النسخة الثانية
03 03 03 03
04 04 04 04 05 05
06 06 06
مقدمة
تعد هذه السياسة إحدى أدوات تنظيم أعمال ً
إدارة المخاطر، وسعيا لرفع مستوى النضج وتعزيز قدرة الهيئة على تحديد المخاطر والتهديدات والفرص بشكل استباقي، والعمل على وضع خطط ا ستجابة المناسبة لتقليل ا ثار السلبية أو زيادة ا ثار ا يجابية المترتبة عليها وفق أفضل الممارسات والمعايير ذات الع قة، تم إعداد هذه السياسة لما لها من أثر يضمن تحقيق الهيئة هدافها وضمان خلق
القيمة والحفاظ عليها.
0.1الفصل ا ول:
أحكام تمهيدية
01المادة ا ولى: هدف السياسة
تهدف هذه السياسة إلى توجيه وحوكمة أعمال إدارة المخاطر وتحديد المهام والمسؤوليات الخاصة بأعمال إدارة المخاطر على مستوى مختلف ا طراف داخل الهيئة، با ضافة إلى الص حيات الخاصة با دارة، بما يتوافق مع استراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة. وتلتزم الهيئة بتلبية جميع ا لتزامات الواردة با حكام وا سانيد النظامية المعمول بها داخل المملكة، ولتحقيق أهداف إدارة المخاطر في الهيئة وضمان اتباع أفضل الممارسات والمعايير، تتبنى الهيئة أفضل الممارسات والمعايير العالمية الخاصة بإدارة المخاطر مثل معيار (أيزو (31000الخاص بإرشادات إدارة
المخاطر لغايات تطوير مبادئ وإطار عمل وإجراءات وعمليات إدارة المخاطر في الهيئة.
02المادة الثانية: نطاق تطبيق السياسة
تسري أحكام هذه السياسة على كافة منسوبي الهيئة وأصحاب الع قة وجميع أنشطة وعمليات وخدمات الهيئة.
03المادة الثالثة: ملكية السياسة
تعود ملكية هذه السياسة إلى ا دارة التنفيذية للحوكمة والمخاطر وا لتزام في الهيئة.
04المادة الرابعة: مبادئ السياسة
تستند هذه السياسة على ضمان تحقيق المبادئ ا تية:
.5الموائمة مع التغيرات. .6ا عتماد على أفضل البيانات الممكنة. .7ثقافة الهيئة. .8التحسين المستمر.
.1التكامل. .2التنظيم والشمولية. .3التوافق مع بيئة الهيئة. .4مساهمة أصحاب الع قة.
0.2الفصل الثاني:
ضوابط إدارة المخاطر
05المادة الخامسة: نطاق إدارة المخاطر
تسري أعمال إدارة المخاطر على جميع أنشطة وعمليات الهيئة، حيث تساهم ا دارة ً الفعالة للمخاطر على تحقيق ا هداف استراتيجية للهيئة، كما تعتبر إدارة المخاطر جزءا
يتجزأ من ممارسات الهيئة، ويجب أ يتم اعتبارها أو ممارستها كبرنامج منفصل، وتأخذ إدارة المخاطر با عتبار السياق الداخلي والخارجي للهيئة والتفاعل مع أصحاب الع قة. ّ
ولغايات ضمان انسجام إجراءات وعمليات إدارة المخاطر على مستوى الهيئة، ضمنت الهيئة ً
مهام وأعمال إدارة المخاطر المؤسسية ضمن دليلها التنظيمي شاملة مهام تطوير وتحديث استراتيجية وسياسة وإجراءات ونماذج إدارة المخاطر والتأكد من تنفيذها ونشر
الوعي ورفع التقارير الدورية حول إدارة المخاطر للجهات المعنية بالهيئة.
06المادة السادسة: بنود السياسة
.1تعتمد إدارة المخاطر على ضمان تقييم المخاطر وفق أفضل الممارسات وا جراءات ومنها الخطوات التالية:
أ. تحديد السياق والنطاق والمعايير. ب. تحديد وتحليل وتقييم أولويات المخاطر. ج. معالجة المخاطر. د. المراقبة والمراجعة. ه. التواصل والتشاور وإعداد ورفع التقارير. .2توثق تفاصيل وآلية ما ورد في الفقرة (1)من هذه المادة في إطار إدارة المخاطر.
07المادة السابعة: النهج المبني على المخاطر
تتبنى الهيئة النهج المبني على المخاطر في تنفيذ أنشطتها عند ا قتضاء، وذلك من خ ل توصية تقدمها اللجنة ويعتمدها الرئيس التنفيذي.
08المادة الثامنة: التعليم المستمر لمنسوبي ا دارة
يلتزم منسوبي ا دارة بتطوير خبراتهم ومعارفهم ومهارتهم بشكل مستمر، وذلك من خ ل ً
ا لتزام بالحصول على ما يقل عن (40)ساعة تدريبية سنويا بمواضيع فنية متخصصة بإدارة المخاطر واستمرارية ا عمال للهيئة.
09المادة التاسعة: تأكيد الجودة والتحسين المستمر
يجب على ا دارة تبني برنامج لتأكيد الجودة والتحسين المستمر بحيث يشمل جميع مكونات إطار عمل إدارة المخاطر لتقييم مدى فعالية وكفاءة ا طار وتحديد فرص التحسين الممكنة،
من خ ل ما يلي: .1التقييم الذاتي بشكل سنوي على ا قل باستخدام أداة تقييم الوضع الراهن
لممارسات إدارة المخاطر، وتحديد فرص التحسين. .2مراجعة مستقلة كل خمس سنوات على ا قل لضمان توافق ممارسات إدارة المخاطر مع أفضل الممارسات من خ ل جهة مستقلة أو استشاري خارجي بحسب
الحاجة والحالة.
0.3الفصل الثالث:
أحكام ختامية
10المادة العاشرة: اعتماد ونفاذ السياسة
تنفذ هذه السياسة وتعد واجبة التطبيق من تاريخ اعتمادها من الرئيس التنفيذي.
11المادة الحادية عشرة: المراجعة الدورية للسياسة
.1يجب المراجعة الدورية (كل سنتين بالحد ا دنى)، أو عند أي حدوث أي تغييرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للهيئة ولها تأثير على أعمال إدارة المخاطر.
.2يجب ضمان تحديث سياسة استمرارية ا عمال – حسب الحاجة – بناء على المراجعة المشار إليها في الفقرة (1)من نفس المادة.
جميع الحقوق محفوظة
I @ S A I P KS A I SAIP.GOV.SA I 920021421
