آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (النظافة العامة والترتيب)

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (النظافة العامة والترتيب)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Org(SASO)

دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل – النظافة والترتيب

مقدمة قامت الهيئة السعععععللموة لاتلااعععععساو لالتةا لال لم بإعدام مليل إج ارءاو السعععععلمة لال ععععع ة التهن ة في بيئة اللتل "النظافة لالترتيب" لهي عبار عن اشععععععت ارساو السععععععلمة لال عععععع ة التهن ة لالاماين في جت ع الت الاو بلد اسعععععععتل ارف التلااعععععععساو الا اسععععععع ة اللر ة لا جن ة لالت لساو

الترجع ة ذاو ال اة.

1- المجال يختص هذا الدليل بمتطلبات السلامة والصحة المهنية في أعمال النظافة اللازمة داخل مرافق بيئة العمل، بتوضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الوقائية من المخاطر والآثار السلبية جراء تدني مستوياتها، عبر توفير برامج التدريب والتثقيف والإرشاد إلى ضرورة توفير الحد اللازم من متطلبات السلامة والصحة المهنية في كافة مرافق بيئة العمل التي تشتمل على الأكل والشرب واستخدامات المياه والاستجابة لحالات الطوارئ جراء التعرض لمخاطر النفايات الخطرة الناتجة عن استخدام المنظفات الكيميائية وبرامج الوقاية الطبية والمهنية المستخدمة

لحماية العاملين

3- المصطلحات والتعريفات 1/3النظافة العامة المهنية هي الإجراءات والسلوكيات التي تعمل على تقليل مخاطر الإصابات والحوادث ونشوب الحرائق في بيئة العمل، مما يؤدي لتحسين الإنتاجية وجعل العمليات أكثر كفاءة.

2/3النظافة والتطهير الصحية هي أحد الحلول الرئيسية لحماية العاملين وغيرهم في بيئة العمل من خطر الإصابة

بالفايروسات عند ملامستهم للأسطح أو الفم أو الأنف أو العينين.

3/3الترتيب مكان لكل شيء، وكل شيء في مكانه.

4/3طقم التسريب ))Spill kit مجموعة من المواد الماصة والمنظفات والمعادلات الكيميائية - تستخدم لاحتواء الانسكابات

العرضية في بيئة صناعية.

5/3معدات الوقاية الشخصية هي معدات تستخدم في تدابير التحكم داخل بيئة العمل لتقليل مخاطر فيروس كورونا المستجد

) )COVID-19والحفاظ على صحة العاملين وسلامتهم.

4الأدوار والمسؤوليات 1/4صاحب العمل

من أهم مسؤوليات صاحب العمل توفير الموارد للتأكد من تحقيق التالي: 1/1/4التأكد من تأهيل العاملين المختصين في التعامل الآمن مع الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال النظافة والتطهير وترتيب المواد، وحصولهم على التدريب اللازم. 2/1/4التأكد من توفير معدات الوقاية الشخصية اللازمة للعاملين المعنيين بأعمال النظافة

والتطهير، وتدريبهم على كيفية استخدامها. 3/1/4التأكد من اتباع برامج الصيانة للمعدات والآليات المستخدمة في نقل المخلفات وإدارة حركة النفايات في بيئة العمل وفق الأدلة التشغيلية المعتمدة من الشركات المصنعة. 4/1/4التأكد من تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال النظافة والتطهير وتنظيم بيئة

العمل. 5/1/4التأكد من توفر برامج لإدارة مرافق وأدوات ومعدات التخلص من النفايات والمخلفات. 6/1/4التأكد من احتواء جميع المرافق الصحية على المنظفات المناسبة، ومواد التطهير،

ووسائل الشرب ذات الاستخدام الواحد والحاويات المخصصة لجمعها، ومحارم التجفيف. 7/1/4التأكد من توفر برامج التنظيف والتطهير الدوري لبيئة العمل.

2/4مسؤول/مختص السلامة والصحة المهنية من المهام التي يجب على مسؤول/مختص السلامة والصحة المهنية القيام بها: 1/2/4تقييم المخاطر لمرافق النفايات والمخلفات، مع تحديد وسائل التحكم المناسبة والكفيلة

برفع مستوياتها.

2/2/4إيقاف الأعمال وإعادة تقييم وتنظيم بيئة العمل وفق الإجراءات المعتمدة من المنشأة فور تراكم المخلفات.

3/2/4متابعة الالتزام بكافة برامج الصيانة للمعدات والآليات المستخدمة في نقل المخلفات وإدارة حركة النفايات في بيئة العمل وفق الأدلة التشغيلية المعتمدة من الشركات المصنعة.

4/2/4تنظيم أعمال التفتيش الدوري وتوفير قوائم الفحص لمرافق وأعمال النظافة والتطهير والاحتفاظ بالسجلات بما لا يقل عن 3أشهر.

5/2/4التأكد من حماية العاملين من المخاطر، واستخدامهم لمعدات الوقاية الشخصية ذات الجودة العالية، وحصولهم على الدورات التدريبية على كيفية استخدامها.

6/2/4التأكد من توفر اللوحات الإرشادية في مرافق بيئة العمل والتي تشير لأعمال النظافة والتطهير .

7/2/4متابعة الالتزام بكافة برامج التنظيف والتطهير الدوري لبيئة العمل.

3/4مشرف العمل/الموقع من المهام التي يجب على مشرف العمل/الموقع القيام بها: 1/3/4تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية المتناسبة مع نوعية أعمال النظافة والتطهير، والموصي بها في تقييم المخاطر، وتدريبهم على كيفية استخدامها بأمان. 2/3/4متابعة التزام العاملين في بيئة العمل باتباعهم للإجراءات الوقائية الواردة في تقييم المخاطر والأدلة التشغيلية المعتمدة للآلات والمعدات المستخدمة في أعمال النظافة والتطهير. 3/3/4التأكد من تطبيق لوائح وتعليمات السلامة والصحة المهنية للحماية من مخاطر تدني مستويات النظافة والتطهير، وإبلاغ الجهة المختصة بالمنشأة بالملاحظات فيما يخص ذلك. 4/3/4اتباع الخطط والإجراءات الموضوعة من قِبل مسؤول/مختص السلامة والصحة المهنية للحماية من مخاطر تدني مستويات النظافة والتطهير في بيئة العمل. 5/3/4مراقبة النظافة والتطهير وتنظيم بيئة العمل بشكلٍ عام، وبشكلٍ خاص المرافق ذات

الخطورة العالية حسب تقييم المخاطر.

6/3/4التأكد من إبقاء المناطق المخصصة لتناول الطعام، نظيفة ومطهرة ومنظمة في جميع الأوقات حتى لا يحدث تسمم للعاملين أثناء تناول الطعام.

7/3/4التأكد من توزيع حاويات النفايات بشكل كاف داخل بيئة العمل. 8/3/4اثبات جمع وتسليم النفايات دوريا.

4/4العاملين من المهام التي يجب على العاملين القيام بها: 1/4/4مراجعة مخاطر تدني مستويات النظافة والتطهير التي قد يتعرضون لها أثناء تنفيذهم للعمل مع مسؤول/مختص السلامة والصحة المهنية، ومشرف العمل/الموقع قبل البدء بالعمل. 2/4/4استخدام معدات الوقاية الشخصية الموصي بها في تقييم مخاطر أعمال النظافة والتطهير

أثناء تنفيذ العمل. 3/4/4تطبيق لوائح وتعليمات السلامة والصحة المهنية للحماية من مخاطر أعمال النظافة

والتطهير، وإبلاغ الجهة المختصة بالمنشأة بالملاحظات فيما يخص ذلك. 4/4/4إبلاغ الجهة المختصة بالمنشأة بأي أمراض أو إصابات ناتجة عن تدني مستويات

النظافة والتطهير في بيئة العمل.

5/4الجهات المصنعة أو المستوردة لمواد التطهير من المهام التي يجب على الجهات المصنعة أو المستوردة لمواد التطهير القيام بها: 1/5/4التأكد من تقييم وتصنيف المواد الكيميائية بالرجوع إلى اللوائح التنظيمية الدولية

والمحلية المعمول بها، لتحليل ما إذا كانت هذه المواد تتسبب في:

1/1/5/4مخاطر فيزيائية. 2/1/5/4مخاطر صحية.

3/1/5/4مخاطر بيئية. 2/5/4التأكد من تصنيف المواد الكيميائية والالتزام بما ورد من متطلبات نشرات معلومات

السلامة ) )SDS وفقاً للوائح النموذجية الدولية المعمول بها. 3/5/4التأكد من تطوير نشرات معلومات السلامة ) )SDS لكل مادة كيميائية. 4/5/4التأكد من توفير نشرات معلومات السلامة ) )SDS للمواد الكيميائية المنقولة أثناء

التداول . 5/5/4التأكد من إتاحة نشرات معلومات السلامة ) )SDS للمواد الكيميائية للمتعاملين

والمعرضين لمخاطرها، وذلك إلى الحد الممكن عملياً. 6/5/4التأكد من حفظ سجلات إدارة المواد الكيميائية. 7/5/4التأكد من مراجعة وتحديث نشرات معلومات السلامة (SDS)للمواد الكيميائية دورياً. 8/5/4التأكد من أن العبوات أو حاويات الحمولات المحتوية على المواد الكيميائية تحمل العلامات المميزة وفقاً للقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها.

5الأحكام العامة 1/5التحكم بالنفايات والمخلفات 1/1/5متطلبات النظافة والتطهير العامة 1/1/1/5يجب منع تجنب تراكم النفايات في موقع العمل. 2/1/1/5يجب أن يكون تنظيف وتطهير موقع العمل جزء من متطلبات إغلاق تصاريح العمل. 3/1/1/5يجب أن تبقى جميع المكاتب والورش والمختبرات وكافة المرافق خالية من النفايات أو المواد التالفة أو ما أشبه ذلك. 4/1/1/5يجب أن تبقى المناطق المخصصة لتناول الطعام، نظيفة ومطهرة ومنظمة في جميع الأوقات حتى لا يحدث تسمم للعاملين أثناء تناول الطعام.

5/1/1/5يمنع رمي مخلفات الطعام على الأرض أو إطعام الطيور والدواب الهائمة منه لمنع انتشار الحشرات والقوارض الضارة في مكان العمل.

6/1/1/5يجب تنظيف أي انسكاب أو تسريب فورا، مثل الزيوت أو الشحوم. حيث يمكن مسحها عن طريق الامتصاص ويفضل استخدم طقم التسريب ).)Spill kit

7/1/1/5يجب تنظيف المواد الكيميائية الخطرة طبقاً للتعليمات المنظِمة لهذا الشأن. 8/1/1/5جميع المواد المستخدمة في تنظيف الانسكابات أو التسريبات يجب التخلص منها فورا

في بطريقة آمنة.

2/1/5النظافة والتطهير الدورية 1/2/1/5يجب تنظيف وتطهير المكاتب ودورات المياه ومغاسل اليدين وأماكن تناول الطعام

وأماكن تبديل الملابس يومياً. 2/2/1/5يجب تنظيف وتطهير الممرات والدرج في المباني كل يومين على الأكثر.

3/2/1/5يجب تنظيف وتطهير باقي مواقع العمل دوريا حسب الحاجة.

3/1/5حاويات النفايات 1/3/1/5يجب توزيع حاويات النفايات بشكل كاف حول مواقع العمل. 2/3/1/5يجب أن تكون حاويات النفايات ذات غطاء بحيث يمكن تغطيتها دائما. 3/3/1/5حاويات النفايات في المكاتب وأماكن تناول الطعام ودورات المياه يجب أن تكون

مصنوعة من البلاستيك حتى يمكن تنظيفها وتطهيرها بسهولة. 4/3/1/5حاويات النفايات في المكاتب وأماكن تناول الطعام ودورات المياه يجب أن تكون

مزودة بكيس بلاستيكي. 5/3/1/5حاويات النفايات في أماكن تناول الطعام ودورات المياه يجب أن يكون غطاءها لا

يحتاج الفتح باليد، إما بالقدم أو بأي وسيلة أخرى.

6/3/1/5يجب أن تكون حاويات النفايات مصنوعة من مواد تتحمل نوعية النفايات فيها. 7/3/1/5الحاويات المخصصة للنفايات الملوثة بمواد قابلة للاشتعال يجب أن تكون معدنية. 8/3/1/5حاويات النفايات الخطرة يجب ان تكون عليها علامات توضيحية للتحذير من مخاطر

المواد التي فيها. 9/3/1/5يمنع منعاً باتاً إلقاء النفايات الخطرة إلا في الحاويات المخصصة لها للتخلص منها

بالطريقة الآمنة بيئيا. 10/3/1/5يجب أن تكون جميع الحاويات في حالة جيدة حتى لا تتسرب منها النفايات. 11/3/1/5يجب ترميز حاويات النفايات بألوان مختلفة أو علامات وملصقات مناسبة توضع

على حاوية النفايات من أجل فصل مواد النفايات، ويفضل اتباع الترميز التالي: 1/11/3/1/5المواد القابلة للتدوير مثل الأوراق والبلاستيك باللون الأزرق.

2/11/3/1/5الحاويات المخصصة لمخلفات الطعام باللون الأخضر. 3/11/3/1/5المواد الملوثة بمواد قابلة للاشتعال التي تستخدم في النظافة والتطهير أو مسح

التسريبات باللون الأحمر.

4/1/5التخلص من النفايات والمخلفات 1/4/1/5يجب تحديد جدول لجمع النفايات دوريا حسب فترات تراكم النفايات. 2/4/1/5يجب طلب رفع النفايات خارج الجدول المحدد إذا زادت النفايات عن المتوقع

والمخطط له. 3/4/1/5يجب اثبات جمع النفايات دوريا بعقد مع جهة نظافة أو وثيقة تثبت استلام النفايات

من جهة مرخصة. 4/4/1/5يحظر تمامًا حرق النفايات في أي موقع عمل ما لم يكن حرق النفايات مرخصا من

جهة حكومية مسبقا.

5/4/1/5يمنع التخلص من السوائل الهيدروكربونية في الصرف الصحي لما في ذلك من آثار بيئية كبيرة بل يجب سحبها وتخزينها في حاويات مخصصة والتخلص منها بطريقة آمنة

حسب المتطلبات المحلية المنظِمة لهذا الشأن.

5/1/5مناطق جمع النفايات أو الخردة عند جمع النفايات أو الخردة في موقع العمل لأي سبب فإنه يجب: 1/5/1/5تحديد مكان جمع النفايات أو الخردة حسب متطلبات الجهات الحكومية المنظِمة لهذا

الشأن. 2/5/1/5تحديد مناطق جمع النفايات أو الخردة بوضوح وفصلها عن مكان العمل. 3/5/1/5توفير ممرات مخصصة خلال ركام النفايات أو الخردة كافية لمرور المركبات

لثقيلة مثل معدات الدفاع المدني. 4/5/1/5فصل النفايات غير المتوافقة والتي من الممكن أن تشكل أخطارا إضافية مثل

الحرائق .

2/5المرافق الصحية 1/2/5دورات المياه OSHA Process, Housekeeping Safety + Workplace

amenities and work environment 1/1/2/5يجب توفير عدد كافٍ من دورات المياه المخصصة للرجال والمخصصة للنساء،

بناءً على عدد العاملين في المنشأة. 2/1/2/5يجب أن توفر دورات المياه الخصوصية التامة للعاملين، وأن تكون منفصلة عن

تلك الخاصة بغيرهم )الزوار من خارج المنشأة.) 3/1/2/5يجب أن تكون دورات المياه منفصلة لكل جنس. 4/1/2/5يجب أن تبقى دورات المياه في حالة نظيفة وصحية طوال فترات العمل،

ومتاحة لجميع العاملين.

5/1/2/5يجب توفير التهوية المناسبة داخل دورات المياه الدائمة )داخل المنشأة( أو المتنقلة. 6/1/2/5يجب توفير الإضاءة اللازمة داخل دورات المياه الدائمة )داخل المنشأة( أو المتنقلة.

7/1/2/5يجب جدولة فترات استراحة العاملين لتتناسب مع عدد دورات المياه بالمنشأة. 8/1/2/5يجب أن تعتمد التصاميم الهندسية لدورات المياه بواسطة مهندس معتمد ومرخص. 9/1/2/5عند صعوبة الوصول إلى دورات المياه الدائمة )داخل المنشأة ،)يجب توفير

مراحيض متنقلة. 10/1/2/5يجب تثبيت المراحيض المتنقلة بأمان لمنعها من الانهيار أو عدم الاستقرار.

11/1/2/5يجب أن تكون دورات المياه: 1/11/1/2/5مزودة بمقعد مفصلي وغطاء. 2/11/1/2/5مزودة بإضاءة وتهوية كافية. 3/11/1/2/5متاحة للجميع، ومشار لها بلوحات إرشادية. 4/11/1/2/5مزودة بباب مفصلي قادر على الإغلاق من الداخل. 5/11/1/2/5تقع منفصلة وبجدار عازل للصوت أو بمدخل منفصل. 12/1/2/5يجب أن تكون دورات المياه مجهزة بالتالي:

1/12/1/2/5محارم كافية )مناديل.) 2/12/1/2/5مرافق لغسل اليدين.

3/12/1/2/5حاويات مخصصة للنفايات.

2/2/5مغاسل اليدين Workplace amenities and work environment 1/2/2/5يجب أن تبقى مغاسل اليدين متاحة للعاملين في جميع أوقات العمل وسهلة الوصول. 2/2/2/5يجب حث العاملين على ضرورة غسل اليدين والحفاظ على النظافة والتطهير

الشخصية. 3/2/2/5يجب توفير المنظفات والمطهرات المتناسبة مع بيئة العمل والتي يحتاجها العاملين لغسل أيديهم وعلى فترات مختلفة )مثل: عند الخروج من دورة المياه، أو القيام بمهام الرعاية

الشخصية أو الصحية، أو التعامل مع الحيوانات أو المواد الكيميائية، أو التعامل مع الآلات، أو المخلفات.)

4/2/2/5يجب أن تكون مغاسل اليدين متوفرة داخل بيئة العمل، وغرفة الطعام، أو مناطق تناول الطعام، والمراحيض.

5/2/2/5يجب أن تكون مغاسل اليدين منفصلة عن دورات المياه. 6/2/2/5يجب أن تكون مغاسل اليدين محمية من تقلبات الطقس، ولديها مساحة كافية لا يقل عن ) 1متر مربع( من المساحة المخصصة لكل منفذ للمياه، بما في ذلك منافذ المياه الموجودة

في المناطق التي ينطبق عليها الحد الأدنى للحجم، مثل غرف الطعام. 7/2/2/5يجب أن تشتمل مغاسل اليدين على ما يلي:

1/7/2/2/5منافذ المياه الساخنة والباردة أو منافذ خلط درجات الحرارة. 2/7/2/2/5منتجات تنظيف وتطهير مناسبة لليدين.

3/7/2/2/5وسائل تجفيف اليدين بطريقة صحية )مثل: محارم ورقية، أو مجففات الهواء الساخن، أو مناشف قماش.)

4/7/2/2/5يمنع مشاركة مناشف قماش تجفيف اليدين. 8/2/2/5يجب توفير مغاسل اليدين المطلوبة في بيئة العمل بناءً على عدد العاملين وفترات

العمل ونوع العمل المنجز.

3/2/5تبديل الملابس Workplace amenities and work environment 1/3/2/5يجب أن تكون مرافق تبديل الملابس مهيئة وذات خصوصية وأمان، وسهلة

الوصول لكافة العاملين المطالبين بتبديل ملابسهم في مكان العمل. 2/3/2/5يجب على العاملين الذين يتعين عليهم تبديل الملابس في مكان العمل، القيام بارتداء

ملابس واقية خاصة بنوعية العمل. 3/3/2/5يجب على صاحب العمل إتاحة وصول العاملين المعنيين إلى مرافق تبديل الملابس

المخصصة.

4/3/2/5يجب أن تكون مرافق تبديل الملابس منفصلة للرجال والنساء، في حال تتطلب العمل لتبديل الملابس في نفس الوقت.

5/3/2/5يجب أن توفر مرافق تبديل الملابس مساحة كافية لا تقل عن ) 0.5متر مربع( لكل عامل، يستثنى من ذلك المرافق المخصصة للخزائن.

6/3/2/5يجب الحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل مرافق تبديل الملابس لتمكين العاملين من الراحة عند التغيير.

4/2/5المطبخ – مكان تناول الطعام Workplace amenities and work environment

1/4/2/5يجب توفير مرافق مخصصة لتناول الطعام، حسب طبيعة ومكان العمل، وعدد العاملين في بيئة العمل.

2/4/2/5يجب اختيار الموقع المناسب لمرافق تناول الطعام وفقاً لظروف بيئة العمل وترتيبات الوصول مناسبة )مثل: منشأة مشتركة، أو كافيتريا.)

3/4/2/5يجب توفير مكان مستقل لتناول الطعام في الحالات التالية: 1/3/4/2/5إذا كان عدد العاملين )

10) أو أكثر يأكلون عادة في مكان العمل في وقت واحد. 2/3/4/2/5إذا كانت طبيعة العمل في المنشأة خطراً على صحة أو سلامة العاملين ولا تتيح

إعداد الطعام أو تناوله بشكل صحي في مكان العمل. 4/4/2/5يجب أن تكون مرافق تناول الطعام صحية وفي موقع آمن على العاملين ومزودة

بأنظمة تهوية مناسبة. 5/4/2/5يجب إعداد تقييم للمخاطر أثناء تحديد موقع مكان تناول الطعام داخل المنشأة، وعزله عن أي خطر يهدد سلامته )مثل: الضوضاء، والحرارة، والملوثات الجوية، ودورات

المياه.) 6/4/2/5يجب أن تكون مرافق تناول الطعام مفصولة ومعزولة عن مواقع العمل.

7/4/2/5يجب أن تكون مرافق تناول الطعام ضمن نطاق درجة الحرارة المحددة في تقييم المخاطر .

8/4/2/5يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية لمكان تناول الطعام متناسبة مع عدد المستخدمين لها، بحيث توفر مساحة ) 1متر مربع( لكل عامل في وقت واحد.

1/8/4/2/5يشكل الحد الأدنى لمساحة مكان تناول الطعام لعدد )

10) عاملين هو ) 10متر مربع ،)بالإضافة إلى المساحة الإضافية للأثاث، والتجهيزات )مثل: المقاعد، والأعمدة.)

9/4/2/5يجب توفير طاولة طعام )أو طاولات( تسمح بعرض ) 600ملم( كحد أدنى بعمق ) 300ملم( من مساحة الطاولة لكل عامل.

10/4/2/5يجب توفير مقاعد ذات دعم خلفي لكل عامل مستخدم لمكان تناول الطعام. 11/4/2/5يجب التأكد من أن أماكن تناول الطعام مجهزة لسهولة الاستخدام وأن العاملين

قادرون على إعداد واستهلاك الطعام في ظروف صحية جيدة. 12/4/2/5يجب توفير معدات وتجهيزات غسيل وتعقيم للأواني المستخدمة في تناول الطعام.

13/4/2/5يجب أن يحتوي حوض الغسيل على الماء الساخن والبارد. 14/4/2/5يجب توفير مرافق أو معدات لتسخين الطعام، مثل فرن الميكروويف. 15/4/2/5يجب توفير تخزين آمن ومقاوم للغبار لكافة المواد الغذائية والأواني. 16/4/2/5يجب أن تتضمن مرافق تناول الطعام ثلاجة كبيرة بما يكفي لتخزين الأطعمة

القابلة للتلف. 17/4/2/5يجب توفير حاويات لجمع مخلفات الأطعمة وإفراغها بشكل مستمر للحفاظ على

سلامة المرفق من خطر التلوث البيئي. 18/4/2/5يجب أن تصنع أوعية النفايات من مواد مقاومة للتآكل، ومقاومة للتسرب، ويمكن تنظيفها وتطهيرها بسهولة أو التخلص منها، بما في ذلك احتوائها على غطاء صلب محكم

التثبيت . 19/4/2/5يجب توفير التهوية المناسبة داخل مرافق تناول الطعام والطهي، وأن تكون متناسبة

مع مساحتها وعدد المستفيدين منها.

20/4/2/5يجب أن تخضع كافة مرافق إعداد الطعام لاشتراطات الصحة العامة من شهادات صحية للعاملين والتقيد بالنظافة والتطهير الشخصي والوعي الصحي.

5/2/5المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب Workplace amenities and work environment

1/5/2/5يجب توفير الماء )البارد، أو الدافئ، أو المغلي( النقي والصالح للشرب في بيئة العمل. 2/5/2/5يجب أن يكون مصدر المياه منفصلاً عن مصادر غسل الأيدي.

3/5/2/5يجب توفير مياه الشرب الصالحة بكمية تكفي كافة العاملين والمتواجدين في بيئة العمل .

4/5/2/5يجب توفير أوعية الشرب ذات الاستخدام الواحد وإتاحتها لكافة العاملين. 5/5/2/5يمنع التناوب لشرب المياه الصالحة بين العاملين من نفس الوعاء أو الزجاجة. 6/5/2/5يجب أن يتم تحديد المياه الغير صالحة للشرب بوضوح على أنها "غير آمنة للاستخدام

الصحي أو الشخصي". 7/5/2/5يسمح بالمياه غير الصالحة للشرب لأغراض مثل مكافحة الحرائق وتنظيف المباني الخارجية طالما أنها لا تحتوي على مواد كيميائية أو مخلفات عضوية أو أي مواد أخرى قد

تخلق خطراً على العاملين.

6/2/5الأرضيات Workplace amenities and work environment 1/6/2/5يجب حماية العاملين من مخاطر التلامس المباشر مع الأرضيات الغير مهيئة للعمل

أو المشي. 2/6/2/5يجب اختيار نوعية أرضيات أو أسطح متناسبة مع نوع العمل المراد إنجازه وذلك

لتقليل مخاطر انزلاق وإصابة العاملين. 3/6/2/5يجب التأكد من عزل الأرضيات والأسطح في مناطق العمل باستخدام المواد المناسبة

مثل الماصة للصدمات. 4/6/2/5يجب اختيار مواد عزل مناسبة وآمنة مقاومة للحريق ومخاطر الكهرباء.

5/6/2/5عند استخدام المواد الكيميائية في تنظيف وتطهير الأرضيات، يجب التأكد من أن مواد الأرضيات مقاومة للتفاعلات الكيميائية وتكون سريعة التجفيف.

6/6/2/5يجب المحافظة على نظافة الأرضيات وخلوها من أي عوائق يمكن أن تتسبب في السقوط أو التعثر.

7/2/5الإضاءة Workplace amenities and work environment 1/7/2/5يجب توفير الإضاءة الكافية في بيئة العمل سواء من مصادر طبيعية و/أو صناعية

لضمان ظروف العمل المناسبة وسلامة موقع العمل والعاملين. 2/7/2/5يجب أن تكون الإضاءة مناسبة لطبيعة الأعمال المراد تنفيذها وتسمح للعاملين

بالتحرك بسهولة خلال فترات العمل )النهارية والليلية.) 3/7/2/5يجب إجراء أعمال الصيانة واستبدال الإضاءة السيئة بأخرى ذات كفاءة أعلى وذلك

لسلامة رؤية العاملين. 4/7/2/5تشمل العوامل التي يجب مراعاتها عند توفير الإضاءة ما يلي:

1/4/7/2/5طبيعة العمل. 2/4/7/2/5طبيعة المخاطر في موقع العمل.

3/4/7/2/5بيئة العمل. 4/4/7/2/5مستويات الإضاءة، بما في ذلك الضوء الطبيعي والصناعي.

5/4/7/2/5انتقال الضوء الطبيعي على مدار اليوم. 6/4/7/2/5انعكاسات الضوء.

5/7/2/5يجب أن تؤدي إضاءة بيئة العمل إلى تحسين البيئة المرئية لها، وأن تكون خالية من التوهج العاكس والوميض.

8/2/5الممرات والدرج OSHA 1915.81 1/8/2/5يجب توفير حيز مناسب لضمان الحركة والالتفاف أثناء حمل المعدات والأدوات

بأمان. 2/8/2/5يجب الحفاظ على الممرات والدرج في حالة نظيفة وخالية من أية معوقات قدد تتسبب

في حدوث مخاطر. 3/8/2/5يجب أن تكون الممرات والدرج بالاتساع الكافي الذي يسمح بالمرور من خلالها

بأمان، على ألا يقل عرضها عن ) 90سنتيمتر.) 4/8/2/5يجب خالو الممرات والدرج من الحطام، بما في ذلك النفايات الصلبة والسائلة، التي

قد تسبب خطراً على العاملين. 5/8/2/5يجب أن تكون الممرات والدرج خالية من الأدوات والمواد والمعدات والخراطيم

والأسلاك الكهربائية أو أي شيء آخر قد يسبب خطراً على العاملين. 6/8/2/5أثناء استخدام الممرات أو جزء منها كسطح عمل، يجب على صاحب العمل إحاطة

هذا الجزء لمنع استخدامه كممشى. 7/8/2/5يجب تزويد الدرج بحاجز ثابت ذي ارتفاع مناسب للاستخدام عند الصعود والنزول. 8/8/2/5في حال احتواء الدرج إلى فتحات على جانب واحد أو جانبين، يجب حمايته بحاجز

يتضمن قضبان حماية في أعلاه وعند منتصفه.

3/5الترتيب 1/3/5متطلبات الترتيب 1/1/3/5يمنع التخزين العشوائي في مواقع العمل مثل المكاتب والمختبرات والورش والممرات وغيرها من المرافق، بل يجب حفظ المواد في مستودعات مخصصة لها. 2/1/3/5يجب الحفاظ على الترتيب في مواقع العمل مثل المكاتب والمختبرات والورش بحيث تتم إزالة كل المواد المؤقتة والعدد والأدوات اليدوية والأجهزة والمعدات المتنقلة قبل نهاية الدوام ونقلها لمكان التخزين المخصص لها.

3/1/3/5يمنع التخزين مطلقا أو ترك أي مواد أو أجهزة أو عدد أو أدوات أو مخلفات أمام مخارج الطوارئ ومسالك الهروب ومعدات مكافحة الحريق ونقاط إطلاق الإنذار ولوحات التحكم بأنظمة الاطفاء والطفايات وصناديق الإسعافات الأولية والقواطع الكهربائية وما أشبه

ذلك. 4/1/3/5يمنع تخزين الأوراق على الأرض أو فوق الخزانات أو على أرفف النوافذ بل يجب

حفظها في خزانات مخصصة لذلك أو التخلص منها. 5/1/3/5جميع المعدات والأجهزة المتنقلة والأدوات والعدد اليدوية يجب أن يكون لها مكان

مخصص للتخزين، ويجب أن توضع في مكانها المخصص عند عدم استخدامها. 6/1/3/5جميع المواد الزائدة عن الحاجة أو التي لن تستعمل في العمل حاليًا يجب ان تنقل إلى

مكان مخصص لتخزينها. 7/1/3/5عند الحاجة لحفظ قطع غيار في مواقع محددة نظرا لعدم توفر مستودع أو مخزن فإنه يجب تخصيص مكان آمن لها وتخطيط المكان ووضع لوحات توضيحية بحيث لا يتم

تحريكها عن موقعها إلا عند الحاجة. 8/1/3/5المواد غير المستخدمة والقابلة لإعادة الاستخدام يجب نقله من موقع العمل وتخزينها

بطريقة آمنة في أماكن مخصصة لذلك. 9/1/3/5الأثاث الفائض وغير المستخدم يجب التخلص منه نهائيا أو نقله إلى مستودع مخصص

لذلك. 10/1/3/5يجب توفير صناديق متنقلة للعدد اليدوية حتى تبقى مرتبة في موقع العمل وليست

مبعثرة أو متناثرة. 11/1/3/5يجب تخزين المواد وتكديسها بشكل آمن لمنع انزلاق المواد أو سقوطها أو انهيارها. 12/1/3/5يمنع تمرير الأسلاك الكهربائي بعرض ممرات المشاة إلا باستخدام الأغطية التي

تمنع التعثر. 13/1/3/5يمنع تمرير تمديدات الماء والهواء بعرض ممرات المشاة إلا إن كانت مؤقتة مع

وضع علامات أو لوحات تحذيرية من التعثر بها أو وضع جسور فوقها تمنع التعثر.

2/3/5العوامل البشرية – ترتيب المعدات والعدد والأدوات Hazardous manual handling

1/2/3/5يجب على صاحب العمل تقليل الجهد على العاملين أثناء حمل ونقل المعدات والعدد والأدوات من خلال:

1/1/2/3/5استخدام معدات الدفع/السحب الآلية )مثل: القاطرات أو الرافعات الكهربائية.) 2/1/2/3/5استخدام أدوات )حلول( توفر خشونة الأسطح أثناء النقل، للحماية من الانزلاق.

3/1/2/3/5توفير عربات ذات عجلات. 4/1/2/3/5إرشاد العاملين بكيفية الاستخدام الآمن لعضلات الجسم أثناء حمل المعدات والعدد

والأدوات، وذلك لحمايتهم من الإصابات. 2/2/3/5يجب على صاحب العمل توفير وسائل النقل الآمنة لتقليل الجهد المبذول وللحفاظ

على استقرار الحمل من خلال: 1/2/2/3/5استخدام عربات يدوية ذات مقابض رأسية أو مقابض على ارتفاع )متر واحد(

تسمح بوضع الأيدي فوق ارتفاع الخصر بقليل مع ثني المرفقين بالقرب من الجسم. 2/2/2/3/5صيانة العربات اليدوية بشكل جيد.

3/2/2/3/5معالجة الأسطح لتقليل مقاومة وانزلاق الحمل أثناء النقل. 3/2/3/5يجب على صاحب العمل تقليل الجهد اللازم عند إنزال الحمل عن طريق:

1/3/2/3/5الإشارة إلى موقع إنزال الأحمال. 2/3/2/3/5تنظيم حركة النقل والترتيب.

3/3/2/3/5التحكم بسرعات المعدات أثناء عمليات النقل والإنزال وذلك بتوفير المكابح الجيدة، ومحددات السرعة.

3/3/5التخزين Workplace amenities and work environment 1/3/3/5يجب توفير أماكن التخزين الآمن لاستيعاب متعلقات العاملين الشخصية. 2/3/3/5يجب أن يكون هناك مساحة كافية للوصول إلى مرفق التخزين واستخدامه. 3/3/3/5يجب أن تؤدي الخزائن الأمان المطلوب وعدم سرقة الممتلكات الشخصية للعاملين.

4/3/3/5يجب أن تكون الخزائن سهلة الوصول في مكان العمل. 5/3/3/5يجب أن تستوعب هذه الخزائن كامل العناصر الشخصية )مثل: حقائب اليد، والمجوهرات، وثائق الهوية الشخصية، والأدوية الشخصية، أو مستلزمات النظافة والتطهير(

وتخزينها بشكل آمن أثناء فترات العمل، وبحسب طبيعته. 6/3/3/5يمنع استخدام خزائن الممتلكات الشخصية في تخزين معدات الوقاية الشخصية لتجنب

تلوث الممتلكات الشخصية. 7/3/3/5عندما ينطوي أي عمل على استخدام الأدوات، يلزم توفير خزائن آمنة ومقاومة

للعوامل الجوية خلال ساعات العمل. 8/3/3/5عندما يكون العمل مؤقتاً أو متنقلاً، يجب توفير حاويات قابلة للقفل في مكان آمن.

4/5النظافة والتطهير الصحية 1/4/5يجب تطوير سياسات مكافحة العدوى داخل بيئة العمل. 2/4/5يجب أن تحدد هذه السياسات التدابير القائمة لمنع انتشار الأمراض المعدية في مكان

العمل. 3/4/5يجب إبلاغ العاملين بهذه السياسات وتدريبهم على أهمية غسل أيديهم بالصابون والماء

لمدة 20ثانية على الأقل وتجفيفهم بشكل صحيح، أو استخدام معقم اليدين الكحولي. 4/4/5يجب وضع ملصقات بالقرب من مرافق غسل اليدين توضح كيفية غسل وتجفيف اليدين

وتنظيف اليدين باستخدام المطهر. 5/4/5يجب وضع القمامة في صناديق المقدمة، وتجنب وضع الهواتف على أسطح الوجبات،

وما إلى ذلك.

6المتطلبات الفنية 1/6التدريب

يجب أن تتطرق متطلبات التدريب إلى المواضيع التالية على أقل تقدير: 1/1/6صاحب العمل/ممثل المنشأة

1/1/1/6التوعية العامة النظافة والتطهير والترتيب، ومخاطرها، وطرق تلافيها، والمتطلبات القانونية، والفنية، والتشريعية ذات العلاقة.

2/1/1/6تدريب وتأهيل العاملين المعنيين بأعمال النظافة والتطهير والترتيب. 3/1/1/6تدريب وتأهيل العاملين على تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والترتيب لموقع العمل

وإدارته.

2/1/6مسؤول/مختص السلامة والصحة المهنية ومشرف العمل/الموقع 1/2/1/6فحص جودة أعمال إدارة النظافة والتطهير والترتيب.

2/2/1/6تدريب وتأهيل الجهات المشرفة على أعمال النظافة والتطهير والترتيب. 3/2/1/6التشخيص الأولي لأسباب ارتفاع الحوادث بسبب تدني مستويات النظافة والتطهير

وترتيب المواد. 4/2/1/6إعداد البرامج والخطط المختلفة في إدارة مخاطر تدني مستويات النظافة والتطهير. 5/2/1/6تحديد وتوصيف معدات الوقاية الشخصية المتعلقة بالحماية من مخاطر تدني مستويات

النظافة والتطهير.

3/1/6العاملين 1/3/1/6الاستخدامات الصحيحة لمعدات الوقاية الشخصية. 2/3/1/6معرفة المخاطر المهنية لأعمال النظافة وسوء الترتيب وآثار تدني مستوياتهما.

3/3/1/6الإبلاغ عن تدني مستويات النظافة والتطهير. 4/3/1/6معرفة متطلبات وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتعلقة بالنظافة والتطهير.

2/6الصيانة Workplace amenities and work environment 1/2/6يجب الحفاظ على كافة وسائل الراحة في بيئة العمل حتى تستمر في تلبية احتياجات

العاملين، وأن تكون صحية وآمنة وفي حالة صالحة للخدمة. 2/2/6يجب المداومة بانتظام على تجديد المواد الاستهلاكية )مثل: المنظفات والمطهرات

والمحارم.) 3/2/6يجب المداومة على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكامل البنية التحتية والتجهيزات

المعطوبة أو التالفة )مثل: السباكة، والتكييف، والإضاءة.) 4/2/6يجب الحفاظ على صيانة المعدات والأثاث )مثل: المحامص، والثلاجات، والخزائن،

والمقاعد( وإبقاءها في حالة جيدة حتى يتمكن العاملين من استخدامها بأمان. 5/2/6يجب إعداد جداول لأعمال النظافة والتطهير والصيانة مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الصيانة الصحية للمرافق )مثل: مناطق تناول الطعام، ودورات المياه، ومرافق غسل اليدين

والاستحمام( . 6/2/6يجب إتمام أعمال الصيانة النظافة والتطهير دورياً وبانتظام، مع الأخذ في الاعتبار توفير فترات عمل متناوبة مع تحديد نوعية الأعمال وعدد العاملين لإنجاز هذه الأعمال في كل

فترة عمل. 7/2/6يجب إعداد وتجهيز برامج لصيانة أنظمة التهوية الميكانيكية والمعدات والأجهزة التي

من شأنها أن تسبب خطراً على الصحة أو السلامة داخل المرافق الصحية. 8/2/6يجب مراعاة متطلبات الشركات المصنعة للأجهزة والمعدات المستخدمة في أعمال

النظافة والتطهير. 9/2/6يجب مراقبة حالة المرافق الصحية المؤقتة )الخارجية أو المتنقلة( للتأكد من أنها تتمتع

بثبات وصلابة مناسبة لاستخدامها. 10/2/6يجب مراجعة وتقييم مخاطر المرافق الصحية من حيث الحرائق والتهوية والإضاءة

الكافية.

7الملاحق 1/7نموذج متابعة أعمال النظافة والتطهير خلال فترات العمل

ANSI/TIP 0305-32

WASTE LOG سجل النفايات

) )Non-hazardous Waste مخصص نفايات ليست خطيرة

Area المنطقة :

هاتف المسؤول عن النفايات.:

Waste In-Charge Tel. No

Contractor Tel. No هاتف المقاول.:

Origin of Waste مصدر النفايات:

رقم Remarks Disposal Point نقطة التخلص منها ملاحظات

Vehicle Number المركبة المسئولة عن نقل النفايات

Time Despatched وقت الإرسال

Date Despatched Qty. of Waste Unit

تاريخ الإرسال

) ).No./Kg كمية

النفايات

Name of Waste Stream أنواع النفايات

AQUEOUS WASTE معالجة النفايات المائية

- Sewage Effluent Untreated نفايات الصرف الصحي غير المعالجة

Sewage Sludge رواسب مياة الصرف الصحي

SOLID WASTE النفايات الصلبة

Domestic Refuse المخلفات المنزلية

Industrial Refuse المخلفات الصناعية

GASEOUS WASTE النفايات الغازية

Refrigerant المبردات

Fire Fighting Agent أدوات مكافحة الحريق

FUGITIVE GASES الغازات المتبخرة

Any other Waste نفايات اخرى

Signature توقيع:

Name الاسم:

Designation الوظيفة:

غير N/A

مطلوب No

قائمة فحص المرافق والخدمات WELFARE CHECKLIST

: الموقع Site

Yes

قائمة فحص المرافق والخدمات Welfare Facilities Checklist

عدد دورات المياة مناسب و صالحة الإستخدام؟

?Adequate numbers of Toilets are readily accessible

المرافق مزودة بالتهوية والإضاءة؟

?These facilities are adequately ventilated and lit

Sanitary Conveniences

هل يوجد

Do we have suitable washing facilities, including showers if required and are they readily ? هل تتوفر مرافق مناسبة للإستحمام, تتضمن دش إذا تطلب و يمكن الوصول اليه بسهولة؟accessible

هل

?Are they in the immediate vicinity of every sanitary convenience or changing area

المرافق بالقرب من دورات المياة و غرف تغير الملابس؟

دورات المياة

Washing Facilities

? هل المياة المستخدمة نظيفة وصالحة للإستخدام؟Are they supplied with clean running water

هل يتوفر

?Adequately stocked with soap or other suitable means of cleaning provided

الصابون او اي مستحضرات للنظافة؟

? هل تتوفر مناشف او ما شابه؟Are towels or other suitable means of drying provided

? المرافق مزودة بالتهوية والإضاءة؟Is the facility sufficiently ventilated and lit

هل يوجد

هل مغاسل الايدي و الوجه متوفره و مناسبه؟

?Is the facility adequate for washing hands, forearms and the face

مرافق الإستحمام

Is there an adequate supply of wholesome drinking water and is it readily accessible and suitable ? هل المياه الصالحة للشرب كافية و صحية وفي متناول الجميع وفي مكان مناسب؟placed

Drinking Water

Does an appropriate sign stating it if fit for consumption i.e. green and white sign stating drinking ? هل توجد علامات تبين حالة المياة )صالحة للشرب ام لا(؟water

? هل تم توفير كاسات بلاستيكيه للشرب؟Are cups or other drinking vessels provided

مياة الشرب

هل عمال

,Do they hold the correct certification, i.e. certified cook, client approval

المطعم يحملون شهادات صحية؟

هل تتوفر طفايات و بطانيات لمكافحة الحريق؟

?Are these facilities equipped with fire extinguishers / blankets

هل يوجد

هل غرف

?Are rest rooms or rest areas available and easily accessible

الاستراحة او مناطق الاستراحة متوفرة وسهلة الوصول اليها؟

? هل تم منع التدخين بها؟Are these facilities non-smoking

Are they equipped with an adequate number of seats for persons at work likely to use them at any

? هل تتوفر بها كراسي كافية للعمال؟one time

هل يوجد

? هل تتوفر طفايات حريق؟Are these facilities equipped with fire extinguishers

Canteen Areas منطقة المطاعم Facilities for

Rest

الاستراحات

? هل موقعها بعيدا عن موقع العمل؟Are they located away from the work areas

:Date التاريخ

: الوظيفة Position

: تم الفحص بواسطة Checked By

المراجع8 Work Safe Victoria, Workplace amenities and work environment .18

)1-2008( – Compliance code OSHA Process, Housekeeping Safety .28 OSHA 1915, Occupational Safety and Health Standards for .38 Shipyard Employment, Subpart F, 1915.88 – General Working

Conditions ANSI/TIP 0305-32, Housekeeping at Order and Shift Change and .48

Weekly Lighting at work HSG 38 .58 Facilities Standards for The Public Buildings Service P .68

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (النظافة العامة والترتيب) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.