آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (حماية السمع)

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (حماية السمع)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Org(SASO)

دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل – حماية السمع

مقدمة قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل "معيار معدات الحماية السمعية" وهي عبارة عن اشت ارطات السلامة والصحة المهنية للعاملين في جميع

المجالات بعد استع ارض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.

تمهيد

التعرض الواسعع لمسعتوتات الضوءعاء العاليعة يعؤد العر ملعاطر السعمع المهنيعة والعتحم فعي لقليعل او التللص من هذه الملاطر ينبغي ان يمون عن طرتق التعامعل الجيعد معع مصعادر هعذه الملعاطر مععن لععلات اسععتلداا طععر الععتحم الهندسععية وا دارتععة او مععن لععلات اسععتلداا معععدات مايععة السععمع

المناسبة. وتعتبر استلداا طر التحم الهندسي في الملاطر الناجمة عن الضوءاء اه الليا ارت في التقليل

والتللص من ملاطر الضوءاء وله عدة طر منها ما يلي:

1- م ارجعة المواصفات الفنية لتصمي المعدات والآلات للتأكد من أن نسبة الضجيج ءعمن الحعدود

المسموح بها أقل من 85ديسبل.

2- للفععيد ععدة الضععجيج الاهتعع انا الصععادر عععن الآلات عععن طرتععق مععواد منفععذة اللععدا ن ال تععل

البلاستيمية( يث يت لغليف الآلات بشمل كامل ولرك مسا ة فقط للصيانة والتشغيل.

3- استبدات المسننات المعدنية في الآلات بألرى بلاستيمية وهذا الاج ارء يدلل ءمن التصمي .

4- لثبيععت الأجهععنة والآلات فععو قواعععد مرنععه لسععمص بامتصععاو الاهتعع انا ولا لسععمص بد رجععة الآلات

عن اماكنها.

5- الأصعوات الهوا يعة التعي لنعتج ععن عمليعة الاعر يعت العتللص منهعا ععن طرتعق عواجن عاالعة او

بوجود قواعد بلاستيمية لامتصاو الصدمات. - 6لابيق الب ارمج الدورية لصيانة المعدات وذلك لتقليل ومعالجة الضجيج في الة وجودة.

ومن اه الار الألرى للتحم في شدة الضوءاء ليار التحم ا دار وهعو الليعار التعديل للعتحم الهندسععي ععات عععدا فاعليتععه فععي لقليععل او الععتللص مععن الضوءععاء النالجععة عععن مصععادر اللاععر

المسببة للأء ارر المتعلقة بالسمع وله عدة إج ارءات كالتالي:

1- لدوتر العاملين في مناطق الضوءاء المرلفعة لتقليل وقت لعرءه للضوءاء.

2- اج ارء لغيي ارت علر الآلات مصدر الضوءاء.

3- وءع مواصفات لحدود الضوءاء علر الآلات والأجهنة الحديثة.

4- التبليغ عن المعدات التي لصدر ءوءاء لأج ارء الصيانة.

كما ان ليار استلداا معدات الحمايعة الشلصعية المناسعبة يعألي كحعل أليعر عات ععدا فاعليعة طعر الععتحم الهندسععي وا دار وذلععك للعمععل علععر لقليععل الاءعع ارر التععي لنشععأ نتيجععة لوجععود الضوءععاء

ولتفاوت درجة الحماية السمعية وفقأ لمعدة الحماية المستلدمة.

معيار الحماية السمعية

1- المجال 1/1يععوفر هععذا المعيععار التوجيهععات ا رشععادية لجميععع أصععحاأ العمععل أو العمععات الععذين يعملععون فععي

ممان العمل مهما كانت صفته الوظيفية للحماية من الملاطر المحتملة صابة السمع. 1/2التيععار واسععتعمات معععدات مايععة السععمع الملا مععة والتععي سععو لسععاه فععي الوقايععة مععن فقععدان

السمع بسبب الضوءاء. 1/3هذا المعيار يشمل معدات ماية السمع التالية:

1/1/1سدادات الأذنين 1/1/2واقيات الأذنين 1/1/3واقيات الأذنين المرفقة بلوذة ال أرس

2- التعريفات الرئيسية

2/1التوهين ) )Attenuation مقدار انلفاض مستوى ءغط الصوت علر الأذن بسبب استلداا معدات ماية السمع.

2/2ديسيبل )) Decibel or dB و دة قياس مستوى الصوت.

2/3معدل خفض الضجيج Noise reduction rating (NRR)

هو معدت من رق وا د يشير إلر التوهين ال لي لحامل السمع

2/4تصنيف الرقم الأحادي )Single Number Rating )SNR هو لصنيف من رق وا د يشير إلر التوهين ال لي لحامل السمع

2/5ح ازم ال أرس

انا فو ال أرس يمون عادة من المعدن أو البلاستيك مصم لتممين أغايعة الأذنعين معن الالتصعا بإ ماا وت الأذنين ومنع دلوت الضجيج.

3- الأدوار والمسئوليات

3/1صاحب العمل

علر صا ب العمل التأكد من:

3/1/1لوفير معدات ماية السمع المناسبة بابيعة العمل وملاطرة.

المستمر علر العاملين للتأكد من استلدامه معدات ماية السمع

3/1/2التأكد من وجود ا ش ار أثناء العمل.

3/1/3لدرتب العاملين علر كيفية التيار واستلداا معدات ماية السمع المناسبة لابيعة العمل.

3/1/4التأكد من عدا بدء العمل في عات ععدا التع انا العمعات بارلعداء مععدات مايعة السعمع وايقعا العمل متر ما ل الاللات بهذا الأمر.

3/1/5لوفير وسا ل التلنتن الآمنة والمناسبة لمعدات ماية السمع.

3/1/6لوفير التدرتب المتلصص لاستلداا معدات ماية السمع سب الحاجة.

3/2مفتش السلامة علر مفتش السلامة:

3/2/1التأكد من لوفر معدات ماية السمع المناسبة للعاملين. 3/2/2التأكد من مناسبة معدات ماية السمع المستلدمة لابيعة العمل وملاطرة. 3/2/3م ارجعة لوارتخ لصنيع معدات ماية السمع والتاريخ المحدد لانتهاء فعالية استلدامها.

3/2/4التأكد من التلنتن الآمن والمناسب لمعدات ماية السمع. 3/2/5متابعة قوا التدرتب والتأهيل علر استلداا معدات ماية السمع. 3/2/6لسجيل الملا ظات علر العاملين الذين لا يلتنمون باستلداا معدات ماية السمع.

3/3المشرف علر مشر موقع العمل: 3/3/1لنوتد العاملين بمعدات ماية السمع المناسبة قبل البدء بالعمل. 3/3/2التأكد من صلا ية وسلامة معدات ماية السمع قبل البدء بالأعمات. 3/3/3ا ش ار المستمر علر العاملين للتأكد من استلدامه معدات ماية السمع أثناء العمل. 3/3/4التأكعد معن أن جميعع الععاملين بعالموقع معؤهلين ومعدربين علعر كيفيعة اسعتلداا مععدات مايعة

السمع. 3/3/5فحص معدات ماية السمع والتأكد من سلامتها. 3/3/6ععدا السعماح بالبعدء بالعمعل إلا بععد التأكعد معن الالتع انا بارلعداء مععدات مايعة السعمع وايقعا

العمل في ات الاللات بهذا الأمر. 3/3/7للنتن معدات ماية السمع بشمل آمن ومناسب يمنع للفها. 3/3/8التأكد من لنظيف معدات ماية السمع بشمل دور قبل ارلدا ها.

3/4العامل العامل عليه عدة مسئوليات يجب عليه الالت انا بها: 3/4/1الالت انا بارلداء معدات ماية السمع عندما يتالب الأمر ذلك. 3/4/2الحفاظ علر سلامة معدات ماية السمع وللنتنها بشمل مناسب.

3/4/3ا بلاغ المباشر في ات انتهاء لارتخ صلا ية معدات ماية السمع أو وجود عيوأ بها.

4- الأحكام العامة

4/1التصميم 4/1/1يجب أن ل ون جميع أج انء واقيات الأذنين وسدادات الأذنين ممورة ناعمة الملمس ولالية من الحوا الحادة.يجب لنوتد جميعع واقيعات الأذنعين التعي ينتعد وانهعا ععن 150غع ارا بحع انا للع أرس يجب أن يمون امل انا( ال أرس قابل للتعديل ليناسب ج الع أرس أو ان يعت لعوفير واقيعات سعمع

مناسبة لحج أرس العامل. 4/1/2أغاية الأذنين في واقيات الأذنين يجب أن ل عون قابلعة للحركعة والعدو ارن بشعمل كعافي بحيعث

لتناسب مع وءعية الأذنين. 4/1/3يجعب لصعمي ولصعنيع واقيعات الأذنعين وسعدادات الأذنعين بحيعث لا لسعبب ءعرر للمسعتلدا

عندما لستلدا وفقا لتعليمات المصّنع

4/2المواد أج انء واقيات الأذنين أو سدادات الاثنين التي لمس الجلد يجب أن ل ون مصنوعة من مواد:

4/2/1غير قابلة للتلوث 4/2/2ناعمة 4/2/3مرنة

4/2/4غير مهّيجة للجلد 4/2/5لا لسبب ساسية 4/2/6ليس لها أ أثر صحي علر المستلدا

4/2/7مقاومة للا ت ار

4/3الاستخدام

4/3/1يجب أن يمون ننع سدادات الأذنين بشمل كامل سهلا بدون الحاجة لاستلداا أ أدوات. 4/3/2إذا كانعت سعدادات الأذنعين معن النعوع العذ يممعن ل ع ارر اسعتلدامه فإنععه يجعب لعأمين اوتعة

يممن غلقها لحفظ السدادات بشمل صحي عند عدا استلدامها. 4/3/3إذا كانعت سعدادات الأذنعين معن النعوع المربعوط بربعاط معرن يجعب التأكعد معن ععدا اسعتلدامها

بالقرأ من المعدات الدوارة يث يممن أن يعلق الرباط في المعدة 4/3/4يجب إج ارء فحص طبي للأذنين قبل استلداا واقيات الأذنين أو سعدادات الأذنعين لاكتشعا

أ مرض يممن أن يقلل من فا دلها أو قد لتسبب بتفاق الحالة المرءية. 4/3/5فعاليععة واقيععات الأذنععين لعتمععد بشععمل كبيععر علععر ا اطععة أغايععة الأذنععين بععالأذنين والتصععاقها بعال أرس ولعذا يمنععع لعبس الأقع ارط أو إطالعة الشععر أو لعبس الملابعس التعي قعد لمنععع التصعا الأغايعة

بال أرس. 4/3/6يجب لنظيف اليدين قبعل اسعتلداا سعدادات الأذنعين تعر لعو كانعت ذات اسعتلداا معرة وا عدة

تر لا لنتقل الملوثات من اليدين إلر الأذنين عبر السدادات.

4/4القابلية للتنظيف 4/4/1يجعععب أن ل عععون واقيعععات الأذنعععين وسعععدادات الأذنعععين قابلعععة للتنظيعععف باسعععتثناء معععا إذا كانعععت

مصّنعة للاستلداا مرة وا دة فقط. 4/4/2يجب فحص لنظيف لاهير وصيانة واقيعات الأذنعين أو سعدادات الأذنعين سعب متالبعات

المّنع. 4/4/3يجب ألا لسبب عملية التنظيف والتاهير أ للف لواقيات الأذنين أو سدادات الأذنين.

4/5العلامات والبيانات التوضيحية: 4/5/1يجب أن ل ون العلامات مريعة ومقعروءة ولا يممعن مسعحها لعلات العمعر الافت ارءعي لواقيعات

الأذنين أو سدادات الأذنين.

4/5/2إذا ل يممن وءع العلامات التوءيحية علر سعدادات الأذنعين فيجعب أن ل عون علعر العبعوة التي لحتو أصغر عدد من السدادات.

4/5/3لا يسمص بوءع علامعات علعر واقيعات الأذنعين أو سعدادات الأذنعين إذا كعان معن المممعن أن يمون هناك للط بينها وبين العلامات التوءيحية المالوبة.

4/5/4يجععب أن لحععو واقيععات الأذنععين أو سععدادات الأذنععين أو العبععوات التععي لحتععو علععر أصععغر عدد من واقيات الأذنين أو سدادات الأذنين علر المعلومات التالية:

4/5/4/1معلومعععات الشعععركة المصعععنعة أو الوكيعععل المحلعععي لهعععا: مثعععل الاسععع العلامعععة التجارتعععة أو غيرها.

4/5/4/2معلومات التواصل للجهة المصنعة مثل أرقاا الهالف أو الموقع ا ل تروني 4/5/4/3معلومات لحدد المنعتج ءعمن المنتجعات الألعرى لعنفس الشعركة المصعنعة: الاسع التجعار

أو رق الا ارا أو الرمن.

4/5/4/4مقاس واقيات الأذنين أو سدادات الأذنين إن كان متوف ار.

4/5/4/5مقدار التلفيد سب أ د التصنيفات التالية:

لصنيف لفد الضجيج Noise Reduction Rating )NRR لصنيف الرق الأ اد Single Number Rating )SNR

4/5/5لارتخ انتهاء الصلا ية إذا كان أداء واقيات الأذنين أو سدادات الأذنين لتأثر بمرور النمن.

4/5/6علامات اعتماد الجودة مثل UL CE الخ

4/5/7لحذير أن الحد الأقصعر لتلفعيد الضعجيج بواسعاة واقيعات الأذنعين أو سعدادات الأذنعين لا يممن لحقيقه إلا بارلدا ها بالشمل الصحيص.

4/5/8إذا كانت واقيات الأذنين أو سدادات الأذنين يجب أن للبس بالجاه معين فإنه يجب لوءيص الالجاه باستلداا عبا ارت مثل أعلر – أسفل – يمين – يسار.

4/5/9فعععي العععة سعععدادات الأذنعععين يجعععب لوءعععيص معععا إذا كانعععت للاسعععتلداا معععرة وا عععدة أو مت عععررة الاستلداا.

4/6المعلومات والتعليمات

يجب لوفير المعلومعات والتعليمعات عوت واقيعات الأذنعين وسعدادات الأذنعين معن قبعل المصعّنع أو معن ينوأ عنه مثل المورد أو غيره. المعلومات لشمل:

4/6/1لعليمات طرتقة الالتيار الحفظ والاستلداا لواقيات الأذنين وسدادات الأذنين 4/6/2لعليمات أ صيانة مالوبة مع قا مة بقاع الغيار 4/6/3طرتقة الارلداء والاستلداا والتعديل

4/6/4طرتقععة التنظيععف والتاهيععر والتععي يجععب أن لحععدد المععواد المسععتلدمة فععي التنظيععف والتععي لا لضر المستلدا.

4/6/5لوصيات لحفظ وللنتن واقيات الأذنين وسدادات الأذنين

5- الأنواع 5/1سدادات الأذنين ))Ear plugs

هي عبارة عن معواد رغوتعة لينعه لسعتلدا لسعد الأذنعين ومنعع دلعوت الأصعوات المؤذيعة ولوءعع دالعل قناة الأذنين ولصنع من البلاستيك أو المااط وتممنها لقليل الضوءاء التي لصل إلعر الأذنعين فعي ععدود 30 – 20ديسععيبل ولسععتعمل فععي الأمععاكن التععي لبلععغ فيهععا شععدة الضوءععاء مععن 115 – 85

ديسيبل. وفععي بعععد الأمععاكن التععي ل ععون فيهععا شععدة الضوءععاء عاليععة جععدا قععد لصععل إلععر 130ديسععيبل يععت ارلعداء سعدادات الأذنعين معع أغايععة الأذنعين يعث يعت لقليعل الضوءععاء فععي هعذه الحالععة بحععدود 50

ديسيبل. شمل رق )1- 5/1/1سدادات الأذنين الرغوتة

ول عون بشعمل دا عر وتممعن لعدوترها فعي الأذنعين معع الضعغط عليهعا لمنعع الأصعوات اللارجيعة وفعي الغالب ل ون ذات الاستعمات الأو د الا في ات وجود لوصيات بإععادة الاسعتلداا معن المصعنعين.

شمل رق )1- 5/1/2سدادات الأذنين الرغوتة ذات الدفع

سعدادات الأذنعين ذات العدفع لتعألف معن ععدة اشعمات منهعا معا هعو علعر شعمل قبعة ومنهعا معا هعو علعر شعمل غاعاء ملروطعي متصعل بغضعيب معرن ولركعب ععن طرتعق العدفع واللعف كمعا هعو مسعتلدا فعي

السدادات الدا رتة. شمل رق )1- 5/1/3سدادات الأذنين مسبقة التشميل

ولشعمل معن مععواد مرنعة علعر اشععمات ملتلفعة منهعا الملروطععي والشعمل البصعلي واشععمات ألعرى كمععا يوجععد منهععا ا جععاا ملتلفععة ولععدلل الععر قنععاة الأذنععين عععن طرتععق الععدفع وروعععي فععي لصععميمها لعععدد

الاستلداا. شمل رق )1- 5/1/4سدادات الأذنين قابلة التشميل

ولألي في ج وا د ومصنعة من مواد مرنة مثل السيليمون القان والشمع وليست شا عة في ب ارمج ماية السمع من الملاطر المهنية. شمل رق )1- 5/1/5سدادات الأذنين المشملة سب الالب

سدادات الأذنين المشملة سب الالب مصنفه الر نوعين نوع يشمل بواساة المستلدا بحيث يألعذ الشمل نفس اذن المستلدا والنوع الالعر مصعنع ملبرتعا ولصعنع هعذه الأصعنا معن للعيط معن معواد الاكرتلك والفينايل والسعيليمون يعث لشعمل هعذه المعواد ذات اللنوجعة المنلفضعة لصعمي قنعاة الأذنعين بعد ان يت ءغاها بالجاهها الداللي لتألذ شمل لصمي الأذنين, وهذه الأنواع من سدادات الأذنين يجب ان ل ارقب بشمل دور اما النوع الالر المصنع دالعل المعامعل فيجعب م ارقبتعه لفتعرة لتع اروح معن 3العر 5سعنوات, وفعي عات لعرءعت العر ان معاو او قسعاوة او لشعققات او مرلعديها لععرض لعنقص

او كسب 4,5كج فيجب فحصها واستبدالها للضرورة. 5/1/6السدادات المشملة في موءع الأذنين )Moulded in place

في هذا النوع من سدادات الأذنين يت ا االته من الأذنين بعد ان يألعذ قالعب لصعمي الأذنعين ولصعلب الر د ما ليمون جهاا لحماية السمع. 5/1/7السدادات المصنعة ملبرتا

هععذا النععوع مععن سععدادات الأذنععين قالععب لصععمي قنععاة الأذنععين يرسععل الععر المعمععل وتسععتلدا لتصععنيع معدات ماية السمع وتصنع منه العديد من المعدات ماية وفقا للبيانات الاصلية الصحيحة. 5/1/8سدادات الأذنين الشبة سمعية والشبة مدلله

ولعععر بسعععدادات الأذنعععين ذات الناعععا ولتعععألف معععن قععرون ناعمعععة لسعععد قنعععاة الأذنعععين وهعععي ملا معععة للحالات التي يستلدا بها أجهنة قياس مت ررة الا االة وتممعن لبسعها بععدة أوجعه قعد يمعون فعو الع ارس

او للف ال ارس او لحت الذقن. 5/2واقيات الأذنين ))Ear muffs

اغلعب واقيعات الأذنعين ل عون صعلبة ومحاطعة بقالعب بلاسعتيمي عوت الأذنعين معن معادة رغوتعة وللعبس بأوءععاع ملتلفععة وفقععا لتعليمععات المصععنع ولسععاه فععي مايععة السععمع مععن المععؤث ارت اللارجيععة وهععي لغاي الأذنين اللارجية ول عون عاج ان للصعوت ولعوفر مايعة لعلأذن معن لاعر التععرض للضوءعاء العالية يث لقوا بتقليل شدة الضوءاء في عدود 35 – 15ديسعيبل ولسعتعمل عنعدما ل عون شعدة

الضوءاء في ممان العمل من 90إلر 120ديسيبل. شمل رق )1- 5/3واقيات الأذنين المرفقة بخوذة ال أرس

هعي عبعارة ععن واقيعات مرفقعة بلعوذة الع أرس قابلعة لا االعة معن اجعل عمليعات الاسعتبدات والصعيانة كمعا يممععن ان يععت لحرتمهععا لسععماع بشععمل واءععص وععععادة ءععغاها علععر الأذنععين للحمايععة مععن الضععجيج.

شمل رق )1-

شمل رق )1-

6- المتطلبات الفنية

6/1التدريب والاعتماد 6/1/1يجععب علععر جميععع المععوظفين ضععور دورة لدرتبيععة فععي اسععتلداا واقيععات الأذنععين وسععدادات

الأذنين. 6/1/2التدرتب يجب ان يشمل الجانبين النظر والعملي. 6/1/3يجب أن يقوا كل موظف علر دة بلبس واقيات الأذنين وسدادات الأذنين أماا المدرأ ولا يقبل التدرتب الجماعي علر اللبس للتأكد من مناسبة المعدات للمستلدا. 6/1/4يجب فظ سجلات التدرتب لدى صا ب العمل. 6/1/5يجب ان يت لقدي التدرتب عن طرتق م اركعن لعدرتب مؤهلعة ومرلصعة وتقعدا التعدرتب معدرأ

معتمد 6/1/6التدرتب الداللي مقبوت إذا كان المدرأ معتمدا.

6/1/7يجب إعادة التدرتب عند الحاجة

6/2محتوى التدريب يجب لدرتب جميع الموظفين علر: 6/2/1كيفية التيار واقيات الأذنين وسدادات الأذنين المناسبة. 6/2/2مستوى الحماية الذ لقدمه واقيات الأذنين وسدادات الأذنين.

6/2/3التيار المقاس المناسب. 6/2/4طرتقة استلداا واقيات الأذنين وسدادات الأذنين. 6/2/5لنظيف واقيات الأذنين وسدادات الأذنين ولاهيرها من الملوثات. 6/2/6الفحص البصر لواقيات الأذنين وسدادات الأذنين لاكتشا العيوأ والتلف.

6/3الفحص والاختبار 6/3/1يجب فحص جميع واقيات الأذنين وسدادات الأذنين بصرتا قبل الاستلداا. 6/3/2عنعد اسعتلداا سعدادات الأذنعين بعالقرأ معن معواد كيميا يعة يجعب التأكعد معن ععدا للوثهعا نظع ار

لدلولها إلر دالل الأذنين. 6/3/3يجب فحص جميع واقيات الأذنين وسدادات الأذنين شهريا.

6/3/4الفحص يجب أن يشمل: مرونة الأج انء اللينة لاصة غااء الأذنين في واقيات الأذنين.

سلامة الشمل اللارجي وعدا لغيره عدا وجود أ لشققات

6/3/5يجب فظ سجلات الفحص الشهر لدى صا ب العمل. 6/3/6التللص مباشره من واقيات الأذنين وسدادات الأذن التالفة.

6/4الصيانة 6/4/1يجب استبدات جميع واقيات الأذنين وسدادات الأذنين إذا ظهرت أ علامات للف عليها.

6/4/2يجب أن يمون لنظيف القفا اات ولاهيرها جنءا من برنامج الفحص والصيانة الرولينية. 6/4/3يجب أن يمون إج ارء التنظيف والتاهير وفقا لتعليمات الشركة المصنعة.

6/5التخزين 6/5/1يجععب للععنتن واقيععات الأذنععين وسععدادات الأذنععين فععي ممععان آمععن ومناسععب سععب لوصععيات

المصّنع. 6/5/2يجب ألا يتعرض ممان التلنتن لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الح اررة والرطوبة العالية.

6/6التخلص 6/6/1يجب التللص من واقيات الأذنين وسدادات الأذنين سب لوصيات الشركة المصنعة.

6/6/2يجب التللص من واقيات الأذنين وسدادات الأذنين إذا: فقدت مرونتها

لغير شملها اللارجي ظهرت فيها لشققات 6/6/3يجب أن لتلف جميع واقيات الأذنين وسدادات الأذنعين التعي لع العتللص منهعا لضعمان ععدا

استلدامها مرة ألرى.

الم ارجع

• BS EN 352-1:2002 Hearing protectors — General requirements — Part 1: Ear-Muffs • BS EN 352-2:2002 Hearing protectors —General requirements — Part 2: Ear-plugs • ANSI Z94.2-2014 Hearing protection devices — Performance, selection, care, and use

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (حماية السمع) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.