2OO6 عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات BIJ جامعة الباحة سياسات التحول الرقمي بجامعة الباحة
سياسة التحول الرقي العامة بجامعة .3 مقدمة 3 نطاق السياسة العامة للتحول .3 أهداف 3. .
الإطار التنظيمي لسياسة التحول الرقمي 4 مبادئ تطوير السياسة العامة للتحول الرقمي 4 السياسات المستمدة من السياسة العامة للتحول الالتزام 8 سياسة استمرارية 9 نطاق 9 .
أهداف السياسة 9 الأحكام العامة لسياسة 9 الالتزام 10 التشريعات ذات 10 .
سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير .1.
مقدمة 11 نطاق 11 أهداف 11 الأحكام العامة لسياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير .. 11 تصميم الخدمات الرقمية 11 تطوير المهارات 13 .
تطوير المحتوى الرقي 13 .
تحديد الخدمات الرقمية ذات .4.
تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الموحدة (الهو اتف المتنقلة والأجهزة .4.
الالتزام 15 .
التشريعات ذات الصلة 15 سياسة مركزية المستفيد 16 نطاق 16 ، أهداف .6.
الأحكام العامة لسياسة مركزية 16 ،
1.1 أسس مركزية 16
1.2 تحسين تجربة 17
1.3 تعزيز المشاركة وتبني ثقافة مركزية 17 .
الإلتزام 18 التشريعات ذات الصلة 18 سياسة منصات الحكومة 19 .
نطاق 9. .
أهداف .19.
الأحكام العامة لسياسة منصات الحكومة 20 .
الالتزام 22 .
التشريعات ذات الصلة 22 سياسة البيانات 23 مقدمة 23 نطاق 23 الهدف من سياسة البيانات 23 سياسة والية استخدام البيانات 23 مسؤولية جامعة 23 مبادئ البيانات المفتوحة .4.
مسؤولية مستخدمي البيانات... .24 كيفية استخدام البيانات .4.
شروط إعادة الاستخدام 24 الالتزام بالسياسة 24 التشريعات ذات سياسة الحوكمة 25 نطاق .25 أهداف .5.
الأحكام العامة 25
1.1 مجال المر 25
1.2 مجال 26 .
1.3 مجال الاستثمار 26
1.3 مجال التراخيص 26 ،
1.3 مجال .26 الالتزام 26 .
التشريعات ذات .6.
سياسة التقنية .27 مقدمة 27 نطاق .27 أهداف السياسة 27 الأحكام العامة .8.
1.1 الابتكار 28 .
1.2 بنية التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة 29 .
1.3 الحوسبة 30
1.4 بنية التقنيات O. .
1.5 إدارة وحوكمة البيانات... 31
1.6 العمليات التشغيلية والقدرة على 2. .
الالتزام بالسياسة 33 التشريعات ذات الصلة 33
جدول المصطلحات والتعريفات المصطلح التعريف الجامعة جامعة الباحة الخطة الإستر اتيجية الخطة الإستراتيجية لجامعة الباحة "واعد" العمادة عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات الهيئة هيئة الحكومة الرقمية هيئة الحكومة الرقمية DigitaI) Government الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وتعد المرجع الوطني في شؤونها تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات التحول الرقي وشبكات الاتصالات المعاير مجموعة من المقاييس والقواعد والضوابط المنظمة للعمليات والمهمات المواطن، أو المقيم، أو الزائر، أو الجهات الحكومية، أو منظمات القطاع الخاص أو غير الربي داخل المستفيد المملكة وخارجها التي بحاجة إلى التفاعل مع جهة حكومية للحصول على أي من الخدمات المقدمة.
منسوبي الجامعة يقصد به الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين منسوبي العمادة يقصد به محللي الأعمال، ومطوري الخدمات، ومشغلي مركز البيانات وغيرهم منصة تمكن الجهات الحكومية من شراء وتوفير احتياجاتها من الخدمات والأصول التقنية، مثل:
منصة السوق الرقي البرمجيات والأجهزة وخدمات الاتصالات والخدمات المدارة والخدمات السحابية؛ واتمام عمليات الشراء والدفع والاستلام من خلال البوابة الإلكترونية للمنافسات والمشتريات الحكومية.
الجهات الحكومية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها.
الركائز عناصر رئيسة يندرج تحتها سلسلة من المبادئ التي تحدد أسس سياسة الحكومة الرقمية.
مسارات أساسية ومتكاملة يتم بموجبها تحديد التنظيمات الرئيسية للجهات الحكومية فيما يتعلق المبادئ بالحكومة الرقمية.
الأدلة الاسترشادية توفر أمثلة توضح للجهات الحكومية آلية تطبيق السياسات والمعايير.
الفئات الفاعلة المستفيدون، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني.
الأطراف والجهات التي تؤثر وتتأثر بقرارات وتوجهات واجراءات وأهداف وسياسات ومبادرات الحكومة أصحاب المصلحة الرقمية وتشاركها بعضا من اهتماماتها ومخرجاتها وتتأثر بأي تغير يحدث بها.
أدلة وأدوات يتم من خلالها التأكد من أن قرارات وإجراءات أي جهة سواء كانت إدارية او مالية تتم من خلال نظام أو إجراء محدد ودقيق، وهي أيضا مجموعة العمليات اللازمة لتوجيه وضبط الجهات وتحديد نماذج الحوكمة وتوزيع المسؤوليات بين أصحاب المصلحة في الجهات الحكومية، وكذلك تحديد القواعد والإجراءات الخاصة باتخاذ القرارات بشأن تنفيذ المبادرات الرقمية.
وصف آلية العمل التشاركي والتفاعلي للجهات الحكومية فيما بينها، والتي ترتبط بسياسات الاقتصاد نماذج التفاعل المؤسسية الرقمي ومن ضمنها سياسة الحكومة الرقمية وغيرها، وتشمل طرقا وأدوات وآليات وبرامج ونماذج تتبناها الجهات الحكومية لخدمة الاقتصاد الرقمي.
المنتجات الرقمية التطبيقات أو الخدمات الرقمية التي تقدم حلول رقمية وتمكن المستفيد من إنجاز طلب أو خدمة.
أي تواصل بين المستفيد والجهة الحكومية المقدمة للخدمة والذي يتم من خلاله طلب أو توفير بيانات، تقديم الخدمات أو إنجاز طلب أو خدمة.
سياسة التحول الرقمي العامة بجامعة الباحة مقدمة تتبنى جامعة الباحة السياسة العامة للتحول الرقمي والتي تنظيمها من قبل هيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ a1442-7-25- والذي ينص على الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية، وكذلك تكون الهيئة هي الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، وأنها تعد المرجع الوطني في شؤونها وانطلاقا من اختصاص الهيئة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وتحقيق التكامل بين كافة الجهات الحكومية، وبناء على اختصاصها في المادة (الرابعة/4) من تنظيمها بالعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية بما في ذلك إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة ووضع الخطط والبرامج والمؤشرات وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها وتعميمها ومتابعة الالتزام بها، فقد تم العمل وفقا لذلك على إعداد الإطار التنظيي لأعمال الحكومة الرقمية سعيا لبلوغ القطاع الحكومي في المملكة مستويات متقدمة في النضج الرقمي.
تعتبر سياسة الحكومة الرقمية العامة التي تحدد توجهات الحكومة الرقمية وتعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسط والبعيد، وتساعد هذه السياسة ىاىىة الباحة على رسم خطط استراتيجية متوائمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وتمكين التنفيذ الناجح لتلك الخطط المرسومة.
وهناك خمس سياسات متخصصة مستمدة من سياسة الحكومة الرقمية ومرتبطة بركائزها الأربعة الرئيسية تم تبنيا بجامعة الباحة لتشمل أهم المجالات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية وتعمل على حوكمتها وإدارة خدماتها والعمل على رفع مستوى اشراك المستفيدين من تلك الخدمات وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق توجهات الحكومة الرقمية وتبني التقنيات الحديثة والمنهجيات ذات الصلة لتطوير الخدمات المقدمة وما الى ذلك.
نطاق السياسة العامة للتحول الرقمي تطبق السياسة العامة للتحول الرقمي عموما على كافة الجهات الحكومية بما فبيها جامعة الباحة وكذلك القطاع غير الربي و القطاع الخاص الذي يعمل كمطور أو مشغل للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية وجميع الجهات المستفيدة من المنصات الحكومية الوطنية والمشتركة.
1) إيجاد منظومة حكومية رقمية (بجامعة الباحة) شاملة تركز على المستفيد.
2) تسهيل التحول الرقمي بجامعة الباحة من خلال تعزيز قدرته المحلية وفعاليته وتحسين استجابته لتلبية احتياجات وأولويات المستفيدين.
3) تحديد مجموعة واسعة من المبادئ والعوامل التمكينية والدافعة، ونماذج الحوكمة اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
4) الإسهام في رفع ترتيب المملكة العربية السعودية في المؤشرات الدولية ومؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية.
الإطار التنظيمي لسياسة التحول الرقمي تطبق جامعة الباحة إطار التحول الرقمي التنظيمي العام المنشور من هيئة الحكومة الرقمية والمبني على مبادئ تطوير سياسات ومعايير الحكومة الرقمية وسياسة الحكومة الرقمية ولسياسات الخمسة المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية وما يتعبها من معايير وأدلة استرشادية. كم هو موضح في الجدول التالي:
سياسة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية الحوكمة منصات إدارة الخدمات مركزية المستفيد التقنية والامتثال الحكومة الرقمية وتطوير الشاملة المهارات المعايير الأدلة الاستر شادية مبادئ تطوير سياسات ومعايير الحكومة الرقمية طلب بيانات الرقمية أولا الرقمية افتراضيا الحكومة الرقمية الرقمية في الإتاحة لة المستخدم لمرة منصة شاملة التصميم افتر اضيا تمهلونر واحده السياسات جدول 1: الإطار التنظيمي لسياسة التحول الرقمي بجامعة الباحة مبادئ تطوير السياسة العامة للتحول الرقمي مبدأ الرقمية في التصميم:
وضع مسارات تنظيمية واضحة، مقرونة بأليات تطبيق فعالة يعد فيها مبدأ الرقمية في التصميم أكثر من مجرد موضوع فني، بل عنصرا إلزاميا للتحول وينبغي تضمينه في كافة إجراءات السياسة. يشير مبدأ " الرقمية في التصميم " إلى أن الجهات الحكومية ستعتمد تصميما رقميا يشمل توجهات تنظيمية واضحة وآليات تنسيق وتنفيذ فعالة، ويعتبر عنصرا إلزاميا على مستوى عملية التحول الرقمي والذي يجب تضمينه في مختلف العمليات الإجرائية ذات العلاقة. وستعمل الجهات الحكومية
على الاستعانة بالتقنيات والبيانات لإعادة هندسة إجراءات أعمالها وعملياتها التشغيلية الداخلية، ويكمن الهدف في تسهيل الإجراءات والخدمات الحكومية المبتكرة من جهة، وفتح قنوات تفاعل متعددة بين الجهات الحكومية ومع المستفيدين من جهة أخرى.
مبدا الأجهزة الذكية أولا:
تصميم مواقع إلكترونية تتناسب مع الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية، تركز على المهام/الخدمات الأكثر استخداما من قبل المستفيدين من المواقع الإلكترونية الحكومية. يشير مبدأ "الأجهزة الذكية أولا" إلى أن الجهات الحكومية ستقوم بداية بتصميم نسخة من مواقعها للشاشات الصغيرة المخصصة للأجهزة الذكية، ويمكن بعد ذلك إعادة تصميم هذه النسخة لاستخدامها على الشاشات الأكبر مثل شاشات أجهزة الحاسوب. وسيسهم النهج القائم على مبدأ "الأجهزة الذكية أولا" في استحداث تجارب أفضل للمستفيدين عبر البدء بعملية التصميم في إطار الشاشات الأصغر حجما، وستعمل الجهات المالكة للمحتوى والمصممون إلى اتخاذ قرارات مهمة بشأن المحتوى في إطار عملية التطوير. ونظرا إلى مساحة الشاشة المحدودة، وسيتم التركيز بشكل أكبر على تبسيط المحتوى وتحسينه، الأمر الذي يضمن أن تكون تجربة المستفيدين سلسة ومبسطة على اختلاف الأجهزة، بما يضمن عدم التقليل من أهمية وأثر رسائل الجهات الحكومية.
مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة:
مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة فقط" يمكن كافة الجهات الحكومية من مشاركة بيانات المواطنين مع بعضها البعض من خلال قناة تكامل موحدة وبالاعتماد على ملف بيانات موحد وبذلك لا يتعين على المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية إدخال معلوماتهم إلا لمرة واحدة فقط. وسيساعد مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة" في التخفيف من الأعباء الإدارية في المملكة، إذ يعد تبادل المعلومات التي سبق أن تم جمعها أقل تكلفة مقارنة بجمع تلك المعلومات وتخزينها مرات عديدة. سيمكن مبدأ "طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة" من زيادة مستوى الحماية والخصوصية لبيانات المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يصدر من تشريعات بهذا الخصوص من الجهات ذات العلاقة. وستمكن البنية التحتية التقنية المشتركة الداعمة للخدمات الحكومية الرقمية في المملكة من تحسين مشاركة البيانات وتطبيق مبدأ " طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة." مبدأ سهولة تطوير السياسات:
اعداد وتطوير السياسات، أو المعايير، أو الأدلة الاسترشادية بشكل بسيط وواضح ليسهل على الجهات الحكومية إدارتها وتطبيقها.
سيمكن مبدأ "سهولة تطوير السياسات" من تطوير السياسات والمعايير والارشادات الخاصة بالحكومة الرقمية بشكل سهل وميسر ومتاح وقابل للتطبيق. وتماشيا مع مبدأ "سهولة تطوير السياسات"، ستكون السياسات، والمعايير، والإرشادات الخاصة بالحكومة الرقمية:
مكتوبة بلغة مبسطة وواضحة، وباللغتين العربية والإنجليزية
تشرح بوضوح طريقة امتثال الجهات الحكومية من خلال إجراءات محددة وسهلة الفهم.
تحدد منافع الامتثال للجهات الحكومية والمستفيدين.
توفر خيارات- ما أمكن- للجهات الحكومية من حيث الخطوات، والتقنيات، واستراتيجيات المشاركة الممكنة.
مبدأ الحكومة الرقمية منصة شاملة:
يتعين على الجهات الحكومية أن تعمل كمنصة رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات التي ستقوم الكوادر الفنية التابعة للجهات الحكومية على تطويرها من أجل تقديم خدمات تركز على المستفيد وتكون متسقة، وميسرة، ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية.
مبدا الإتاحة افتراضيا:
إتاحة الوصول إلى البيانات والإجراءات الخاصة بتطوير السياسات للمشاركة في تطويرها من خلال منصات استطلاع أراء العموم، ضمن حدود التشريعات الراهنة وبما يراعي المصالح الوطنية. ستوفر الجهات الحكومية للقطاع الخاص والمستفيدين سهولة الوصول إلى البيانات الخاصة وإجراءات تطوير السياسات (بما فيها الخوارزميات). سيمكن مبدأ "الإتاحة افتراضيا" الجهات الحكومية من تعزيز تجاوبها، وشموليتها، ومرونتها. ويعتبر التواصل مع الأطراف الخارجية من مطورين ومستخدمين أحد مصادر المعرفة لبناء قيمة مشتركة أخرى مضافة.
مبدا الرقمية أولا:
استخدام قنوات تواصل رقمية متعددة ومناسبة للاستخدام من قبل المستفيدين من أجل رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة والوصول لمستويات عالية من التواصل والمشاركة وتعزيز الثقة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
تقدم الحلول الرقمية القائمة على مبدأ" الرقمية أولا" عبر منصة أو قناة رقمية، ويزود المستفيدون بخيارات رقمية متعددة للتفاعل مع الجهات الحكومية، وتكون هذه التفاعلات شاملة، وسهلة الاستخدام وآمنة بما يراعي مصلحة المستفيدين. وتقوم الجهات الحكومية بتحديد الفرص لربط الخدمات بناء على احتياجات المستفيدين، وبالنظر في تقديم سلسلة خدمات متكاملة عبر الجهات الحكومية كافة. ستستخدم الجهات الحكومية مزيجا من قنوات التواصل والتفاعل الرقمية من أجل تحسين مستوى رضا المستفيدين خلال تقديم الخدمات، وذلك لتمكين:
الوصول لمستويات جديدة من الموثوقية واشراك المستفيدين.
الكفاءة ورفع مستوى تفاعل المستفيدين من خلال المنصات الرقمية الحكومية.
مبدا الرقمية افتراضيا:
تطوير الخدمات الرقمية الحكومية بشكل تكاملي ومبسط يسهل على المستفيدين استخدامها، مع الأخذ في عين الاعتبار
سهولة وإمكانية الوصول وتقديم الخدمات بنفس الجودة لكافة المستفيدين بمن فيهم غير القادرين على الوصول إليها. يمكن مبدأ الرقمية افتراضيا الجهات الحكومية تحديد احتياجات المستفيدين الذين لا يستطيعون استخدام الخدمات الرقمية الحكومية لأي ظرف كان وفي هذه الحالة سيتم تقديم الدعم المناسب لهؤلاء المستفيدين أو طرق ملائمة أخرى للوصول إلى هذه الخدمات، ومن الأمثلة على المستفيدين الذين لا يمكنهم استخدام الخدمات الرقمية الحكومية أولئك الذين لا يستطيعون الحصول مثلا على اتصال واسع النطاق بسبب موقعهم الجغرافي والذي يمنعهم من الوصول إلى شبكة الانترنت.
السياسات المستمدة من السياسة العامة للتحول الرقمي
1) سياسة الحوكمة والامتثال تتولى سياسة الحوكمة والامتثال قيادة التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي بجامعة الباحة وحوكمة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة ما. ويشمل ذلك على سبيل المثال:
الخدمات الرقمية الحكومية المقدمة من الجامعة والإشراف على تصميمها وتطويرها وعلى المشتريات والتراخيص المتعلقة بها، وقياس مستوى أدائها ومدى نضجها.
b. العمل على تطوير نموذج للحوكمة الرقمية الذي يحدد مسؤوليات مختلف أقسام وإدارات الجامعة الفاعلة في عملية تنفيذ وتشغيل منظومة التحول الرقمي
2) سياسة منصات الحكومة الشاملة تتبنى سياسة منصات الحكومة الشاملة مفهوم العمل كمنصة رقمية شاملة لتلبية احتياجات المستفيدين وتوفير مصادر واضحة للإرشادات، والأدوات، والبيانات، والبرمجيات من أجل تقديم خدمات تركز على المستفيد وتكون متسقة، وميسرة، ومتكاملة بين كافة القطاعات الحكومية، كما تعزز مفهوم الثقة والهونة الرقمية كأحد الممكنات الأساسية للحكومة الرقمية وتمكين الجهات الحكومية من التطوير السريع والفعال لخدماتها الرقمية المقدمة من خلال منصاتها بحيث تكون سهلة الاستخدام وقابلة للتطوير.
3) سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات تتولى سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات إدارة الخدمات الحكومة الرقمية وبناء القدرات الرقمية التي تتحمل مسؤوليتا كل من الجهات الحكومية وتتضمن إجراءات تصميم الخدمات، والمحتوى الرقمي، والخدمات الرقمية ضمن القنوات الموحدة (الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية)، والقوى العاملة والمواءمة مع مؤشرات التقييم الصادرة عن الأمم المتحدة. كما تتبنى مفهوم دورة حياة الخدمة الرقمية Digital Service Lifecycle والذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومة وطريقة التعامل مع دورات حياة الخدمة الرقمية وبناء القدرات الرقمية من قبل الجهة الحكومية، وحث الجهات الحكومية على المساهمة بجهودها في التعزيز المستمر للاستثمار في تطوير مهارات منسوبيها لتقديم هذه الخدمات بشكل مبتكر.
4) سياسة مركزية المستفيد تعمل سياسة مركزية المستفيد على رفع مستوى مشاركة المستفيد في تعزيز العلاقة بين جامعة الباحة والمستفيدين من أجل تطوير الحكومة الرقمية بشكل تكاملي ومبسط يسهل استخدام الخدمات الرقمية الحكومية والمقدمة من جامعة الباحة، ويعمل على تحسين تجربة المستخدم، ومستوى التفاعل ومدى قدرة الوصول
5) سياسة التقنية تتولى سياسة التقنية تبني التقنيات الحديثة والمنهجيات ذات الصلة التي تستخدمها جامعة الباجه في تطوير وتقديم خدماتها والمساهمة في وضع سياسات خاصة للابتكار والتقنيات الناشئة.
يجب على عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات ضمان التزام جامعة الباحة بهذه السياسة بشكل دوري.
2- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من موظفين وطلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسة.
3- قد يعرض أي انتهاك لهذه السياسة صاحب المخالفة إلى إجراء تأديبي حسب الإجراءات المتبعة في جامعة الباحة.
سياسة استمرارية الأعمال مقدمة من منطلق حرص جامعة الباحة على تحقيق أهدافها، ودعما لرؤبة المملكة (2030)، وتعزيزا للموثوقية والاستمرارية لأعمال الجامعة، أعدت جامعة الباحة ممثلة بعمادتها للتعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات سياستها لضمان استمرارية الأعمال مستندة إلى التشريعات الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية. وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز مرونة استجابة القطاعات الحكومية وتحديدا جامعة الباحة في هذا السياق لأي حوادث انقطاع للأعمال قد تواجهها، متضمنة الأحكام الخاصة بسياسة استمرارية الأعمال من أجل ضمان استمرارية الأعمال واستدامتا، وتمكين الجامعة من استعادة أعمالها وخدماتها ومرافقها بطريقة فعالة تضمن نضج الاستمرارية لديها بأقل تكلفة وأقل وقت.
نطاق العمل تلتزم جامعة الباحة ممثلة بكافة إداراتها وعماداتها الرئيسية والمساندة بتنفيذ أحكام سياسة استمرارية الأعمال التي تشمل نظام متكامل لاستمر ارية أعمالها والاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات ووضع خطط للتعافي منها.
تهدف سياسة استمرارية الأعمال إلى دعم وتمكين جامعة الباحة في تحقيق أفضل ممارسات استمرارية الأعمال لديها من خلال:
تعزيز نضج نظام استمرارية الأعمال في مختلف أنشطة الجامعة.
التأكد من استدامة ومرونة الجامعة واستمرارية وتوافر مواردها ومنتجاتها وخدماتها.
الأحكام العامة لسياسة وضع سياسة لاستمرارية الأعمال تنظم الأنشطة التي تهدف إلى ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجامعة.
إجراء تقييم للمخاطر وتحديد وتحليل تأثير المخاطر على أعمال الجامعة.
تحليل تأثير الحوادث على الأعمال والخدمات وتقييم التأثير المحتمل للحوادث على العمليات والإجراءات.
وضع خطة لإدارة الأزمات لضمان استمرارية أعمال الجامعة، والتي تشمل المبادئ الموضوعة مسبقا لإدارة الأزمات في حالة السيناريوهات التالية: عدم توفر الموظفين، ونقص توافر المباني / المكاتب، ونقص توافر البنية التحتية ونقص توافر البيانات وقلة توافر الموردين.
وضع خطة لاستمرارية الأعمال تشمل إجراء موثق أو عدة إجراءات يتم تطبيقها في حالة توقف الأعمال.
وضع خطة الاستعادة لضمان استعادة الأعمال والبنية التحتية وحمايتها من المخاطر التي قد تطرأ عليها.
وضع خطة لإدارة الحوادث تعمل لتقليل تأثير الحوادث على العمليات.
وضع خطة الاختبار والتدريب تنفذها الجامعة وتشمل العديد من التدريبات لزيادة وي منسوبي ومنسوبات الجامعة ويكونوا على استعداد للحوادث سيتم تعميم هذه السياسة على جميع الإدارات والعمادات وأصحاب المصلحة المعنيين للالتزام بها، وستتم مراجعتها دوريا من قبل الإدارة المعنية لضمان الالتزام وملائمتها والتحسين المستمر عليا.
على جميع منسوبي جامعة الباحة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه قد يتعرض من ينتهك هذه السياسة إلى المسائلة النظامية المتبعة في هذا الشأن.
سياسة استمرارية الأعمال هي إحدى السياسات المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية لمزيد من التفاصيل حول السياسات زيارة الرابط التالي: https://dga.gov.sa
سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات مقدمة
• منطلقات خطة التحول الرقمي في جامعة الباحة يتوجب تقديم منهجية حوكمة فعالة تساهم في ضبط الأعمال من خلال توفير سياسات وضوابط خاصة بتقنية المعلومات والأعمال والخدمات. وعليه تم وضع سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات وهي إحدى سياسات الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والتي تعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وهذه السياسة هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية، التي تعمل بدورها على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام لجامعة الباحة، وتمكين التنفيذ الناجح لتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
نطاق العمل تطبق جامعة الباحة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات أحكام سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات التي تشمل الجوانب المتعلقة بإدارة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين من خلال القنوات الرقمية المختلفة وتطوير المهارات الرقمية.
تهدف سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات إلى دعم جامعة الباحة في تحقيق ما يلي:
إدارة الخدمات الرقمية والارتقاء جها.
تطوير إجراءات تصميم الخدمات الرقمية وتطوير المحتوى الرقمي للخدمات الرقمية المواءمة مع مؤشرات تقييم الخدمات الرقمية الصادرة عن المنظمات الدولية والمعايير المحلية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص.
بناء القدرات الرقمية لكوادر الجامعة.
الأحكام العامة لسياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات يضمن الامتثال لهذه السياسة توفير خدمات رقمية فاعلة تلي احتياجات وتوقعات المستفيدين من خلال وضع الأسس والأحكام العامة لكل من:
تصميم الخدمات الرقمية.
تشمل كل ما يتعلق بعملية تصميم الخدمات الرقمية في كافة مراحلها لتكون تلك الخدمات واضحة وبسيطة، ومتسقة، ومرنة، واستباقية -قدر الإمكان- وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي:
تبني استراتيجية لتصميم الخدمات الرقمية تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية الرقمية وسياسة الرقمية، وتنظيمات الهيئة ذات العلاقة.
2. التأكد من أن إجراءات تصميم الخدمات الرقمية تتسم بالقدرة على التكيف مع التقنيات الجديدة والتغيرات التقنية المتسارعة، وتركز على تلبية احتياجات المستفيدين من هذه الخدمات.
3. مراعاة خصوصية المستفيدين من خلال التأكد من استيفاء المتطلبات المتعلقة بخصوصية البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناي قبل البدء بمراحل تصميم الخدمات الرقمية.
4. الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في جميع مراحل تصميم الخدمات الرقمية وتطويرها.
5. تطوير إجراءات لضمان جودة الخدمات الحكومية الرقمية ومراعاتا عند تصميم الخدمات الحكومية الرقمية وتطويرها.
6. نشر الخدمات الحكومية الرقمية وربطها مع البوابة الوطنية الموحدة ((MY.GOV.SA للوصول لتجربة سلسة ومرضية ومتكاملة وفقا للأمر السامي رقم (11904) وتاريخ a05/03/1437.
تخصيص قنوات رقمية لاستقبال ملاحظات المستفيدين على الخدمات الحكومية الرقمية، وأن تقوم الجهات الحكومية بمعالجة الملاحظات والعمل على تحديد فرص التحسين على تلك الخدمات بشكل مستمر.
8. تمكين المستفيد من تحديث البيانات الشخصية وبيانات التسجيل - إن أمكن - لدى الجهة من خلال منصاتها بما يتوافق مع متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية.
9. نصمم إشعارات استباقية خاصة بالمستفيد، تساعد على إنجاز الخدمات الحكومية الرقمية أينما كان ذلك مناسبا.
10. تطبيق مبدأ "طلب بيانات المستفيد لمرة واحدة" والذي يمكن كافة الجهات الحكومية من مشاركة بيانات المستفيدين مع بعضها البعض من خلال قناة تكامل موحدة، مثل قناة التكامل الحكومية GSB ، والاعتماد على ملف بيانات موحد؛ بما يضمن إدخال المستفيد لبياناته لمرة واحدة فقط.
11. مراعاة تعريف الخدمات الحكومية الرقمية بشكل دقيق، وتحديد ارتباطا بالخدمات والإجراءات الداخلية للجهة الحكومية، وتعريف اتفاقيات مستوى الخدمات، وذلك لضمان استمرارية وتواجد تلك الخدمة.
12. تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل مترابط ومشترك مع الجهات الحكومية الأخرى، والعمل على تحديد الفرص اللازمة لتصميم تلك الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين ويتواءم مع "سياسة منصات الحكومة الشاملة."
تطوير المهارات الرقمية.
تشمل كل ما يتعلق بتطوير المهارات الرقمية والمؤهلات وإدارة المواهب لدى الكوادر الوطنية، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي:
وضع الخطط السنوية لبناء المهارات والقدرات الرقمية لدى الكوادر.
2. وضع الخطة السنوية لتوفير الموارد التقنية والمعرفية اللازمة لجميع الموظفين المشاركين في إعداد الأفكار الرئيسية لتصميم وتطوير الخدمات الرقمية ونشرها وتشغيليا، وطريقة توفير الكوادر المطلوبة
3. التأكد من تمتع الموظفين الموكلة إليهم مهام تصميم وتطوير وتشغيل الخدمات الرقمية بالمهارات الرقمية والخبرات اللازمة.
4. توفير الأدوات والدعم الفني والإداري لفرق عمل تصميم وتطوير الخدمات الرقمية، لضمان أعلى مستوى من الفعالية والإنتاجية.
تطوير المحتوى الرقمي للخدمات.
تشمل كل ما يتعلق بتوفير محتوى الخدمات الرقمية والبيانات الخاصة بها عبر القنوات المختلفة لتكون في متناول الجميع في أي وقت ومن أي مكان، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي:
تضمين المحتوى الإلزامي للخدمات الرقمية والمستندة على ما يصدر عن الهيئة، والموضحة في البوابة الوطنية الموحدة.
2. تصميم الخدمات الرقمية باستخدام معايير البيانات الوصفية.
3. إجراء مراجعة منتظمة ودورية للتأكد من أن جميع البيانات المتعلقة بالخدمات الرقمية محدثة.
4. توفير كافة محتويات الخدمات الرقمية لتوائم متطلبات إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، وضبط جميع التصاميم والصور في محتوى الرقمي للتوافق مع معايير W3C الدولية.
5. توفير كافة محتويات الخدمات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، مع مراعاة لغات فئات المستخدمين المختلفة والمستهدفة، واستخدام وسائط متعددة للتأكد من حصول جميع المستخدمين على تجربة مماثلة دون المساس بجودة المحتوى.
تحديد الخدمات الرقمية ذات الأولوية.
تشمل كل ما يتعلق بطريقة تحديد الخدمات الرقمية ذات الأولوية، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي:
التأكد من أن الخدمات الرقمية المدرجة في تقييم الأمم المتحدة لمؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (ا EGD) مصنفة لديها كخدمات ذات أولوية.
2. تحديد الخدمات الرقمية على أنها ذات أولوية للجامعة بما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية لتحول الرقمي لجامعة الباحة.
3. تحديد المستهدفات الإستراتيجية والتشغيلية لرفع معدلات استخدام كل خدمة من الخدمات الرقمية المصنفة بأنها ذات أولوية.
4. قياس معدلات استخدام كل خدمة مصنفة بأنها ذات أولوية، ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة وفقا لما تراه الهيئة مناسبا.
تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الموحدة (الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية).
تشمل كل ما يتعلق بالخدمات الرقمية على الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي:
تصميم خدمات رقمية تتناسب مع الهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية، وتركز على إبراز تلك الخدمات الرقمية التي يستخدمها المستفيدين بشكل متكرر.
2. تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية وتطبيق المواصفات المحددة من قبل مزودي نظام تشغيل الأجهزة الذكية، على سبيل المثال نظام تشغيل iOS. .Android&
3. الحرص على أن تكون "الإيماءات التي تعمل باللمس" في الخدمات الرقمية تتبع الأنماط شائعة الاستخدام التي يوفرها مزود نظام التشغيل.
4. تقييم الخدمات الرقمية بناء على مناسبتها للهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية.
5. تطوير وتحسين الخدمات الرقمية التي تم تقييمها على أنها غير مناسبة بشكل كامل أو جزئي للهواتف الذكية فقط.
6. تطوير وتحسين الخدمات الرقمية التي تم تقييمها على أنها غير مناسبة بشكل كامل أو جزئي للهواتف المتنقلة والأجهزة الذكية، إبلاغ المستفيدين بذلك.
4- يجب على عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعة الباحة مهذه السياسة.
5- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه
6- قد يعرض أي انتهاك لهذه السياسة إلى المسائلة بهذا الشأن حسب الإجراءات المتبعة في جامعة الباحة.
سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية لمزيد من التفاصيل حول السياسات زيارة الرابط التالي: htt s://d a. OV.sa
سياسة مركزية المستفيد مقدمة منطلقات خطة التحول الرقمي في جامعة الباحة تقديم منهجية حوكمة فعالة تساهم في ضبط الأعمال من خلال توفير سياسات وضوابط خاصة بتقنية المعلومات والأعمال، وعليه تم وضع سياسة مركزية المستفيد وهي إحدى سياسات الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية ويعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وهذه السياسة هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية، التي تعمل بدورها على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام لجامعة الباحة، وتمكين التنفيذ الناجح لتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
نطاق العمل تطبق جامعة الباحة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات أحكام سياسة مركزية المستفيد التي تشمل الجوانب المتعلقة بتحسين تجربة المستفيد من الخدمات الرقمية وتعزيز المشاركة والتواصل بين مقدم الخدمة والمستفيد.
مهدف سياسة مركزية المستفيد لدعم جامعة الباحة في تحقيق ما يلي:
ضمان سهولة استخدام الخدمات الرقمية وتوفير المعلومات اللازمة للمستفيدين.
2. رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين جامعة الباحة والمستفيدين.
3. توفير تجربة سلسة للمستفيدين من الخدمات الرقمية.
4. زيادة الثقة في الخدمات الرقمية ورفع مستويات استخدامها.
5. الوصول المتكاف للمستفيدين إلى الخدمات الرقمية.
الأحكام العامة لسياسة مركزية المستفيد
1.1 أسس مركزية المستفيد تشمل كل ما يتعلق بوضع أسس مركزية المستفيد لضمان تحقيق الاستفادة الأمثل من الخدمات الرقمية وتبنيها من قبل المستفيدين، بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي،
1) وضع السياسات الممكنة لتبني مفهوم مركزية المستفيد في تقديم الخدمات الرقمية مثل" سياسة الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية" ونشرها في القنوات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الرقمية مع مراعاة شموليتها ووضوح صياغتها وطريقة عرضها.
2) وضع استراتيجية لتقديم الخدمات الرقمية تراعي مفهوم مركزية المستفيد، ووضع ما يتطلبه تنفيذ الإستراتيجية من خطط أو برامج وآليات لمتابعة التنفيذ.
3) تحديد الخدمات الرقمية ذات الأولوية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين وبما يتسق مع "سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات".
4) ضمان موثوقية الخدمات الرقمية، مع إمكانية التعرف عليها والوصول لها بطريقة واضحة ومتناسقة.
5) توفير الوصول المتكافئ إلى المعلومات والخدمات الرقمية المقدمة من قبل جامعة الباحة لجميع فئات المستفيدين بما في ذلك سكان المناطق النائية والأفراد من جميع الفئات العمرية والأشخاص ذوي الإعاقة.
6) توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمات الرقمية لضمان توفير احتياجات كافة فئات المستفيدين غير القادرين على الحصول على الخدمات الرقمية.
7) الاستفادة من منصات الحكومة الشاملة في جمع ومشاركة بيانات المستفيدين المشتركة بين جهات الحكومية بشكل آمن، وبما لا يتعارض مه نظام حماية البيانات الشخصية ويتواءم مع "سياسة منصات الحكومة الشاملة".
1.2 تحسين تجربة المستفيد تشمل كل ما يتعلق بتجربة المستفيد من خلال استخدامه للقنوات الرقمية والخدمات الرقمية المقدمة من جامعة الباحة، بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي وضع منهجية عند تصميم تجربة المستفيد تراي متطلبات واحتياجات وسلوكيات وتطلعات المستفيدين مع بناء هيكل تخطيطي للمحتوى (هندسة المعلومات) وتصميم وتخطيط التنقل بين المعلومات، وتطبيق مبادئ التصميم المرئي، والتوازن والتباين، والتراتب المرئي، وكتابة المحتوى.
2. آليات للاستفادة من دراسات تجربة المستفيد وذلك في جميع مراحل الإعداد وتحديد المتطلبات والتحليل والتصميم والتطوير والاختبار والتنفيذ وقياس الأثر.
3. تطبيق الحد الأدنى لمعايير إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام المعتمدة من قبل اتحاد الشبكة العالمية ) (W3C وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب للوصول WCAG) (2.0 في كل المنصات والمواقع الإلكترونية الحكومية.
4. توفير كافة الوسائل اللازمة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الحكومية الرقمية.
5. التواصل مع المستفيد من خلال القنوات الرقمية المناسبة وفي الأوقات التي يفضلها المستفيد.
1.3 تعزيز المشاركة وتبني ثقافة مركزية المستفيد تشمل كل ما يتعلق بتعزيز مشاركة المستفيدين وتعزيز التواصل معهم ومتابعة معدلات تبني الخدمات الرقمية، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة من الهيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ما يلي:
1) تحفيز المستفيدين على استخدام الخدمات الرقمية.
2) الأخذ بالاعتبار آراء المستفيدين، وتشجيعهم باستمرار على المشاركة في كافة مراحل تصميم الخدمات الرقمية.
3) التجاوب مع المستفيدين من خلال القنوات الرقمية ومع وضع إطار زمني محدد ومتوقع وملائم لطبيعة القناة الرقمية، ونشر إحصائيات نتائج التواصل مع المستفيدين وطلباتهم عبر القنوات الرسمية لجامعة الباحة.
4) تعزيز ثقافة مركزية المستفيد داخل جامعة الباحة من خلال تعزيز المشاركة الفاعلة للمستفيدين والقائمة على التشاور وتبادل المعلومات وتمكين عمليات التطوير المشتركة.
5) وضع مؤشرات أداء لقياس مستوى تبني الممارسات المرتبطة بمركزية المستفيد، وتطوير تجربة المستفيد دخل جامعة الباحة.
6) تبني منهجيات لقياس أثر تطبيق ممارسات مركزية المستفيد وتطوير تجربة المستفيد.
الإلتزام بالسياسة
7- يجب على عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعة الباحة بهذه السياسة.
8- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه -3 قد يعرض أي انتهاك لهذه السياسة إلى المسائلة بهذا الشأن حسب الإجراءات المتبعة في جامعة الباحة.
سياسة مركزية المستفيد هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية لمزيد من التفاصيل حول السياسات زيارة الرابط التالي: https://dga.gov.sa
سياسة منصات الحكومة الشاملة مقدمة منطلقات خطة التحول الرقمي في جامعة الباحة تقديم منهجية حوكمة فعالة تساهم في ضبط الأعمال من خلال توفير سياسات وضوابط خاصة بتقنية المعلومات والأعمال، وعليه تم وضع سياسة منصات الحكومة الشاملة وهي إحدى سياسات الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية ويعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وهذه السياسة هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية، التي تعمل بدورها على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام لجامعة الباحة، وتمكين التنفيذ الناجج لتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
نطاق العمل تطبق جامعة الباحة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات أحكام سياسة منصات الحكومة الشاملة التي تشمل الجوانب المتعلقة بالمنصات الرقمية الحكومية، وأهم الممكنات المتعلقة بها والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
الوية الرقمية النفاذ الوطني الموحد.
بوابات الدفع الإلكترونية.
الثقة الرقمية.
قناة التكامل الحكومية.(GSB) الشبكة الحكومية الآمنة.(GSN) السحابة الحكومية.
البوابة الوطنية الموحدة.
البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
منصة السوق الرقمي الحكومي.
تعمل سياسة منصات الحكومة الشاملة على تسهيل وتسريع التعامل بين جامعة الباحة والجهات الأخرى من خلال توفير المنصات الرقمية الحكومية للخدمات المشتركة والمساهمة في تحقيق الأهداف التالية:
1. تقديم خدمات رقمية بطريقة موحدة.
2. التشجيع على استخدام البنية التحتية والتطبيقات المشتركة.
3. رفع مستوى مشاركة البيانات بين مختلف الجهات الحكومية.
الأحكام العامة لسياسة منصات الحكومة الشاملة على جامعة الباحة العمل على تحقيق التوجهات الاستر اتيجية والالتزام بالتنظيمات الصادرة وذلك من خلال: بذل الجهود في مواءمة منصاتها مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وسياسة الحكومة الرقمية، والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والتنظيمات المنبثقة عنه، وكل ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص.
الالتزام بكل ما تصدره الهيئة من تنظيمات تتعلق بتسجيل، وإنشاء، وتحديث المنصات الرقمية الحكومية التابعة لها بناء على المتطلبات الوظيفية لبناء وتشغيل المنصة.
على جامعة الباحة العمل على تحسين تجربة المستخدم لخدماتها الرقمية المقدمة وذلك من خلال: التأكد من أن منصاتها متاحة وملائمة لخدمة جميع الفئات المستهدفة. تعزيز التكامل والترابط بين الجهات الحكومية عند تقديم خدماتها من خلال منصاتها الرقمية. دعم الجهود لتوفير تجربة مستخدم موحدة وسلسة عند تقديم خدماتها من خلال منصاتها الرقمية.
على الجهات الحكومية تبني التقنيات المختلفة لتطوير منصاتها الرقمية وذلك من خلال: الابتعاد عن التقيد بتقنيات أو قنوات محددة، وإتاحة الوصول لخدماتها الرقمية من خلال قنوات مختلفة. الحرص على تطوير منصاتها باستخدام التقنيات التي تمكنها من تطوير خدماتها الرقمية وتبادلها وربطها مع الجهات الحكومية الأخرى حسب هيكلية المنصة ومتطلباتها الوظيفية.
تخصيص الوسائل والامكانيات اللازمة لدراسة مدى الاستفادة من المنصات القائمة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية.
على جامعة الباحة الحفاظ على مستوى استمرار وتحسين سير الاعمال للمنصات الرقمية التابعة لها من خلال: بذل الجهود الاستباقية لتعزيز استخدام المنصة التابعة لها مع مختلف أصحاب المصلحة من جهات حكومية وشركات القطاع الخاص. تقديم الدعم اللازم وتوفير وثائق شاملة ومفصلة تساعد في تحسين سير الأعمال، مع الحرص على بناء الثقة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين. تخصيص الوسائل والموارد لمتابعة ومراقبة المنصة وصيانتا وتحديثا بشكل مستمر. استحداث آلية تدقيق ومتابعة لتقييم وظائف المنصة وحالات استخدامها بشكل مستمر .متابعة وقياس تطور استخدام المنصة واعداد التقارير اللازمة، بالإضافة الى إعداد وتنفيذ خطة تطوير للمنصة تتوافق مع ما تصدره الهيئة من تنظيمات بهذا الخصوص. وضع تصور لبرنامج تحفيزي وتنفيذه بهدف سرعة تبني واعتماد هذه المنصات، ويمكن أن تشمل هذه البرامج الحملات الترويجية وأدلة الاستخدام وتقديم الدعم أو التدريب. وضع تصور عام واتباع خطة محددة لتحقيق الأهداف التي تم تطوير المنصة من أجلها، وقياس مدى تحقيق تلك الأهداف.
على جامعة الباحة بذل الجهود لتعزيز وتحسين رضا المستفيدين من المنصات الرقمية التابعة لها وذلك من خلال: وضع وتنفيذ خطة لتحسين رضا المستفيدين وتلبية احتياجاتهم، وأن تعمل بما يحقق المصلحة المثلى للمستفيدين، مع احترام الشفافية والمساءلة والسرية أثناء تقديم الخدمات عبر المنصات التابعة لها. إنشاء فريق الدعم والعناية بالمستفيدين بالإضافة الى دعم فني يخدم الجهات الحكومية التي تستخدم المنصة . تعزيز القيمة المقدمة للمستفيدين
من خلال منصاتها، مع تحسين سهولة الاستخدام للجهات الحكومية وتقليل التكاليف وتجنب ازدواجية الجهود وفقا للمعايير التي تصدرها الهيئة.
على جامعة الباحة الحفاظ على مستوى تشغيل وصيانة المنصات الرقمية التابعة لا وذلك من خلال:
إعداد وتنفيذ خطة إدارة تغيير شاملة لمعالجة المشاكل التنظيمية التي قد تنشا أثناء تطوير وتشغيل المنصة، ويجب أن تتخذ الجامعة نهجا تعاونيا مشتركا مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان سهولة وسلاسة عمليات التطوير والتنفيذ والتشغيل وذلك حسب الخصائص الوظيفية للمنصة وخدماتها. تبني منهجية شاملة لمتابعة بيانات الاستخدام واستخلاص النتائج والمرئيات تلك البيانات والاستفادة منها، وفقا للتنظيمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
على جامعة الباحة التشجيع على الابتكاروالتطويروذلك من خلال: دعوة أصحاب المصلحة من شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى لمشاركة الأفكار والآراء الابتكارية المختلفة وتصميم نماذج وخدمات أعمال جديدة تخدم المستفيدين، ودعم الجهود المبذولة في هذا السياق حسب نطاق المنصة وخصائصها. العمل على ابتكار وتطوير المنصات في كل القطاعات ومجالات الأعمال المختلفة، وأن يتم في ذلك مراعاة الامتثال للتنظيمات التي تصدرها الهيئة والجهات ذات الاختصاص.
على جامعة الباحة أو شركات القطاع الخاص التي تعمل كمطور أو مشغل للمنصات التابعة للجامعة العمل على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة وذلك من خلال: اعتماد خدمة النفاذ الالكتروني الموحد مثل (نفاذ) للخدمات الرقمية التي تتطلب خصائص أو وظائف الهوية الرقمية. اعتماد بوابات الدفع الإلكترونية المختلفة مثل (سداد) للخدمات الرقمية الحكومية التي تحتاج خصائص أو وظائف التحصيل أو الدفع الالكتروني .اعتماد الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية المسؤولة عن خدمات الثقة الرقمية أو أحد مقدمي خدمات الثقة الرقمية المرخص لهم، ما لم تستثنها الهيئة من ذلك. الارتباط بالشبكة الحكومية الآمنة تمهيدا للارتباط بقناة التكامل الحكومية للخدمات الحكومية الرقمية التي تتطلب التبادل الآمن للبيانات أو المعلومات. اعتماد منصة السوق الرقمي الحكومي (حين اطلاقها) عند تطوير منصاتها، وشراء الخدمات والحلول التقنية من خلالها.
على جامعة الباحة تبني الحلول السحابية للمنصات الرقمية التابعة لها وذلك من خلال: تبني الحلول السحابية بدلا من الحلول الداخلية/التقليدية، وذلك وفقا للتنظيمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، على سبيل المثال لا الحصر "سياسة الحوسبة السحابية أولا" الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
9- يجب على عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعة الباحة بهذه السياسة.
10- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه
11- قد يعرض أي انتهاك لهذه السياسة إلى المسائلة بهذا الشأن حسب الإجراءات المتبعة في جامعة الباحة.
سياسة منصات الحكومة الشاملة هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية لمزيد من التفاصيل حول السياسات زيارة الرابط التالي: https://dga.gov.sa
سياسة البيانات المفتوحة مقدمة تسعى جامعة الباحة إلى إتاحة بياناتها العامة غير المحمية - على موقعها الإلكتروني ووضع خطة إستراتيجية لها، وتعد البيانات المفتوحة من الممارسات الرائدة التي تدعم أهداف ومبادرات استراتيجية الجامعة بخطة "واعد 2025-2020".
تعرف البيانات المفتوحة بأنها البيانات التي يمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وأيضا إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي سيتم نشر هذه البيانات على أساسها.
نطاق العمل تطبق جامعة الباحة أحكام سياسة البيانات المفتوحة على جميع بياناتها ومعلوماتها العامة غير المحمية التي تنتجها الجامعة على سبيل المثال لا الحصر:
إحصائيات أعضاء هيئة التدريس إحصائيات عدد الموظفين إحصائيات عدد الكليات وفروعها إحصائيات عدد العمادات المساندة والإدارات إحصائيات عدد الطلاب والطالبات إحصائيات عدد الخريجين إحصائيات عدد المبتعثين إحصائيات المراكز العلمية والبحثية إحصائيات عدد البرامج التدريسية إحصائية نسبة التوظيف لخرجين الجامعة لكل الهدف من سياسة البيانات المفتوحة تهدف سياسات البيانات المفتوحة إلى زيادة مستوى الشفافية وتعزيز مشاركة البيانات والاستفادة منها لرفع مستوى المعرفة وإزالة السرية غير الضرورية عن أنشطة جامعة الباحة عن طريق تنظيم ممارسة حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها مع مراعاة الضوابط والشروط التي ينبغي الالتزام بها عند استخدام البيانات وفقا لمتطلبات الرخصة القانونية التي سيتم نشر هذه البيانات بموجبها.
سياسة وآلية استخدام البيانات المفتوحة مسؤولية جامعة الباحة إن جامعة الباحة غير مسؤولة عن أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له الجهات نتيجة استخدام هذه البيانات المنشورة بالبوابة الوطنية للبيانات. كما أن الجامعة لا تضمن استمرارية توافر هذه البيانات أو جزء منها. كما لا تتحمل أي مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدامها.
مبادئ البيانات المفتوحة تتيح جامعة الباحة أحدث إصدار من بياناتها المفتوحة لجميع المستفيدين سواء أفراد او أعمال حيث يمكنهم الاطلاع على البيانات المفتوحة، كما أن استخدامهم لهذه البيانات يعتبر موافقتهم على أحكام وشروط الرخصة القانونية، تقدم جامعة الباحة بياناتها مجانا للعموم.
مسؤولية مستخدمي البيانات يكون مستخدم البيانات المفتوحة مسؤولا عن إعادة استخدام البيانات، ولا يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.
كيفية استخدام البيانات المفتوحة يستطيع المستخدم طلب الوصول إلى البيانات المطلوبة من خلال (مكتبة البيانات المفتوحة) التي سيتم إتاحتها في البوابة الوطنية للبيانات، وبعد الحصول على البيانات المطلوبة يستطيع المستفيد تصفحها واستخدامها بواسطة الصيغ التالية، شروط إعادة الاستخدام يجب ألا تستخدم هذه البيانات في أغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو في تعليقات عنصرية، أو تميزية، أو التأجيج، أو التأثير السلبي في الثقافة، أو المساواة، أو التحريض، أو أي نشاط غير نظامي مخالف لأنظمة الجامعة.
يجب عند استخدام هذه البيانات الإشارة إلى مصدرها للمحافظة على الملكية الفكرية للبيانات ومصداقيتها وصحة مصدرها.
1- يجب على عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات ضمان التزام جامعة الباحة بهذه السياسة بشكل دوري.
2- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من موظفين وطلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس ومن في حكمهم الالتزام مهذه السياسة.
3- قد يعرض أي انتهاك لهذه السياسة إلى المسائلة بهذا الشأن حسب الإجراءات المتبعة في جامعة الباحة.
سياسة البيانات المفتوحة تم اعتمادها من سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناي لمزيد من التفاصيل حول سياسات والمبادئ الرئيسية والقواعد العامة للبيانات المفتوحة زيارة الرابط:
سياسة الحوكمة والامتثال مقدمة تعد سياسة الحوكمة والامتثال واحدة من السياسات المضمنة في الإطار التنظيي لأعمال الحكومة الرقمية والذي يعد أداة تنظيمية مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، ويعمل على توحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها. وتعتبر سياسة الحوكمة والامتثال أحد السياسات الخمس المتخصصة والمستمدة من سياسة الحكومة الرقمية والتي تعمل بدورها على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام بجامعة الباحة على المدى المتوسط والبعيد وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
نطاق العمل حوكمة جميع الأنشطة المتعلقة بالممارسات الرقمية التي تجريها جامعة الباحة، ومدى امتثالها للتنظيمات ذات العلاقة المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية. وتغطي السياسة المجالات التالية: المراقبة، لخصوصية، الاستثمار، الرخيص والاعتماد والمشتريات تهدف سياسة الحوكمة والامتثال لحوكمة الأدوار والمسئوليات المرتبطة بها وبممارسات التحول الرقمي بجامعة الباحة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات. وتشمل هذه السياسة عدة مجالات كالتالي:
الخدمات الحكومية الرقمية بجامعة الباحة والإشراف على تصميمها وتطويرها.
الخدمات الحكومية بجامعة الباحة للمشتريات والتراخيص المتعلقة جها.
قياس مستوى أداء ومدى نضج الخدمات الرقمية بجامعة الباحة .
الأحكام العامة لسياسة
1.1 مجال المراقبة الإشراف على أعمال الممارسات الرقمية بجامعة الباحة من حيث وضع السياسات والمعايير اللازمة وقياس الأداء ونضج الخدمات الرقمية بجامعة الباحة ومدى الامتثال للتنظيمات الصادرة من الهيئة وذلك من خلال: التنسيق مع الهيئة في وضع الخطط التنفيذية لاستراتيجية الحكومة الرقمية (حين صدورها) ورفع مدى التقدم الذي أحرزته في تنفيذ هذه الخطط بشكل دوري وفقا لما تقرره الهيئة.
عمل التحديثات اللازمة بشكل دوري لخدمات جامعة الباحة الرقمية لضمان التقييم الدقيق لمستوى نضج الخدمات الرقمية المقدمة ووضع وتنفيذ خطة لزيادة معدل الاستخدام الداخلي لمنتجات الجامعة الرقمية وخدماتها، وقياس معدل الاستخدام مقابل الخطة التي جرى وضعها. وضع وتنفيذ خطة لزيادة معدل استخدام التعاملات الإلكترونية لدى التفاعل مع الجهات الحكومية الأخرى، وقياس معدل الاستخدام مقابل الخطة التي جرى وضعها من قبل عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات
1.2 مجال الخصوصية يشمل حماية وسرية بيانات المستفيد وحفظ حقوق بياناتهم وذلك من خلال الالتزام بجميع المتطلبات على صعيد التشريعات والأنظمة الوطنية، والامتثال للوائحها التنظيمية المتعلقة بالخصوصية، على النحو الذي تنص عليه الجهات الحكومية ذات الاختصاص. نشر سياسة الخصوصية على موقع الجهة الإلكتروني للاطلاع على الإجراءات التي يتم استخدامها لدى إدارة بيانات المستفيد إعداد وتطوير ت توضج الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال انتاك خصوصية بيانات المستفيد.
1.3 مجال الاستثمار يشمل كل ما يتعلق بالعائد على الاستثمار لأعمال جامعة الباحة الرقمية وذلك من خلال الالتزام بمعايير الاستثمار الرقمي الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، بما في ذلك الإيرادات من الملكية الفكرية، والبنية التحتية، والخدمات.
1.3 مجال التراخيص والاعتماد يشمل كل ما يتعلق بإصدار جامعة الباحة للتراخيص والاعتمادات للمطورين والمشغلين لأعمال جامعة الباحة الرقمية من القطاع الخاص وتحقيق ذلك من خلال الاستعانة بمطورين ومشغلين مرخصين عند تكليفهم بتقديم خدمات في مجال الحكومة الرقمية وذلك بموجب التنظيمات التي تصدرها الهيئة بهذا الخصوص. الامتثال للتنظيمات المتعلقة بخدمات الثقة الرقمية التي تصدرها الهيئة مهذا الخصوص
1.3 مجال المشتريات يشمل كل ما يتعلق بتوريد المنتجات ذات العلاقة بأعمال جامعة الباحة الرقمية من خدمات وحلول وأنظمة وغيرها والمقدمة من القطاع الخاص الى الجهات الحكومية وتحقيق ذلك من خلال الامتثال للتنظيمات المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة من وزارة المالية والجهات التابعة لها. الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية (لمنتجات تقنية المعلومات والاتصالات) الصادرة من وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص.
4- يجب على عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعة الباحة بهذه السياسة.
5- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب وطالبات ومن في حكمهم الالتزام بهذه السياسة وفق أدوارهم.
6- قد يعرض أي انتهاك لهذه السياسة صاحب المخالفة إلى إجراء تأديبي حسب الإجراءات المتبعة في جامعة الباحة.
سياسة الحوكمة والامتثال هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية لمزيد من التفاصيل حول السياسات زيارة الرابط التالي: https://dga.gov.sa
سياسة التقنية مقدمة منطلقات خطة التحول الرقمي في جامعة الباحة تبي سياسات شاملة في ضوء تشريعات هيئة الحكومة الرقمية للاساهم في ضبط الأعمال من خلال خطط وممارسات وضوابط خاصة بتقنية المعلومات والأعمال. وعليه تم وضع سياسة التقنية وهي إحدى سياسات الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والتي تتبناها جامعة الباحة وتعد هذه السياسة إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية التي تعمل بدورها على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام لجامعة الباحة، وتمكين التنفيذ الناجح لتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
نطاق العمل تطبق جامعة الباحة ممثلة بعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات أحكام سياسة التقنية التي تشمل الجوانب المتعلقة بالركائز الأساسية للتقنية والتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لدعم تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والأعمال التشغيلية الداخلية في جامعة الباحة، والحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، والابتكار.
مهدف سياسة التقنية لدعم جامعة الباحة في تحقيق ما يلي:
تطوير حلول مبتكرة ومرنة لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية بما يتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وما يلبي تطلعات واحتياجات المستفيدين.
2. دعم جامعة الباحة في اتخاذ قرارات متعلقة ببناء وتطوير التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية والتقنيات الناشئة والاستثمار فيا بما يساهم في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ويرفع جودرها، ويساعد على خفض التكاليف.
3. المساهمة في رفع جودة إدارة البيانات والاستفادة منها باعتبارها أحد الأصول المهمة على المستوى الوطني - بما يساهم في توجيه ودعم قرارات الجامعة.
4. تمكين الخدمات الحكومية الرقمية من خلال الاستفادة من نماذج الحوسبة السحابية المشتركة والعامة.
5. رفع مستوى تواجديه التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وضمان استمراريتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات بما يساهم في رفع جودة أعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية.
الأحكام العامة للسياسة
1.1 الابتكار يشمل كل ما يتعلق بحث جامعة الباحة على تبني وتشجيع الابتكار في تقديم الحلول التقنية لتنفيذ أعمال الحكومة الرقمية، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ذلك من خلال:
مراعاة الأولوية للحلول المبتكرة عند إعداد استراتيجيتها الرقمية ومراعاتها عند اختيار التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بما يمكن جامعة الباحة من تحقيق المرونة اللازمة لتلبية احتياجات وأولويات المستفيدين والتجاوب مع التغيرات خلق ثقافة مؤسسية حاضنة ومحفزة للابتكار تشجع منسوبي ومنسوبات الجامعة على المبادرة والمشاركة والتفاعل.
توفير بيئة عمل داعمة للابتكار من خلال ضمان مرونة التشريعات والتنظيمات وتخصيص الموارد البشرية وغير البشرية اللازمة لتفعيل الابتكار بما يتماشى مع احتياجات الجامعة.
تفعيل نهج الابتكار في استخدام التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية -ما أمكن -، بما يشمل آليات وإجراءات عمل الابتكار والتي بدورها ستعمل على تعزيز سلامة وتماسك آليات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير تجربة سلسة وموحدة للمستفيدين، وتشغيل أعمال الحكومة الرقمية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
بناء الشراكات المحلية والدولية مع الجامعات والمؤسسات البحثية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم وتحفيز الابتكار في تطوير واستخدام التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
تبني تصاميم نماذج إثبات المفاهيم والمنتجات الأولية وتبي بيئة تجريبية مرنة - ما أمكن - تتواء م مع التوجهات التنظيمية للهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، لتوفير بيئة اختبار آمنة للتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
توفير الوثائق الإرشادية وأفضل الممارسات العالمية ونشر قصص النجاح بما يخدم الابتكار في تطوير إجراءات العمل وتصميم الخدمات الحكومية الرقمية بالتنسيق مع الهيئة ونشرها عبر منصات الهيئة مثل بوابة رقمي وعبر منصات الجهة الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية.
تبني منهجية شاملة لقياس أثر تبني نهج الابتكار من خلال تحليل مدخلات الابتكا ر ومخرجاته.
1.2 بنية التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية تشمل الجوانب المتعلقة بتصمم البنية التقنية الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بما يحقق جودة أعلى للخدمات الحكومية الرقمية ويعزز تجربة المستفيدين ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ذلك من خلال:
• وضع استراتيجية خاصة بتقنية المعلومات والتحول الرقمي على مستوى جامعة الباحة ترتبط بالتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية وتدعم تنفيذ استراتيجية الأعمال الخاصة بها .
ضمان امتثال التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية السارية ذات الصلة بتطوير تلك التقنيات وادارة البيانات وحوكمتها والتعاملات الرقمية والأمن السيبراني الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
اعتماد إطار عمل متكامل لتطوير التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية، والاستفادة من نماذج نضج رت القد ا - المتكاملة، على سبيل المثال نموذج نضج القدرات المتكامل . (CMMI) توثيق نتائج كافة مراحل تطوير التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية والاحتفاظ بها كمرجعية لعمليات التطوير والتحسين المستمر.
بناء التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بشكل مرن يسمح بالمواءمة مع التوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية.
تبني ممارسات البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر ضمن سياسات واستراتيجية التحول الرقمي للجامعة - ما أمكن لتعزيز كفاءة الإنفاق عند الاستثمار في التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وبما يتواءم مع استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر الصادرة عن الهيئة.
إدارة التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية باعتبارها أحد الموارد الحكومية وأن يتم إتاحتها كخدمات مشتركة قابلة لإعادة الاستخدام ماأمكن من قبل الجهات الحكومية الأخرى.
العمل بشكل مترابط ومشترك مع الجهات الحكومية الأخرى لتحقيق التكامل بين أعمال الحكومة الرقمية وبما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين ويتواء م مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة ولا يتعارض مع التنظيمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
التعاون مع الييئة لرسم خارطة موارد تقنية المعلومات على مستوى الجهات الحكومية.
إدارة التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية كأصول متميزة وذات قيمة مضافة على مستوى الجهات الحكومية.
1.3 الحوسبة السحابية
• تشمل الجوانب المتعلقة بالاستثمار في حلول البنية التحتية للمواقع المشتركة، والاستضافة السحابية، والبرمجيات السحابية وذلك لزيادة اقتصاديات الحجم والإنتاجية والتي تعنى بخفض التكاليف من خلال زيادة حجم الإنتاج، وزيادة المرونة، بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ذلك من خلال:
مراعاة الأولوية لنماذج حلول الحوسبة السحابية على حساب الاستضافة الداخلية لتمكين الابتكار ورقمنة الخدمات الحكومية.
تطوير استراتيجية لدمج مراكز البيانات، إما باستضافتها في منصة حوسبة سحابية مشتركة أو الانتقال إلى منصة حوسبة سحابية عامة.
تنفيذ مسارات تسريع تبني خدمات الحوسبة السحابية لمشاريع الخدمات الحكومية الرقمية، والتي ستعمل بدورها على الحد من استخدام الخدمات المصممة خصيصا للاستخدام الفردي، وتعزيز إعادة استخدامها مع تطوير استراتيجية مستدامة لتحدر ، تلك الخدمات.
استخدام إطار عمل شامل لانتقال الخدمات الحكومية الرقمية المستخدمة بشكل متزايد إلى خدمات السحابة مع مجموعة من تقنيات إعادة التسكين، أو إعادة البناء، أو المراجعة والاستبدال.
ضمان امتثال مراكز البيانات وكافة الأنشطة المرتبطة بالحوسبة السحابية للتشريعات والتنظيمات الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
إدارة البنية التحتية للمواقع المشتركة، والاستضافة السحابية، والبرمجيات السحابية، وتوفيرها على منصة حوسبة سحابية مشتركة أو نقلها إلى منصة حوسبة سحابية عامة.
1.4 بنية التقنيات الناشئة تشمل الجوانب المتعلقة ببناء وتطوير التقنيات الناشئة والاستثمار فيها كجزء من التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لتقديم خدمات رقمية أفضل للمستفيدين وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ذلك من خلال:
■ ضمان امتثال التقنيات الناشئة الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لجميع المتطلبات التشريعية والتنظيمية السارية ذات الصلة بتطوير تلك التقنيات وإدارة البيانات وحوكمتها والتعاملات الرقمية والأمن السيبراني الصادرة عن الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
بناء وتطبيق التقنيات الناشئة - ما أمكن - الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية بشكل مرن يسمح بالمواءمة مع التوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية.
الاستفادة من منتجات وحلول التقنيات الناشئة المتاحة في السوق - ما أمكن - مثل الذكاء الاصطناي، وإنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات الروبوتية، والواقع المعزز؛ لاستحداث وتطوير وتطبيق أعمال الحكومة الرقمية وذلك بهدف تعظيم القيمة المتوقعة وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية بكافة فئاتهم، وتطوير الأداء التشغيلي لأعمال الحكومة الرقمية والذي سيعمل على خفض التكاليف وتجنب الازدواجية.
تبني منهجية شاملة لقياس أثر تبني التقنيات الناشئة على أعمال الحكومة الرقمية .
1.5 إدارة وحوكمة البيانات تشمل كافة الجوانب المتعلقة بإدارة وحوكمة البيانات التي تنشأ عن التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية والاستفادة منها، بما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ذلك من خلال:
وضع استراتيجية لإدارة وحوكمة البيانات وذلك لإدارة دورة حياة البيانات بكفاءة وفاعلية وتحقيق القيمة المتوقعة منها.
بناء هيكلية البيانات التابعة للجامعة ونمذجتها، وإعداد دليل البيانات كإطار مرجعي يحدد مصدر البيانات وملكيتها.
تصنيف البيانات التابعة للجامعة وتطوير أدلة حول طرق التعامل مع كل تصنيف منها وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
تعزيز نشر وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى لأغراض تسهيل تنفيذ أعمال الحكومة الرقمية.
■ ضمان حرية الوصول إلى البيانات والاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال الحكومة الرقمية وذلك بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
نشر البيانات المفتوحة وإتاحتها للعموم من خلال البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والمنصات الرقمية المتاحة من قبل الجهة الحكومية.
تبني نيج شامل لتخزين البيانات والحفاظ عليها ومراقبة جودتها واستخداماتها وكيفية تحليلها.
1.6 العمليات التشغيلية والقدرة على التكيف تشمل الجوانب المتعلقة بضمان استمرارية وتوافر التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية وقدرتها على التكيف، وبما يتوافق مع التنظيمات الصادرة عن الهيئة والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وعلى جامعة الباحة العمل على تحقيق ذلك من خلال:
تحديد وتقييم المخاطر التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال، وتحديد احتمالية وقوعها وأثرها المتوقع تعريف وتطبيق استراتيجية استمرارية الأعمال المبنية على المخاطر وتحديد الإجراءات الاحتياطية وخطط التعامل مع أي مخاطر قد تتسبب في التأثير على الاستفادة من التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية.
■ وضع خطط للتعامل مع الكوارث الطبيعية ومخاطر الأمن السيبراني التي قد تؤثر على التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية؛ بحيث توضح آليات احتوائها وكيفية التصرف في حالة وقوعها.
تعريف المواصفات التقنية (غير الوظيفية) الخاصة بالتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية، والتي تشمل على سبيل المثال:
التواجدية، ومعدلات الاستجابة، والتوافقية، والأمن، وقابلية التوسع، وسلامة البيانات، والسعة، والمحتوى المحلي.
تبني نهج إدارة خدمات تقنية المعلومات (T5Mا) وتوفير الدعم الفني لمستخدمي التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية من منسوبي الجهات الحكومية والمستفيدين.
اختيار الأدوات والتقنيات التي تحقق أعلى قيمة وأقل تكلفة عند التخطيط للاستثمار في التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية مع الأخذ بالاعتبار التكلفة الإجمالية لملكيتها وتشغيلها.
وضع خطة شاملة لإدارة التغيير للتقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية واتباعها لتتمكن الجهة الحكومية من تقييم مدى تلبيتها لاحتياجات الأعمال وقياس أثرها.
تخصيص الموارد التقنية وتركيز الجهود للاستفادة من المعايير المفتوحة القابلة للتشغيل البيني، وذلك لضمان مرونة تطوير التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية ونشرها.
إخضاع التقنيات الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية لعمليات تدقيق داخلي منتظمة على النحو الذي تحدده الجهة الحكومية ويتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
وضع تصور لنهج شامل للتعامل مع التقنيات المتقادمة في الوقت الحالي أو المتوقع تقادمها في المستقبل.
7- يجب على عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات تطبيق وضمان التزام جامعة الباحة بهذه السياسة.
8- يجب على جميع منسوبي جامعة الباحة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين الالتزام بهذه السياسة وفق أدوارهم.
9- قد يتعرض من ينتهك هذه السياسة إلى المسائلة النظامية المتبعة في هذا الشأن في جامعة الباحة.
سياسة التقنية هي إحدى السياسات الخمس المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية الصادرة من هيئة الحكومة الرقمية لمزيد من التفاصيل حول السياسات زيارة الرابط التالي: https://dga.gov.sa خاية المستند،،،
