آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← سياسات الملكية الفكرية الإسترشادية

سياسات الملكية الفكرية الإسترشادية

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
2 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (7) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

ثانيًا

الع مات التجارية:

ً

أ تسعى الجهة إلى تسجيل ع ماتها التجارية المرتبطة بمنتجاتها وخدماتها وذلك وفقا

استغ ل تلك المنتجات والخدمات، وعلى الجهة التأكد من عدم وجود ع مة تجارية أخرى

مشابهة لها في الدولة المراد استغ ل بها.

ب تتولى الجهة متابعة دفع رسوم التسجيل وا جراءات ا خرى المرتبطة بعملية التسجيل.

ثالثًا

حقوق المؤلف:

يتطلب تسجيل حقوق المؤلف في أي بلد عضو تفاقية بيرن لحماية المصنفات ا دبية

أ

والفنية، ويعد تاريخ النشر للمصنف هو تاريخ بدأ الحماية للمصنفات ا دبية. ً

ب تسعى الجهة الى تسجيل حقوق المؤلف داخل البلد متى ما كان ممكنا وذلك لتوثيق النشر

وفق ا نظمة التي تسمح بذلك.

ت يجوز تسجيل برامج الحاسب ا لي واًلتصاميم المعمارية لدى الهيئة السعودية للملكية

الفكرية، ويعد هذا التسجيل اختياريا.

حماية ا سرار التجارية

ا سرار التجارية محمية بدون الحاجة إلى تسجيلها، أي أنها محمية بدون أي إجراءات شكلية. ويمكن

حماية السر التجاري لفترة غير محدودة.

ً

ً

هناك بعض الشروط التي تعتبر المعلومات سرا تجاريا وقد تختلف هذه الشروط من بلد إلى آخر، توجد

بعض المعايير العامة المشار إليها في المادة 39من اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق ً

الملكية الفكرية (اتفاق تريبس) والتي تعد المملكة العربية السعودية طرفا فيها وذلك كالتالي:

1يجب أن تكون المعلومات سرية (أي أنها ليست معروفة بشكل عام بين العامة) 2لكي يعد سر تجاري يجب أن يكون له قيمة تجارية.

3يجب أن تكون قد خضعت لخطوات معقولة من قبل المالك الشرعي للمعلومات بقائها سرية

(على سبيل المثال، من خ ل اتفاقيات السرية).

نصت المنظمة العالمية للملكية الفكرية على ثمان خطوات يمكن العمل بها للحفاظ على ا سرار التجارية وهي كا تي:

1وضع اتفاقيات وسياسات وإجراءات وسج ت نشاء وتوثيق الحماية. 2تأسيس تدابير ا من والسرية المادية وا لكترونية.

3تقييم المخاطر وتحديد ا ولويات من خ ل تعيين نقاط الضعف ل سرار التجارية. 4وضع العناية الواجبة.

5تأسيس فريق لحماية المعلومات. 6التدريب وبناء القدرات.

7مراقبة وقياس الجهود المبذولة. 8عمل ا جراءات التصحيحية والتحسين المستمر للسياسات وا جراءات.

سياسة تسوية النزاعات

ً 1في حال وجود أي نزاع بين صاحب حق الملكية الفكرية والجهة وفقا حكام هذه السياسة فيتم

ً حل هذه النزاعات وديا بين الطرفين، وفي حال لم يتم تسوية هذا النزاع يجوز ي من الطرفين اللجوء

إلى الوساطة أو الرفع للجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية. ً

2يجوز اللجوء إلى التحكيم إذا كان يسمح للجهة نظاما بذلك، ويمكن تسوية النزاع على سبيل المثال عن طريق التحكيم داخل المملكة "المركز السعودي للتحكيم التجاري" وبا مكان اللجوء إلى

"مركز الويبو للتحكيم والوساطة" أو حسب ما يتفق عليه أطراف النزاع.

السياسة العامة للتقاضي لمواضيع الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

جميع أنظمة الملكية الفكرية في المملكة تشتمل على مواد خاصة بإجراءات التقاضي وإنفاذ ّ

الحقوق وا عتراضات على قرارات الجهات المانحة لوثائق الحماية. وتعرف حا ت التعدي بأنها أي إجراء ً

يقوم به المتعدي من أعمال استغ ل المنصوص عليها نظاما دون موافقة كتابية من قبل مالك الحق.

حيث يختص القضاء العام ضمن الدوائر التجارية بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات اختراع وا صناف النباتية والتصاميم

الصناعية والتصاميم التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام الع مات التجارية الخليجي. كما تختص لجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية بالنظر في التظلمات والطعون على قرارات

الجهات المختصة برفض طلب منح وثائق الحماية أو تسجيلها. وقد كفلت ا نظمة الحق للتظلم على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة ا دارية في ديوان المظالم،

وكذلك في دعاوى طلب شطب الع مات التجارية.

السياسة العامة لتسويق واستغ ل الملكية الفكرية

1تسعى الجهة إلى استغ ل أصول الملكية الفكرية غير الملموسة والتي تمتلكها سواء بمفردها أو بموجب شراكة مع طرف آخر.

2يجوز للجهة أن تقوم باستغ ل الملكية الفكرية بنفسها أو عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال.

3يتولى مكتب إدارة الملكية الفكرية متابعة ا عمال المتعلقة باستغ ل وتسويق الملكية الفكرية نيابة عن الجهة.

4للجهة ان تقوم بعملية تسويق للملكية الفكرية وفقا ل ساليب التالية:

أ الترخيص لطرف آخر وذلك ستغ ل الملكية الفكرية حيث يمكن أن يكون الترخيص على

شكل ترخيص حصري أو ترخيص غير حصري وفقا لشروط يتفق عليها الطرفين. وتسعى الجهة في حال منح الترخيص الحصري الى ا حتفاظ بحقوق ا ستخدام وإجراء مزيد

من البحث والتطوير واستغ ل الملكية الفكرية ل ستخدام غير التجاري.

ب إنشاء شركات تسويق الملكية الفكرية

تسعى الجهة في حال سمح نظامها بتأسيس شركة لغرض تسويق الملكية الفكرية، ويجوز للمبتكر والجهة امت ك أسهم في الشركة مع أي طرف ثالث (المستثمر)، بنسب يتم

التفاوض عليها.

* هو مركز يقوم بتقديم خدمات مهنية لبدائل تسوية المنازعات، مستوحاة من الشريعة ا س مية، وفق المعايير الدولية، ويساهم في رفع

مستوى الوعي في هذا المجال؛ نشاء بيئة آمنة جاذبة ل ستثمار المحلي وا جنبي، لمزيد من المعلومات ا ط ع على /https://sadr.org

ًً * هو مركز دولي، يقدم حلو بديلة أسرع وأوفر من التقاضي أمام المحاكم لتسوية منازعات الملكية الفكرية، ويشرف على القضايا، ويقدم الخبرة

القانونية والتنظيمية، لمزيد من المعلومات ا ط ع على https://www.wipo.int/amc/en/center/background.html

سياسة الحوافز "مكافآت صحاب الملكية الفكرية"

يجوز للجهة استحداث بند خاص لصرف المكافآت التشجيعية صحاب ا بتكارات وا نجازات العلمية من موظفي الجهة بهدف التشجيع على توليد الملكية الفكرية حسب الضوابط التي يقترحها المجلس ا ستشاري وتختلف هذه المكافآت باخت ف مجال الملكية الفكرية كالتالي: - مكافأة ا فصاح: يتلقى المفصح مبلغ وقدره *( ) لقاء تقديم استمارة ا فصاح عن اختراع مؤهل

للحصول على براءة اختراع. مكافأة نشر المصنفات ا دبية: يتلقى صاحب الحق ا دبي مبلغ وقدره *( ) لقاء نشر المصنف ا دبي.- مكافأة براءة اختراع: يتلقى الحاصل على براءة اختراع من أحد مكاتب الملكية الفكرية مبلغ وقدرة

*( ) لقاء حصوله على وثيقة الحماية.

* للجهة حرية تحديد المبالغ.

ا حكام الختامية

ً 1تعتبر هذه السياسة استرشادية وللجهة اعتمادها أو تعديلها حسب ما تراه مناسبا. 2تعد الجهة هي المرجع لهذه السياسة و تتحمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية أي مسؤولية تجاه تطبيق بنودها، أو أي ع قة بأي نزاع يحدث جراء تطبيق هذه السياسة بشكل مباشر

أو غير مباشر. 3تعد هذه السياسة نافذة على منسوبي الجهة إ في حال تم اط عهم عليها واعتماد

التزامهم بها. 4في حال كانت مخرجات الملكية الفكرية ناتجة عن شراكات مع أطراف خارجية يجب توضيح حدود

وص حيات كل جهة مع مراعاة ا نظمة المحلية وا تفاقيات الدولية ذات الع قة.

ً شكرا

I @ S A I P K S A I SAIP.GOV.SA I 920021421

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام حماية حقوق المؤلف النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

سياسات الملكية الفكرية الإسترشادية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.