير السلبي في الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي
نشاط غير نظامي أو مخالف لعادات المملكة وتقاليدها وأنظمتها. .2عند إعادة الاستخدام يجب الإشارة لمصدر المعلومات التي تم إعادة استخدامها عن طريق وضع رابط البوابة الإلكترونية للهيئة؛ للمحافظة على الملكية الفكرية للبيانات ومصداقيتها وصحة مصدرها.
.3يجب على المستخدم الحفاظ على مستوى جودة البيانات وعدم تحريفها أو تعديل مصدرها. ُ .4تخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي ضرر على المستخدم سواء فرد أو جهة ناتج عن سوء استخدام
البيانات المنشورة. .5لا يحق استخدام البيانات بطريقة توحي بأن المستخدم هو جهة رسمية، أو بأنه تم الترخيص له بنشر
تلك البيانات بشكل خاص. .6إن الهيئة غير مسؤولة عن أي أخطاء أو بيانات مفقودة ناتجة عن إعادة الاستخدام من خلال
تطبيقات ومنتوجات فكرية أو غيرها مبنية على هذه البيانات. .7الالتزام بإزالة أي منتجات تم تطويرها وبناءها بناء على البيانات المنشورة في حال طلب الهيئة إزالة
ذلك سواء لأسباب إزالة هذه البيانات أو أي أسباب أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة. .8إن دخولك واستخدامك للبيانات المفتوحة يعتبر إقرارا منك بالتزامك بأحكام وشروط هذه السياسة
والسياسات ذات العلاقة. .9أحكام وشروط هذه السياسة قابلة للتغيير دون إخطار مسبق للمستخدم، لذا وجب التنويه إل
ضرورة مراجعة هذه السياسة بشكل مستمر في حال وجود أي تغييرات عليها.
4من 5
.10تلتزم الهيئة بإتاحة مجموعات البيانات المفتوحة التي تنتجها بشكل مجاني. .11تلتزم الهيئة بإتاحة الفرصة للمستخدمين سواء أفراد أو جهات لرفع طلب نشر مجموعات بيانات إضافية وتحليل تلك الطلبات والرد عليها ضمن الإطار الزمني الموضح في نموذج الطلب سواء كانت
الطلبات مقدمة بصورة مباشرة أو من خلال المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. .12الالتزام بالمبادئ والضوابط الأساسية للبيانات المفتوحة وذلك بما لا يتعارض مع مبادئ وضوابط
السياسة الوطنية للبيانات المفتوحة. .13سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصدار عن )سدايا ( :)سياسة البيانات المفتوحة(
https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf .a