الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org(SASO)
دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل – حماية اليدين
مقدمة
قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل " حماية اليدين" وهي عبارة عن اشت ارطات السلامة والصحة المهنية للعاملين في جميع المجالات بعد استع ارض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.
تمهيد
حوادث إصاااااااابة اليدين هي أحد الحوادث المهنية الأكثر انتشاااااااار في عالم الصاااااااناعة وخاصاااااااة في صاااااااااناعة البناء والتشاااااااااييد والتعدين. يتعرض العديد من العمال للإصاااااااااابات المهنية التي ينتج عنها
العجز الكلي أو الجزئي ج ارء إصابات اليدين. المخاطر الرئيسية لإصابات اليدين في أماكن العمل هي كما يلي: بعض الإصابات التي قد تؤدي الى خدوش أو قطع على سطح الجلد وهذه عادةً ما تكون سريعة
الشفاء طالما ان الإصابة لم تصل الى الأعصاب او الأوتار. تهيجات الجلد مثل الطفح الجلدي والبثور بسااااااااااابم التعرض للمواد الخطرة أو حتى الصاااااااااااابون
والمنظفات. إصاااااااااااااابات البتر ساااااااااااااواءً كل او جزء من اليد والتي والبا ما تكون بسااااااااااااابم المعدات أو ا لات
المتحركة. إصاااااااابات الجروي القطعية وتنتج عن اساااااااتخدا العدد والأدوات الحادة كالألواي المعدنية والزجاج
والمناشير. إصابات الحروق الناتجة عن ارتفاع درجات الح اررة أو البرودة الشديدة.
للحد بشااااال فعال من مخاطر إصااااابة اليدين يجم اسااااتخدا نوع مناساااام من معدات ساااالامة اليدين التي تحمي من المخااطر التي قد يتعرض لهاا المو ف في بيئاة العمال. بماا في ذل امتصاااااااااااااااا الصدمات ومقاومة الاخت ارق؛ وتكون مناسبة لطبيعة الاستخدا ومريحة في ذات الوقت. حيث ينبغي الاخذ بمبدأ السلامة والحد من المخاطر والسيطرة عليها من المصدر.
1- المجال يوفر هذا الدليل التوجيهات الإرشادية لجميع أصحاب العمل أو العاملين الذين يعملون في ماان
العمل مهما كانت صفتهم الو يفية للوقاية من المخاطر المتوقعة لإصابة اليدين خلال العمل. ويستثنى من هذا الدليل قفا ازت حماية اليدين لرجال الإطفاء والمخاطر البيولوجية والطبية والإشعاعية. النتائج المتوقعة من تطبيق هذا المعيار:
1- إلت از جميع الموردين والمصاااانعين بال ما يرد في هذا الدليل من مواصاااافات فنية عند اسااااتي ارد أو تصنيع قفا ازت حماية اليدين.
2- التز جميع أصحاب العمل بتوفير قفا ازت السلامة لحماية اليدين لجميع العاملين حسم الأخطار المحتملة في بيئة العمل.
3- امتثال جميع العاملين بارتداء قفا ازت السلامة أثناء م ازولتهم للعمل.
4- تخفيض عدد الحوادث المتعلقة بإصابات اليدين.
2- التعريفات
2/1الامتصاص: عملية امتصا شيء لشيء آخر أو امتصاصه من قبل شيء آخر. 2/2إ ازلة التلوث: عملية إ ازلة الملوثات من القفا ازت بشال فعال.
2/3التلف: تغيير ضار في الخصائص الفيزيائية و / أو الكيميائية للمادة. 2/4التخلص: الخطوة الأخيرة من عملية إدارة النفايات.
2/5قفاز: أحد معدات الوقاية الشخصية التي تحمي اليد أو اليد والذ ارع ضد أي نوع من المخاطر. 2/6التغلغلل: حركااة المااادة )حجم وير الجزيئي( و / أو الكااائنااات الحيااة الاادميقااة من خلال مواد
معينة.
2/7النفاذية: حركة مادة )حجم الجزيئي( و / أو الكائنات الحية الدميقة من خلال مواد معينة. 2/8المهارة اليدوية: القدرة على التعامل مع الأدوات الصغيرة باليد لأداء مهمة.
2/9مسللللتو الأداء: تحديد لفئة أو نطاق معين من أداء القفا ازت التي تشااااااير إلى مسااااااتو أو نوع الحماية التي توفرها.
2/10العاملين: يشمل هذا المصطلح المو فين المباشرين والمقاولين.
3- الأدوار والمسؤوليات 3/1صاحب العمل
على صاحم العمل التأكد من: 3/1/1توفير معدات الوقاية الشاااااخصاااااية الخاصاااااة بحماية اليدين المناسااااابة لطبيعة العمل ومخاطرة
وبدون أي مقابل مالي. 3/1/2التأكد من وجود الإشااااااااا ارع المساااااااااتمر على العاملين للتأكد من اساااااااااتخدامهم لمعدات الوقاية
الشخصية لحماية اليدين أثناء العمل. 3/1/3تدريم العاملين على كيفية اختيار واسااااااتخدا معدات الوقاية الشااااااخصااااااية المناساااااابة لطبيعة
العمل. 3/1/4التأكد من عد بدء العمل في حال عد الت از العمال بارتداء معدات الوقاية الشااااااااااااااخصااااااااااااااية
لحماية اليدين وايقاع العمل في حالة عد الالت از بهذا الأمر. 3/1/5توفير وساااااائل التخزين ا منة والمناسااااابة لمعدات الوقاية الشاااااخصاااااية لليدين حسااااام توصاااااية
الشركة المصنعة. 3/1/6توفير التدريم المتخصص لاستخدا معدات الوقاية الشخصية حسم الحاجة. 3/1/7القيا بعمل تقييم للمخاطر بشااااااااااال دوري لبيئة العمل لاختيار معدات الوقاية الشااااااااااخصااااااااااية
الصحيحة لحماية اليدين للعاملين.
3/1/8توفير لوحات إرشادية في ماان العمل التي يتطلم فيها ارتداء معدات الوقاية لليدين. 3/1/9أعداد قائمة بال أنواع معدات الوقاية لليدين المعتمد اساااااااااااااتخدامها داخل المنشاااااااااااااأة وتحديثها
بشال دوري. 3/1/10أعداد مخطط لموقع العمل وتوضاااااااايح معدات الساااااااالامة اللازمة لكل موقع بما فيها معدات
وقاية اليدين.
3/2مفتش السلامة على مفتش السلامة: 3/2/1التأكد من توفر معدات الوقاية الشاخصاية المناسابة للعاملين بعد القيا بإج ارء تقييم للمخاطر المتعلقة ببيئة العمل. 3/2/2التأكد من مناسبة معدات الوقاية الشخصية لليدين المستخدمة لطبيعة العمل ومخاطرة. 3/2/3م ارجعة تواريخ تصااااااااااانيع معدات الوقاية الشاااااااااااخصاااااااااااية لليدين والتاريخ المحدد لانتهاء فعالية
استخدامها. 3/2/4التأكد من التخزين ا من والمناسم لمعدات الوقاية الشخصية لليدين. 3/2/5متابعة قوائم التدريم والتأهيل على استخدا معدات الوقاية الشخصية. 3/2/6القيا بجولات السلامة التفتيشية لحصر المخالفات المتعلقة بارتداء حماية اليدين ومعالجتها. 3/2/7القيا بعمل حملات توعوية لتوضيح أهمية ارتداء قفا ازت السلامة والنتائج المترتبة على عد
الالت از باستخدامها. 3/2/8القيا بعمل تقييم للمخاطر الصاااااناعية والإنشاااااائية بشاااااال دوري لبيئة العمل ل ااااامان اختيار
قفا ازت السلامة الصحيحة التي تساعد على حماية العاملين.
3/3المشرف
على مشرع موقع العمل: 3/3/1تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية المناسبة لليدين قبل البدء بالعمل. 3/3/2التأكد من صلاحية وسلامة معدات الوقاية الشخصية لليدين قبل البدء بالأعمال. 3/3/3الإشاااااا ارع المسااااااتمر على العاملين للتأكد من اسااااااتخدامهم لمعدات الوقاية الشااااااخصااااااية أثناء
العمل. 3/3/4التأكد من أن جميع العاملين بالموقع مؤهلين ومدربين على كيفية اسااااااااااااااتخدا معدات الوقاية
الشخصية لليدين. 3/3/5فحص معدات الوقاية الشخصية والتأكد من سلامتها. 3/3/6عد السااااااااااماي بالبدء بالعمل إلا بعد التأكد من الالت از بارتداء معدات الوقاية الشااااااااااخصااااااااااية الصحيحة لليدين وايقاع العمل في حال الاخلال بهذا الأمر. 3/3/7تخزين معدات الوقاية الشاااااخصاااااية لليدين بشاااااال آمن ومناسااااام يمنع تلفها حسااااام تعليمات
الشركة المصنعة. 3/4العامل
العامل عليه عدة مسئوليات يجم عليه الالت از بها: 3/4/1الالت از بارتداء معدات الوقاية الشااااااااخصااااااااية لليدين عندما يتطلم الأمر ذل حساااااااام لوحات
السلامة الإرشادية. 3/4/2الحفاظ على سلامة معدات الوقاية الشخصية لليدين وتخزينها بشال مناسم. 3/4/3الإبلاغ المباشااار في حال انتهاء تاريخ صااالاحية معدات الوقاية الشاااخصاااية أو وجود عيوب
بها. 3/4/4التأكد من الحصول على التدريم والتأهيل المناسم على كيفية استخدا معدات وقاية اليدين
قبل البدء في أداء العمل.
4- الأحكام العامة 4/1متطلبات عامه
4/1/1يجم اختيار القفا ازت على تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها المو ف في مواقع العمل. 4/1/2أن تكون المواد التي تصنع منها القفا ازت مناسبة لإعطاء الحماية المطلوبة.
4/1/3ألا تسبم المواد التي تصنع منها القفا ازت أض ارر أو مخاطر إضافية على المو ف. 4/1/4أن تكون خصااااااااااااائص الأداء للقفا ازت مناساااااااااااابة لمسااااااااااااتو الخطر مثل قفا ازت الحماية من
الكهرباء للجهد المنخفض والجهد العالي. 4/1/5اسااااتشااااارة المو فين في اختيار القفا ازت وقبولها حساااام المواصاااافات الفنية التي تتناساااام مع
المخاطر الموجودة في بيئة العمل. 4/1/6إعادة تقييم القفا ازت بشال دوري ل مان اختيار القفا ازت المناسبة والمريحة. 4/1/7توفير مقاسات مختلفة من القفا ازت للمو فين ل مان مناسبتها لأيدي العاملين. 4/1/8تحديد المنطقة الم ارد تغطيتها بوضااااااااااوي )مثلا اليد فقط أو اليد والذ ارع ...الخ( حساااااااااام تقييم
المخاطر لطبيعة العمل. 4/1/9تحديد المواصافات الأخر التي تؤثر على مساتو الحماية )مثلا نوع طرع القفاز مساتو
صقل سطح القفاز( 4/1/10توفير المواصااااااااافات الفنية التفصااااااااايلية الدميقة دائما لكل نوع من القفا ازت للتأكد من أنه يتم
طلم القفا ازت المناسبة دائما والتي تحمي من المخاطر. 4/1/11أن يؤخذ في الاعتبار المسااااااااااتو المطلوب من المهارة اليدوية لتجنم خطر إضااااااااااافي مثل
ال لزات والأخطاء. 4/1/12أن ياون مقاومة القفا ازت لتغلغل المياه مناسبة للتطبيق والمخاطر. 4/1/13أن تكون ميمة الرقم الهيدروجيني لجميع القفا ازت بين 3.5و.9.5 4/1/14ألا تتجاوز كمية الكروميو في القفا ازت الجلدية 3.1ملجم / كجم.
4/1/15إذا كانت مواصاااافات القفا ازت تتطلم ميزة اخ ارج بخار الماء فيجم ألا تقل عن 5ملغم / )سم / 2ساعة.)
بخار الماء فيجم ألا تقل عن 8
4/1/16إذا كانت مواصااااااااافات القفا ازت تتطلم ميزة امتصاااااااااا ملغم / سم .2
4/2استخدام القفا ازت
4/2/1يجم تنظيف اليدين قبل وبعد استخدا القفا ازت نظ ار لكون القفا ازت والبا ملوثة من الداخل. 4/2/2إذا تم اسااااتخدا القفا ازت في التعامل مع المواد الخطرة قد يلز وضااااع إج ارء واضااااح ومحدد
لتطهير اليدين بشال متكرر. هذا الإج ارء يجم أن ي من مستو عالي من النظافة الشخصية. 4/2/3توفير م ارفق وسيل كافية لاستخدا المو فين.
4/2/4عد اسااااااااتخدا القفاز الواحد لأكثر من شااااااااخص لتجنم انتقال العدو في حال وجود بعض الأم ارض.
4/3العلامات والبيانات التوضيحية
4/3/1أن تكون العلامات مرئية ومقروءة ولا يمان مسحها خلال العمر الافت ارض للقفاز. 4/3/2لا يساامح بوضااع علامات على القفا ازت إذا كان من الممان أن ياون هناك خلط بينها وبين
العلامات التوضيحية المطلوبة. 4/3/3أن تحوي جميع القفا ازت أو العبوات القفا ازت التي تحتوي على أصااااااااااااااغر عدد من القفا ازت
على المعلومات التالية: 4/3/3/1معلومات الشركة المصنعة أو الوكيل المحلي لها: مثل الاسم العلامة التجارية أو ويرها. 4/3/3/2معلومات تحدد المنتج ضااامن المنتجات الأخر لنفس الشاااركة المصااانعة: الاسااام التجاري
أو رقم الط ارز أو الرمز. 4/3/3/3مقاس القفا ازت. 4/3/3/4نوع مادة القفاز حتى يسهل على المستخد معرفة الاستخدامات الصحيحة للقفاز.
4/3/3/5تاريخ انتهاء الصلاحية إذا كانت أداء القفاز تتأثر بمرور الزمن. 4/3/3/6علامات اعتماد الجودة مثل UL CE الخ.
4/3/3/7الأو ارض الصناعية والإنشائية التي يستخد فيها قفاز السلامة.
5- الأنواع 5/1الحماية الميكانيكية 5/1/1مقاومة القطع: مقاومة القطع بواسطة حافة حادة 5/1/2مقاومة الثقم: مقاومة الثقم من قبل أي جسم مدبم. 5/1/3مقاومة الثقم من إبرة تحت الجلد: المقاومة للثقم من قبل إبرة حادة الحواع 5/1/4مقاومة الكشط: مقاومة فقدان المواد عند الفرك على الأسطح الخا
5/2الحماية الكهربائية: العزل الذي يوفره القفاز عند التلامس المباشر مع أج ازء كهربائية حية ويمان تصنيف حسم الجهد كالتالي:
5/2/1فولت: 500تيار متردد 750-تيار مستمر 5/2/2فولت: 1000تيار متردد 1500-تيار مستمر 5/2/3فولت: 7500تيار متردد 11250-تيار مستمر 5/2/4فولت: 17000تيار متردد 25500-تيار مستمر 5/2/5فولت: 26500تيار متردد 39500-تيار مستمر 5/2/6فولت: 36000تيار متردد 54000-تيار مستمر
5/3الحماية الكيميائية
5/3/1مقاااومااة النفاااذ: معاادل تاادفق )نفاااذ( المواد الكيميااائيااة من خلال القفااا ازت خلال فترة زمنيااة معينة.
5/3/2مقاومة التلف الكيميائي: مقاومة تلف القفاز الناتج عن التعرض لمادة الكيميائية.
5/4الح اررة والحماية من اللهب 5/4/1مقاومة الاحت ارق واستم ارر الاحت ارق: مقاومة الاحت ارق ومد استم ارر الاحت ارق إذا تمت إ ازلة
اللهم المباشر. 5/4/2مقاومة التلف الح ارري: مقاومة التلف الناتج عن التعرض للح اررة )الاستق ارر الح ارري(
5/4/3مقاومة الح اررة التوصيلية: الحماية من الح اررة عند لمس سطح ساخن.
5/5تقليل الاهت ازز: مقاومة نقل الاهت ازز من خلال طيف من الترددات.
5/6درجة الح اررة القصو 5/6/1عزل الح اررة الإشعاعية: مقاومة نقل الح اررة الإشعاعية )العزل الح ارري( 5/6/2عزل الح اررة الاشااااااااااااااعاعية والمحمولة: مقاومة نقل الح اررة الاشااااااااااااااعاعية والمحمولة )العزل
الح ارري( 5/6/3عزل البرودة المحمولة: حماية المستخد من درجات الح اررة في المحيط البارد
5/6/4مقاومة البرودة التوصيلية: حماية المستخد عند لمس سطح بارد
6- المتطلبات الفنية
6/1التدريب والتأهيل
6/1/1يجم على جميع المو فين ح ااور دورة تدريبية في اسااتخدا القفا ازت الوامية قبل م ازولة أي نشاط داخل المنشأة.
6/1/2التدريم يجم ان يشمل الجانبين النظري والعملي 6/1/3حفظ ساااااجلات التدريم لد صااااااحم العمل يجم تحديد مدة حفظ ساااااجلات التدريم لرجوع
اليها عند الحاجة وهذا لابد أن ياون مذكور في المعيار الخا ب. SASO 6/1/4ان يتم تقديم التدريم عن طريق م اركز تدريم مؤهلة ومرخصة ويقد التدريم مدرب معتمد
6/1/5التدريم الداخلي مقبول إذا كان المدرب معتمدا. 6/1/6إعادة التدريم بصااااااااورة دورية بحد أقصااااااااى ساااااااانتين لتذكير العاملين بال المعلومات المتعلقة
بقفا ازت السلامة. 6/1/7يجم إعادة التدريم عند نقل العامل من ماان العمل الى ماان آخر تختلف طبيعة العمل
فيه عن العمل الحالي.
6/2محتو التدريب
6/2/1يجب تدريب جميع الموظفين على:
6/2/1/1كيفية اختيار القفا ازت المناسبة للمخاطر حسم تقييم المخاطر. 6/2/1/2مستو تحمل وأداء القفا ازت )حدود التطبيق والاستخدا .) 6/2/1/3اختيار المقاس المناسم. 6/2/1/4طريقة ارتداء وخلع القفا ازت. 6/2/1/5تنظيف القفا ازت وتطهيرها من الملوثات. 6/2/1/6الفحص البصري للقفا ازت لاكتشاع العيوب والتلف.
6/2/1/7كيفية استخدا أي معدات خاصة لاختبار القفا ازت.
6/2/2الفحص والاختبار 6/2/2/1يجم فحص جميع القفا ازت بصريا قبل وبعد الاستخدا . 6/2/2/2يجاام فحص جميع القفااا ازت واختبااارهااا تحااديااد طرق الفحص حسااااااااااااااام المعيااار العااالمي
) )ANSI/ISED 105شهريا. 6/2/2/3يجم حفظ سااااااااجلات الفحص والاختبار لد صاااااااااحم العمل تحديد فترة حفظ سااااااااجلات
التدريم لرجوع اليها عند الحاجة. 6/2/2/4يجم توفير أي معدات خاصااااااااااااااة مطلوبة لفحص واختبار القفا ازت والتأكد من معايرة هذه
الأجهزة للحصول على نتائج دميقة. 6/2/2/5أي قفا ازت تالفة يجم يوضع عليها علامة "تالف" ويتم اخ ارجها من الخدمة مباشرة حسم
اشت ارطات التخلص الموضحة في هذا الدليل.
7- الصيانة 7/1التنظيف والتطهير 7/1/1تنظيف جميع القفا ازت المستخدمة في مناولة المواد الكيميائية قبل الاستخدا . 7/1/2تطهير جميع القفا ازت المستخدمة في مناولة المواد الكيميائية بعد الاستخدا . 7/1/3يمان تنظيف معظم القفا ازت وتطهيرها من العديد من الملوثات باستخدا الماء الدافئ. 7/1/4أن ياون تنظيف القفا ازت وتطهيرها جزءا من برنامج الصيانة الروتينية. 7/1/5أن ياون إج ارء التنظيف والتطهير وفقا لتعليمات المصنع / المورد للمواد الكيميائية.
8- التخزين
8/1يجم تخزين القفا ازت في ماان آمن ومناسم حسم تعليمات الشركة المصنعة. 8/2ألا يتعرض ماان التخزين لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الح اررة والرطوبة العالية.
9- التخلص 9/1معالجة جميع القفا ازت المستخدمة في المناولة الكيميائية وتطهيرها قبل التخلص منها. 9/2أن تكون إج ارءات المعالجة والتطهير وفقا لتعليمات المصنع / المورد للمواد الكيميائية. 9/3التخلص من القفا ازت التي تعتبر "نفايات ملوثة" وفقا لمتطلبات للاشت ارطات البيئية المحلية.
9/4أن تتلف جميع القفا ازت التي تم التخلص منها ل مان عد استخدامها مرة أخر .
الم ارجع
A N S I / I S E A 105:2016 : American National Standard for Hand Protection Classification
BS EN 420:2003 Protective gloves : General requirements and test methods AS/NZS 2161.1:2016 : Occupational protective gloves Part 1: Selection, use and maintenance AS/NZS 2161.2:2005 : Occupational protective gloves Part 2: General requirements
