الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org(SASO)
دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل – ملابس الوقاية الشخصية
مقدمة قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل "ملابس الوقاية الشخصية" وهي عبارة عن اشت ارطات السلامة والصحة
المهنية للعاملين في جميع المجالات بعد استع ارض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.
.1المجال .1.1يوفر هذا المعيار التوجيهات الإرشادية لجميع أصحاب العمل أو العمال الذين يعملون في مكان العمل
مهما كانت صفتهم الوظيفية للحماية من المخاطر التي يمكن أن تسبب إصابة لجسم العامل. .1.2اختيار واستعمال ملابس السلامة الشخصية والتي سوف تساهم في الوقاية من الإصابات أو الوفيات
الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية أو اللهب أو الحرارة أو البرودة أو أي مخاطر أخرى تنتج عن الأعمال اليومية للعامل.
.1.3هذا المعيار يشمل ملابس السلامة الشخصية التالية: .1.3.1ملابس الوقاية من المواد الكيميائية .1.3.2ملابس الوقاية من البرودة .1.3.3ملابس الوقاية من المطر .1.3.4ملابس الوقاية من مخاطر اللحام .1.3.5ملابس الوقاية من اللهب .1.3.6الملابس العاكسة
.1.4هذا المعيار لا يشمل ملابس السلامة الشخصية التالية: .1.4.1ملابس الوقاية الشخصية من المواد المشعة
.1.4.2ملابس الوقاية الشخصية المستخدمة في المستشفيات أو ما شابهها
.2التعريفات الرئيسية .2.1ملابس الوقاية
الملابس التي تغطي أو تحل محل الملابس الشخصية والتي تم تصميمها لتوفير الحماية للجزء العلوي والسفلي من الجسم والرقبة والذراعين والساقين ضد واحد أو أكثر من المخاطر
.2.2ملابس تحذيرية عاكسة ))high-visibility warning clothing ملابس تحذيرية تهدف إلى أن يكون المستخدم مرئي بوضوح في جميع الأوقات
.2.3مواد خلفية ))background material مادة فلورية ملونة مصممة لتكون مرئية بوضوح للغاية، ولكنها ليست بالضرورة عاكسة للضوء
.2.4المواد العاكسة ))retroreflective material مادة عاكسة ولكنها ليست جزء من المواد الخلفية والتي تمثل المادة الأساسية للملابس التحذيرية العاكسة
.2.5المواد المدمجة ))combined-performance material مواد تمتلك خصائص المواد الخلفية والمواد العاكسة في نفس الوقت
.2.6التطهير ))decontamination/disinfection عملية إزالة التلوث الناتج عن المواد الكيميائية أو الكائنات الحية الدقيقة.
.3الأدوار والمسئوليات
.3.1صاحب العمل على صاحب العمل التأكد من: .3.1.1توفير ملابس الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل ومخاطره. .3.1.2التأكد من وجود الإشراف المستمر على العاملين للتأكد من أن ملابس الوقاية الشخصية تستخدم أثناء العمل. .3.1.3تقديم التدريب الكافي للعاملين لاستخدام ملابس الوقاية الشخصية المناسبة لطبيعة العمل. .3.1.4التأكد من عدم بدء العمل في حال عدم التزام العمال بارتداء ملابس الوقاية الشخصية وايقاف العمل متى ما
تم الاخلال بهذا الأمر. .3.1.5توفير وسائل التخزين الآمنة والمناسبة لملابس الوقاية الشخصية. .3.1.6توفير التدريب المتخصص لاستخدام ملابس الوقاية الشخصية حسب الحاجة.
.3.2مفتش السلامة على مفتش السلامة: .3.2.1التأكد من توفر ملابس الوقاية الشخصية المناسبة للعاملين. .3.2.2التأكد من مناسبة ملابس الوقاية الشخصية المستخدمة لطبيعة العمل ومخاطرة. .3.2.3مراجعة صلاحية ملابس الوقاية الشخصية وفحصها بصريا للتأكد من صلاحيتها. .3.2.4التأكد من التخزين الآمن والمناسب لملابس الوقاية الشخصية. .3.2.5متابعة قوائم التدريب والتأهيل على استخدام ملابس الوقاية الشخصية. .3.2.6تسجيل الملاحظات على العاملين الذين لا يلتزمون باستخدام ملابس الوقاية الشخصية.
.3.3المشرف على مشرف موقع العمل: .3.3.1تزويد العاملين بملابس الوقاية الشخصية المناسبة قبل البدء بالعمل. .3.3.2التأكد من صلاحية وسلامة ملابس الوقاية الشخصية قبل البدء بالأعمال. .3.3.3الإشراف المستمر على العاملين للتأكد من استخدامهم ملابس الوقاية الشخصية أثناء العمل. .3.3.4التأكد من أن جميع العاملين بالموقع مؤهلين ومدربين على كيفية استخدام ملابس الوقاية الشخصية. .3.3.5فحص ملابس الوقاية الشخصية والتأكد من سلامتها. .3.3.6عدم السماح بالبدء بالعمل في إلا بعد التأكد من الالتزام بارتداء ملابس الوقاية الشخصية وايقاف العمل في حال الاخلال بهذا الأمر. .3.3.7تخزين ملابس الوقاية الشخصية بشكل آمن ومناسب يمنع تلفها.
.3.4العامل العامل عليه عدة مسئوليات يجب عليه الالتزام بها: .3.4.1الالتزام بارتداء ملابس الوقاية الشخصية عندما يتطلب الأمر ذلك. .3.4.2الحفاظ على سلامة ملابس الوقاية الشخصية وتخزينها بشكل مناسب. .3.4.3الإبلاغ المباشر في حال انتهاء صلاحية ملابس الوقاية الشخصية أو وجود عيوب بها.
.4الأحكام العامة
.4.1عام .4.1.1يجب ألا تؤثر ملابس الوقاية سلبًا على صحة المستخدم أو نظافته. .4.1.2يجب ألا تطلق المواد، في الظروف المتوقعة للاستخدام العادي، مواد معروفة عمومًا بأنها سامة أو مسببة للسرطان أو مسببة للطفرات أو مسببة للحساسية أو سامة للتكاثر أو ضارة بأي طريقة أخرى. .4.1.3يجب ألا يكون بملابس الوقاية أي أسطح خشنة أو حادة أو صلبة تهيج المستخدم أو تؤذيه
.4.2التصميم .4.2.1يجب أن يسهل التصميم استخدام الملابس بشكل صحيح وثابت على المستخدم لفترة الاستخدام المتوقعة، مع
مراعاة العوامل المحيطة مثل الحركات التي يمكن أن يقوم بها المستخدم خلال سير العمل. .4.2.2يجب توفير وسائل مناسبة لضبط الملابس على مقاس المستخدم حتى تتناسب مع مقاسات جسمه التي لا يمكن
أخذها بالاعتبار عند اختيار قياس الملابس. .4.2.3يجب أن يضمن تصميم ملابس الوقاية:
.4.2.3.1عدم الكشف عن أي أجزاء من الجسم مع الأخذ بالاعتبار حركات المستخدم المتوقعة حسب الحاجة. .4.2.3.2أن تكون حركات الذراع والركبة والانحناء ممكنة .4.2.3.3مناطق الجسم غير المحمية لا تظهر أثناء الحركات
.4.2.3.4تداخل مناسب بين عناصر اللباس المختلفة مثل الأكمام والقفازات .4.2.4يجب أن يأخذ تصميم ملابس الوقاية في الاعتبار العناصر الأخرى من الملابس أو المعدات الواقية من نفس
المصنِّع والتي يجب ارتداءها لتشكيل مجموعة واقية شاملة. عند ارتداء عنصرين أو أكثر معًا، يجب أن تكون متوافقة وأن يكون كل عنصر متوافقًا مع المعايير الخاصة به.
.4.2.5لا يجب أن يقلل أي منها من أداء العنصر )العناصر( الأخرى، ويجب توفير المستوى المناسب من الحماية في المناطق البينية بين هذه المنتجات، على سبيل المثال من الأكمام إلى القفازات، وأطراف البنطلون إلى الأحذية.
.4.3الراحة
.4.3.1يجب أن توفر ملابس الوقاية للمستخدمين مستوى من الراحة يتوافق مع مستوى الحماية المطلوبة ضد الخطر الموجود، والظروف المحيطة، ومستوى نشاط المستخدم، والمدة المتوقعة لاستخدام ملابس الوقاية .4.3.2يجب ألا تكون ملابس الوقاية ضيقة للغاية، وفضفاضة ثقيلة بحيث تقيد الحركة الطبيعية.
.4.3.3الملابس الوقائية التي تسبب أعباء على المستخدم مثل الإجهاد الحراري، أو غير المريحة بطبيعتها بسبب الحاجة إلى توفير الحماية الكافية، يجب أن تكون مصحوبة بالمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة بنصيحة أو تحذيرات محددة .يجب تقديم المشورة المحددة بشأن المدة المناسبة للاستخدام المستمر للملابس
في التطبيق )التطبيقات( المقصود.
.4.4القياسات .4.4.1يجب وضع المقاس على ملابس الوقاية على أساس أبعاد الجسم بالسنتيمتر. .4.4.2يجب أن يشمل تعيين المقاس لكل نوع من الملابس على الأبعاد الرئيسة الواردة في الجدول .1
الأبعاد الرئيسة الصدر أو محيط الصدر والطول
محيط الخصر والطول الصدر أو محيط الصدر، محيط
الخصر والطول
سترة، معطف، سترة الصدر بنطلون لباس كامل )أوفرأول(
الصدر أو محيط الصدر والطول حدد القياسات ذات الصلة:
الصدر أو محيط الصدر، محيطالخصر والطول -وزن الجسم
الخصر إلى الخصر على طولالكتف
مريلة معدات الحماية )مثل
واقيات الركبة، واقيات الظهر،
واقي الجذع(
.4.4.3يمكن للشركة المصنعة أيضًا تعيين قياسات إضافية، على سبيل المثال طول الذراع، طول الساق الداخلية أو محيط الورك للملابس النسائية.
.4.4.4يجب أن يتوافق القياس مع القياس الفعلي لأبعاد جسم المستخدم بالسنتيمتر.
.4.5العلامات التوضيحية
.4.5.1يجب على المصنِّع أو المورد أن يجب أن يضع علامات توضيحية واضحة ودائمة ومقروءة على كل ملابس السلامة بلغة الدولة الرسمية.
.4.5.2يمكن أن تكون العلامات التوضيحية على الملابس نفسها أو ملحقة بها. .4.5.3يجب أن تكون العلامات والرسومات كبيرة بما يكفي حتى يمكن قراءتها وفهم المقصود منها.
.4.5.4يجب أن يكون العلامات التحذيرية من المخاطر القابلة خارج المنتج. .4.5.5المقاس بالسنتيميتر
.4.5.6رقم المواصفة التي يتوافق معها المنتج. .4.5.7يجب أن تكون طريقة وضع العلامات التوضيحية لا تؤثر على جودة وفعالية الملابس.
.4.5.8العلامات التوضيحية يجب أن تشمل: معلومات الشركة المصنعة أو الوكيل المحلي لها: مثل الاسم، العلامة التجارية أو غيرها.
معلومات تمكن من تتبع المنتج مثل النوع أو الطراز أو الرقم التسلسلي. معلومات توضح مستوى تحمل الملابس إذا كان متطلبا من المواصفة الخاصة للمنتج.
علامات التنظيف التي توضح طريقة الغسيل وعدد مراته. الملابس المعدِّة للاستخدام مرة واحد يجب أن يكتب عليها "تستخدم مرة واحدة" أو ما يشابهها من العبارات
التي تحمل نفس المعنى.
.4.6المعلومات والتعليمات .4.6.1يجب على الشركة المصنعة إعداد تعليمات واضحة ومقروءة بلغة الدولة الرسمية.
.4.6.2المعلومات يجب أن تشمل: معلومات الشركة المصنعة أو الوكيل المحلي لها: مثل الاسم، العلامة التجارية أو غيرها.
معلومات تمكن من تتبع المنتج مثل النوع أو الطراز أو الرقم التسلسلي. معلومات توضح مستوى تحمل الملابس إذا كان متطلبا من المواصفة الخاصة للمنتج.
علامات التنظيف التي توضح طريقة الغسيل وعدد مراته. الملابس المعدِّة للاستخدام مرة واحد يجب أن يكتب عليها "تستخدم مرة واحدة" أو ما يشابهها من العبارات
التي تحمل نفس المعنى. رقم المواصفة التي يستند لها المنتج المحدد. شرح أي الصور التوضيحية ومستوى التحمل. جميع المواد الرئيسة المكونة لجميع طبقات ملابس الوقاية تعليمات الاستخدام بما يتناسب مع المواصفة المحددة
الاختبارات التي يتعين القيام بها من قبل مرتديها قبل الاستخدام كيفية الارتداء والخلع.
تعليمات بشأن الاستخدام المناسب للمنتج لتقليل خطر الإصابة القيود المفروضة على الاستخدام )مثل نطاق درجة الحرارة( تعليمات للتخزين والصيانة مع توضيح الفترات الزمنية بين فحصوات الصيانة.
تعليمات كاملة للتنظيف والتطهير من الملوثات. التحذيرات من المشاكل التي من المحتمل مواجهتها تفاصيل الملابس الإضافية التي يجب استخدامها لتحقيق الحماية المقصودة. تفاصيل أي مشاكل مرتبطة بهندسة العوامل البشرية عند استخدام المنتج مثل خطر الإجهاد الحراري. إرشادات حول كيفية التعرف على انتهاء العمر الافتراضي أو ضعف الحماية في المنتج. إضافة الرسوم التوضيحية وأرقام الأجزاء حسب الحاجة تعليمات التعليم والتدريب حسب الحاجة بما في ذلك مستوى الخبرة اللازمة للاستخدام الآمن.
تعليمات توضح طريقة التخزين الآمنة. تعليمات بشأن إصلاح التلف في الملابس وأنه لا ينبغي للإصلاحات أن تضعف أداء الملابس. يجب أن توضح التعليمات شروط الإصلاح مثل أن يكون من قبل جهات مؤهلة بشكل مناسب مع التحذير بعدم القيام
بذلك بنفسك. توضيح ملحقات الملابس أو قطع الغيار حسب الحاجة.
نوع التغليف المناسب للنقل حسب الحاجة تعليمات لإعادة التدوير والاتلاف الآمن للتخلص من المنتج. معلومات تؤكد أن المنتج لا يحتوي على أي مواد معروفة أو يشتبه في أنها تؤثر سلبًا على صحة المستخدم.
.5الأنواع .5.1ملابس الوقاية من مخاطر التشابك مع الأجزاء المتحركة
.5.1.1المكونات الأساسية يمكن أن تتكون الملابس من: .5.1.1.1سترة ومريلة بنطلون بحمالات أو .5.1.1.2سترة مع لباس كامل بلا أكمام أو
.5.1.1.3لباس كامل مع أكمام
.5.1.2التصميم
يجب أن تكون الملابس مصممة على المبادئ التالية:
.5.1.2.1تغطي أي ملابس أخرى أسفل منها .5.1.2.2ملائمة تماما للمستخدم من حيث المقاس
.5.1.2.3سطح الملابس الخارجي ناعم. .5.1.2.4يجب ألا يكون هناك أي نهايات أو أطراف فضفاضة مكشوفة في الملابس.
.5.1.2.5يجب إخفاء وسائل الإغلاق مثل الأزرار والسحابات. .5.1.2.6يجب وضع الطيات التي تسببها وسائل الغلق على الجانب الداخلي من الثوب.
.5.1.2.7السترة يجب أن تكون قابلة للغلق حتى العنق. لا يسمح بوجود جيوب خارجية ولا فتحات خارجية للجيوب الداخلية. لا يمسح بوجود طيات في الأمام أو الخلف.
يجب أن تكون أطراف الأكمام قابلة للتعديل بحيث لا تكون فضفاضة. يجب أن تكون الحافة السفلية لسترة الخصر قابلة للتعديل بحيث لا تكون فضفاضة.
.5.1.2.8مريلة بنطلون بحمالات لا يسمح بوجود أي جيوب خارجية. يجب أن يكون أي جيب داخلي قابلاً للإغلاق. في حال وجود فتحات جانبية فإنه يجب أن تكون قابلة للإغلاق على طول الفتحة الجانبية بأكملها. يجب أن يتم خياطة الحمالات على الظهر ويكون طول الحمالة قابلاً للتعديل. يجب أن تكون الحمالات مصممة بحيث تكون نهايات المشابك معلقة على الجانب الداخلي من المريلة. يجب أن يكون كرسي البنطلون قابل للتعديل حتى لا يكون فضفاضا
.5.1.2.9اللباس الكامل مع الأكمام أو بدونها يجب تطبيق ما ورد في الفقرات السابقة
يجب أن يكون عرض الخصر قابل للتعديل بوسائل داخلية. يجب أن يكون للباس الكامل بدون أكمام ظهر قابل للتمدد.
.5.1.3يوضح الشكل XX أمثلة على أنواع التصاميم.
سترة
لباس كامل مع أكمام مريلة بنطلون بحمالات
لباس كامل بدون أكمام
.5.2ملابس الوقاية من المطر .5.2.1يجب ألا يكون للملابس أسطح خشنة أو حادة أو صلبة تسبب إصابة أو حساسية للمستخدم
.5.2.2يجب أن تكون داخل اللباس لتجنب دخول الماء .5.2.3يجب ألا تكون الأزرار أو السحابات أو ما أشبهها قابلة للفتح دون قصد.
.5.2.4أغطية الرأس ليست جزءًا إلزاميًا من ملابس الحماية من المطر. .5.2.5عند اختيار ملابس الوقاية من المطر يجب التأكد من تحديد التصنيف المناسب للاستخدام من حيث
المواصفات التالية: .5.2.5.1مقاومة تغلغل المياه WP .5.2.5.2مقاومة بخار الماء Ret .5.2.5.3المدة الزمنية المسموح بها ارتداء ملابس الوقاية من المطر حسب توصيات الصانع
.5.3ملابس الوقاية من البرد .5.3.1يجب ألا يكون للملابس أسطح خشنة أو حادة أو صلبة تسبب إصابة أو حساسية للمستخدم
.5.3.2يجب أن تكون قابلة للغلق حتى العنق. .5.3.3يجب أن يكون المعطف طويلا بما يكفي لتغطية أعلى البنطلون .5.3.4الجيوب الخارجية التي يمكن أن تستخدم في الظروف الرطبة يجب أن تكون قابلة للإغلاق .5.3.5يجب ألا تكون الأزرار أو السحابات أو ما أشبهها قابلة للفتح دون قصد.
.5.3.6يجب أن تكون السحابات تغلق بإحكام. .5.3.7عند اختيار ملابس الوقاية من البرد يجب التأكد من تحديد التصنيف المناسب للاستخدام من حيث المواصفات
التالية: .5.3.7.1العزل الحراري الفعال
.5.3.7.2نفاذية الهواء، AP .5.3.7.3مقاومة تغلغل المياه، WP
.5.3.7.4مقاومة بخار الماء، .5.3.7.5المقاومة الحرارية
.5.4الملابس التحذيرية العاكسة .5.4.1التصنيف
.5.4.1.1تصنف الملابس التحذيرية العاكسة في ثلاث فئات. .5.4.1.2يجب أن تحتوي كل فئة على حد أدنى من المساحة المطلوبة للمواد العاكسة على أن تقاس على أساس
أصغر مقاس متوفر. .5.4.1.3يجب أن تشتمل الملابس العاكسة على المناطق المطلوبة من مواد الخلفية والمواد الانعكاسية أو بدلاً
من ذلك يجب أن تشتمل على المساحة المطلوبة للمواد المدمجة.
الجدول - 1الحد الأدنى من المساحات المطلوبة للمواد العاكسة بالمتر المربع
التصنيف 3
0,80 0,20
-
التصنيف 2
0,50 0,13
-
التصنيف 1
0,14 0,10 0,20
المادة الخلفية المادة العاكسة المواد المدمجة
.5.4.2متطلبات التصميم .5.4.2.1يجب أن تحيط مادة الخلفية بالجذع، وعند الأكمام وأرجل البنطلون إذا كانت موجودة.
.5.4.2.2يجب ألا يقل عرض المواد العاكسة للضوء عن 50مم، أما في الحزام الكامل للجسم فيجب ألا يقل عرضها عن 30مم.
.5.4.2.3يجب أن تحتوي الملابس على شريطين أفقيين من مادة عاكسة لا يقل الفاصل بينهما عن 50مم في أماكن محددة من اللباس تحدد حسب نوعه.
.5.4.2.4يجب ألا تزيد أي فجوة )مكان السحابات أو الأزرار مثلا( عن 50مم في العرض، كما يجب ألا يزيد إجمالي هذه الفجوات عن 100مم في أي شريط حول الجذع و 50مم حول الأكمام والساقين.
.5.4.3اللباس الكامل .5.4.3.1يجب أن يكون هناك شريطين من المواد العاكسة يحيطان بالجذع من الأمام والخلف وكذلك يحيطان
بالذراعين قبل وبعد المرفق وعند أطراف الساقين. .5.4.3.2الفاصل بين الشريطين اللذين يحيطان بالجذع يجب ألا يقل عن 50مم .5.4.3.3المسافة بين الأشرطة التي في الأكمام والساقين وطرف اللباس يجب ألا يقل عن 50مم
.5.4.4السترات ذات الأكمام .5.4.4.1يجب أن يكون هناك شريطين من المواد العاكسة يحيطان بالجذع والأكتاف من الأمام والخلف وكذلك
يحيطان بالذراعين قبل وبعد المرفق. .5.4.4.2يجب ألا تقل المسافة بين يكون الشريط السفلي عند الجذع وحافة السترة عن 50مم.
.5.4.5في السترات بدون أكمام .5.4.5.1يجب أن يكون هناك شريط واحد أو شريطين من المواد العاكسة يحيطان بالجذع. .5.4.5.2إذا كان هناك شريطين يحيطان بالجذع فإن الأشرطة التي تحيط بالأكتاف اختيارية. .5.4.5.3إذا كان هناك شريط واحد يحيط بالجذع فإنه يجب إضافة أشرطة حول الأكتاف من الأمام والخلف. .5.4.5.4يجب ألا تقل المسافة بين يكون الشريط السفلي عند الجذع وحافة السترة عن 50مم.
.5.4.5.5يجب ألا تزيد الفجوات على الجانبين عن 50مم أفقياً.
.5.4.6مريلة بنطلون مع حمالات .5.4.6.1يجب أن يكون هناك شريط واحد من المواد العاكسة يحيط بالجذع من الأمام والخلف
.5.4.6.2يجب أن يكون هناك شريطين يحيطان بالساقين. .5.4.6.3الفاصل بين الشريطين اللذين التي عند أطراف الساقين يجب ألا يقل عن 50مم .5.4.6.4المسافة بين الأشرطة التي عند أطراف الساقين وحافة اللباس يجب ألا يقل عن 50مم
.5.4.7مريلة بنطلون مع حمالات .5.4.7.1يجب أن يكون هناك شريط واحد من المواد العاكسة يحيط بالجذع من الأمام والخلف
.5.4.7.2يجب أن يكون هناك شريطين يحيطان بالساقين. .5.4.7.3الفاصل بين الشريطين اللذين التي عند أطراف الساقين يجب ألا يقل عن 50مم .5.4.7.4المسافة بين الأشرطة التي عند أطراف الساقين وحافة اللباس يجب ألا يقل عن 50مم
.5.4.8الحزام الكامل للجسم .5.4.8.1يجب أن تشتمل على شريط عاكس يحيط بالخصر وأشرطة عاكسة تربط حزام الخصر من الخلف إلى
الأمام فوق الكتفين. .5.4.8.2يجب ألا يقل عرض الشريط عن 30مم.
.5.5ملابس الوقاية من الحرارة واللهب .5.5.1المتطلبات العامة والتصميم .5.5.1.1يجب أن تغطي ملابس الوقاية من الحرارة واللهب الجذع العلوي والسفلي والرقبة والذراعين بالكامل، الرسغ ، والساقين إلى الكاحل. تتكون الملابس من: قطعة واحدة مثل اللباس الكامل )الكفرأول(
قطعتين مثل معطف وبنطلون .5.5.1.2يجب أن تتداخل قيعان البناطيل مع الجزء العلوي من الأحذية ويجب الحفاظ على هذا التداخل
أثناء المشي والزحف .5.5.1.3عند استخدام القطعتين يجب أن يكون هناك تداخل بين المعطف والبنطلون مع اختيار مقاس مناسب بحيث يبقى التداخل قائما عند مد ذراعي المستخدم بالكامل للأعلى ثم الانحناء للمس أطراف
أصابعه الأرض. .5.5.1.4يجب توفير وسيلة تثبيت سريعة حتى يمكن خلع الملابس سريعا في حالة الطوارئ. .5.5.1.5يجب التحقق من مطابقة الملابس للمتطلبات عن طريق الفحص البصري بما في ذلك تقييم
الملاءمة والمقاس. .5.5.1.6عند استخدام أي نوع من الملابس )قطعة واحدة أو قطعتين( يجب تغطية الرسغين والذراعين
والساعدين والكاحلين في وضع مستقيم. .5.5.1.7جميع الفتحات في الملابس يجب أن تصمم بطريقة تمنع دخول الحرارة أو اللهب أو المواد الساخنة. يجب أن تكون الفتحات الأمامية قابلة للإغلاق على كامل طول الفتحة بالتداخل المناسب. .5.5.1.8الأجهزة أو المعدات أو التمديدات المستخدمة مع ملابس الوقاية من الحرارة واللهب يجب ألا
تخترق الطبقات الأخيرة من الملابس ويبج أن يكتفى بالطبقة الأولى السطحية. .5.5.1.9يجب التحقق من المطابقة بواسطة الفحص البصري.
.5.5.2ملابس واقية إضافية .5.5.2.1يمكن تصميم ملابس إضافية للوقاية من الحرارة واللهب بخلاف ما سبق ذكره لتوفير الحماية
لأجزاء معينة من الجسم ، مثل الرقبة. .5.5.2.2يجب أن يتم ارتداؤها مع الملابس الواردة سابقا على أن يعطي نفس درجة الحماية وأن يتم
تصميمه واختباره على أساس نفس المواصفة القياسية.
.5.5.3متطلبات التصميم الإضافية للملابس الواقية للرذاذ المنصهر .5.5.3.1يجب أن تحتوي الملابس الإضافية المصممة للحماية من مخاطر التعرض المعادن المنصهرة
من خلال استيفاء المتطلبات المحددة .5.5.3.2يمنع وجود ثنيات لأطراف الأكمام أو أطراف الأرجل. .5.5.3.3يجب تغطية الجيوب الخارجية بأغطية بحيث يزيد عرضها عن 20مم عن عرض فتحة الجيب ) 10مم على كل جانب( لمنع ثني الغطاء داخل الجيب. يستثنى من ذلك الجيوب الجانبية الموجودة أسفل الخصر والتي لا تمتد لأكثر من 10درجات للأمام من خط الخياطة الجانبي. .5.5.3.4يجب أن تصنع الجيوب من مواد تعطي نفس مستوى الحماية مثل بقية الملابس. .5.5.3.5يجب أن تكون الطبقات المتداخلة على السطح الخارجي للملابس متجهة نحو الأسفل وتأمينها في
هذا الوضع. .5.5.3.6يجب أن تصمم نقاط غلق الملابس )مثل السحابات والأزرار الخ( بغطاء واقي من الخارج.
.5.5.3.7يجب أن تكون المسافة القصوى بين الأزرار 150مم.
.5.5.3.8إذا تم استخدام السحاب، فيجب تصميمه بحيث يكون قابل للقفل عند غلقه تمامًا. .5.5.3.9يجب أن يتم تزويد فتحات العنق بنقاط غلق.
.5.5.3.10إذا كان للبنطلون شقان جانبيان يجب أن يكون لهما وسيلة للغلق مع تغطية الفتحة ووسيلة الغلق. .5.5.3.11في حال وجود أي طيات في السطح الخارجي للملابس يجب أن تكون محمية بحيث لا يمكن أن
تلتقط المواد الساخنة / المنصهرة. .5.5.3.12عند اختيار ملابس الوقاية من الحرارة واللهب يجب التأكد من تحديد التصنيف المناسب
للاستخدام من حيث المواصفات التالية: المقاومة للحرارة
الانتشار المحدود للهب محتوى الدهون من الجلد
انتقال الحرارة
.5.6ملابس الوقاية في عمليات اللحام
.5.6.1التصميم العام .5.6.1.1يمكن تصميم الملابس لتوفير الحماية لمناطق معينة من الجسم، على سبيل المثال الأكمام
والمآزر والجراميق. .5.6.1.2يجب تصميم الملابس لتجنب التوصيل الكهربائي من الخارج إلى الداخل.
.5.6.1.3أي وسائل غلق معدنية )مثل السحابات والأزرار الخ( يجب تغطيتها.
.5.6.2تصميم الجيوب .5.6.2.1يجب تغطية الجيوب الخارجية بأغطية. يستثنى من ذلك: الجيوب الجانبية الموجودة أسفل الخصر والتي لا تمتد لأكثر من 10درجات للأمام من خط الخياطة
الجانبي. جيب خارجي مفرد خلف الخياطة الجانبية على أي من الساقين أو كلاهما، مع فتحة لا تزيد عن 75
مم. .5.6.2.2يجب تغطية الجيوب الخارجية بأغطية بحيث يزيد عرضها عن 20مم عن عرض فتحة الجيب
) 10مم على كل جانب( لمنع ثني الغطاء داخل الجيب.
.5.6.3وسائل غلق الملابس .5.6.3.1يجب أن تصمم وسائل غلق الملابس بحيث لا تخلق فتحات أو طيات في المناطق التي يحتمل أن
تتناثر فيها المعادن المنصهرة. .5.6.3.2يجب ألا يكون في البنطلون أي طيات أو ثنيات، وإذا كان له شقان جانبيان يجب أن يكون لهما
وسيلة للغلق مع تغطية الفتحة ووسيلة الغلق.
.5.6.4تعليمات للاستخدام .5.6.4.1ستنخفض قدرة الملابس على الحماية من انتشار اللهب المحدود إذا كانت الملابس ملوثة بمواد
قابلة للاشتعال.
.5.6.4.2الملابس نفسها لا توفر الحماية من الصدمات الكهربائية. أثناء اللحام بالقوس الكهربائي، من الضروري توفير الأمان حيث يجب توفير طبقات عازلة مناسبة لمنع اللحِّام من التماس مع الأجزاء
الكهربائية الموصلة من معداته. .5.6.4.3ستنخفض قدرة العازلية الكهربائية للملابس إذا تعرضت للرطوبة أو العرق. .5.6.4.4زيادة محتوى الأكسجين في الهواء ستقلل من قدرة الملابس على الحماية من اللهب. يجب توخي الحذر عند اللحام في الأماكن الضيقة إذا كان من الممكن أن يصبح الجو غنيًا بالأكسجين.
.5.7ملابس الوقاية من القوس الكهربائي. .5.7.1بدلات القوس الكهربائي
.5.7.1.1يجب أن تصمم بحيث تكون سهلة اللبس والخلع .5.7.1.2يجب أن يكون لباس القوس الكهربائي بأكمله مصنف كمقاوم للقوس الكهربائي بما في ذلك واقي
الوجه أو غطاء الرأس والكتفين. .5.7.1.3عند تزويد البدلة بالهواء الخارجي يجب تغطية خراطيم الهواء وجميع المكونات بمواد مصنفة
كمقاومة للقوس الكهربائي أو مصنوعة من مواد غير قابلة للانصهار أو الاشتعال.
.5.7.2حماية الرأس .5.7.2.1يجب استخدام غطاء الرأس والكتفين و / أو قناع الرأس المصنف كمقاوم للقوس الكهربائي مع
واقي الوجه عندما يكون الجزء الخلفي من الرأس داخل حدود تأثير القوس الكهربائي. .5.7.2.2يجب استخدام غطاء الرأس والكتفين مصنف كمقاوم للقوس الكهربائي إذا تجاوز التعرض
المتوقع لطاقة الحادث 12كالوري/سم2
.5.7.3حماية الوجه .5.7.3.1يجب أن يكون واقي الوجه مصنفا كمقاوم للقوس الكهربائي .5.7.3.2يجب استخدام واقيات الوجه ذات الالتفاف لحماية الوجه والذقن والجبهة والأذنين ومنطقة
الرقبة. .5.7.3.3لا يسمح باستخدام واقيات الوجه غير المصنفة كمقاومة للقوس الكهربائي. .5.7.3.4يجب دائمًا ارتداء حماية العين )نظارات السلامة أو النظارات الواقية( تحت واقيات الوجه أو
أغطية الرأس والكتفين. .5.7.4حماية اليد
.5.7.4.1يجب ارتداء القفازات الجلدية شديدة التحمل أو القفازات المصنفة كمقاومة للقوس الكهربائي. .5.7.4.2عند استخدام القفازات المطاطية العازلة للحماية من الصعق، يجب ارتداء الواقيات الجلدية فوقها. .5.7.4.3حماية القدم. .5.7.4.4توفر الأحذية الجلدية شديدة التحمل أو الأحذية العازلة أو كليهما بعض الحماية من القوس الكهربائي ويجب استخدامها في جميع حالات التعرض التي تزيد عن 4كالوري / سم.2
.5.7.5الفحص والصيانة .5.7.5.1لا يسمح باستخدام ملابس الوقاية من القوس الكهربائي التالفة أو الملوثة. .5.7.5.2لا يسمح باستخدام ملابس الوقاية من القوس الكهربائي الملوثة بالزيوت أو السوائل القابلة
للاشتعال أو المواد القابلة للاحتراق. يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة للحفاظ على ملابس الوقاية من القوس الكهربائي.
يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تنظيف ملابس الوقاية من القوس الكهربائي لتجنب فقد الحماية.
.5.7.5.3عند إصلاح ملابس الوقاية من القوس الكهربائي، يجب أن يتم استخدام نفس المواد المستخدمة في تصنيع الملابس الأصلية.
.5.7.6تحديد التصنيف المناسب للملابس .5.7.6.1يجب تحديد شدة القوس الكهربائي بواسطة شخص متخصص ومؤهل لهذا الأمر.
.5.7.6.2يتم تحديد التصنيف الملائم من الملابس بناء على شدة القوس الكهربائي.
.5.7.7تصنيف ملابس الوقاية من القوس الكهربائي
.5.7.7.1التصنيف :1شدة القوس الكهربائي 4كالوري/سم 16.75( 2جول/سم)2 قميص بأكمام طويلة + بنطلون مقاومة للقوس الكهربائي أو لباس كامل (Coverall)مقاوم للقوس
الكهربائي واقي للوجه مقاوم للقوس الكهربائي أو غطاء كامل للرأس والأكتاف مقاوم للقوس الكهربائي أي ملابس إضافية حسب الحاجة مثل ملابس الحماية من البرد أو المطر بشرط أن تكون مقاومة
حماية السمع )سدادات( نظارات السلامة أو نظارات واقية
قفازات جلدية أحذية جلدية )حسب الحاجة(
.5.7.7.2التصنيف :2شدة القوس الكهربائي 8كالوري/سم 33.5( 2جول/سم)2 قميص بأكمام طويلة + بنطلون مقاومة للقوس الكهربائي أو لباس كامل (Coverall)مقاوم للقوس
الكهربائي غطاء كامل للرأس والأكتاف مقاوم للقوس الكهربائي أو واقي للوجه مع قناع للوجه مقاوم للقوس
الكهربائي أي ملابس إضافية حسب الحاجة مثل ملابس الحماية من البرد أو المطر بشرط أن تكون مقاومة
حماية السمع )سدادات( نظارات السلامة أو نظارات واقية
قفازات جلدية أحذية جلدية )حسب الحاجة(
.5.7.7.3التصنيف :3شدة القوس الكهربائي 25كالوري/سم 104.7( 2جول/سم)2 قميص بأكمام طويلة مقاومة للقوس الكهربائي
بنطلون مقاوم للقوس الكهربائي لباس كامل مقاوم للقوس الكهربائي
جاكيت مقاوم للقوس الكهربائي بنطلون مقاوم للقوس الكهربائي غطاء كامل للرأس والأكتاف مقاوم للقوس الكهربائي أي ملابس إضافية حسب الحاجة مثل ملابس الحماية من البرد أو المطر بشرط أن تكون مقاومة
حماية السمع )سدادات( نظارات السلامة أو نظارات واقية قفازات مقاومة للقوس الكهربائي
أحذية جلدية
.5.7.7.4التصنيف :4شدة القوس الكهربائي 40كالوري/سم 167.5( 2جول/سم)2 قميص بأكمام طويلة مقاومة للقوس الكهربائي
بنطلون مقاوم للقوس الكهربائي لباس كامل مقاوم للقوس الكهربائي جاكيت مقاوم للقوس الكهربائي بنطلون مقاوم للقوس الكهربائي
غطاء كامل للرأس والأكتاف مقاوم للقوس الكهربائي أي ملابس إضافية حسب الحاجة مثل ملابس الحماية من البرد أو المطر بشرط أن تكون مقاومة
حماية السمع )سدادات( نظارات السلامة أو نظارات واقية قفازات مقاومة للقوس الكهربائي
أحذية جلدية
.5.8ملاس الوقاية من المواد الكيميائية .5.8.1تصنيف ملابس المواد الكيميائية
.5.8.1.1النوع :1بدلة محكمة ضد الغازات .5.8.1.2يجب أن تغطي البدلات المحكمة ضد الغازات الجسم كله بما في ذلك اليدين والقدمين والرأس.
.5.8.1.3يتم تصنيف بدلات النوع الأول إلى ثلاث أنواع: النوع - 1أ: بدلة محكمة ضد الغازات مع مصدر هواء للتنفس مستقل عن الجو المحيط ويتم ارتداؤه
داخل البدلة. النوع - 1ب: بدلة محكمة ضد الغازات مع مصدر هواء للتنفس مستقل عن الجو المحيط ويتم ارتداؤه
خارج البدلة. النوع - 1ج: بدلة محكمة ضد الغازات مع مصدر خارجي للهواء المسامي يوفر ضغطًا إيجابيًا داخل
البدلة.
.5.8.1.4النوع :2بدلة غير محكمة ضد الغازات يجب أن تغطي البدلات غير المحكمة ضد الغازات الجسم كله بما في ذلك اليدين والقدمين والرأس
مع هواء للتنفس يوفر ضغطًا إيجابيًا داخل البدلة من مصدر مستقل.
.5.8.1.5النوع :3ملابس محكمة ضد السوائل ملابس واقية محكمة ضد السوائل للجسم بالكامل مع وصلات مضادة للسوائل بين الأجزاء المختلفة
من الملابس والقفازات والأحذية لحماية مرتديها من المواد الكيميائية السائلة.
.5.8.1.6النوع :4ملابس محكمة ضد الرذاذ ملابس محكمة ضد الرذاذ تغطي كامل الجسم مع وصلات مضادة للرذاذ بين الأجزاء المختلفة من
الملابس والقفازات والأحذية لحماية مرتديها من المواد الكيميائية السائلة.
.5.8.1.7النوع :5ملابس الحماية من المواد الصلبة المحمولة في الهواء ملابس وقاية لكامل الجسم تتكون من قطعة واحدة أو بدلة من قطعتين مع أو بدون قفازات وأحذية
لحماية مرتديها من المواد الصلبة المحمولة في الهواء.
.5.8.1.8النوع :6ملابس وقاية ذات أداء محدود ضد المواد الكيميائية السائلة ملابس وقاية ذات حماية محدودة لكامل الجسم مع وصلات محدودة الإحكام ضد الرش بين أجزاء الملابس المختلفة والقفازات والأحذية لتوفير حماية محدودة لمرتديها من المواد الكيميائية السائلة.
.5.8.1.9ملابس الوقاية الجزئية للجسم ("("PB ملابس وقاية لا توفر تغطية كاملة للجسم مثل المريلة وأغطية الأحذية والأحذية والسترات ومعاطف
المختبر وواقيات الأكمام والسترات. عند استخدام هذا النوع يجب أن يسبق الاختصار " "PB نوع الملابس.
.5.8.2متطلبات عامة .5.8.2.1يجب ألا تحتوي على أي جيوب أو ميزات مشابهة للجيوب.
.5.8.2.2يسمح بوجود جيوب و / أو ميزات داخل البدلة الواقية. .5.8.2.3يجب أن تكون البدلة الواقية متوافقة مع جميع طرازات
واقيات الوجه والعينيين الخوذات
أنظمة إمداد الهواء
.5.8.2.4يجب أن تفي كل ملابس الوقاية من المواد الكيميائية بالمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية الدولية.
.5.8.2.5يجب التأكد من أن مواصفات البدلة مع جميع مكوناتها مناسبة للعمل الذي تستخدم من أجله بحيث تعطي حماية كافية للأمور التالية حسب الحاجة: مقاومة الكشط مقاومة التكسير المرن مقاومة التمزق قوة الشد مقاومة الثقب
مقاومة الاختراق بواسطة المواد الكيميائية )السوائل والغازات( مقاومة الاشتعال طارد السوائل
.5.8.3نظام تزويد الهواء في حالة استخدام بدلة أو ملابس وقاية كيميائية مع نظام تزويد الهواء فإن نظام تزويد الهواء يجب أن تكون من النوع الذي تنص عليه الشركة المصنعة على أنها مناسبة للاستخدام مع هذه الملابس على
أن تلتزم بالمتطلبات التالية حسب الحاجة: .5.8.3.1يجب التأكد من جودة الهواء المزود للبدلة. .5.8.3.2يجب ألا يؤثر أي انثناء للخراطيم والأنابيب على ملاءمة أو أداء البدلة أو الجهاز التنفسي أو
يتسبب في فصل الخراطيم أو الأنابيب. .5.8.3.3إذا تم تركيب خرطوم التنفس الخارجي، فيجب أن تكون مرنة بما يكفي لتمكين مرتديها من تنفيذ
جميع المهام والسماح بحرية حركة الرأس .5.8.3.4يجب ألا يكون خرطوم التنفس طويلا بحيث يمكن أن يعلق بالعوائق بسهولة.
.5.8.3.5يجب ألا يمكن حدوث انفصال غير مقصود في إمدادات الهواء. .5.8.3.6في حالة تركيب وصلة تعمل يدويًا بمخرج أنبوب الهواء المضغوط، يجب أن تشتمل على وصلة
ذاتية الغلق لإحكام تزويد الهواء بالبدلة. .5.8.3.7يجب أن يكون فصل مكونات النظام سهل من أجل التنظيف والفحص والاختبار.
.5.8.3.8يجب قياس معدل تدفق الهواء للبدلة والتأكد من أنه بالحدود المقبولة .5.8.3.9يجب ألا يكون من الممكن تقليل تدفق الهواء عن طريق الخطأ عن الحد الذي حدده المصنع
.5.8.3.10يجب توفير أجهزة إنذار وتحذير مسموعة إذا انخفض تدفق الهواء عن الحد الأدنى .5.8.3.11يجب تزويد البدلات بنظام العادم حسب الحاجة
.5.8.3.12يجب الالتزام بالحد الآمن من محتوى ثاني أكسيد الكربون في الهواء المستنشق .5.8.3.13يجب الالتزام بحدود الضوضاء المقبولة الناتجة عن نظام تزويد الهواء
.5.8.3.14يجب تزود بدلات الحماية الكيميائية بنظام للعادم قد يتكون من صمام زفير واحد أو أكثر إذا لم يكن صمام الزفير الخاص بجهاز حماية الجهاز التنفسي حراً في التصريف مباشرة إلى الهواء الطلق.
.5.8.4واقي الوجه .5.8.4.1عند استخدام مركبات للحماية من الضباب على واقي الوجه يجب التأكد أنها لا تؤثر سلبا على
صحة وسلامة المستخدم .5.8.4.2إذا كان واقي الوجه مدمجا بغطاء الرأس والكتفين فيجب توفير حماية كافية للجهاز التنفسي
متوافقا مع باقي ملابس الوقاية. .5.8.4.3يجب التأكد من قوة التحمل لواقي الوجه وكذلك لمجال الرؤية ووضوح الرؤية أثناء العمل. .5.8.4.4يجب أن يضمن تصميم الملابس عدم وجود ميزات قد تجمع المواد الكيميائية السائلة وتثبتها
على سطح القماش، على سبيل المثال جيوب غير محمية وما إلى ذلك.
.5.8.5موانع استخدام ملابس الوقاية من المواد الكيميائية تعتبر ملابس الوقاية غير مقبولة ولا يسمح باستخدامها في الحالات التالية:
مقاس البدلة لا يناسب المستخدم مما يجعل الاستخدام الآمن غير ممكن. أنها لا تبقى مغلقة )بالأزرار أو السحابات أو غيرها( أو أنها لا تثبت مكانها.
تعرض وظيفة حيوية للخطر مثل التنفس. يستحيل القيام بمهام بسيطة عند ارتداء البدلة. يرفض المستخدم مواصلة التقييم بسبب الألم. استخدام البدلة يمنع ارتداء معدات الوقاية الشخصية الأساسية الأخرى.
.6المتطلبات الفنية
.6.1الغسيل والتنظيف الجاف .6.1.1يجب على الشركة الصانعة تحديد طريقة التنظيف ويجب على المستخدم الالتزام بهذه الطريقة.
.6.1.2إذا لم يتم تحديد عدد دورات التنظيف، يجب إجراء خمس دورات تنظيف. .6.1.3عندما يحدث تدهور سريع في الأداء من خلال استخدام إجراءات التنظيف، يتعين على الجهة المصنعة، تحديد الحد الأقصى لعدد عمليات التنظيف التي قد يتم تنفيذها قبل التخلص من ملابس
الوقاية ويجب أن يوضح التحديد في العلامات التوضيحية والمعلومات. .6.1.4يجب ألا تتجاوز التغييرات في البعد بسبب تنظيف المواد للملابس الواقية ± ٪3للمواد المنسوجة و ± ٪5للمواد المحبوكة وغير المنسوجة بطولها أو عرضها، ما لم ينص على خلاف ذلك في معيار معين.
.6.1.5إذا كان يسمح بالغسيل الصناعي والمنزلي، فيجب استخدام الغسيل الصناعي فقط.
.6.2التدريب
.6.2.1يجب إتمام التدريب قبل الاستخدام الفعلي للملابس في بيئة غير خطرة. .6.2.2يجب تكرار التدريب كل سنتين أو تقديم تدريب تذكيري. .6.2.3يجب أن يكون التدريب نظري وعملي .6.2.4يجب أن يحتوي التدريب ما يلي: .6.2.4.1مسؤوليات المستخدم
.6.2.4.2الاستخدام السليم وصيانة ملابس الوقاية بما في ذلك حدود الاستخدام. .6.2.4.3طبيعة المخاطر وعواقب عدم استخدام ملابس الوقاية. .6.2.4.4العوامل البشرية المؤثرة على أداء ملابس الوقاية.
.6.2.4.5تعليمات فحص ملابس الوقاية وارتدائها وفحصها وتركيبها. .6.2.4.6إجراءات الطوارئ والإنقاذ الذاتي في حالة فشل ملابس الوقاية.
.6.3الفحص والصيانة .6.3.1يجب إجراء فحص واختبار ابتدائي عند استلام الملابس من المصنع أو الموزع.
.6.3.2يجب فحص الملابس دائما قبل أي استعمال لها. .6.3.3فحص المعدات بعد الاستخدام وقبل تخزينها مرة أخرى. .6.3.4كل نوع من الفحص قد يغطي مناطق مختلفة بدرجات متفاوتة من العمق. .6.3.5يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة في فحص الملابس.
.6.3.6يجب الاحتفاظ بسجلات لجميع إجراءات الفحص. .6.3.7لاشتراطات فحص أنظمة تزويد الهواء انظر معدات الحماية التنفسية
.6.3.8يمكن أن يشمل الفحص ما يلي: طبقات غير كاملة
الطلاء غير المنتظم الشقوق
وسائل الإغلاق معطلة تغير اللون التورم
زيادة الصلابة للملابس المرنة يمنع إجراء أي اصلاحات في ملابس الوقاية إلا من قبل الأفراد الذين لديهم تدريب ومعدات متخصصة
لهذا الأمر يجب أن تتم الإصلاحات حسب تعليمات المصنِّع وبموافقته إذا اشترط ذلك في التعليمات يجب أن يكون هناك إجراء لاختبار ملابس الوقاية للتأكد من أنها تقدم الحماية الكاملة المتوقعة منها بعد
عملية الإصلاح.
. 6.3.9
. 6.3.10 . 6.3.11
.6.4التطهير .6.4.1عند استخدام ملابس الوقاية في مواقع قد تؤدي لتلوثها بمواد ضارة فإنه يجب تطهيرها بعد الاستخدام.
.6.4.2يجب اتباع تعليمات المورد أو المصنِّع في عملية تطهير الملابس حسب توفرها. .6.4.3يجب اختيار مواد تطهير وطرق تطهير لا تؤثر على جودة وفعالية مكونات الملابس. .6.4.4يجب أن يتم تغطيس المعدات الشخصية للحماية من السقوط في ماء بارد وتجفيفها في غرفة دافئة بعيدا
عن مصادر الحرارة المباشرة
.6.5التخزين .6.5.1يجب اتباع توصيات المصنِّع في تخزين ملابس الوقاية الشخصية بشكل دقيق.
.6.5.2يجب تخزين الملابس بشكل آمن لحمايتها من التلف. .6.5.3مكان تخزين الملابس يجب ألا يعرضها للغبار أو الرطوبة أو ضوء الشمس أو المواد الكيميائية
الضارة أو درجات الحرارة القصوى. .6.5.4يجب تخزين الملابس الملوثة المحتملة في منطقة منفصلة عن الملابس العامة أو ملابس الوقاية غير
المستخدمة. .6.5.5يجب تخزين الملابس الملوثة المحتملة في منطقة جيدة التهوية، مع تدفق هواء جيد. .6.5.6يجب تصنيف الملابس المخزنة بشكل دقيق لمنع صرف نوع خاطئ أو غير مناسب للعمل.
.6.5.7يجب طي ملابس الوقاية أو تعليقها وفقًالتعليمات الشركة الصانعة.
.6.6التخلص .6.6.1يجب أن يكون هناك إجراء معتمد لإخراج الملابس التالفة من الخدمة .6.6.2يجب التخلص من الملابس التالفة أو الملوثة حسب توصيات المصنِّع والجهات الأخرى. .6.6.3عند التخلص من الملابس القديمة يجب أن تتلف عن طريق القطع أو القص قبل التخلص منها لضمان
عدم استعادتها واستخدامها
الملاحق
المراجع والمصادر.3 BS EN 943-2-2019- Protective clothing against dangerous solid, liquid and
gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols BS EN ISO 14116-2015 - Protective clothing —Protection against flame —
Limited flame spread materials, material assemblies and clothing BS EN ISO 11612-2015 -Protective clothing — Clothing to protect against
heat and flame BS EN 14605-2005 Protective clothing against liquid chemicals —
performance requirements BS EN 1073-2-2002-Protective clothing against radioactive contamination BS EN 943-2-2019- Protective clothing against dangerous solid, liquid and
gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols BS EN 510-1993-Protective clothing for use where there is a risk of
entanglement with moving parts BS EN 471-2003 High-visibility warning clothing for professional use BS EN ISO 11611-Protective clothing for use in welding and allied processes BS EN 466-1-1995-Protective clothing — Protection against liquid chemicals BS EN 464-1994-Protective clothing —Protection against liquid and gaseous
BS EN 343-2019 - Protective clothing - Protection against rain BS EN 342-2017 -Protective clothing - Ensembles and garments for
protection against cold BS EN 943-1-2015- Protective clothing against dangerous solid, liquid and
gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols BS EN ISO 13982-1-2004 Protective clothing for use against solid
particulates BS EN 13034-2005 Protective clothing against liquid chemicals
NFPA 70E-18 ISO-13688-2013 Protective clothing — General requirements OSHA Technical Manual (OTM): Chemical Protective Clothing
