دليل
المجال الإختياري
الأدلة الإرشادية لنظام مسارات التعليم الثانوي
الأدلة الإرشادية لنظام مسارات التعليم الثانوي
المجال الإختياري
1445-2023
المحتويات:
رقم الصفحة 5 6 8 9 10 11 12 13 14 20 21 24 27 34 36 39
المحتويات المقدمة المصطلحات مفهوم المجال الاختياري أهداف المجال الاختياري أهمية المجال الاختياري السمات العامة للمجال الاختياري الضوابط العامة للمجال الاختياري الوزن النسبي للمجال الاختياري الأدوار والمهام مكان تطبيق المجال الاختياري فروع برامج المجال الاختياري ضوابط استحداث / إغلاق المجالات الاختيارية متطلبات تنفيذ المجال الاختياري وتقويمه الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الاختياري النماذج المراجع
المقدمة:
يعتمد التعليم الثانوي في نظام المسارات على التوجهات التربوية المعاصرة، ونظريات التعلم التي تركز على الدور النشط للطالب، ويعتمد المجال الاختياري على مجموعة من الدراسات المحلية وبرامج الرؤية، والمقارنات المرجعية لعدد من الدول ذات الريادة في التعليم والتي تتسم أنظمة التعليم فيها بتقديم فرص اختيارية واسعة التنوع في المرحلة الثانوية سواء في المسارات أو
البرامج أو المستويات والمقررات أو على المجال الاختياري. ويقدم المجال الاختياري فرص تعلم تدمج بين نظريات التعلم السلوكية والمعرفية والبنائية والنظرية الاتصالية في صورة متكاملة، من خلال التركيز على نشاط الطالب في التعلم، بدًءا من حرية اختيار البرنامج الذي يتناسب مع ميوله وقدراته ومن ثم التعلم باستخدام طرائق تعتمد على الجهد الذاتي، كالاستكشاف والتعلم القائم على المشاريع وحل المشكلات، والتعلم في سياق اجتماعي لتحقيق تعلم شامل، والسعي لأن يبني الطلبة معارفهم بأنفسهم، فتُبنى الخبرات الجديدة على الخبرات السابقة، ويكون تنفيذ الأنشطة التعليمية في سياق واقعي، عبر أساليب
تعلم تحقق المرونة والتوازن والشمول. ويقدم المجال الاختياري مجموعة من البرامج، والتي تتكون من سلسلة موضوعات وأنشطة تطبيقية مرتبطة بمستقبل طلبة المسار العام في السنة الثالثة، ويمتد خلال الفصول السابع والثامن والتاسع، ويختار الطلبة من عدة مجالات رئيسية مثل )المهن الأساسية، والسياحة، والصحة، وريادة الأعمال، واللغات، والتقنية.. ،)وتتم عملية التعلم في سياقات تطبيقية تعزز النظرة الواقعية من خلال الممارسة، فالمجال الاختياري يسعى لتلبية احتياجات الطلبة ومساعدتهم للالتحاق بالجامعة أو سوق العمل، ويمكن للجهة المشرفة على المجال الاختياري استحداث أو اغلاق برامج ضمن المجال الاختياري حسب الاحتياج المستقبلي، لاستيعاب التغيرات المتسارعة الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة والتطور التقني ومتطلبات السوق ووظائف
المستقبل. وهذا الدليل امتدادًا للأدلة الإرشادية لنظام المسارات بالتعليم الثانوي، ويهدف لتقديم صورة واضحة لكل من له صلة بالمجال الاختياري سواء في الإعداد أو التنفيذ أو التقويم والتطوير، ويحتوي الدليل على مكونات المجال الاختياري وتشمل: أهدافه، ومفهومه، وأهميته، والأدوار والمسؤوليات، وفروعه، محددات استحداث / إغلاق برامج المجال الاختياري، ومعايير ترشيح البرامج، ومتطلبات تنفيذها وتقويمها، وبناء الشركات مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام
أو الخاص، من خلال نموذج يتسم بالمرونة لما يخدم المصلحة العامة.
المصطلحات
مجموعة من الأعضاء تختارهم اللجنة الإدارية بالمدرسة لإنجاز المهام فريق المسارات
المرتبطة بنظام المسارات. مجموعة الموضوعات في تخصص محدد تقدم كوحدة متكاملة يدرسها
المجال الاختياري الطالب ويقدم في نهايتها مشروع التخرج.
حصص الإتقان مجموعة من الحصص الإثرائية والعلاجية مخطط لها وفق احتياجات الطلبة.
عمل يقدمه الطالب في نهاية المرحلة الثانوية يدل على اكتسابه مجموعة من المهارات الرئيسة في مساره.
مشروع التخرج
سجل تفصيلي لمسار الطالب في المرحلة الثانوية يتضمن بيانات المواد الدراسية التي درسها ونتائجها، ومعدلاته الفصلية والتراكمية.
السجل الأكاديمي
عملية منهجية منظمة لجمع المعلومات وتحليلها واستخلاص نتائجها وإصدار الحكم عليها وبناء خطة في ضوئها.
التقويم
توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع أنماطها، وضبط جودتها.
التعليم الإلكتروني
معلم يقوم بتوجيه الطلبة ومساعدتهم ودعمهم ومتابعتهم في مسيرتهم الدراسية وحتى تخرجهم، ويسهم بدور فاعل معهم في اتخاذ القرارات الهامة والمرتبطة في تحديد واختيار المسارات )التسكين ،)التجسير بين المسارات، تغيير نمط التعليم، تسجيل حصص الإتقان، تسجيل البرامج
الاختيارية.
الموجه الأكاديمي
متوسط الدرجات نجاحًا ورسوًبا للمواد الدراسية التي درسها الطالب في المعدل الفصلي
فصل دراسي واحد.
أحد مسارات المرحلة الثانوية ويركز على المجالات الرئيسة في العلوم الطبيعية والإنسانية والذي يمكن الطالب من الالتحاق مباشرة بالتعليم ما
بعد الثانوي في التخصصات العلمية والإنسانية.
المسار العام
عملية متابعة مستمرة تحدث بالتزامن مع عمليات التدريس بهدف إصدار أحكام على مدى التقدم المحقق من قبل الطالب باتجاه نواتج التعلم
المستهدفة.
التقويم المستمر
ما يكتسبه الطالب من معارف ومهارات وقيم نتيجة مروره بخبرة تعليمية معينة خلال دراسته مقرر ما.
نواتج التعلم
مجموعة من البرامج التعليمية التي يتاح للطلبة الاختيار منها وفقاً لضوابط محددة.
سلة المجالات الاختيارية
هي الجهات الخارجية المتخصصة في المجالات التيُ يمكن أن تنبثق منها فروع المجال الاختياري.
القطاعات المتخصصة
مفهوم المجال الاختياري
المجال الاختياري عبارة عن سلة من البرامج التي تتيحها المدرسة، ويكون للطالب حرية الاختيار منها، ويتكون كل برنامج من سلسلة من الموضوعات والأنشطة التطبيقية،تُقدم في المسار
العام كوحدة متكاملة ويقدم الطالب في نهاية البرنامج مشروع تخرج. تستهدف البرامج موضوعات لتعزيز المهارات التعليمية والوظيفية، والقيادة ومهارات القرن الحادي والعشرين، ويتم ذلك من خلال اعتماد طريقة التعلم القائمة على الممارسة والتي تسهم بشكل إيجابي في تنمية المهارات المستهدفة، والحصول على ما يثبت كفاءة الطالب في ذلك،
ويوضح الشكل )
1) إطار مفهوم المجال الاختياري.
ظيف الو eer Sي rة Ca هارات kills الم Imp مية rov تن em ent
المهارات التعليمية والوظيفية والتقنية
Education, Career and Technical Skils
شر e كاnت Part ال rship
التعلم القائم على الممارسة
Work-Based Learning
تعزيز المهارات التعليمية والوظيفية
القيادة ومهارات القرن الحادي والعشرين
Leadership an 21st Century Skils
برنامج الدراسة Study Program
شكل ) :)1إطار مفهوم المجال الاختياري
تنمية المهارات الوظيفية:
يركز المجال الاختياري على المهارات التطبيقية ذات العلاقة بمستقبل الطلبة، لتقليص الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم الثانوي.
الشراكات:
تعقد الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بمجال التعلم المستهدف في المجال
الاختياري، والتي من شأنها تعزيز المجال الاختياري، والمساهمة في كافة العمليات المتعلقة
برنامج الدراسة برنامج الدراسة
بالمجال.
برنامج الدراسة:
الخطة الدراسية للبرنامج وتشمل عدد الساعات ونوعية الموضوعات التي يدرسها الطلبة لتنمية مهاراتهم الوظيفية والتي تصمم بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
أهداف المجال الاختياري:
تنمية القدرات التعليمية والوظيفية والتقنية، واكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين،والتعلم القائم على الممارسة من خلال التركيز على مجالات متخصصة ضمن شراكات
متنوعة، مماُ يسهم في قدرة الطلبة على القيادة واتخاذ القرارات المناسبة.
الاسهام في توفير بيئة جاذبة في المدارس من خلال تدريب الطلبة على ريادة الأعمال فيالمرحلة العمرية المناسبة والاستجابة للتغييرات المستقبلية في متطلبات التعليم وسوق
العمل.
مواكبة التطورات المتسارعة ببرامج حرة ومرنة، تلبي الاحتياجات الشخصية والفروق الفرديةبين الطلبة، وتؤهلهم تأهياًًل مهنًيا يمِّكنهم من المساهمة في بناء مجتمعهم.
زيادة وعي الطلبة بأهمية التنوع المعرفي والمهاري، من خلال إتاحة المزيد من الخياراتالمستقبلية لهم عبر الشراكات مع الجهات التي تستهدف الطلبة بعد التخرج.
تنمية قدرة الطلبة على التخطيط واستشراف المستقبل، والقدرة على اتخاذ القراراتالمناسبة والتكيف معها.
أهمية المجال الاختياري
دعم توطين المهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في المملكة العربية السعودية.الاتساق مع التوجهات الدولية الحديثة، من حيث إتاحة خيارات تعلم مرن وحر يتلاءم معطبيعة الطلبة، وخصائص المجتمع، ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، بما يحقق
التحول الإيجابي إلى مجتمع المعرفة. -التكيف والمرونة مع المتغيرات المتسارعة ويستوعبها، وبالتالي يتم استحداث برامج جديدة
قد يصعب على المقررات الإلزامية التكيف معها. -المساعدة في تطوير قدرات الطلبة على الإبداع والابتكار والمنافسة على المستويات المحلية
والدولية. التركيز على المعرفة المهنية وتطبيقاتها، من خلال إكساب الطلبة خبرات ومهارات مهنية،تفيدهم في حياتهم اليومية والمستقبلية، وتنّمي اتجاهاتهم الإيجابية نحو المهن، وُتعّزز قدراتهم على الاختيار المناسب لمجالات العمل في المستقبل، وتساعد في تهيئتهم لذلك.
تبني برامج متجددة تناسب الحاجة المرتبطة بوظائف المستقبل.-تنمية التعلم الشامل، والتعلم الذاتي والتعلم المستمر، ومهارات القيادة والعمل الجماعي
والتواصل والحوار، وتنمية مهارات التفكير، ومهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات. -الاسهام في تقديم شهادات مهارية أو غيرها للطلبة؛ لزيادة فرص الإكمال إلى تأهيل مهني
أعلى، أو الحصول على وظيفة، أو إكمال الدراسة في تخصص مرتبط بالمجال الاختياري.
السمات العامة لبرامج المجال الاختياري:بُنيت برامج المجال الاختياري على أسس مهارية وقيمية يمكن لكل متعلم تعلمها وتطبيقها وممارستها، ومن تلك السمات ما يلي:
•المنهجية المعتمدة: تعتمد على منهج «التعلم القائم على المشروعات» والذي يجعل عمليات التعلم والتقويم تتم من خلال ممارسة الطلبة لمشروعات محددة ضمن مجالات ووحدات تطبيقية
محددة.
•الاهتمام والتركيز: تركز على ممارسة المهارات وتنميتها في سياق تربوي يدعم القيم وينمي الاتجاهات التربوية التي تستهدفها المادة ومقرراتها المتنوعة.
•أسلوب التعلم: تعزز التعلم في مجموعات تعاونية وفرق عمل إنتاجية تنمو معها مهارات العمل الجماعي ومهارات توزيع الأدوار وتكاملها مع التأكيد على النمو الفردي للقيم والمهارات والاتجاهات
خلال الممارسات الجماعية.
•أسلوب التقويم: يرتكز على أسلوب التقويم من أجل التعلم؛ ويعتمد على مدى التقدم في تنفيذ المشروعات المستهدفة في المادة؛ وفق ما يكلف به الفريق أو يختاره ويلتزم به.
•التميز: تشجع على التميز والتفرد في المشروعات المنفذة من قبل الطلبة وظهور الأثر على المتعلم بدءاً من مرحلة اختيار المشروع والتخطيط له وانتهاًء بالتقديم والعرض، وفي كل منها من
المهم التتبع الدقيق لعمليات التخطيط والتنفيذ لضمان تحقيق التميز في العمليات والمخرجات.
•التنوع: تتنوع برامج المجال الاختياري في اتجاهاتها وتتيح الفرصة لتنمية المهارات وفق الميول والاحتياجات من خلال إتاحة حزمة من البرامج المهارية التي يمكن للطلبة الاختيار من بينها، كما يتيح تنوع الفرص المستقبلية لتطوير المجالات سواء أكان ذلك بالتعديل والتحسين المستمر أو
إضافة مجالات جديدة.
•المرونة والتكامل: تتكامل ممارسات تطبيق المجال مع الأهداف والمهارات والقيم والمعارف التي تستهدفها المواد الدراسية المشمولة في الخطة الدراسية للمرحلة الثانوية بما يشجع على
توظيف مكتسبات التعلم وتكاملها.
الضوابط العامة في المجال الاختياري:
يعد «دليل المجال الاختياري» والأدوات والنماذج المرفقة به وما ينتج من مواد وأدوات وتطبيقات مصاحبة عنصراً رئيساً من منهج المادة، ومساعداً للمعلم والطالب على تحقيق أهدافها، ويتضمن كافة المتطلبات التي يطالب بها الطلبة والنماذج اللازمة لذلك، ومصدراً لعمليات
التقويم المستمر للمادة، وتتمثل أبرز ضوابط المجال الاختياري في التالي:
يعامل «المجال الاختياري» مثل سائر المواد الدراسية من حيث النجاح والإكمال والتعثر،وضمن متطلبات التخرج من المرحلة الثانوية، كما تحتسب نتائجه في المعدل التراكمي
للطالب.
يتكون المجال الاختياري من برامج اختيارية رئيسة متنوعة يتكون كل منها من موضوعاتتطبيقية فرعية موزعة على الفصول الدراسية في الخطة الدراسية المعتمدة.
كل جزء من المجال يستهدف مهارة رئيسة وعدة مهارات فرعية؛ ويستغرق تحقيق أهدافهامدة زمنية تحدد وفق طبيعة كل موضوع.
-تبنى الموضوعات الفرعية لكل مجال رئيس بناء تتابعياً.
تنفذ برامج المجال الاختياري في مجموعات تعلم تعاونية )فرق/مجموعات طلابية( يتراوحعدد أعضاء المجموعة الواحدة ما بين 6-3طلاب؛ ينفذون مشروعهم وفق استراتيجيات «التعلم المعتمد على المشروعات» ويتشاركون في التخطيط والتصميم والتنفيذ وإنتاج ما
ينبثق عن ممارسته وتطبيق خطته وأدواته.
يتم تقويم التعلم في برامج المجال الاختياري بناء على أنماط التقويم الأدائي والإنتاجي والنموفي المهارات والتطور المعرفي؛ الذي يجمع بين تقويم الأداء وكفاءته، وجودة الإنتاج وتميزه، ويتبع في ذلك نماذج متقدمة تعتمد على استراتيجيات «التعلم المعتمد على المشروعات»، ويرتبط التقويم بمشروع التعلم الذي تنفذه المجموعة الطلابية/فريق العمل؛ كما تضمنته
«لائحة تقويم الطالب 1445ه» و «المذكرة التفسيرية للائحة تقويم الطالب 1445ه».
يعد المعلم خطة للتعلم والتدريس؛ تضمن تحقيق الأهداف وتنمية القيم والمهاراتوالاتجاهات التربوية المستهدفة فيها.
توفر المدرسة أو الجهات ذات العلاقة في الإدارة التعليمية البرامج التدريبية اللازمة للبرامجالمستهدفة، وتدريب المعلمين الموكل إليهم تدريس تلك البرامج وفق خطة تدريبية يتم تنفيذها بالتنسيق بين إدارة المدرسة والجهات ذات العلاقة في الإدارة التعليمية، مع استثمار
الخبرات التراكمية الداخلية في المدرسة بما يدعم الاكتفاء المهني الذاتي للمدرسة.
الوزن النسبي للمجال الاختياري
يبدأ التسجيل في برامج المجال الاختياري في السنة الثالثة من المسار العام، أي في الصف الثالث الثانوي، ويدرس الطلبة في الفصل السابع ثلاث حصص أسبوعًيا وفي الفصل الثامن أربع حصص أسبوعًيا، وفي الفصل التاسع ثلاث حصص أسبوعًيا، ويعادل المجال الاختياري تقريًبا 10.40%من
إجمالي الحصص الدراسية للسنة الثالثة من المسار العام، وينتهي بتقديم مشروع تخرج.
جدول ) :)1الوزن النسبي للمجال الاختياري في السنة الثالثة ضمن المسار العام
الإجمالي أو المعدل
الفصل التاسع
الفصل الثامن
الفصل السابع
الفصل
10 1248 126 % 10.1
عدد الحصص الأسبوعية المجال الاختياري
مجموع الحصص الدراسية الأسبوعية لكل المواد في
السنة الثالثة من المسار العام لكل العام الدراسي )على 416
مدار 13أسبوع لكل فصل من الفصول الثلاثة(
عدد حصص المجال الاختياري لكل العام الدراسي )على
مدار 13أسبوع لكل فصل من الفصول الثلاثة(
9.37% 11.5% 9.37%
الوزن النسبي لكل فصل دراسي
*يمكن أن يتغير الوزن النسبي للمجال الاختياري مستقبلًا وفقاً للتطويرات التي تتم على الخطة الدراسية
الأدوار والمهام
يقدم هذا الدليل تصوًرا عاًما لكل الأطراف المعنية بنظام المسارات بشكل عام والمجال الاختياري بشكل خاص، ويوضح الأدوار المتعلقة بمختلف الفئات، فهو يمثل قاعدة مفاهيمية إرشادية مشتركة تحقق التكامل بين مختلف الفئات وتضمن تحقيق أهداف المجال الاختياري بكفاءة
وفاعلية.
مهام مركز تطوير المناهج:
إعداد برامج المجال الاختياري، وبناء العمليات كصياغة الأهداف وتحديد المحتوى ومصادرالتعلم وطرائق التدريس والتقويم.
تطوير برامج المجال الاختياري في ضوء نواتج ومخرجات ونتائج التقييم على كافةالمستويات.
مهام المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي:
تحديد الكفايات اللازمة لمعلمي المجال الاختياري.-إعداد / المشاركة في إعداد برامج تأهيل وتدريب معلمي المجال الاختياري.
تحكيم الحقائب التطوير المهني المتعلقة بالمجال الاختياري.-اعتماد برامج تأهيل وتطوير معلمي المجال الاختياري.
إدارات التعليم
مهام إداراة التعليم: -المشاركة في تحديد برامج المجال الاختياري والتي يتم فتحها وفق احتياجات المنطقة.
المساهمة في توفير متطلبات برامج المجال الاختياري.-مراجعة الشراكات والتنسيق مع مختلف الجهات الخارجية، وإعطاء الصلاحيات لمكاتب
التعليم وللمدارس في هذا الشأن، بما لايتعارض مع أنظمة ولوائح الوزارة. -متابعة أداء المدرسة في تنفيذ برامج المجال الاختياري وفق الضوابط العامة للمجال.
التأكد من إتاحة كافة برامج المجال الاختياري الُممكنة في المدرسة.-نقل الخبرات بين المدارس، ومساعدة المعلمين على تخطي العقبات.
مهام إداراة التدريب والابتعاث: إعداد المعلمين فنًيا وتربوًيا بما يناسب المجال الاختياري.توفير الفرص التدريبية الداخلية والخارجية المستمرة لمعلمي المجال الاختياري.-التأهيل الكافي للمعلمين باستخدام أساليب التدريب المتوفرة، أو استحداث دورات خاصة
بالمجال الاختياري. مهام إدارة شؤون المعلمين: تحديد معايير المعلم المناسب لتدريس المجال الاختياري.سد احتياج معلمي المجال الاختياري.-السعي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والتربوي لمعلمي المجال الاختياري.
مهام مكاتب التعليم
التنسيق بين المدارس للاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل هذه الموارد بين المدارسبما تقتضيه المصلحة العامة في ضوء اللوائح والأنظمة.
التحقق من توافر أكبر قدر ممكن من معايير اختيار برامج المجال الاختياري في المدارس.-متابعة سد الاحتياج من معلمي المجال الاختياري.
-القيام بالمهام الإدارية والإشرافية المتعلقة بالمجال الاختياري.
تحديد احتياج المدرسة من اللوازم والأدوات والتجهيزات اللازمة للمجال الاختياري والمتطلباتالخاصة بها ومتابعة تأمينها.
مهام الإدارة المدرسية:
-إسناد مهام تدريس برامج المجال الاختياري للمعلمين.
-إعداد الجدول الدراسي بما يتناسب مع احتياجات المجال الاختياري المتاحة.
قيادة «فريق المسارات» في المدرسة وتوجيه أعماله بما يضمن انسيابية تنفيذ مهامه وينميمهارات المعلمين في مجال تطبيقه ويعالج الصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق برامج المجال الاختياري في المدرسة، والرفع بما يلزم إلى الجهة المعنية بمتابعة المجال الاختياري
في الإدارة التعليمية.
-متابعة أداء المعلمين وجودة تطبيقهم، والإشراف الفني والتربوي على أدائهم.
تقديم الدعم التربوي اللازم لمعلمي المجال الاختياري بما يرفع كفاءة تحقيق أهدافه،وتهيئتهم لتنفيذه.
متابعة كفاءة تقويم تعلم الطلبة وعدالته بينهم وفق ما يتضمنه الدليل التوجيهي للتقويموالقبول.
توفير الاحتياجات والمتطلبات التطبيقية والقاعات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ برامج المجالالاختياري من الميزانية التشغيلية للمدرسة أو بالتنسيق مع مكاتب التعليم؛ والتأكد من عدم
تكليف الطلبة بأي التزامات مالية.
الإشراف على تنفيذ برامج المجال الاختياري بما يتفق مع الأنظمة واللوائح.الإشراف العام على المعارض المدرسية التيُ تستعرض بها إنجازات الطلبة ومشروعاتهم فيبرامج المجال الاختياري؛ لضمان التحفيز المستمر ونشر الإنتاج وتثمينه وتقديره؛ إضافة إلى ترشيح مشروعات الطلبة النوعية للمشاركة في المعارض المحلية والمركزية والإشراف على
ذلك بما يضمن كفاءة تمثيل المدرسة.
توفير فرص التطوير المهني لمعلمي المجال الاختياري وتحفيزهم على الاستفادة من البرامجالتطويرية المتاحة، والتنسيق مع الجهات المعنية في الإدارة التعليمية لحجز مقاعد تدريبية
للمهارات الأساسية للمجال وفق الاحتياج، ومتابعة أثر التطوير المهني على الأداء. -تحفيز المعلمين المتميزين وتهيئة فرصة مواصلة التميز والعطاء، والتواصل مع الجهات
الإشرافية المعنية لتحقيق ذلك.
مهام فريق المسارات في المدرسة: تحديد برامج المجال الاختياري والإشراف على تنفيذها بما يتسق مع اللوائح والأنظمة.-توفير متطلبات اعتماد برامج المجال الاختياري المتاحة في سلة المجالات الاختيارية في
المدرسة.
مهام الموجه الأكاديمي في المجال الاختياري: -توعية الطلبة بآلية وخطة المجال الاختياري وتوجيههم في التسجيل.
مساعدة الطلبة على اختيار البرنامج المناسب.-متابعة إنجاز الطلبة بالتنسيق مع معلم المجال الاختياري.
مهام رائد النشاط: -المشاركة في اكتشاف المواهب وميول الطلبة بالتعاون مع معلم المجال الاختياري
والموجه الأكاديمي. توفير الدعم اللازم لأنشطة الطلبة المتعلقة بالمجال الاختياري.-التأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والمتطلبات النظامية المتعلقة بتنفيذ برامج
المجال الاختياري.
مهام معلم المجال الاختياري: -تهيئة الطلبة وتعريفهم بوجه عام، وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف طبيعة المجال
الاختياري.
-التخطيط الجيد للتعلم بما يضمن تحقيق أهداف تعلم البرنامج خلال الفصل الدراسي.
-تعريف الطلبة بأدوارهم ومهامهم خلال رحلتهم التعليمية في المجال الاختياري.
تشجيع الطلبة على الاستفادة من برامج المجال الاختياري في تطوير مهاراتهم وتنميةقيمهم، واتجاهاتهم، وتعزيز ميولهم، ورغباتهم.
المتابعة والإشراف المستمر على تعلم الطلبة، واكتسابهم للقيم والمهارات المستهدفةفي البرنامج الاختياري وتعاهدها لتنمو وتزدهر بأسلوب نشط ومحفز على التميز والإبداع.
تقويم أداء الطلبة في البرنامج وتتبع تقدمهم ونموهم القيمي والمهاري ورصد الدرجاتبصورة مستمرة في نظام نور.
-معالجة الصعوبات التي تواجه الطلبة بالتنسيق مع التوجيه الأكاديمي والإدارة المدرسية.
إضافة مؤشرات تفصيلية تدعم قياس مدى تحقق المهارات المستهدفة لضمان تحقيقأهداف التعلم ومعاييره؛ فالتعلم والتدريس المعتمد على مؤشرات التحقق والأداء يمثل
نقلة نوعية في تحسين العمليات والأدوات والمخرجات التربوية.
أخذ موافقة الإدارة المدرسية عند الحاجة إلى تنفيذ بعض موضوعات المجال خارج المدرسةلاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع رائد النشاط وأولياء الأمور والإدارة التعليمية وغيرها؛ وفق ما
تتطلبه التنظيمات الخاصة بذلك.
التنسيق مع فريق المجال الاختياري في المدرسة للمشاركة في المعارض المتخصصةبالمجال.
تزويد المدرسة بملخص لما تم في البرنامج المستهدف يبّين مخرجاته وسبل تحسين الأداءوالتطبيق المستقبلي، والمشاركة في إعداد التقارير الختامية بشأن تطبيق البرنامج في
المدرسة.
-توثيق مشروعات الطلبة وفق النماذج المحددة للمجال الاختياري.
مهام المتعلم في المجال الاختياري:
-يختار البرنامج الاختياري الذي سوف يعمل على تعلمه.
يوظف المهارات الإدراكية العملية والبدنية التي تتضمن تطبيق المعرفة، ومهارات التفكيرالناقد وحل المشكلات، وأساليب الاستقصاء، والإبداع، ومهارات التعلم المستمر.
يوظف المعرفة النظرية والفنية لمعالجة سلسلة من القضايا والمشكلات متوسطةالتعقيد وغير المألوفة.
-يؤدي مجموعة من المهام العملية بناًء على إرشادات إجرائية محددة.
يستخدم أدوات التقنية الرقمية وتطبيقاتها، وتقنية المعلومات والاتصال؛ لتعزيز التعلموالتواصل مع الآخرين، والحصول على المعلومات والبيانات وتوليدها ومعالجتها وإنتاجها.
يستخدم منهجية البحث العلمي وطرقه، وأساليب الاستقصاء الموجه.-يختار مع زملائه المشروع الذي سيعملون عليه.
يخطط لتنفيذ المشروع، ويباشر عمليات تطبيقه وتنفيذه وفق ما خطط له.-يوظف مكتسباته المعرفية وينميها خلال دراسة برنامج المجال الاختياري وعمليات
المشروع وينتج من خلاله معرفة متجددة. -يتعاون مع أعضاء فريق العمل الذي ينتمي إليه )المجموعة الطلابية للمشروع( لتحقيق
أقصى فرص النجاح لمشروع التعلم الذي تبنوه واختاروا العمل فيه. يعبر عن نتائج المشروع ويعرض منجزاته ومكتسباته ويقدمها أمام زملاءه أو مدرسته،وينشرها ويتحاور بشأنها مع الآخرين، ويشارك في عرضها في معرض المدرسة وخارجه. -يتقبل الحوار والمناقشة الهادفة والاستجابة إلى الأفكار التطويرية المتميزة التي توجه
لمشروعاتهم أو أفكارهم واختياراتهم. -يساهم في تطوير وإثراء مشروعات فرق العمل الأخرى من خلال التفاعل الإيجابي معهم
وتقديم الرؤى والمقترحات التي تنمي وتطور مشروع المجموعة. -يحرص على توظيف مكتسبات ما تعلمه في حياته اليومية.
يلتزم بالقيم والأخلاقيات التعليمية والمهنية، التعلم الذاتي المستمر، والاستقلالية، وقيمالعمل مع الفريق، وقيم تحمل المسؤولية، ونحوها، والتي تتضمن ما يلي:
»الالتزام بالضوابط الشرعية وقيم المجتمع والقوانين والأنظمة والذوق العام. »المواطنة المسؤولة.
»إظهار الدافعية والمثابرة في التعلم والعمل. »اتخاذ القرارات باستقلالية محدودة تحت إشراف غير مباشر.
»المشاركة في إدارة المجموعات الصغيرة، وتحمل مسؤولية أداء المهام وتحقيق الأهداف المشتركة.
»إظهار العناية بالجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.
مكان تطبيق برامج المجال الاختياري:
تتطلب بعض الموضوعات التطبيقية لبرامج المجال الاختياري تنفيذ بعض المهام وتنمية بعض المهارات خارج المدرسة أو بالربط مع مؤسسات وطنية معتمدة للممارسة وتحقيق أعلى عائد وظيفي للتطبيقات ذات النفع الاجتماعي والوطني، وبناء على ذلك يمكن التنفيذ
في: داخل المدرسة: في مرافقها المختلفة وفق طبيعة البرنامج والمهمة المحددة. خارج المدرسة: )تحت إشراف إدارة المدرسة( يمكن تطبيق بعض المهارات كمهام في المنزل أو في مواقع أخرى من خلال المدرسة أو الجهات الرسمية المعتمدة التي يمكنها المساهمة في إثراء تعلم الطلبة وتنمية مهاراتهم؛ بموافقة الجهة المختصة في إدارة
التعليم . وحيثما كان مكان التنفيذ يجب العناية بسلامة الطلبة خلال ممارستهم نشاطات التعلم؛ مع الإشراف المباشر من المعلم أو المعلمة؛ وأخذ موافقة أولياء الأمور عند التنفيذ في المواقع خارج المدرسة والمنزل، وبموافقة إدارة المدرسة؛ ومراعاة ظروف الطلبة عند تكليفهم بمهام خارج المدرسة؛ ويجب ألا يكون التنفيذ الخارجي إلزامياً على الطلبة ولا مستمراً أو متواصلًا؛ والتبديل إلى التنفيذ المدرسي أو التنفيذ المنزلي بدلًا من التنفيذ خارجهما عندما لا
تتوفر البيئة الملائمة لذلك.
فروع برامج المجال الاختياري
يركز المجال الاختياري على تنمية مهارات متنوعة تتوافق مع احتياجات المتعلم المستقبلية، ويتيح له فرًصا لتنمية الميول والاتجاهات الإيجابية نحو المهن ووظائف المستقبل، وتساعد على
التهيئة لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته من خلال ثلاثة فروع كما في الجدول ):)2
الجدول ) :)2فروع المجال الاختياري. الوصف
برامج إثرائية، تهدف إلى تعلمٍ يمتد من المواد الدراسية، ويتكامل معها، عبر التوسع في فكرة سبق تعلمها في المواد الدراسية، أو تعلم فكرة رئيسة تدعو الحاجة إلى تلبية الشغف المعرفي لبعض
الطلبة في مجالها.
الفرع الممتدة
برامج مهارية تطبيقية، تهدف إلى مساعدة الطلبة على تطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية، وتنمية المسؤولية، والممارسات الإيجابية المنتجة لديهم، واكتساب مهارات إضافية متنوعة يحتاجونها في حياتهم اليومية ومستقبلهم، وتركز على توظيف المعرفة المكتسبة وتطبيقاتها المهارية في تنمية شخصية الطالب وقيمه واتجاهاته، وتطوير قدراته ومهاراته وإبداعاته،
وتعزيز مشاركته الإيجابية على كافة المستويات.
التطويرية
برامج تعلمية عملية، تهدف إلى التوعية المهنية ومساعدة الطلبة على اكتساب مهارات مهنية تلائم مواهبهم وهواياتهم، وميولهم وقدراتهم، وتهيئهم لسوق العمل، وتعّزز الاتجاهات الإيجابية نحو العمل المهني، وتنّمي قدراتهم في اختيار مهنة المستقبل أو
استكشاف مجالات الدراسة الجامعية.
المهنية
•هيئة تقويم التعليم والتدريب. ) .)2019الإطار التخصصي لمجال التعلم الاختياري.
الجدول ) :)3أمثلة لفروع برامج المجال الاختياري
البرنامج الثقافة الرياضية التمثيلات البيانية متعة الرياضيات جماليات الرياضيات
الميكانيكا الفضاء ومكوناته
النظام الأرضي الترجمة
الأنظمة الرقمية التفكير الحوسبي والبرمجة
الذكاء الاصطناعي المهارات الحركية للألعاب الرياضية
التغذية تطبيقات علمية متكاملة القدرات الشخصية والاجتماعية إدارة المعرفة وإنتاجها
الابتكار وريادة الأعمال الأمن والسلامة
المسؤولية المجتمعية التواصل الإعلامي تعلم اللغات
الاستعداد للمنافسات والاختبارات الوطنية والدولية التخطيط للمستقبل الأكاديمي والمهني والوظيفي
الفرع البرامج الممتدة البرامج التطويرية
البرنامج المهن الأساسية أساسيات الصيانة السفر والسياحة والتراث والمتاحف الهندسة والتصنيع الرقمي تقنيات الاتصال والمعلومات التصميم الإبداعي الإدارة المكتبية التجميل والأزياء
إدارة الغذاء
الفرع البرامج المهنية
*هيئة تقويم التعليم والتدريب. ).)2023وثيقة معايير المجال الاختياري.
ضوابط استحداث / إغلاق برامج المجال الاختياري
لتتناسب برامج المجال الاختياري مع متطلبات سوق العمل، والمستجدات المتسارعة، وبما يتواءم مع طبيعة مكانة المدرسة، لذلك لابد من مراعاة الضوابط التالية:
المراجعة الدورية لبرامج المجال الاختياري، إما لفتح برامج جديدة، أو إغلاق البرامج الحاليةالأقل أولوية، وتكون المراجعة قبل بداية العام الدراسي بشكل كافي لاتخاذ القرار المناسب
في استمرار أو إغلاق البرامج. التركيز على البرامج التي تناسب جميع المدارس الثانوية بلا استثناء كمرحلة أولى، مع تحديدبرامج المجال التيُ يمكن تطبيقها في كل الفئات المستهدفة للمدارس )بنين/بنات ،)ومن ثم
يتم التوسع في التطبيق ليشمل جميع البرامج لمختلف المدارس الثانوية. -تتم عملية تحديد برامج المجال الاختياري بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، لتحقيق
أكبر قدر ممكن من أهداف المجال.
ويوضح الجدول رقم )
4) بعض المحددات التفصيلية لاستحداث وإغلاق برامج المجال الاختياري. جدول ) :)4محددات استحداث / إغلاق برامج المجال الاختياري
التفصيلية
العامة
•الارتباط بحاجات الطلبة النفسية والمعرفية والمهارية. •التوافق مع نتائج الدراسات المتخصصة مثل: "دراسة وظائف المستقبل" التي أجراها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة تحت عنوان "اقتصاد
أساسه الإنسان" في سنة 2019م. •الاتساق مع شراكات متخصصة في هذا المجال، مثل الهيئة المختصة
بوظائف المستقبل "لا تزال مبادرة من مبادرات منتدى الرياض الاقتصادي". •الانتظام تحت إشراف لجنة استشرافية مكونة من أعضاء لهم علاقة بوظائف
المستقبل من مختلف القطاعات. •الارتباط مع شراكات تسهم في توظيف طلبة المرحلة الثانوية.
توفير فرص وظيفية مناسبة للطالب
ولسوق العمل في المستقبل.
التفصيلية
العامة
•أن يتسق المجال الاختياري مع مطالب رؤية المملكة 2030بماُ يسهم في تحقيقُ مستهدفاتها.
الارتباط بمحور أو أكثر من محاور رؤية
المملكة 2030
•الاتساق مع التوجهات التقنية الكبرى في العالم. •تلبية إمكانيات متعلقة بمهارات القرن الحادي والعشرين.
•التوافق مع مهارات ووظائف المستقبل.
الارتباط بالاتجاهات الدولية الحديثة.
•توصيات المؤسسات التابعة للوزارة ذات العلاقة كالجامعات أو إدارات التعليم... إلخ.
•الارتباط بشركاء برامج المجال الاختياري. •التوافق مع برامج مكاتب تحقيق الرؤية. •الارتباط بدراسات وظائف ومهارات المستقبل المحلية والدولية. •التعلق بالجهات المسؤولة عن ريادة الأعمال والوظائف والتوطين.
العلاقة بتوصيات جهات ذات علاقة / شركاء باستحداث
برامج المجال الاختياري.
•مناسبة البرامج لاحتياج منطقة إدارية واحدة على الأقل، مع أهمية تحديد حد أعلى لعدد الطلبة الملتحقين فيه على مستوى كل إدارة تعليم بشكل خاص،
وعلى مستوى المملكة بشكل عام.
الاتساق مع خريطة المجال الاختياري.
•مناسبة مستوى المهارة بحيث تكون ضمن المستوى )
1) أو )
2) بحسب التصنيف السعودي الموحد للمهن.
•الاتساق مع "مستوى ) ")3في الإطار العام لتصنيف المستويات التعليمية. •التركيز على الأساسيات في البرامج التي تتطلب مستوى مهارة أعلى من المرحلة الثانوية، فيكون المجال الاختياري مؤسًسا لتلك المهارات، ويسهم
في إكمال التعليم بعد الثانوي في تلك المجالات.
المناسبة للمرحلة العمرية والتعليمية
للطلبة.
•تنمية مهارات التفكير الناقد / الإبداعي / فوق المعرفي ونحو ذلك. •تنمية مهارات حل المشكلات. •تنمية عادات العقل المنتجة.
تنمية مهارات وقيم عليا لدى الطلبة.
كما يوجد عدد من المعايير اللازم مراعاتها لترشيح برامج المجال الاختياري في المدرسة، و يقوم فريق المسارات في المدرسة بمهمة التأكد من توافرها، وهي كالتالي:
توفر مالا يقل عن ثلاثة كحد أدنى من البرامج في سلة برامج المجال الاختياري بالمدرسة، وفيحال عدم توافر معايير إتاحة ثلاثة برامج على الأقل تتم الاستعانة بمكتب التعليم للبحث عن
حلول لفتح الحد الأدنى من البرامج. مناسبة برامج المجال الاختياري للمدرسة التي يقدم فيها بالتوافق مع احتياجات البيئةالمحلية والاتساق مع الخصائص الديموغرافية للمنطقة، ومع مشروعات ومبادرات رؤية
المملكة .2030 -توافق برامج المجال الاختياري مع خصائص الطلبة في المدرسة لتلبية احتياجاتهم
واتجاهاتهم، والاستجابة لتوصيات المعلمين والموجه الأكاديمي. اتساق برامج المجال الاختياري مع البيئة المدرسية التي يطبق فيها.توفر معلم مناسب لتدريس برامج المجال الاختياري، ومناسبة نصابه التدريسي لذلك.-مراعاة التنوع في البرامج الُمختاره من سلة المجال الاختياري بين كل عام دراسي والآخر، بما
يتناسب مع الضوابط السابقة.
متطلبات تنفيذ المجال الاختياري وتقويمه
يتميز المجال الاختياري بطبيعة خاصة فلكل مجال متطلباته التي يمكن توفيرها أثناء الإعداد، وهناك بعض المتطلبات المشتركة في التنفيذ والتقويم تتفق فيها جميع المجالات، وتوفير هذه
المتطلبات يضمن كفاءة التنفيذ والتقويم ليحقق المجال الاختياري أهدافه.
أواًًل: متطلبات تنفيذ المجال الاختياري
لتنفيذ المجال الاختياري لابد من توفر متطلبات في كافة جوانب العملية التعليمية، وفيما يلي عرض لهذه المتطلبات كما هي في الشكل ):)2
شكل ) :)2متطلبات تنفيذ المجال الاختياري
المعلم
•أسس الترشيح •كفايات المعلم
•النصاب
البرنامج التعليمي
•الأهداف •المحتوى •طرائق التدريس •مصادر التعلم •أنشطة التعلم •التقويم
البيئة المدرسية
•الثقافة المدرسية •الميزانية •التنظيم •الموارد
•أعداد الطلبة
أعداد الطلبة
•استيعاب برامج المجال الاختياري المتاحة في المدرسة لجميع الطلبة. • تحديد حد أدنى وحد أعلى لعدد الطلبة المقبولين في كل برنامج اختياري. •تناسب برامج المجال الاختياري المتاحة في المدرسة مع أعداد طلبة المسار العام في السنة الثالثة، ومنًعا للتكدس لا يترك أي طالب دون قبول في البرامج، كما لا يكون عدد الفروع
المتاحة قلياًًل نسبة إلى عدد الطلبة.
متطلبات تتعلق بالبيئة المدرسية
الثقافة المدرسية: ترسيخ قيم إيجابية نحو المجال الاختياري، وتقبل التنوع الثقافي في محيط البيئة المدرسية، وتشجيع العمل الجماعي والتفاعل الاجتماعي السلوكي القائم على تقارب القيم والاتجاهات بين
الأفراد، فوجود الخيارات يعد من المستجدات التي أحدثت تغييًرا في نظام التعليم الثانوي، لذلك لابد من وجود ثقافة مدرسية مناسبة في أذهان الطلبة وكل المتشغلين بالعمل المدرسي،
ويمكن تلخيصها فيما يلي: -تقبل التنوع الثقافي للمجال الاختياري والوعي بأهميته في المدرسة.
تعزيز الثقافة المهنية في البيئة المدرسية.-وجود قيم العمل في الثقافة المدرسية.
-تقارب القيم والاتجاهات بين أفراد المدرسة مع أهداف المجال الاختياري.
الميزانية:
تحديد الإيرادات والنفقات والمصروفات المخطط لها من جميع النواحي خلال فترات زمنيةمعينة وإبراز دور المشاركات المجتمعية.
تخصيص ميزانية المجال الاختياري وفق الامكانية وإدارتها.-استثمار أدوار الشركاء أو المشاركة المجتمعية، في بناء ميزانية برامج المجال الاختياري، وفق
تنظيمات الوزارة. التنظيم:
الاهتمام بتجميع المهام والأنشطة المراد القيام بها وتحديد السلطات والصلاحياتوالتنسيق بينها من أجل تحقيق الأهداف بأفضل كفاءة ممكنة.
تحديد مبادئ التنظيم بما يتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.اتساق تنظيم المجال الاختياري مع تنظيم نظام المسارات.تحديد المهام والمسؤوليات والصلاحياتتحقيق التوازن في التنظيم المعمول به.الموارد:
كل الأدوات والعناصر التي يعتمد عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سد الاحتياجات، سواء كانت مادية أو تعليمية أو بشرية.
تحديد الموارد اللازمة وكيفية الحصول عليها وتوفيرها.-إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية.
-البحث عن استدامة الموارد ذات الأهمية للمجال الاختياري.
متطلبات البرنامج التعليمي للمجال الاختياري
١- الأهداف: تبنى أهداف المجال الاختياري في ضوء سياسة التعليم، معتمدة على أسس بناء البرامج التعليمية السليمة، مع أهمية مراعاة عقيدة المجتمع وقيمه، وحاجاته وتطلعاته والتغيرات الاجتماعية والثقافية والانفتاح على العالم والمشكلات الاجتماعية، كما تراعي حاجات الطلبة وميولهم وقدراتهم واستعداداتهم وخصائص ومتطلبات نموهم، إضافة إلى مراعاة طبيعة المادة العلمية
والمعارف والمهارات اللازم اكتسابها للطلبة. وتصاغ الأهداف في كافة مستوياتها، وفق مايحقق أهداف المجال الاختياري، وعند صياغة الأهداف لا بد من مراعاة خصائص المجتمع ومعتقداته، و احتياجات سوق العمل ورؤية ،2030 بحيث تسهم في تنمية القدرات العلمية والمهارات العملية والقيم المهنية، وتراعي التكامل في كافة جوانب شخصية الطالب، وتركز على الاستكشاف وحل المشكلات، وتراعي الفروق الفردية، وتدعم مهارات التفكير الابداعي والتفكير الناقد وغيرها من مهارات التفكير، على أن تتضمن
الأهداف ما يلي:
أهداف مرنة قابلة للتطبيق، والتطوير، والتحديث ويمكن إدارة عملياتها؛ كاشتقاقها،وصياغتها، ومراجعتها وتقويمها بشكل دوري.
وجود شراكات فاعلة مع أصحاب المصلحة من مختلف التخصصات، إلى جانب مساهمةأصحاب الأدوار والمسؤوليات في عمليات الأهداف المختلفة.
٢- المحتوى: يتم تحديده واختياره وتنظيمه وفق أسس مناسبة تتفق مع طبيعة المجال الاختياري والتنوع فيه، فلابد أن يحتوي على المعارف والمهارات والقيم التي تتكامل فيما بينها، وينظم المحتوى بطريقه تتوسع تدريجًيا كلما تقدم الطالب في التعلم، ويكون تنظيم المحتوى بطريقة الانتقال بين المفاهيم بصورة موضوعات ومشاريع ومشكلات تهم الطلبة والمجتمع على حد سواء، ويتسم المحتوى بالشمولية والاستمرارية والتتابع والتكامل والتنوع في تكوينه، ويتقبل العمل الفردي والعمل الجماعي، ويكون محتوى مرًنا ومفتوحًا وقاباًًل لتعدد المصادر، ويسهم في تنمية
التعلم الذاتي، على أن يتضمن المحتوى ما يلي:
إمكانية إدارة عمليات المحتوى، كتحديده وتنظيمه والإشراف على تأليفه ومراجعتهوتقويمه بشكل دوري.
توفير المصادر العلمية المناسبة لاشتقاق المحتوى.29
تواجد الشراكات ذات العلاقة بمحتوى المجال الاختياري، للمشاركة في بناءه وتطويره.-إعداد المحتوى عبر فريق عمل تعاوني يضم خبراء من مختلف المجالات ذات العلاقة.
الاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية المثلى بما لا يتعارض مع البيئة والثقافةالمحلية.
٣- طرائق التدريس: ترتكز طرائق التدريس على نشاط الطلبة وفاعليتهم، وتنمية مهارات التفكير لديهم، وتتيح المساحة للطلبة لاتخاذ القرار وممارسة التعلم الذاتي، والمشاركة الجماعية، والعمل بروح الفريق والمشاركة المجتمعية كما تثير الدافعية للاستقصاء والاستكشاف وحل المشكلات، والقدرة على التحليل والتفسير، كما تناسب مستوى الطلبة وخبراتهم السابقة، وتحث على ممارسة النشاطات المهنية، والتركيز على إستراتيجيات التعلم النشط، على أن تتضمن طرائق
التدريس ما يلي:
تدريب المعلمين على طرائق تدريس مناسبة، والتحقق من أن لديهم الكفاية اللازمةلممارستها.
-التركيز على طرائق التدريس الحديثة التي أثبتت كفاءتها.
-التركيز على طرائق التدريس ذات الطابع التطبيقي.
ومن طرائق التدريس المقترحة التي تحقق المتطلبات السابقة: )النمذجة - حل المشكلات التعلم الذاتي - التعلم التعاوني - تدريب الأقران - التعلم المبني على المشاريع - التعلمالمتمايز - التعلم التبادلي - التعلم الذكي - الفصول المقلوبة - تطبيقات ) - )STEM التعليم
بالقيم - التعلم خارج الفصل - التعلم باللعب - التعلم بالعمل.)
٤- مصادر التعلم: يتيح المجال الاختياري الفرصة للطالب لاستخدام مصادر متنوعة للتعلم، خصوًصا مع وجود المصادر الرقمية، إلى جانب ما تتيحه المدرسة من مصادر مادية أو غير مادية، مع ضرورة التركيز على مصادر التعلم التفاعلية، وإتاحة مصادر التعلم المفتوحة التي تشجع الطلبة على توسيع مداركهم، وتنمية مهارات البحث والتقصي والبحث عبر الإنترنت، لتحقيق التعلم المفتوح وتشجيع
التعلم الذاتي، على أن تتضمن مصادر التعلم ما يلي:
تجهيز المدرسة بمصادر تعلم للمجالات التي تتطلب مصادر تعلم خاصة، كالمعامل والورشوالعدد والأدوات ونحو ذلك.
-وجود شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في توفير مصادر التعلم للمدرسة.
٥- أنشطة التعلم: يعتمد المجال الاختياري على التطبيقات والممارسات والمشاريع العملية التطبيقية والتي تتطلب قدًرا كبيًرا من الممارسة والوعي من جانب المعلم والمتعلم، وتتسم أنشطة التعلم بأنها ذات
طابع عملي ومهاري تطبيقي تستخدم أنشطة واقعية، على ان تتضمن أنشطة التعلم ما يلي:
-تهيئة البيئة المدرسية لممارسة أنشطة التعلم العملية.
-وجود اتجاهات إيجابية لدى الطلبة والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور نحو هذه الأنشطة.
اتباع الإجراءات التي تنص عليها اللوائح، عند وجود أنشطة تتطلب تفاعل خارج المدرسة،كالزيارات الخارجية، والتطبيقات العملية والتي تتطلب التنسيق الإداري، وأخذ موافقات أولياء
الأمور.
مراعاة التكامل بين الأنشطة الصفية وغير الصفية، والأنشطة الحسية )الواقعية ،)والمجردة،وتحقيق التنوع في الأنشطة الممارسة.
٦- التقويم: المجال الاختياري عبارة عن مجالات تخصصية ممتدة على ثلاثة فصول )السابع، والثامن، والتاسع،) ويكون تقييمه بطريقة تراكمية تركز على تقويم الأداء والتقويم من أجل التعلم، والاهتمام بالمنتجات والمشاريع وقياس مختلف جوانب شخصية الطالب وتشخيص مشكلات وصعوبات التعلم، والاعتماد على أساليب وأدوات تقويم متنوعة تتيح التعرف على جوانب القوة والضعف لدى الطلبة، وتزودهم بتغذية راجعه مستمرة لتحسين التعلم، وتشمل التقويم )القبلي – التكويني – البعدي ،)مع الأخذ في الاعتبار تقليل الاعتماد على الاختبارات بشكل أساسي واستخدام أساليب تقويم متنوعة مثل: )المشاركة والتفاعل الصفي والمهام الأدائية كالواجبات والتقارير العلمية والتجارب العملية والمشروعات الفردية والجماعية والبحوث وملف الإنجاز والاختبارات القصيرة المتكررة والاختبارات الأدائية والتقويم الذاتي... إلخ( .)يرجع في تقويم الطالب في المجال
الاختياري للائحة تقويم الطالب وأدلتها التفسيرية(
متطلبات تتعلق بالمعلم:
١- أسس الترشيح: أسس وقواعد يتم من خلالها اختيار معلم يتمتع بشخصية مرنة ويكون ذو إمكانيات علمية
وثقافية ومهارية مناسبة لتدريس المجال الاختياري، وتتلخص في المتطلبات التالية: -توفر الأساسيات والمبادئ في موضوعات المجال الاختياري.
القدرة على التجديد والتطوير وممارسة طرائق التدريس الحديثة والعملية والتطبيقية.امتلاك القدرة على التواصل الجيد الفعال.-التمكن من مهارات التقييم والمتابعة.
٢- كفايات المعلم: تحقيق الكفايات اللازمة لدى المعلمين لتدريس المجال الاختياري من خلال: -الحصول على التأهيل الكافي للمعلمين باستخدام أساليب التدريب المتوفرة، أو استحداث
دورات خاصة بالمجال الاختياري. -امتلاك القيم والمسؤوليات والمعرفة والممارسة المهنية المناسبة لمجال التعلم الاختياري.
٣- النصاب: توزيع حصص المجال الاختياري ضمن نصاب المعلم بما يتوافق مع اللائحة التعليمية المعمول
بها، وتوفير المتطلبات الآتية: -توفر معلمين مختصين بالمجال الاختياري، سواء من داخل المدرسة أو خارجها بما يحقق
أهداف المجال الاختياري ويتفق مع اللوائح والأنظمة. تطوير مايلزم من لوائح لاستيعاب أنصبة معلمي المجال الاختياري.-إعداد الجدول الدراسي بما يتناسب مع احتياجات المجال الاختياري المتاحة.
ثانًيا: متطلبات تقويم المجال الاختياري
يحتاج كل مجال اختياري إلى عملية تقويم مستمرة تساعد في اتخاذ القرار المناسب إما لاستمراره، أو تطويره، أو إلغاءه، والتأكيد على التنوع في أدوات التقويم، وتعدد الجهات التي تسهم فيه، سواًء إدارات ومكاتب التعليم أو المدرسة ومنسوبيها بدًءا من مدير المدرسة ومنسق المسارات وفريق المسارات ومعلم المجال الاختياري، وانتهاًء بالطالب، وبالإمكان استخدام أداة أو أكثر
للتقييم ومن هذه الأدوات ما يلي: -تصميم أدوات قياس يجيب عليها كل من: مدير المدرسة، المعلمين، الطلبة، أولياء الأمور،
الجهات ذات العلاقة بالشراكة. -تصميم أدوات تساعد في الحكم على المجال الاختياري، كتحقيق فرصة عمل للطالب، أو
نواتج التعلم، أو تعزيز مهارات الطالب، ونحو ذلك. استخدام أساليب تقويم منهجية مثل نماذج صنع القرارات، ونماذج تقويم المناهجالتعليمية، والتقويم من خلال التقارير المختصة كتقارير الإحصائيات الناتجة عن تنفيذ
المجال الاختياري.
الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالمجال الاختياري
تعد الشراكات من أهم جوانب نجاح تطبيق المجال الاختياري، حيث يتطلب تنوع المجال الاختياري التواصل الفعال مع مختلف الجهات ذات العلاقة بتلك المجالات حسب اللوائح أو الأنظمة المنظمة لذلك ، ويمكن تصنيفها بحسب مجال الشراكة، كما يمكن تصنيفها بحسب عمق
الشراكة إلى شراكات تعاون وشراكات إستراتيجية.
التصنيف بحسب مجال الشراكة كما يلي: يتحدد مجال الشراكة بما تقدمه جهات الشراكة للمجال الاختياري، مثال على ذلك:
. 1اقتراح المجالات الاختيارية. . 2المشاركة في إعداد المجالات الاختيارية ذات العلاقة بجهة الشراكة.
. 3تقديم مناهج جاهزة للمجال الاختياري. . 4تأهيل معلمي المرحلة الثانوية وتدريبهم في المجالات ذات العلاقة بجهة الشراكة. . 5تقديم الدعم لتعليم/تدريب الطلبة في الاختصاصات المتعلقة من جهة الشراكة بما لا
يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. . 6توفير التجهيزات اللازمة للمجال الاختياري مثل: تجهيزات البيئة المدرسية والمعامل والورش
والآلات والمواد، ومصادر التعلم وأدلة التدريس وأدلة الاستخدام ... إلخ. . 7المساهمة في توفير فرص التوظيف للطلبة بعد إتمام المرحلة الثانوية.
ويمكن لجهات الشراكة أن توفر بعض أو كل هذه العناصر، مما يسهم في تحقيق مرونة إجرائية، وإتاحة الفرصة لمزيد من الاتصال مع مختلف الجهات لتقديم ما يناسب المجال الاختياري
مع مراعاة طبيعة ومسؤولية تلك الجهات، ويمكن وصف الشراكات من حيث العمق إلى:
-شراكات تعاون: وتقدم فيها بعض من عناصر الشراكة السابقة.
-شراكات إستراتيجية: وهي شراكات تقدم مبادرات نوعية تتبنى المجال الاختياري بشكل كامل من قبل المؤسسات ذات العلاقة.
وتتاح فرص الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، لتطوير المجال الاختياري وتحقيق أهدافه ومن الفئات المستهدفة لتحقيق الشراكة: -صّناع القرار والخبراء والقيادات التعليمية.
الجامعات ومراكز الأبحاث والباحثين وطلبة الدراسات العليا.-المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الاهتمام بالمجال الاختياري.
النماذج
نموذج: تسجيل الطالب في برامج المجال الاختياري
البيانات العامة:
اسم الطالب
إدارة التعليم
الهوية الوطنية اسم المدرسة
*
اختيار الطالب
يختار من البرامج الاختيارية المتوفرة في المدرسة حسب رغبته وميوله
.2
أهداف الطالب
التوقيع
الاسم
رأي الموجه الأكاديمي
إقرار وتعهد
*)تتم كتابة الخيارات المتاحة في المدرسة(
متطلباته.
التوقيع
التاريخ
اسم مدير المدرسة الختم
نموذج: مشروعات الطلبة المخطط تنفيذها
نموذج خاص بالمعلم
تقدم لإدارة المدرسة وللجنة المجال الاختياري في مكتب التعليم في الأسبوع السابع عشر بعد اكتمال اختيار الطلبة للمشروعات
الفصل الدراسي
معلومات برنامج المجال الاختياري السنة الدراسية
الإدارة التعليمية
المدرسة
عدد المجموعات / فرق العمل برنامج المجال الاختياري
ملحوظات
معلومات عامة عن مشروعات الطلبة
اسم المشروع
م عدد طلبة المجموعة / فريق العمل
معلم / معلمو برنامج المجال الاختياري
التوقيع
طبيعة العمل
الاسم
م
المراجع
المراجع العربية
•وزارة التعليم. ) .)2020التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية. تم الاسترداد من https://bit.ly/3CfmiUB
•المنتدى الاقتصادي العالمي. ) .)2018تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. جنيف: المنتدى العالمي الاقتصادي.
•الهيئة العامة للإحصاء. ) .)2019التصنيف السعودي الموحد للمهن. تم الاسترداد من https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/Report_GA Stat%20Unified%20
Saudi%20Occupational%20Classification_Arabic_V1.pdf •الهيئة العامة للإحصاء. ) .)2019التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية. تم الاسترداد من الهيئة العامة للإحصاء : �https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ltsnyf_lwtny_lln
sht_lqtsdy_gsts_2019_nskh_lnshr.pdf •رؤية ) .)2021( .)2030برنامج تنمية القدرات البشرية ) .)2025 - 2021تم الاسترداد من //:https
www.vision2030.gov.sa/media/kumdady3/hcdp_ar.pdf •منتدى الرياض الاقتصادي. ) .)2020دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية ضمن منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة. تم الاسترداد من https://bit.ly/3wIYM0X •مؤسسة مسك الخيرية. ) .)2020دراسة تقييم احتياجات سوق العمل السعودي. الرياض: مؤسسة مسك الخيرية. تم الاسترداد من /https://hub.misk.org.sa/media/q2lhn3wk
needs-assesment-study-misk-academy-arabic-final.pdf •هيئة تقويم التعليم والتدريب. ) .)2020الإطار الوطني للمؤهلات. تم الاسترداد من //:https
www.etec.gov.sa/ar/productsandservices/NationalQualifications/Pages/default.aspx •هيئة تقويم التعليم والتدريب. ).)2023وثيقة معايير المجال الاختياري. •وزارة التعليم. ) .)2021الإطار العام للتعليم الثانوي.
•وزارة التعليم. ) .)2021الدليل الإرشادي لمدير المدرسة الثانوية في نظام المسارات )الإصدار الأول.)
•وزارة التعليم. ) .)2021دليل معايير ومواصفات نماذج المدارس الثانوية ومساراتها. •وزارة التعليم والثقافة . ) .)2012نبذة مختصرة عن التعليم الفنلندي. تم الاسترداد من //:https -www.oph.fi/sites/default/files/documents/154844_finnish_education_in_a_nut
shell_in_arabic.pdf
المراجع الأجنبية
• Bureau, E. (2021). Learning Goals, School Curriculum Framework and Planning. Retrieved from Education Bureau: https://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/renewal/Guides/SECG%20booklet%202_en_20180831.pdf
• Department for Education. (2014, December 2). National curriculum in England: framework for key stages 1 to 4. Retrieved from https://www.gov.uk/government/ publications/national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4/ the-national-curriculum-in-england-framework-for-key-stages-1-to-4
• Department for Education. (2014, December). The national curriculum in England. Retrieved from Secondary National Curriculum: https://assets.publishing.service. gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840002/Secondary_national_curriculum_corrected_PDF.pdf
• Department for Education. (2018, April). Elective home education Departmental guidance for local authorities: draft for consultation. Retrieved from https://consult.education.gov.uk/school-frameworks/home-education-call-for-evidence-and-revised-dfe-a/supporting_documents/Elective%20home%20educationGuide%20 for%20L A s.pdf
• Education Bureau. (2020). List of Senior Secondary Applied Learning Courses (202123 Cohort). Retrieved from Education Bureau: https://www.edb.gov.hk/attachment/ en/curriculum-development/cross-kla-studies/applied-learning/course-information/2021-2023/Full%20Course%20List%202021-23%20Cohort.pdf
• Education Bureau. (2021, October 26). Applied Learning. Retrieved from Education Bureau: https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/cross-kla-studies/ applied-learning/index.html
• Education Bureau. (2021). Ongoing Renewal of the School Curriculum (booklet 01). Retrieved from Education Bureau: https://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/renewal/Guides/SECG%20booklet%201_en_20180831.pdf
• Finnish National Agency for Education. (2021). Education in Finland. Retrieved from https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/education-in-finland-2020_3.pdf
• FORNEY FOCUS. (2021). High School Course Selection Guide. Retrieved from https://
• Finnish National Agency for Education. (2021). Education in Finland. Retrieved from https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/education-in-finland-2020_3.pdf
• FORNEY FOCUS. (2021). High School Course Selection Guide. Retrieved from https:// forneyisd.instructure.com/courses/8503/pages/high-school-course-selectionguide
• Ministry of Education and Culture. (2021). General upper secondary education. Retrieved from https://okm.fi/en/general-upper-secondary-education
• Ministry of Education of SINGAPORE. (2020, November 6). Further Updates to PSLE 2021. Retrieved from https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/20201106-further-updates-to-psle-2021
• Ministry of Education of Singapore. (2021, 10 18). Courses and subjects for secondary schools. Retrieved from https://www.moe.gov.sg/secondary/courses
• Ministry of Education of SINGAPORE. (2021, October 18). SchoolFinder | MOE. Retrieved from https://www.moe.gov.sg/schoolfinder?journey=Secondary%20school
• Ministry of Education of Singapore. (2021). SECONDARYSCHOOLEDUCATION booklet. Retrieved from https://www.moe.gov.sg/-/media/files/secondary/secondar y-school-booklet-2021.pdf?la=en&hash=8D0692AF5834FEC4A1595ABCC27264737A498205
• Ongoing Renewal of the School Curriculum (booklet 02). (2021). Retrieved from Education Bureau: https://www.edb.gov.hk/en/curriculum-development/renewal/index.html
• Online Private High School Curriculum. (2021). Retrieved from https://www.pearsononlineacademy.com/curriculum/high-school
• School of Continuing and Professional Education. (n.d.). Online Application. Retrieved from School of Continuing and Professional Education: https://www.scope.edu/eapplication2?id=apl
• The national curriculum. (n.d.). Retrieved from GOV.UK: The national curriculum • TOP PERFOMING COUNTRIES. (2021). Retrieved from NCCE: https://ncee.org/coun-
try/hong-kong/ • UNESCO: International Bureau of Education. (2013, November). Training Tools for
