آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسة استخدام البيانات المفتوحة

سياسة استخدام البيانات المفتوحة

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
7 مادة في 3 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف

ذلك:

التعريف

المصطلح

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة

السياسة

الرئيس التنفيذي للهيئة مجموعة من البيانات التي تُمَثّل على شكل جدول )أعمدة وصفوف( تتعلق بموضوع معيّن، على سبيل المثال )تفاصيل شهادات البراءات الممنوحة للعام

الرئيس التنفيذي مجموعات البيانات

مجموعات البيانات المحددة من البيانات أو المعلومات التي تم تصنيفها

البيانات المفتوحة بالتصنيف "عام" وتكون متاحة للعموم مجانا ودون أي قيود لاستخدامها أو

مشاركتها

أي فرد يقوم بالاستفادة من مجموعات البيانات المنشورة من قبل الهيئة

المستخدم

البيانات والمعلومات البيانات أو المعلومات التي تم تصنيفها بالتصنيف "عام" وفق سجل تصنيف

البيانات الصادر من مكتب إدارة البيانات في الهيئة

العامة

نموذج طلب البيانات الصادر من مكتب إدارة البيانات في الهيئة

نموذج الطلب

المادة الثانية

هدف السياسة تهدف هذه السياسة إل تحقيق مبدأ الشفافية وإثراء المجتمع عبر الوصول لمجموعات البيانات المتعلقة

بالملكية الفكرية.

3من 5

المادة الثالثة

نطاق تطبيق السياسة تنطبق أحكام هذه السياسة على جميع البيانات والمعلومات التي يتم نشرها من قبل الهيئة في البوابة الوطنية

للبيانات المفتوحة.

المادة الرابعة

ملكية السياسة تعود ملكية هذه السياسة ال مكتب إدارة البيانات في الهيئة

الفصل الثاني: أحكام السياسة

المادة السادسة

أحكام سياسة استخدام البيانات المفتوحة .1يجب ألا تستخدم هذه البيانات لأي أغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو في تعليقات عنصرية أو تمييزية أو التأجيج أو التأثير السلبي في الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي

نشاط غير نظامي أو مخالف لعادات المملكة وتقاليدها وأنظمتها. .2عند إعادة الاستخدام يجب الإشارة لمصدر المعلومات التي تم إعادة استخدامها عن طريق وضع رابط البوابة الإلكترونية للهيئة؛ للمحافظة على الملكية الفكرية للبيانات ومصداقيتها وصحة مصدرها.

.3يجب على المستخدم الحفاظ على مستوى جودة البيانات وعدم تحريفها أو تعديل مصدرها. ُ .4تخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي ضرر على المستخدم سواء فرد أو جهة ناتج عن سوء استخدام

البيانات المنشورة. .5لا يحق استخدام البيانات بطريقة توحي بأن المستخدم هو جهة رسمية، أو بأنه تم الترخيص له بنشر

تلك البيانات بشكل خاص. .6إن الهيئة غير مسؤولة عن أي أخطاء أو بيانات مفقودة ناتجة عن إعادة الاستخدام من خلال

تطبيقات ومنتوجات فكرية أو غيرها مبنية على هذه البيانات. .7الالتزام بإزالة أي منتجات تم تطويرها وبناءها بناء على البيانات المنشورة في حال طلب الهيئة إزالة

ذلك سواء لأسباب إزالة هذه البيانات أو أي أسباب أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة. .8إن دخولك واستخدامك للبيانات المفتوحة يعتبر إقرارا منك بالتزامك بأحكام وشروط هذه السياسة

والسياسات ذات العلاقة. .9أحكام وشروط هذه السياسة قابلة للتغيير دون إخطار مسبق للمستخدم، لذا وجب التنويه إل

ضرورة مراجعة هذه السياسة بشكل مستمر في حال وجود أي تغييرات عليها.

4من 5

.10تلتزم الهيئة بإتاحة مجموعات البيانات المفتوحة التي تنتجها بشكل مجاني. .11تلتزم الهيئة بإتاحة الفرصة للمستخدمين سواء أفراد أو جهات لرفع طلب نشر مجموعات بيانات إضافية وتحليل تلك الطلبات والرد عليها ضمن الإطار الزمني الموضح في نموذج الطلب سواء كانت

الطلبات مقدمة بصورة مباشرة أو من خلال المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. .12الالتزام بالمبادئ والضوابط الأساسية للبيانات المفتوحة وذلك بما لا يتعارض مع مبادئ وضوابط

السياسة الوطنية للبيانات المفتوحة. .13سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصدار عن )سدايا ( :)سياسة البيانات المفتوحة(

https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf .a

الفصل الثالث: أحكام ختامية

المادة السابعة

اعتماد ونفاذ السياسة تكون هذه السياسة نافذة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الرئيس التنفيذي باعتمادها ونشرها في البوابة

الإلكترونية للهيئة.

المادة الثامنة

المراجعة الدورية السياسةتُراجع هذه السياسة بشكل دوري بما يضمن التحقق من استيفائها للمتطلبات اللازمة.

5من 5

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسة استخدام البيانات المفتوحة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الفصل الأول: أحكام تمهيديةالفصل الثاني: أحكام السياسةالفصل الثالث: أحكام ختامية