آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (السقالات)

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (السقالات)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Org(SASO)

دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل – إدارة أنشطة ومسؤوليات السقالات

مقدمة قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل "متطلبات إدارة أنشطة ومسؤوليات السقالات" وهي عبارة عن اشت ارطات السلامة والصحة المهنية للعاملين في مجال السقالات بعد استع ارض المواصفات القياسية العربية

والأجنبية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.

متطلبات السقالات

1المجال

يختص هذا المعيار بمتطلبات السلامة والصحة المهنية لكل نوع من أنوواع السوقالات المسووتخدمة لأاوو ارض البنوواء والتشوويد أو لأاوو ارض صووناعية أو ايوور ذلوو وللأنشووطة

والمسؤوليات المصاحبة لها. الهدف الرئيسي لهذا الدليل هي حماية العاملين على السقالات والبيئة المحيطة وذل

من خلال تحديد ما يلي: متطلبات السلامة والمسئوليات الرئيسية للعاملين. المتطلبات العامة في مجال السقالات )الحماية مون السوقو نصو السوقالة فوالسوووووقالة تفتوووووي السوووووقالة تقيووووويا المخووووواطر إدارة الطووووووار الفحوووووص الصووووويانة

التدري .) - متطلبات السلامة لأنواع مختلفة من السقالات.

2الم ارجع المعيارية

م ق خ / م ق س 1994/217اشوووووت ارطات السووووولامة والصوووووحة الصوووووناعية -الجووووو ء السادس – الأجه ة – الج ء

9- السقالات

3المصطلحات والتعريفات

1/3السقالة

أي منصوة مؤقتوة مرتفعوة عون سوطر الأرض يسوتخدم هيكلهوا الوداعا لودعا العموال أو المواد أو كليهما معا.

2/3مفتش السلامة

هوووو الشوووخص المؤهووول لتحديووود قائموووة الخطووور والمخووواطر التوووي يمكووون التنبوووؤ بهوووا فوووي المنواطا المحيطوة بمكوا العمول أو بالعموال أو فوي الووروف التوي تعتبور ايور آمنوة والتوي تشوكل رقمخطوورة علوى العواملين والووذي لديو الصولاحية بتفتوي ومتابعوة كوول مال علاقة بمخاطر العمل واقت ارح الإج ارءات والتدابير التصحيحية والوقائية ومتابعة

تنفيذها.

3/3مسؤول أو مختص السلامة والصحة المهنية

هو الشخص الذي اُسندت إلي مهمة متابعة مايتعلا بأمور السلامة والصحة المهنية من قبل صاح العمول وتكوو لديو الصولاحية باتخواذ إجو ارءات تصوحيحية وتودابير للسويطرة أو إ ازلوة علوى الخطور. قود يكوو شوخص مخصوص تماموا لوذل أو شوخص مسوندة إليو كمهوام إ وا ية. وفوي هوذا المسوتند توارة يوتا اسوتخدام مسوؤول أو مخوتص

سووية وتوارة كولا علوى جودة. وتوارة يوتا اسوتخدام السولامة والصوحة المهنيوة وتوارة فقو السلامة. وكل هذه المصطلحات تندرج تحت هذا الفقرة.

4/3المتطلبات الفنية للسقالات

تعريف وتفسوير كافوة المتطلبوات والاشوت ارطات الفنيوة المتعلقوة بكول نووع مون السوقالات التي تا التعريف عنها في الدليل ويشمل ذل مايلي:

التدري المحدد: تحديد نوع التدري المطلوبمِن صاح العمل- التفتي المطلوب: وصف جميع المتطلبات المتعلقة بعملية التفتي على سولامة

العمل على السقالات - الصوووويانة اللازمووووة: إجوووو ارءات الصوووويانة المحووووددة والمتفووووا عليهووووا لكوووول نوووووع موووون

السقالات

5/3حلقات دي الأمامية هي نقا الاتصال المستخدمة لتحديد مواقع العمل )ملحا أ.)

6/3حلقات دي الكتف هووي حلقووات تووأتي بشووكل رقمحوورف وتكووو مثبتوو امووام حوو ام السوولامة وعلووى الاكتوواف

للعامل ويستخدم في تطبيقات محدودة لوروف العمل )ملحا أ.) 7/3السنانير )الخطاف(

عبارة عن حلقة تأتي على شكل رقمخطاف مقفل. 8/3حبال مانيلا

نوع من أنواع الحبال المصنوعة من الالياف الطبيعية. 9/3قطر خارجي اسمي

هو القطر الخارجي لأنبوب السقالة المتضمن سماكة الانبوب. 9/3القطر الاسمي

هو القطر الداخلي لأنبوب السقالة

4الأدوار والمسؤوليات

يووتا فوووي هوووذا الجووو ء موون الووودليل تحديووود المهوووام والمسووئوليات لكافوووة الأطووو ارف المعنيوووة )صووواح العمووول مسوووؤول أو مخوووتص السووولامة مفوووت السووولامة مشووورف العمووول العامول( والتوي تسوتهدف تطبيوا متطلبوات واشوت ارطات السولامة والصوحة المهنيوة قبول وأثنواء وبعود تنفيوذ الأعموال للحفوا علوى سولامة وصوحة العواملين وحمايوة الممتلكوات من الخسائر. ولكفاءة العمل فإنو يجو أ يوتا التنسويا والتواصول بوين كافوة أعضواء فريا العمل المختص بشؤو السلامة والصحة المهنية مون أجول التكامول فوي تطبيوا

إج ارءات السلامة والصحة المهنية ك ٌّل يما يخص من أجل مصلحة العمل.

1/4صاحب العمل

وهوو المسوؤول الأول عون سولامة وصوحة العواملين والحفوا علوى الممتلكوات والبيئوة. وقوود يكووو صوواح العموول عبووارة عوون شووركاء أو شووخص واحوود وقوود يقوووم صوواح

العمووول بتعيوووين رئووويس مجلوووس إدارة أو رئووويس تنفيوووذي أو مووودير عوووام أو أي شوووخص بمسوومى آخوور كمسووؤول عوون إدارة شووؤو المنشووأة وبالتووالي يكووو هووذا الشووخص هووو المسؤول الأول عن سلامة وصحة العاملين والحفا على الممتلكات والبيئة والممثول

لصاح العمل. ومن أها مسؤوليات صاح العمل التأكد مما يلي:

أ- الإش ارف على مواقع العمل مون خولال توظيوف مختصوين موؤهلين )مفوت سولامة -مشرف عام على العمل بالموقع واير ذل .)

ب- تقيويا المخواطر فوي موقوع العمول قبول البودء بالعمول والتأكود مون ووع الإجو ارءات الوقائية للسيطرة عليها.

ت- التأكد من و ع الخط وتطبيقها لتأهيل وتدري العاملين للعمل علوى السوقالات وعدم السماح لغير المؤهلين بالعمل عليها.

ث- التأكوووود موووون توووووفير خطوووو للطوووووار والإنقوووواذ مخصصووووة للعموووول علووووى السووووقالات للحالات الطارئة وتدري العاملين عليها.

ج- التأكووود مووون اتخووواذ الاجووو ارءات اللازموووة لسووولامة وصوووحة العووواملين والحفوووا علوووى الممتلكات والبيئة وكذل لسلامة وصحة ال ائرين والعابرين بمواقع العمول أو بوالقرب

منها.

ح- التأكد من و ع الخط والاج ارءات لضما عدم السماح بالعمل على السوقالات عندما تكو الوروف الجوية اير مناسبة مثل أمطوار ا يورة ريواح شوديدة عواصوف

ت اربي وايرها.

خ- توفير أدوات ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمل على السقالات.

د- التأكد من و ع خط الصيانة اللازمة والقيام بها للسقالات.

ذ- اير ذل من إجو ارءات أخور لسولامة وصوحة العواملين والحفوا علوى الممتلكوات والبيئة.

2/4مسؤول أو مختص السلامة والصحة المهنية

من المهام التي يج على مسؤول أو مختص السلامة والصحة المهنية القيام بها:

أ- تقيويا المخواطر فوي موقوع العمول قبول البودء بالعمول موع ووع الإجو ارءات الوقائيوة للسيطرة عليها.

ب- الإش ارف على مواقع العمل وو ع الخط اللازمة لسلامة وصحة العاملين.

ت- و ع مختلوف خطو إدارة المخواطر وخطو الطووار والإنقواذ المخصصوة للعمول على السقالات والعمل على تدري العاملين عليها.

ث- لديو صولاحية إيقواف العمول علوى السووقالات عنودما تكوو الووروف الجويوة ايور مناسبة مثل أمطار ا يرة رياح شديدة عواصف ت اربي واير ذل .

ج- التأكود مون الإلتو ام بكافوة أنوواع الصويانة اللازموة للسووقالات موع التأكود مون وجوود مايثبت القيام بالصيانة كاللواصا المثبتة على السقالة واير ذل من إج ارءات.

ح- توفير قوائا الفحص الخاصة بالسقالات واستخدامها وحفوها لمدة سنة.

خ- المشاركة في تحديد المواقع المناسبة والمهيئة لتخ ين المعدات والأدوات الخاصوة بالسقالات.

د- و ع الإج ارءات التي تمنع استخدام السقالات إلا بعد التأكد من سلامتها.

ذ- و ع نماذج المتابعة والرقابة والتفتي والصيانة للسقالات.

ر- إيقواف الأعموال التوي قود تشوكل رقمخطوورة علوى حيواة العواملين بشوكل رقممباشور وو ع واتخاذ الإج ارءات التصوحيحية المناسوبة وعودم السوماح باسوتكمال الأعموال الإ

بعد الالت ام بها.

3/4مفتش السلامة

من المهام التي يج على مفت السلامة القيام بها:

أ- التأكد من سلامة المعدات والأدوات الخاصوة بالسوقالات مون خولال م ارجعوة قووائا الفحص والصيانات وطريقة التخ ين.

ب- التأكد من حصول العاملين في الموقع على تصارير العمل اللازمة.

ت- الإش ارف على تركي السقالات في موقع العمل والتأكد من اشت ارطات ومتطلبات السلامة اثنواء العمول لضوما تحملهوا للأحموال المتوقعوة ومقاومتهوا لأي أحووال جويوة

مفاجئووووة مووووع وجووووود كافووووة الحووووواج اللازمووووة لمنووووع سووووقو المووووواد أو المعوووودات موووون السقالات.

ث- التأكوود موون تأهيوول العوواملين وحصووولها علووى الوودو ارت التدريبيووة المناسووبة لطبيعووة العمل.

ج- التأكوووود موووون توووووفر مهمووووات الوقايووووة الشخصووووية المناسووووبة للعموووول علووووى السووووقالات واستخدامها أثناء العمل.

ح- تفقد حالة السقالات ومكوناتها قبل كل وردية عمل وبعد كل حادث أو حادث كاد أ يقع والتأكد من سلامة أج اءها.

خ- التأكوود مووون توووأمين المنطقووة حوووول السوووقالات بأشوورطة ولوحوووات تحذيريوووة وحوووواج حماية للتأكد من سلامة المرور حولها أو أسفل منها.

د- تسووجيل كافوووة ملاحووووات السووولامة علووى العووواملين بوووالموقع أو المنطقوووة المحيطوووة بالعمل والعمل على تصحيحها.

ذ- إيقواف الأعموال التووي قود تشوكل رقمخطوورة علووى حيواة العواملين بشوكل رقممباشور وو ووع الإجوو ارءات التصووحيحية المناسووبة وعوودم السووماح باسووتكمال الأعمووال الإ بعوود

الالت ام بها. ر- اتباع الخط المو وعة من قبل كافة مسؤولي أو مختصي السلامة.

4/4مشرف العمل أو الموقع

من المهام التي يج على مشرف العمل أو الموقع القيام بها:

أ- استخ ارج تصارير العمل اللازمة قبل العمل على السقالات. ب- م ارجعوووة المخووواطر التوووي قووود يتعووورض لهوووا العامووول أثنووواء العمووول وت ويوووده بمعووودات

الوقاية الشخصية وأنومة الحماية الخاصة بها قبل البدء بالعمل. ت- التأكد من سلامة السقالات وفحصها قبل البدء بالأعمال.

ث- إيقواف الأعموال التووي قود تشوكل رقمخطوورة علووى حيواة العواملين بشوكل رقممباشور وو ووع الإجوو ارءات التصووحيحية المناسووبة وعوودم السووماح باسووتكمال الأعمووال الإ بعوود

الالت ام بها. ج- الإشو ارف والمتابعوة المسووتمرة للأعموال وعوودم مغوادرة الموقووع الإ بعوود الانتهواء موون

الأعمال. ح- التأكد من مغادرة جميع العاملين بالموقع بعد الانتهاء من الأعمال.

5/4العامل

العامل علي عدة مسئوليات يج علي الالت ام بها منها:

أ- م ارجعوووة المخووواطر التوووي قووود يتعووورض لهوووا أثنووواء العمووول موووع )مسوووؤول أو مخوووتص السوووولامة المشوووورف مفووووت السوووولامة صوووواح العموووول( ومناقشووووة وسووووائل الحمايووووة

الخاصة بها قبل البدء بالعمل. ب- الالت ام بالتعليمات والاشت ارطات الخاصة بالسلامة عنود العمول علوى السوقالات او

حين استخدام أي من المعدات أو الأدوات أثناء العمل عليها. ت- الالتوو ام بارتووداء معوودات الوقايووة الشخصووية المناسووبة للعموول علووى السووقالات قبوول

البدء بالعمل. ث- الحفا على سلامت الشخصية وسلامة العاملين مع .

ج- الإبولا المباشور لمفوت السولامة أو صوواح العمول عون أي قصوور فووي تطبيووا أنوموووة السووولامة أو عووودم تووووفير أدوات ومعووودات السووولامة الشخصوووية أو أي أو ووواع

اير آمن بالموقع. ح- إبلا صاح العمل بأي أم ارض م منة أو مشاكل صحية يعاني منها. خ- الحرص على النوافة والترتي بموقع العمل أثناء تنفيذ الأعمال وبعد التنفيذ.

5الأحكام العامة للسقالات

1/5متطلبات الحماية من السقوط لجميع أنواع السقالاتيُصاح العمل على السوقالات العديود مون مخواطر السوقو تسوتوج اسوتخدام خطو ووسوائل ومعودات لحمايوة العواملين كموا ينبغوي. وواقوع الحيواة ملويء بالأمثلوة التوي يوتا فيها استخدام السقالات كوسويلة مون وسوائل إنجواز العمول ومون ذلو صو الخرسوانة والبنوووواء والوووودها وتركيبووووات الكهربوووواء والسووووباكة وبعوووو أعمووووال التحميوووول والتن يوووول والووورص وايووور ذلووو مووون الأعموووال التوووي تُسوووتخدم فيهوووا السوووقالات. وُيصووواح تلووو الأعمال مخاطر مختلفة يتحتا علوى مون يسوتخدم السوقالات حينهوا الانتبواه لهوا ومون ذل التجاويف والثقوب )بما في ذل المناور( الاسقف المتدرجة الحواف الأمامية الاسطر الحادة وجود الحفريات سعة واسوتواء الممو ارت وايور ذلو . لوذا فوإ هوذا القسا سيتطرق إلى المتطلبات الأساسية التي يج عملها وتوفيرها في حال استخدام

السقالات في مختلف أماكن العمل.

1/1/5معدات الحماية من السقو

يج على أصحاب العمل توفير معدات الحماية من السقو لكول عامول يعمول علوى السوووقالة إذا ازدت عووون 1.80متووور علوووى حسووو نووووع السوووقالة كموووا هوووو مو ووور فوووي

الملحا ب.

2/1/5معدات الإنقاذ المتخصصة في حال السقو

هي معدات التدخل والإنقاذ التي يمكن استخدامها من قبل العاملين المدربين للتعامول مووووع حووووالات الطوووووار لتسووووهيل عمليووووة إنقوووواذ المصووووابين بوووورفعها للأعلووووى أو إنوووو الها للأمواكن الآمنوة دو تعوري رجوال الإنقواذ للخطور. وعوادة تتكوو هوذه المعودات مون خطوواف وعجلووة جوور الحبووال ومقووص لقووص الحبوول. هووذا ويجوو عنوود اختيووار معوودات

الانقاذ المتخصصة م ارعاة الاتي:

أ- توفير حبال بالأطوال المناسبة ب- أ توفر المعدات خاصية رفع المصاب للأعلى أو إن ال للاسفل

ت- توفير تل المعدات طيلة فترة العمل ث- وجود العاملين المدربين على الإنقاذ ومعدات طوال أوقات العمل

ج- مناسبة المعدات للعمل تحت كافة الوروف المناخية المختلفة

1/2/1/5علوى مسوؤول أو مخوتص السولامة تحديود تودابير السولامة للعمول علوى السووقالات أثنواء نص أو تفكي أو دعا أو اي استخدام آخر للسقالات من خلال:

أ- الحفا على مسافة آمنة من حافة السقالة )حماية الحواف.)

ب- تووفر الحوواج مثول لوحوات منوع الانو لاق أو الشوبكات الحاميوة لمنوع الاشوخاص أو الأشياء من الإن لاق إلى أسفل.

ت- تأمين اج اء السقالات بجوار الهيكل الانشائي مثل رب السقالات جيدا بالمبنى. ث- التأكد من عدم وجود أدوات واجسام أو من اير تأمين. ج- عمل منطقة حور آمن تحت السقالات.

ح- يل م فحص معدات السقو من قبل كل استخدام مون طورف مخوتص وعلوى د اريوة وذلوو كوول سووتة أشووهر علووى الأقوول ووفقووا لتوجيهووات المُصوونع. مووع وجوووب الاحتفووا بسجل عمليات التفتي لمدة لاتقل عن ستة أشهر.

3/1/5خطة الحماية من السقو

يتطل من مسوؤول أو مخوتص السولامة فوي الموقوع عمول خطوة الحمايوة مون السوقو بحيث تكو مكتوبوة فوي مواقوع العمول. ويجو علوى العواملين علوى السوقالات الإلتو ام

بارتداء معدات الحماية من السوقو . وعلوى مسوؤول أو مخوتص السولامة متابعوة ذلو من خلال تقييا خط العمل بشكل رقممستمر. هوذا ويجو أ تتنواول خطوة الحمايوة

من السقو العناصر التالية: أ- مخاطر السقو من الأسقف. ب- طرق الحماية من أعلى للعاملين في موقع العمل أو المارة أو ال وار. ت- تحديد انومة الوقاية من السقو مثل ح ام الاما وتوابع . ث- طووورق تجميوووع المعووودات والآلات وتفكيكهوووا بموووا فيهوووا الصووويانة والتفتوووي وتووودري

العاملين عليها. ج- تحديد كيفية التعامل مع الأدوات والمواد بما فيها الخطرة وتخ ينها وتأمينها.

ح- خطة )الإنقاذ( والعمل في حالات الطوار .

خ- الفترة ال منية لم ارجعة الخطة من قبل المشرفين وكذل العاملين بشكل رقمدوري. د- توقيع المسؤول عن و ع خطة الحماية من السقو في الخطة ذ- تحديد عمليات إصلاح معدات الحماية من السقو .

هوذا ويجو عقود دورة تدريبيوة للعواملين حوول الحمايوة مون السووقو مون أعلوى وتوثيوا أسوووماء وتوقيعوووات الحا ووورين للووودورة التدريبيوووة وكوووذل تووودوين الملاحووووات حسووو الحاجة.

1/3/1/5بالنسبة للاماكن المرتفعوة ينبغوي مون مسوؤول أو مخوتص السولامة م ارعواة العمول علوى الارتفاعات في خطة الحماية من السقو من خلال: أ- تجن العمل في الارتفاعات قدر الإمكا . ب- منع سقو الأجسام من أعلى. ت- إعطاء الأولوية للحماية الجماعية على الفردية. ث- تخفيف المسافة والنتائج المترتبة على السقو

2/5متطلبات تصميم ونصب )تثبيت( السقالات أ- تصنيف السقايل من ناحية الحمولة كالتالي:

احمال خفيفة 122كغا/م2- احمال متوسط 244كغا/م2

- احمال ثقيلة 366كغا/م2

ب- كول سوقالة يجو أ تصوما بحيوث تتحمول علوى الأقول أربعوة أمثوال حمول العامول والمواد.

ت- يتا تصميا السقايل بواسطة مهندس محترف في الحالات التالية:

السقايل المعلقة المرتف . السقايل المثبت إذا كانت اعلى من 18.3م- السقايل المعدنية من انابي ووصلات اعلى من 38م.

- السقايل المتحركة التى يكو بها عمال.

ث- يج أ تكو ممو ارت السوقالات بعورض يسومر بمورور العامول عليهوا بأموا دو التعرض للسقو . كموا يجو إحاطوة هوذه الممو ارت بحوواج خاصوة عنود الارتفاعوات

التي ت يد عن 3.1متر من مستو سطر الأرض.

ج- يج إحاطة جميوع المنواور فوي السوقوف المكشووفة بحوواج جانبيوة تمنوع سوقو الأشخاص أو الأشياء منها.

ح- يج تجهي من يعملو على السقالات بأح مة واقية.

خ- يجوو عموول مووولات متينووة فوووق المموو ارت تعموول علووى وقايووة العووابرين تحتهووا أو القائمين بالعمل فيها من خطر سقو الأشياء.

د- منع تركي وتعديل السقالات إلاّ بواسطة متخصصين ومؤهلين لهذا العمل.

ذ- يحووور بنوواء وتركيوو السووقالات علووى الب ارميوول والرصووات حتووى لا تكووو عر ووة للانهيار.

ر- يجوو أ تكووو الحووواج الواقيووة موون الخشوو أو المواسووير أو ال وايووا الحديديووة. وتتكو من حاج علوي ارتفاع لا يقل بين 0.97و 1.2متر وحاج متوس أفقي

يقع في منتصف المسافة بين الحاج العلوي وأر ية المنصة.

ز- يج تركي الحواج الواقيوة علوى أعمودة أرسوية أو قووائا ويجو أ تتباعود هوذه القوائا عن بعضها مسوافات متسواوية بحيوث لا يتجواوز طوول المسوافة الواحودة 2.44

متر.

س- يج أ تكو هذه الحواج بمتانة كا ية بحيوث يمكون أ تتحمول أي نقطوة فيهوا وفي أي اتجاه ما لا يقل عن 45.5كغا.

ش- يجوو ت ويووود منصوووات السووقالات بعووووارض أو حوووواج للقوودم تثبوووت علوووى جوانووو وحووواف أر ووية المنصووة لمنووع سووقو العوودد والمووواد منهووا ويكووو أقوول ارتفوواع لهووذه

الحواج 0.1متر.

ص- وسائل الاقت ارب والوصول إلى السقالة:

.1السولالا النقالوة لا يسومر باسوتخدامها إذا ازد ارتفواع المنصوة عون 3.7متور كموا يج في حالة استخدام السلالا النقالة أ يتا ترك مسافة مون السولا فووق المنصوة لا

تقل عن 0.9متر ) 90سا.)

.2السولالا الثابتووة يفضوول اسووتخدامها فووي السووقالات التووي ي يوود ارتفاعهووا 3.7متوور كما يج الأخذ بالاعتبار أ يتا عمل بسطة كل 9متر.

ض- يجوو ربوو السووقالة إلووى المبنووى أو إلووى أي هيكوول صوول فووي حالووة زيووادة ارتفوواع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها ومن أها متطلبات السلامة هي:

.1تعتمد قوة ومتانوة أيوة سوقالة علوى القاعودة وترجوع معووا حووادث انهيوار السوقالات إلى عف القاعدة لذا يج الاهتمام بقوة ومتانة القاعدة.

.2يج تثبيت ألواح معدنية أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها.

.3يتا رب السقالات بالمبنى بمسافات لا ت يد عن 9متر أفقيا و 7.9متر أرسيا.

.4يج توفير وسائل الحماية من السقو من السوقالات التوي ي يود ارتفاعهوا عون 3 متر.

.5يجوو عوودم السووماح بوودها السووقالات بووأي طوولاء يمكوون أ يخفووي أو يغطووي أيووة عيوب بالألواح.

.6يجوو عوودم السووماح بتخوو ين المووواد والخامووات والعوودد علووى السووقالات كمووا يجوو إخلاء السقالات من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل.

.7يجو تورك مسوافة بوين السوقالات وخطوو توصويل الكهربواء اذا كوا التيوار اكبور من 300فولت لاتقل عن 3.1متر.

.8فووي حالووة السووقالات المعلقووة يجوو أ تتحموول حبووال الوورب 6موو ارت موون الحمولووة الكلية للسقالة بالإ افة إلى وزنها.

- مواصفات مكونات السقايل يج ا تكو كما يلي:

الحواج الخشبية تكو 5.08 X 10.16سا.

الحواج المعدنية او الانابي من الحديد 2.54 X 0.178سا.

شووبكة الحمايووة بووين الحووواج العلويووة والنصووفية وحوواج الحمايووة السووفلي مقيوواس 2.54 –N18سا.

الانابي التي تستعمل في الدعمات والمثبتات ا تكو 5.08سا قطر خارجي

ابعواد خشو المنصوات مون الخشو مون 3.8 X22.5الوى X 25.45.08سوا واعلى طول 4م

تسوووتخدم المنصوووات المعدنيوووة )الحديديوووة( والمصووونوعة مووون الالمنيووووم فوووي امووواكن العمل التي بها ح اررة عالية لتجن اشتعالها.

1/2/5متطلبات الوقاية العامة لاستخدام السقالات البرجية هي:

أ- يشووتر علووى العاموول علووى السووقالة أ يكووو لديوو علووى الأقوول دورة تدريبيووة فووي العمل على السقالات في المباني العالية.

ب- يحور استخدام السقالات البرجية في الرياح القوية والطقس اير المناس .

ت- يحور استخدام السقالات البرجية كدعامة للسلالا أو كقواعد حاملوة أو كموصول لمعدات أخر .

ث- يحور استخدام السقالات البرجية في حال وجد بها كسر او تلوف او فقودا لاحود اج اءها.

ج- يحور استخدام أي مكونات اير متوافقة مع السقالات البرجية.

2/2/5متطلبات الوقاية العامة لاستخدام السقالات القريبة من المياه

أ- يجوو الحصووول علووى بيووا بووالأحوال الجويووة وحالووة البحوور بصووفة يوميووة وعوولام جميع العاملين في الموقع بها.

ب- يجوو توووفير الإ وواءة الكا يووة فووي جميووع منصووات العموول الموجووودة بووالقرب موون المياه.

ت- يجو توووفير وارتوداء الملابووس والتجهيوو ات الواقيوة الكا يووة للعمول المطلوووب القيووام ب .

ث- يج توفير العدد الكافي من المنقذين وفقا لطبيعة وتوزيع العمل. ج- يجووو أ يتووووافر مسوووعف أولوووي مووودرب علوووى عمليوووة التووونفس الاصوووطناعي ولووو

المعرفة والخبرة اللازمة بعمليات إنقاذ ومعالجة حالات الغرق.

ح- يج أ يتا تنفيذ العمل بواسوطة شخصوين معوا علوى الأقول لكوي يتواجود شوخص ليطلا الإنذار )استخدام شعلة الانقاض لطل المساعدة.)

خ- يتطلو العمول فوي ظوروف الرطوبوة العاليوة المسوتمرة كموا فوي العمول قورب الميواه يجوو تكوو ارر أعمووال الصوويانة الخاصووة بفحوصووات اكتشوواف ومعالجووة الصوودأ لجميووع الروافووع والأليووات والمعوودات بشووكل رقمكووا لاف إلا إذا كانووت مصووممة للعلووا بمثوول هووذه

الوروف. د- يج توفير حواج حماية بكافة الحافات الموجودة بالقرب من المياه والتي يمكن

لأي شخص من السقو منها إلى الماء. ذ- يجو تركيو لوحوات تحذيريوة فوي كافوة الحافوات والحوواج الموجوودة بوالقرب مون الميواه وو وعها بحيوث يمكون مشواهدتها بسوهولة مون قبول العواملين فوي حوال اقتو اربها

من أماكن الخطر. ر- يج أ يستخدم العاملو فووق المنصوات والسوقالات معودات الحمايوة الشخصوية

من خطر السقو مثل اح مة السلامة ) )Safety Harness وايرها.

3/5متطلبات فك السقالات

ينبغي الإلت ام بممارسات العمل الآمنة التالية –كحد أدنى-عند تفكي السقالات:

أ- حاميووات الحوووواف بالسوووقالة وطوورق دخولهوووا وتفكيكهوووا موووع العلووا أنووو يجووو إ ازلوووة السقالة بعد إتمام الأعمال وتكو هي المرحلة الأخيرة.

ب- عنوود البوودء بالتفكيوو أ يكووو هنوواك إمكانيووة لوجووود دعامووة لا يقوول عر ووها عوون 0.43متر لمستو الف الذي تا الوصول إلي .

ت- التأكد عند تفكي السوقالة أ تكوو منصوة السوقالة تحوت مسوتو العامول مباشورة ويكو العامل واقفا فوق ألواح عر ها لا يقل عن 2متر.

1/3/5تعديل السقالات عند تغيير أو تعديل السقالة يج أ يتا عمل التالي –كحد أدنى-:

أ- إج ارء التعديل ينبغي أ يكو حس إرشادات المُصّنع. ب- ما تغيير السقالات وفقا لخطة مكتوبة معدة مسبقا. ت- يج أ تضمن التعديلات عدم المساس بالسلامة الهيكلية للسقالات.

ث- ا يكو التعديل بواسطة مختصين في السقايل فق .

2/3/5الدخول والخروج يحتوواج العوواملين للوصووول الآموون إلووى السووقالات وعنوود تركيبهووا والعموول عليهووا وفكهووا

ويشمل ذل وسائل الدخول والخروج الشائعة كما يلي: أ- السلالا المؤقتة أو أنومة السلالا المتحركة حيث يتا تثبيتها قبل بداية العمل. ب- المنصوات أو السولالا الثابتوة بشوكل رقمودائا بجووار السوقالات علوى سوبيل المثوال

التي تكو ج ء من مبنى مجاور لعمليات السقالات. ت- ال ارفعات الشخصية اليدوية يسمر بها للوصول للسقالات في حال كانت آمنة. ث- أ يكو الدخول عن طريا مستو الطابا لمبنى قائا يجووز اسوتخدام إذا كوا

آمن. ج- ينبغي أ يتا تأمين وتثبيت جميع السلالا في السوقالات بحيوث يمنوع سوقوطها أو

ان لاقها. ح- يج أ تكو خطوات وعتبات السلالا ذات سطر خشن يمنع الان لاق.

4/5متطلبات تفتيش/فحص السقالات

يشوومل التفتووي جميووع أجوو اء السووقالات كاملووة دو اسووتثناء حيووث ينبغووي ا تكووو السوقالة بحالوة جيودة وصوالحة للعمول. فوي حوال تبوين أ أحود أجو اء السوقالة فوي حالوة ايور جيودة فيلو م إيقواف العمول بصوورة مباشورة. ومون أهوا متطلبوات تفتوي السوقالات

هي:

أ- أ يتا تفتي السقالة بعد أ يتا نصبها مباشرة وقبل استخدامها. ب- يمنووع اسووتخدام أي سووقالة لووا يووتا تفتيشووها حسوو متطلبووات هووذا الوودليل تحووت أي

ظرف ولأي سب . ت- إذا أو ر الفحص أ السقالة اير صالحة للاستخدام يج منوع الصوعود عليهوا

واستخدامها بما يل م من طرق فعالة ولا يكتفى بالبطاقات التحذيرية فق . ث- أ يوتا عموول صويانة بعوود ذلو بشووكل رقمودوري وخصوصووا بعود وقوووع حوووادث أو تغير في الوروف الجوية وعند كثرة الاستخدام وعند إ افة أقسام أو مكونات إلوى السووقالة أو إ ازلتهووا أو تغييرهووا. ويجوو أ يكووو لوود المسووتخدم سووجل تفتووي /فحص للسووقالات بحيووث يووتا رصوود وتسووجيل أعمووال الفحووص والملاحوووات التووي تووا توودوينها

أثناء الفحص )انور الملحا ح وخ.) ج- يج أ يتا فحص السقالة وهيكلها الداعا من قبول شوخص مخوتص. يجو عودم استخدام السقالة ما لا يكن هنواك إذ مكتووب وتأكيود مون الشوخص المخوتص أنو قود

تا تفقد السقالة وبناء على ذل تا الإذ باستخدامها. ح- يوتا منوع الوصوول ايور المصورح بو إلوى منصوات السوقالة فوي حوال السوقالة ايور

المكتملة أو التي في حالة عطل. خ- ينبغوووي وجوووود مرجعيوووة لتفتوووي السوووقالات وتكوووو شووواملة يمكووون أ تسووواعد علوووى

الكشف ومنها قائمة التدقيا. د- يج أ يكو هناك ما يسمى تقرير تفتي السقالة بحيث يتضمن ملاحوة أي

عيووووب والتوووي يمكووون أ توووؤدي إلوووى خطووور علوووى السووولامة والصوووحة. كموووا يجووو أ يتضمن أي إج ارءات تصحيحية مطلوبة.

ذ- يجوو وووع بطاقووة علووى السووقالة تو وور أنهووا آمنووة للاسووتخدام أو وووع بطاقووة تو ر أنهوا ايور آمنوة للاسوتخدام بموا يعورف بوو ) )Scaffold Tagging والتوي تبوين حالوة الصوويانة للسووقالة وتكووو فووي الغالوو ملونووة وكوول لووو يشووير ويرموو إلووى حالووة

معينة تكو معلومة لد العاملين انور الملحا ت.

تقوع علوى عواتا مسوؤول او مخوتص السولامة ومسوتخدمي السوقالة والمختصوين التأكود من أن تا فحص جميع السقالات على النحو التالي:

1/4/5

بعد تركي السقالة وقبل الاستخدام الأول.- إذا كانت السقالة من عدة طوابا يج فحص الطابا الذي تا إكمال قبل البودء

بإنشاء الطابا الذي يلي . - فحص بصري قبل بداية كل نوبة )وردية( عمل.

في فترة انقطاع عن العمل ت يد عن 7أيام.- بعد أي ظروف جوية وكل ما مون شوأن أ يعورض سولامة التركيو للخطور مثول

الرياح العاتية. - ينبغي تفتي جميع السقالات من قبل شخص مختص لدي من المعرفة والتدري

والخبرة ما يتناس مع نوع وتعقيد السقالة.

5/5متطلبات إدارة الطوارئ

يج إعوداد خطوة الطووار بحيوث توول فعالوة لمكوا العمول وينبغوي أ تونص خطوة الطوار على الاستجابة للطوار وم ارحل الإخلاء والعلاج الطبوي والمسواعدة الطبيوة وكيفيووة التواصوول مووع الجهووات ذات العلاقووة كالوودفاع الموودني وو ازرة الصووحة والهوولال الأحموور وايرهووا يمووا لوو علاقووة بسوولامة وصووحة العوواملين والحفووا علووى الممتلكووات والبيئة في مكا العمل. فعلى سبيل المثال يج عرض أرقام الاتصوال فوي حوالات

الطوووار حيووث يمكوون رويتهووا بسووهولة ويجوو ت ويوود العمووال بالمعلومووات والتوودري بشووأ إجوو ارءات الطوووار والاسووعافات الأوليووة فووي مكووا العموول كمووا يجوو اختبووار الإج ارءات وعمول السويناريوهات والفر ويات التوي تسواعد علوى تودري العواملين وفهوا محتو الخطة. إ افة إلى ذل ينبغوي تنسويا الأدوار لحوالات الطووار كموا ينبغوي علووى مقوواول السووقالات التشوواور مووع المقوواول الرئيسووي الووذي يعوود خطووة الطوووار فووي مكوا العمول وأخوذ فوي عوين الإعتبوار بعو الحوالات التوي قود تحودث علوى سوبيل المثوال انهيوار السوقالات سوقو العواملين وطورق الإجولاء والانقواذ الامون للمصوابين

التعاموول مووع فاقوودي الوووعي وايوور ذلوو . وأيضووا يجوو أ تشوومل الخطووة علووى كيفيووة الوصول الآمن إلى المصابين والمحتج ين العاملين في السقالات.

6/5تقييم المخاطر العامة لاستخدام السقالات

يجوو ا تصووما السووقالة موون شووخص مخووتص مؤهوول وبطريقووة حسووابية للتأكوود موون ما قوتهوا واسوتق اررها ولتقيويا المخواطر المحتملوة فوي العمول عليهوا وطورق الوقايوة. لم يد من الإيضاح حوول أهوا المخواطر المحتملوة أثنواء العمول علوى السوقالات وطورق

الوقاية والحماية منها الرجاء الرجوع الى الملحا ث.

1/6/5إدارة المخاطر اثناء العمل على السقالات

يج العمل على إدارة مخاطر العمل كما ينبغي وذل من خلال:

الاشت ارطات التي تساعد علوى

أ- معرفة ما يمكن أ يسب الضرر وما يلي بع تحديد المخاطر المحتملة:

تحديد مسافة آمنة )حسو تقيويا المخواطر( بوين السوقالة وأقورب نقطوة يصول إليهوا الأشخاص أو المركبات نو ار لاحتمال سقو المواد

و ع لوحة تحمل بيانات ووسيلة الاتصال بالمنشأة ولوحات تحذيريوة فوي مكوا العمل.

يل م النور إلى البيئة المحيطة لمكا العمول التوي يوتا فيهوا اسوتخدام السوقالة بموا في ذل فحص ظروف الأرض ومد ملاءمتها لنص )تثبيت( السقالات.

ينبغوي تحديود المتطلبوات الوظيفيوة الفنيوة الرئيسوية للسوقالة مثول أقصوى الأحموال الحية والميتة ومتطلبات الوصول.

ينبغي فحص السقالات قبل وأثناء وبعد الاستخدام.

ينبغوي التواصول باسوتم ارر موع العواملين وسوؤالها عون المشواكل التوي يواجهوهوا أو يتوقعوها في مكا عملها عند بناء أو التعامل مع السقالات.

ينبغووووي التفتووووي والفحووووص الوووودوري للسووووقالات بالإ ووووافة إلووووى م ارعوووواة متطلبووووات التشغيل والصيانة والإصلاح والنقل والتخ ين واير ذل .

ينبغووي م ارجعووة سووجلات الحوووادث والاصووابات الخاصووة بالمقوواول بشووكل رقمعووام وبشكل رقمخاص يما يتعلا بالسقالات لتفادي تك ارر الأخطاء.

ينبغووي إيقوواف العموول علووى السووقالات فووي حووال وجووود سوورعة ريوواح عاليووة تسووب خطر أو وجود تحذي ارت من الجهات المختصة.

ب- تقييا المخاطر

في كثير من الحالات تكو المخاطر وتدابير الرقابة والوقاية ذات الصلة بنوع العمل معروفوة جيودا ولكون فوي حوالات أخور قود تحتواج إلوى إجو ارء تقيويا للمخواطر لتحديود احتمال تعرض شخص ما للأذ وتحديد مد خطورة الضرر وكيفيوة التعامول موع إ ازلووة ذلوو او تقليلوو . لووذل تعتبوور مهمووة تقيوويا المخوواطر أحوود المهووام الرئيسووية التووي

ينبغي على مسؤول أو مختص السلامة العمل عليها.

ت- اتخاذ إج ارءات السيطرة على المخاطر

موون متطلبووات السوولامة والصووحة المهنيووة القيووام كمووا ينبغووي بمهووام السوولامة والصووحة المهنية لإ ازلة المخاطر أو علوى الأقول تقليلهوا قودر الامكوا . وتصونف طورق السويطرة على المخاطر مون أعلوى مسوتو مون الحمايوة والموثوقيوة إلوى أدنوى مسوتو . وُيعورف هذا الترتي باسا التسلسل الهرمي للسيطرة على المخاطر. وأول خطوة ينبغي النور إليها من خلال هذا التسلسل الهرمي إمكانيوة إ ازلوة المخواطر تماموا مون مكوا العمول. أموا اسووتخدام أدوات الحمايووة الشخصووية تُعتبوور خوو الوودفاع الأخيوور فووي هووذا التسلسوول

الهرموي. و يموا يلوي شورح لهوذا التسلسول الهرموي الوذي ينبغوي اتباعو بالترتيو لإ ازلوة المخاطر أو تقليلها:

.1الاستبدال: استبدال المواد الخطرة او المعدات الخطرة ببديل أكثر أمانا.

.2الع ل: ع ل الخطر عن العاملين والمارة وال ائرين واير ذل .

.3التحكا الهندسي: وهي محاولة التقليل من الخطر بواسطة أفكار هندسية.

.4الوتحكا الاداري: اسوتخدام الضوواب الإداريوة لم يود مون الوتحكا بالمخواطر وتقليول أثرها.

.5اسووتخدام معوودات الوقايووة الشخصووية: تعتبوور أخوور خوو دفوواع وليسووت كمووا يعتقوود البع أنها أول خ دفاعي لتأمين سلامة وصحة العاملين.

وبشوكل رقممسوتمر فإنو ينبغوي م ارجعوة التودابير الوقائيوة أي تودابير الوتحكا المعموول بهووا للتأكوود موون عملهووا كمووا هوو مخطوو مووع الأخووذ بعووين الاعتبووار أي تغييوو ارت قوود

تحصل لبيئة العمل واير ذل .

6أنواع السقالات

هنوواك أنووواع متعووددة للسووقالات ينتشوور اسووتخدامها فووي مختلووف أموواكن العموول. فهنوواك سقالات الأعمدة الخشبية السقالات ذات الأنابي الموصولة السقالات ذات الهيكل الأنبوووبي الملحوووم السووقالات الامتداديووة و.وايوور ذلوو . ولهووذه الأنووواع موون السووقالات اشت ارطات سلامة وصحة مهنية يجو الرجووع إليهوا فوي المواصوفة القياسوية الخليجيوة

م ق خ/م ق س .1994/217

ايضا هناك أنواع أخر من السقالات مثول السوقالات النموذجيوة الحديثوة والسوقالات المتحركة والسقالات الهيكلية ذات الإطار والسقالات المعلقة والسقالات الأنبوبيوة

واير ذل . هذه الأنواع لها العديد من إشوت ارطات السولامة والصوحة المهنيوة مو وحة في الملحا ج.

7المتطلبات الفنية للسقالات

هنوواك متطلبووات عامووة يجوو علووى كوول منشووأة أو صوواح عموول يسووتخدم السووقالات الإلت ام بها:

.1يجوو أ يحصوول كوول عاموول علووى السووقالات مهمووا كانووت مهمتوو علووى التوودري الكافي المناس للمهام التي يقوم بها يما يخص السقالات.

.2يج أ يتا فحص العامل صوحيا للتأكود مون خلووه مون الأمو ارض التوي قود تشوكل رقمخط ار علي عند العمل على السقالات.

.3يج أ يكو التدري مناس لمستو التعامل مع السقالات. .4يج أ يكو التدري مخصص لنوع السقالات التي يعمل عليها العامل.

1/7صيانة السقالات ينبغوي أ تكوو أعموال الصويانة للسوقالة دوريوة وتتضومن مكونوات السوقالة المخ نوة وكوذل السووقالات التووي تحووت الاسوتخدام موون مختلوف المخوواطر علوى سووبيل المثووال: تآكل أج اء السقالة. ومن أها مسوؤوليات مسوؤول أو مخوتص السولامة هوو التأكود مون سلامة السقالة للإستخدام وذلو مون خولال عمول الصويانة الدوريوة مون خولال م ارعواة

التالي أثناء الصيانة –كأدنى حد-: .1أ تكو خطوات وعتبات السلالا بحالة جيدة.

.2أ تكو درجات السلالا خالية من الطين والشحوم وال يوت أو المواد اللاصقة. .3أ تكو القضبا الجانبية ليس لها أي شروخ أو انقسامات.

.4أ تكو السلالا المعدنية خالية من الخدوش التي تؤثر على سلامتها. .5التأكد من وجود عمليات تشحيا للأج اء المعدنية.

.6التأكد من أ الحبال بحالة جيدة وليست بالية أو بحالة اير جيدة. .7التأكد من إ ازلة الأط ارف الحادة.

علووى مسووؤول أو مخووتص السوولامة وووع الاجوو ارءات اللازمووة موون أجوول توووفير سووجل خوواص بالصوويانة للسووقالة )للسوولامة .)ويجوو أ يقوووم مسووؤول او مخووتص الصوويانة باسوووتخدام سوووجل صووويانة السوووقالات -فوووي حوووال عووودم تووووفره لاُيعفوووي ذلووو مسوووؤول أو مخووتص الصوويانة موون اعووداد سووجل خوواص بووذل -بحيووث يووتا رصوود وتسووجيل جميووع

الأجو اء التوي توا اسوتبدالها مون كول سوقالة ورصود جميوع العيووب الملاحووة وكوذل رصد التدابير اللازمة لعمال السقالة المختصين لتصحير العيوب. وأيضا يج توفر شوهادة تسوليا السووقالة الوى المسوتخدم )أنووور الملحوا

د) بحيوث يو وور فيهوا تفاصوويل المخوواطر المكتشووفة والتووي قوود تووؤثر علووى سوولامة العمووال وموواهي اجوو ارءات السوولامة

اللازمة.

1/1/7

يجوو أ يووتا وووع سووجلات التفتووي للسووقالات فووي مكووا العموول بحيووث يكووو موون السهل الوصول إليها ويكو كل سجل صيانة بالقرب من السقالة.

2/1/7

عنود صويانة السوقالة ينبغوي اسوتخدام قطوع الإسوتبدال المناسوبة والسوليمة ويجو الالتو ام بتعليمات المصنع في مثل هذه الحالة. أيضا يج استبدال جميوع الأجو اء التالفوة أو

المعطوبة من السقالة بأخر صالحة.

3/1/7

يجو التأكود مون إجو ارء فحوص دوري لجميوع قطوع السوقالات المخ نوة والتوي قود تعامول كقطع غيار.

4/1/7

يج تخ ين جميع أنحاء السوقالات بطريقوة منوموة فوي بيئوة جافوة وحمايتهوا وفحوص جميع أج اءها وتنويفها بشكل رقمدوري وصلاحها من شخص مختص.

5/1/7

الملحق أ )ملحق إل ازمي(

حلقات دي الأمامية وحلقات دي الكتف

يو وووور الشووووكل رقمالووووذي أدنووووا حلقووووات دي الأماميووووة ودي الكتووووف وهووووي أحوووود ادوات الحماية الشخصوية التوي يسوتخدمها العواملين اثنواء عملهوا فوي السوقالات فوي المنواطا

المرتفعة.

الملحق ب )ملحق إل ازمي(

معدات وأدوات الحماية من السقوط

ارتوداء القبعوة الصولبة هوي أداة هاموة للحمايوة الشخصوية. بالإ وافة إلوى ذلو عنودما يكو هناك خطر سقو الأدوات اليدوية والحطام والاجسوام الصوغيرة الأخور يجو

تثبيووت لوحووات حمايووة أعلووى القوودم شاشووات أو أنومووة الوود ارب ين فوووق العاموول علووى سقالة إقامة شبكات الحطام منصات الصيد أو هياكل المولة التي تلوتق أو تبعود

الأجسام الساقطة.

عندما تكو الأجسام الساقطة المحتملة كبيرة جدا بحيث لا يمكن أ تلتقطها لوحوات حمايوة أعلوى القودم أو الشاشوات أو أنوموة الود ارب ين يجو ووع هوذه الأشوياء بعيودا

عوون حافووة السووطر الووذي يمكوون أ يسووق منوو ويجوو أ يضوومن منووع سووقو تلوو المواد.

يج أ يكو العاملين على السقالات على د ارية بوجود عمال يعملو على مستو أقل إرتفاع منها الذين ها في خطر من الأشياء التي تسق من السقالة. وفي حالوة وجووود هووذا الخطوور يجوو إقامووة حوواج لمنووع العوواملين موون العموول تحووت السووقالة أو

و ع لوحات حماية أعلى القدم أو حواف على طول حافة المنصة.

عنوودما يووتا تنفيووذ العموول علووى الأسووطر المرتفعووة التووي هووي 1.80متوور أو أكثوور فوووق المنطقة المحيطة يج النور في الحماية د السقو مثل استخدام أنومة حماية من السقو والتي تشمل حبل الانقاذ أح مة الجسا وايرها من المعودات المرتبطوة بهوووا عنووودما لايمكووون السووويطرة علوووى مخووواطر السوووقو مووون قبووول السوووور والأر ووويات والشبكات وايرها مون الوسوائل. حيوث توا تصوميا هوذه الأنوموة لوقوف السوقو الحور الوذي يصول إلوى 1.80متور موع الحود مون القووات الضوااطة علوى مرتوديها وحينهوا يجوو اسووخدام السوولالا ووسووائل الحمايووة موون السووقو موون السووقالات. ويمكوون اختيووار

مجموعة متنوعة من النوا عند تووفير الحمايوة مون السوقو كموا فوي الجودول رقوا .1 وتشمل هذه الأنومة ما يلي:

ملحوظووة: الجوودول رقووا 1يبووين انووواع كثيوور موون أنومووة الحمايووة موون السووقو فووي انووواع متعووددة موون السقالات التي لا تتطرق لها هذا الدليل في الفقرة 6

الجدول رقا :1أنومة الوقاية والحماية من السقو للسقالات

نوع الوقاية / الحماية

نوام الد ارب ين نوام حماية السقو الشخصي نوام حماية السقو الشخصي ونوام الد ارب ين نوام حماية السقو الشخصي أو نوام الد ارب ين نوام حماية السقو الشخصي

نوام حماية السقو الشخصي ونوام الد ارب ين نوام حماية السقو الشخصي نوام الد ارب ين أو ما يعادلها

من اليد المثبتة بشكل رقمآمن بجان كل لوحة ال حف نوام الد ارب ين المثبتة داخل 0.24متر وعلى طول جان واحد

على الأقل من الممشى نوام حماية السقو الشخصي أو نوام الد ارب ين على جميع

الجوان المفتوحة ونهايات السقالة. نوام حماية السقو شخصي أو نوام الد ارب ين التي تلبي

المعايير المطلوبة

نوع السقالة

سقالة مدعومة المصاعد الهوائية السقالات بنوام التعليا

سقالة ذاتية سقالة السلال سقالة عائمة سقالة إبرة شعاع

سقالة سلا ال ارفعة سقالة قابلة للتعديل في نقطة أو نقطتين

لوح ال حف

سقالة للممر الداخلي

سقالة داعمة لتنفيذ عمليات بناء الطوب الداخلي

لجميع السقالات الأخر

أ 1/نظام حماية السقوط الشخصي

نوام يستخدم للحماية من سقو العواملين. وهوو يتوألف مون مرسوى موصولات حو ام الجسوووا أو أح موووة للجسوووا )ويمكووون أ تشووومل الحبووول جهووواز التبووواطؤ حبووول الانقووواذ حلقات دي السنانير واير ذل .)ويعتمد نوع الحماية من السقو على نوع السقالة

المستخدمة.

ما الذي سوف يفعل نوام الحماية من السقو الشخصي لحمايتي؟

نوام الحماية من السقو الشخصي يضع العامل في أح مة للجسوا الوذي يوتا تثبيتهوا إلى مرسى آمون بحيوث يوتا الإطمئنوا مون عودم إمكانيوة وقووع العامول. أح موة الجسوا العادية اير مناسبة لأنومة الحماية من السقو الشخصية. وهناك بع المتطلبات

الرئيسية لذل :

يج ألا يكو هناك سقو حر أكثر من 1.80متر. يج أ يكو هناك إنقاذ سريع بعد السقو .

يج فحص نوام حماية السقو الشخصي قبل كل استخدام. لا تسوتخدم أنوموة حمايوة السوقو الشخصوية حتوى يوتا تفتيشوها موون قبول شوخص

مختص يج على الشخص المختص تحديد جدو وسولامة وسوائل الحمايوة مون السوقو

للعاملين الذين يقومو بتركي وتفكي السقالات المدعومة. يجوو اسووتخدام أح مووة الجسووا الكاملووة فووي جميووع الأوقووات لأنومووة الحمايووة موون

السقو . الحوود الأقصوووى لقووووة الحموول علوووى العامووول إلوووى 818كجووا عنووود اسوووتخدام أح موووة

الجسا الكاملة. يج أ يتا تجهي نووام الحمايوة مون السوقو بحيوث لا يمكون للعامول أ يسوق

أكثر من 1.80متر وأ لايصل لأي مستو أقل من ذل .

يج ألا تتجواوز أجهو ة التبواطؤ المسوتخدمة 1متور. تو ور الصوورة أدنواه كيفيوة حساب مسافة السقو الحر عند استخدام الحماية من السقو .

يج أ تكو الحلقات الدائرية والخطافات بحد أدنوى مون قووة الشود تبلو 2273 كجا.

أح مة كامل الجسا يمكون اسوتخدامها مون خولال التوصويل مون الجانو او الاموام من خلال حلقات دي الأمامية أو من جهة الكتف.

يج أ يكو حجا السنانير )الخطاف( متوافقوا موع العضوو الوذي تورتب بو مون أجل منع التدحرج. ويج فق استخدام خطافات من النوع المقفل.

يج تصميا حبل الانقاذ الأفقي وتركيب واستخدام تحت إش ارف شوخص مؤهول كج ء من نوام الحماية من السقو الشخصي.

أ 2/د اربزين )السور أو الحاجز الجانبي(

تتكو الد ارب ينات القياسية من الد ارب ين العلوي وتقع 1متر فوق الأرض والد ارب ين المتوس . يمكن استخدام شاشات وشبكة لتحول محول الود ارب ين المتوسو طالموا أنهوا تمتد من الد ارب ين العلوي إلى الأرض. يتا التثبيت على طول الجانبين وينتهي حافوة الجبهة من منصات لا ت يد عن 0.35متر ) 35سا( من العمل باسوتثناء اسوتخدام الووود ارب ين و/أو نووووام حمايوووة السوووقو الشخصوووية للسوووك العليوووا ) 0.95متووور1.10-

متر.)

يجو أ تكوو الود ارب ين العليوا علوى ارتفواع 0.95متور 1.10-متور للبنواء و1 متر لجميع التطبيقات الأخر .

يج أ تكو القضبا الوسطى على ارتفاع 0.50متر. يج أ تكو القضبا العلوية قادرة على تحمل 90كجا مون القووة الخارجوة أو

الهابطة. يج أ تتحمل القضبا المتوسطة قوة تبل 68كجا. لا يسمر باستخدام ألواح الفولاذ أو البلاستي لاستخدامها في الد ارب ين العلوي. يج و ع علامة على حبل سل الد ارزين العلوي على كل 1.80متر.

يج أ يكو جميع حبال الأسلاك المستخدمة لحمايوة المحوي 1.9سوا القطور الاسمية على الأقل.

يجوو فحووص قضووبا حبووال مووانيلا أو البلاسووتي أو الحبوول الاصووطناعي بشوو ل متكرر.

أ 3/الأغطية يتا تثبيت الأاطية على الثقوب في سطر العمل لمنع السقو . يجووو أ تكوووو الأاطيوووة الموجوووودة فوووي الطووورق وممووو ارت الم اركووو قوووادرة علوووي التحمل علي الأقل عف الحمولة القصوو للمحوور مون أ بور وز للسويارة المتوقوع

عبورها الغطاء. يجو أ تكوو جميوع الأاطيوة الأخور قوادرة علوى التحمول علوى الأقول وعف

وز العمال والمعدات والمواد المتواجدة. يج تثبيت جميع الأاطية عند تركيبها لمنع الإ ازحة بواسطة الرياح أو المعدات

أو العمال. لا يعتبر الغطاءمُأمن إذا كا يمكن إ ازلت بجهد معتدل. يج و ع علامة على جميع الأاطية بالطلاء عبارة "تنبي -حفرة -لا إ ازلة".

أ 4/أنظمة شبكات الأمان وتتألف شوبكات الأموا مون شوبكات مثبتوة فوي أقورب مكوا ممكون مون منطقوة العمول.

أمثلة على ذل :

Full body harness

Scaffold Hooks and Snap Hook

Horizontal lifeline

Safety net

Guardrail 35

أ 5/معدات ووسائل الإنقاذ للعاملين قرب المياه .1يج ت ويد العاملين الذين يعلمو فوق أو قرب الماء فوي حالوة وجوود خطور مون الغوورق بسووترة نجوواة ) )Lifejacket أو صووديرية عموول قابلووة للطفووو ) Buoyancy

.)Aids

.2يجوو أ تكووو سووترة النجوواة موون النوووع الووذي عنوودما يووتا ملووؤه بووالهواء )بالطريقووة اليدويووة( قوواد ار علووى جعوول الشووخص المسووتعمل لهووا طا يووا فوووق سووطر الموواء ووجهوو و ارسوو إلووى أعلووى بحيووث لا يلامووس أنفوو أو فموو سووطر الموواء حتووى ولووو كووا فاقوودا للوعي وذل خلال 5ثوا من وقت ملئو بوالهواء ) 10ثووا فوي حالوة السوت ارت التوي

يتا ملؤها بالهواء بطريقة أتوماتيكية.) .3يج أ يتا فحص سترة النجاة وصديرية العمول القابلوة للطفوو قبول كول اسوتعمال وبعد كل استعمال للتأكد مون سولامتها وخلوهوا مون أيوة عيووب قود توؤثر علوى كفاءتهوا

وقوتها مع رورة استبعاد التالف منها على الفوز. .4يجوو توووفير أطووواق نجوواة بحبووول لا يقوول طولوو عوون 26م ) 90قوودم( أو بحسووو ارتفاع مكا العمل الموجودة فوق الماء ويكو هذا الحبل م ودا بعقد موزعة لكول 3 أمتار من طول الحبل لسهولة الإمساك بها وأ تكو هذه الأطواق جاه ة للاستخدام

بسرعة لعمليات الإنقاذ.

.5يجووو تووووفير حبوووال للرموووي والسوووح )الإنقووواذ( ذات أطووووال كا يوووة وتكوووو مووو ودة بكبسولة أو شنطة طا ية وذل لرميها للأشخاص الذين يسقطو في الماء لإنقاذها.

.6يج استخدام أ واء ذاتية الاشتعال وذل في حالة لا تا تنفيذ العمل ليلا. .7يج تدري العاملين الذين يعملو بالقرب من سطر الماء علوى الطورق السوليمة

للإنقاذ والتصرف في حالات الطوار . .8يج ألا تتجاوز المسافة بين كل طوق للنجاة والآخر عن 60مت ار

200) قدم.) .9يجوو إجوو ارء الفحووص اليووومي علووى جميووع أجهوو ة الإنقوواذ للتأكوود موون وجودهووا فووي

أماكنها المحددة ونها بحالة جيدة وصالحة للاستعمال. .10يجوو توووفير قووارب إنقوواذ واحوود علووى الأقوول فووي المواقووع التووي يعموول فيهووا

العاملو فوق أو بمحاذاة الماء. .11يج التدقيا على العواملين بوالموقع بصوفة دوريوة للتأكود مون عودم فقودا أي مووونها باسووووتخدام نووووام التصووووارير الخاصوووة بالعموووول فووووق أو بووووالقرب مووون الموووواء

).)Permit to work .12يج أ يتا تنفيذ العمل بواسوطة شخصوين معوا علوى الأقول لكوي يتواجود

دائما شخص ليطلا الإنذار )استخدام شعلة الإنقاذ لطل المساعدة.) .13يجوو توودري جميووع العوواملين الووذين يعملووو فوووق أو بمحوواذاة الموواء عوون

كيفية التصرف في حالة الطوار .

الملحق ت )ملحق إل ازمي(

العلامات الارشادية والتحذيرية

عنووود القيوووام بعمليوووات تفتوووي السوووقالات يجووو وو وووع العلاموووات التحذيريوووة اللازموووة. وينبغووي أ يووتا ذلوو موون قبوول مخووتص ذو مؤهوول وخبوورة فووي عموول السووقالات. حيووث يج ا يتا ترقيا جميع البطاقات الارشوادية والتحذيريوة حتوى تسوهل عمليوة المتابعوة الدوريوووة. كموووا يجووو تفتوووي جميوووع السوووقالات بعووود نصوووبها مباشووورة وفقوووا للمتطلبوووات

والاج ارءات في هذا المستند واير ذل من المتطلبات النوامية.

علاموات تعريوف السووقالات تكوو إموا بواللو الأخضور أو الأصووفر أو الأحمور مووع الحووروف السوووداء بحيووث يعطووي كوول لووو دلالوو معينووة. جميووع العلامووات التحذيريووة

والارشوادية يجو أ تشومل تواري نصوبها تواري وووع العلاموات التحذيريوة توواري الفحص اسا الشخص الذي أجري الفحص )الختا أو التوقيع( الجهة المسؤولة عن

تركي / صيانة / تفكي السقالات. وهنا شرح للعللامات الإرشادية التحذيرية:

ب 1/العلامات التحذيرية باللون الأخضر العلاموات يجو ا تكوو معلقوة علوى السوقالات فوي امواكن دخوول السوقالات التوي توا تفتيشوها بحيوث تعطوي دلالوة علوى أنهوا آمنوة وجواه ة للاسوتخدام كموا هوو فوي مو ور

في الشكل رقمأدناه )مثال فق .)

ب 2/العلامات التحذيرية باللون الأصفر -للتنبيه وتحل محل العلاموة الخضو ارء عنودما يجور تعوديل السوقالات لتلبيوة متطلبوات العمول ونتيجوة لووذل يمكوون أ تشووكل رقمخطوو ار علووى المسووتخدم فيووتا و ووعها للتنبيوو . تشووير هذه العلامة كما هو في مو ر في الشكل رقمأدناه )مثال فق ( إلى رورة توافر متطلبات خاصة قبل الاستخدام. ويج أ تحتوي العلاموة كتابوة -كحود أدنوى-علوى

التالي: الاخطار الممكنة أو المحتملة. التدابير الوقائية التي تج اتخاذها قبل استخداما لإ ازلة أو تقليل الخطر. اسا الجهة التي تجي استخدام السقالة. يجو عودم إ ازلوة العلاموة الصوف ارء إلوى أ يوتا إرجواع السوقالة إلوى الحالوة آمنوة وذلو بعد ا يتا ذل عن طريا التفتي من قبل "الشخص المختص". واستنادا إلى نتائج ذل التفتي سيتا تعليا العلامة المناسبة إما باللو الأحمر أو الأخضر.

ب 3/العلامات التحذيرية باللون الأحمر لبيوووا خطوووورة اسوووتخدام السوووقالات حيوووث تو وووع علوووى السوووقالات عنووودما تكوووو فوووي و عية اير صالر للاستخدام واير آمن . ويج أ تشومل تلو العلاموة . كموا هوو

في مو ر في الشكل رقمأدناه )مثال فق ( . كحد أدنى على ما يلي: رقا العمل والمشروع وتاري التفتي واسا المفت

او تحتاج لإصلاح

او التفكي

تكو : تحت التركي

سب حال الايقاف كأ ال .

فوي حالوة تغيورت ظوروف بيئوة العمول والتوي قود

يجو ا يعواد اتموام عمليوات التفتوي تنعكس على سلامة السقالات.

الملحق ث )ملحق إل ازمي(

تقييم المخاطر-السقالات )تنصيب – تثبيت – تفكيك(

تدابير الوقاية والحماية

o يج ت ويد كل عامل بمعدات الحماية من السقو

o تقوم الادارة بتأكيد الامتثال مع التعليمات والانومة

o يل م التدري لعاملين على استخدام معدات السقو جنبا الى جن مع المدربين المؤهلين o على صاح العمل والمشرفين م ارقبة العمليات لضما الامتثال للتعليمات كما هو متطل من قبل في خطة العمل لمواجهة

مخاطر السقو من ارتفاع o الم ارقبة المفرو ينبغي ا تكو فى كل

مكا بالعمل لضما تامين ح ام الاما الخاص بالسقالة فى جميع الأوقات وذل

لتوخى وقوع ا شخص فى المنطقة oأ تكو اج ارءات الانقاذ والطوار مكتوبة و رورة تواجد فريا منفذ فى المكا او

عاملين مؤهلين للإنقاذ عند تحري السقالات يل م الاتي: o تخفي الارتفاع ليكو على اعلى تقدير 4

متر o التأكد من عدم وجود خطو غ عالي o التأكد من خلو الار ية أثناء تحري السقال

فيها من النتوءات والعوائا o عدم تحري السقالة في ظل تواجد العاملين

عليها او في اثناء الوروف الجوية السيئة

الاحتمال = الخطر * المخاطر

مرتفع

مرتفع

تأثير الخطر الو يات والإصابات

الرئيسية

اصابات

الخطر السقو من

ارتفاع

تحري السقالات

o التأكد من توفر الحواج الحامية من السقو والشبكات الحامية

o توفير عتبات الحواف أو مايسمى toe board والتي تقام على الاط ارف للوقاية من تدحرج الاجسام الى أسفل فوق السقالة على ا لا

يقل ارتفاعها عن ) 10سا( 0.10متر o علامات التحذير من العمل فى المنطقة

المع ولة oأ يتا استخدام جميع المواد المرفوعة التي

يتعين حملها بالطريقة المناسبة والمتحكا بها o عدم رمى أ مواد او السماح لها بالسقو

o يج التخ ين والاحتفا بالمواد بطريقة آمنة ومأمونة لمنعها من حوادث السقو

o المواد التي لا يتا استخدامها وليس لها حاجة يج ا تكو خارج المنصة

o التدري على التعامل الحركى لجميع عمال السقالة

o استخدام العمال تقنيات المعالجة اليدوية الصحيحة

o معدات الوقاية الشخصية – استخدام الخوذات واحذية السلامة والقفا ازت. ال

o نشر علامات التحذير في مكا العمل لجعل الموجودين على علا بعمليات الرفع الجارية

o استخدام علامات التواصل لترسيا الحدود والاتصال لغيرها من العمال عندما تكو

السقالات اير مكتملة o الحفا على مستو عالي من الرقابة o الحفا على آلية الدخول والخروج من الطرق الوا حة وع ل منطقة العمل عن الآليات في

مناطا الدخول o استخدام معدات الوقاية الشخصية – مثل

الأحذية او المعدات الاخر المناسبة o و ع التنبيهات للتوعية بالأماكن التي يمكن

أ يوجد بها مخاطر ان لاقات أو انخفا ات

سقو الاجسام و يات اصابات مرتفع من ارتفاع

إصابات المناولة متوس

رفع وامساك

المواد باليد او باليد

بالمعدات

الميكانيكية

الجروح الكدمات مرتفع

الان لاقات

الانخفا ات التي الالتواءات والإجهاد

تقع على نفس

المستو

o تدري العاملين على السقالات من خلال اشخاص مؤهلين ومن واقع تعليمات المصّنع

o تأكيد المشرفين بأ العمل مخصصا على السقالات المعنية

o تفعيل نوام الم ارقبة لضما مستويات كا ية من الإش ارف والم ارقبة المفرو ة لتوخي

المخاطر في مكا العمل o بناء السقالات على معايير واشت ارطات السلطة

المحلية o ملخص ماقبل البدء يتا إعطاء لجميع العاملين قبل البدء فى العمل الذي يغطي

نوام آمن للعمل وأية تدابير الرقابة المحددة o ما الدعا الكافي للأرض من اجل نشر

ودعا الاحمال عليها o عدم العمل على ارتفاع فى الوروف الجوية

السيئة o ارتداء الملابس المناسبة بما في ذل ملابس

الحماية من الطقس o رورة التحقا من الوروف الجوية كل يوم

قبل ا يبدأ العمل

o توعية جميع العاملين الآخرين في الموقع بالسقالة المنتصبة ومتطلبات تفكيكها

o يج ا تكو العلامات والحواج متواجدة لإخبار بقية عمال الموقع بتفكي السقالة

o الاحتفا فق بالمواد التى تستخدم فى المنطقة حتى يتا تخ ينها

oالتنسيا مع السلطات ذات العلاقة كالمرور لمعرفة الضواب

oع ل منطقة التفري والتحميل والإن ال وو ع العلامات واللوحات الارشادية

الو يات الاصابات مرتفع الرئيسية وتلف

المعدات والممتلكات وما إلى ذل

الانهيار الكلى/ الج ئي / الفشل

الهيكلى وذل بسب تركي أو

تغيير أو تفكي اير صحير

للسقالة.

الوروف الجوية السقو من ارتفاع مرتفع

سقو المواد

السيئة.

الرياح العالية

ودرجات الح اررة

القصو والثلج

والبرد والصقيع

وودجات الح اررة

العالية والأمطار

الغ يرة.

مرتفع

التصادم

العمل في

المناطا التي قد الان لاقات والسقو

تؤثر على ايرها بدرجات متفاوتة من

الإصابات الناجمة

من العمال

والعامة

مرتفع

قرب السقالات التصادم مع

من طرق المرور السقالات او العمال

أو الطريا

السريع.

o التحقا من السعة المناسبة ومد توفر الكهرباء

o قطع مصادر الكهرباء الخطرة او ع لها عن المنطقة

o يج ا يكو عاملي السقالات على د ارية برفع وخف المواد بالقرب من كيابل الضغ o يج على عمال السقالات معرفة النقا

الكهربية وعدم تثبيت اج اء السقالة فى هذه المنطقة

o منع و ع النتوءات في مستو سطر السقالة والاجسام المساعدة على الان لاق كال يوت

وخلاف

الو يات والإصابات مرتفع الرئيسية وتلاف الممتلكات

الكهرباء

الان لاقات والسقو مرتفع بدرجات متفاوتة من الإصابات الناجمة

الان لاق

الملحق ج )ملحق إل ازمي(

أنواع السقالات

ث 1/السقالات النموذجية الحديثة -Modular System Scaffolds

تتمي السقالات النموذجية الحديثة بسهولة التركي وعدم الحاجة لمتخصص لبنائها ويمكن استخدامها للإنشاءات اير منتومة الشكل رقماو الدائرية او التوي علوى شوكل

رقمقباب.

وكموا هوو مو ور فوي الشوكل رقوا 1فوإ السوقالات النموذجيوة الحديثوة أسونا التركيو والبناء لها ثابتة وتتكو من مجموعة من القووائا ال أرسوية محوددة الأطووال يوتا تثبيوت أنابيو مستعر وة فوي هوذه القووائا. ومون متطلبوات السولامة عنود اسوتخدام السوقالات

النموذجية الحديثة الإلت ام بالتالي –كحد أدنى-:

أ- أ يتا اتباع تعليمات الشركة المصنعة أثناء تركيبها وتفكيكها. ب- عند تشييد السقالة يج أ تتوفر المنصة لتغطي كامل طول السقالة.

ت- أ يتا استخدام أد ارج خاصة للوصول للمنصة. ث- أ يتا و ع الحواج الخوارجي بحيوث يووفر الحمايوة مون السوقو وتتكوو اج ائو

من: حاج علوي حاج وسطي حاج القدم. ج- وجوود البوروز فووي منصوة السووقالة يعطووي أسوطر إ وا ية وأحيانوا تسوتخدم ل يووادة

الثبات. ح- أ يتا اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تشييد هذا النوع من السقالات. خ- لا يجوز خل مكونات أكثر من نوام للسقالات او مون مصونعين مختلفوين موا لوا

ينص في متطلبات الشركة المصنعة. د- أ يوتا تودعيا جميوع أجو اء السوقالة أرسويا بواسوطة شودادات ب اويوة أقورب الوى45

درجة لكل عشرة أمتار أرسية.

ذ- أ تكووو السووقالة مصووممة وفقووا للموديوول الإنشووائي الخوواص بوو وفووي حالووة عوودم توووفير المتطلبووات التصووميمية الخاصووة يمكوون توودعيا النوووام بواسووطة وحوودات تجميووع

أنابي تعمل كشدادات لكامل النوام. ر- أ يتا اسوتخدام المطرقوة لتشوديد الوصولات )أوتواد أو كووب( وتووفير درجوة عاليوة

من التماس والت ارب . ز- لا يجوز استخدام وحدات مسامير الغلا مع هذا النوع من السقالات. س- أ يوتا توصويل القووائا بواسوطة وحودات تجميوع مربعوة القطواع والتوي يوتا ادخالهوا إلى كل من القائا العلوي والسفلي ويتا تثبيتها الي وحدة تجميع بواسطة عدد .2 ش- أ يتا استخدام الاطوال الصحيحة لكل من عناصر الشدادات النوامية )القووائا/ الأفقية/شووودادت التقويوووة( لاحتسووواب الحمووول التشوووغيلي للسوووقالة ويجووو أ لاتتجووواوز الاحموووال الفعليووووة علووووى عناصوووور السووووقالة )القوووووائا/ الأفقية/شوووودادت التقويووووة( الحموووول

التشغيلي للسقالة حس توصيات الشركة المصنعة. ص- هووذا النوووع موون السووقالات صووما للتعاموول مووع الاعمووال متينووة التحموول والمتوسووطة

والخفيفة ما لا يذكر خلاف ذل في تعليمات الشركة المصنعة. ض- أ لايوتا تثبيووت السووقالات المعلقووة علووى هوذا النوووع موون السووقالات. كمووا يجوو ألا

ترتك هذا النوع من السقالات على سقالات معلقة.

الشكل رقا :1السقالات النموذجية الحديثة

الشكل رقا :1-1أشكال مختلفة لأنواع الوصلات-تختلف باختلاف المصّنع ث 2/السقالات المتحركة -Rolling Scaffolds

تستخدم السقالات المتحركة في عمليات الدها وصيانة التركيبوات الكهربائيوة وأجهو ة التكييوف. وكموا هووو مو ور فوي الشوكل رقوا 2لهوذه السوقالات عجولات فووي قاعودتها م ودة بوسائل تأمين للحركة. ومن متطلبات السلامة في السقالات المتحركة الإلتو ام

بالتالي –كحد أدنى-:

أ- أ يتا اتباع تعليمات الشركة المصنعة أثناء تركيبها وتفكيكها. ب- يج أ تكو السقالة مصممة لتتحمل 4أمثال حمل التشغيل working load

على الأقل. ت- أ يتا بناء وتركي السقالات على أرض مستوية وثابتة بواسطة فنيين مؤهلين.

ث- أ يتا نقل السقالة وتحريكها على أسطر أفقية إما بالدفع أو السح . ج- ألا يتواجود أي مون العواملين أو الموواد أو المعودات علوى منصوة العمول أو فوي أي

مكا آخر على السقالة أثناء تحريكها. ح- أ يوتا ت ويود عجولات السوقالات بعجلوة موجبوة أو قفول دوار لمنوع الحركوة وأ يتا تأمين هذه العجلات في جميع الأوقات إلا أثناء تحري السقالة. ويج أ تكو

العجلات ذات متانة وأبعاد لتكو قادرة لتحمل أربعة أمثال حمل التشغيل. خ- أ لاي يود ارتفواع منصوة العمول عون 4أمثوال أصوغر بعود لقاعودة السوقالة ويقواس

من مستو الأرض المرّك عليها. د- أ يووتا ت ويوود قاعوودة السووقالة بأكتوواف أفقيووة ل يووادة قاعوودة السووقالة فووي حووال زيووادة

ارتفاع السقالة عن 4أمثال القاعدة كما هو مو ر في الشكل رقا.2-2

ذ- أ يتا ت ويد السقالات بحواج وقاية متينة تتحمل حملا واقعا في أي نقطة وفي أي اتجواه بمقوودار حمول لا يقوول عوون 90كجوا وأ تتكووو تلوو الحوواج موون حوواج علووي وارتفاعو 1متور وحواج متوسو أفقوي فوي المنتصوف بوين المنصوة والحواج

العلوي. ر- أ يووتا اسووتخدام سووّلا داخلووي للصووعود والنوو ول موون السووقالة وعنوود اسووتخدام سووّلا عمووودي ي يوود ارتفاعوو عوون 6متوور يجوو إحاطتوو بقفووص للحمايووة وت ويوود العوواملين

بوسائل الحماية.

الشكل رقا :2السقالات المتحركة )مع مثال لاستخدام السّلا(

الشكل رقا :2-2مثال ل يادة قاعدة السقالة عن طريا الأكتاف الأفقية ث 3/السقالات الهيكلية ذات الإطار -Frame Scaffolds

هوووذا النووووع مووون السوووقالات هوووو عبوووارة عووون منصوووة واحووودة أو أكثووور مدعوموووة بأعمووودة وطا ارت من الصل سهلة التركي كما هو مو ر في الشكل رقا .3ومن متطلبات

السلامة في السقالات الهيكلية ذات الإطار الإلت ام بالتالي –كحد أنى-: أ- أ يتا اتباع تعليمات الشركة المصنعة أثناء تركيبها وتفكيكها.

ب- أ تكوو جميوع أجو اء السوقالة مسوتقيمة وخاليوة مون العيووب ومفحوصوة مون قبول شخص مؤهل قبل الموافقة على استخدامها.

ت- أ يتا تركي أج اء السقالة المعدنية مع بعضها بشكل رقممتين. ث- أ يتا تثبت السقالة على قواعد يمكن بطها مو وعة على أر ية صلبة.

ج- أ يتا ت ويد السقالة بسلا للصعود ويثبت بهيكلها. ح- أ يوتا فحوص أجو اء السوقالة بصوورة منتوموة وصويانتها بشوكل رقمجيود وفحوص

الم ارب المعدنية قبل كل استعمال والمحافوة على طبقة الطلاء عليها. خ- أ يتا تخ ين أج اء السقالة وكل ما يتعلا بهوا فوي أمواكن جيودة للمحافووة عليهوا

من التأثر بالوروف المناخية المختلفة.

الشكل رقا :3السقالات الهيكلية ذات الإطار

ث 4/السقالات المعلقة Suspended Scaffolds

هذا النوع من السقالات هو عبارة عن منصوة مرفوعوة علوى أعمودة خشوبية أو معدنيوة يوتا تركيبهوا بطريقوة خاصوة لحمول هوذه السوقالة و وما تثبيتهوا كموا هوو مو ور فوي

الشكل رقا.4

ومن متطلبات السلامة في السقالات المعلقة الإلت ام بالتالي –كحد أدنى-:

أ- أ تكوووو السوووقالات المعلقوووة مكونوووة مووون منصوووات تعلوووا بحبوووال سووولكية مربوطوووة بذ ارع/ أذرع امتدادية مثبتو علوى سوطر المبنوى ومدعموة بوأو از معادلوة ووسوائل رفوع

ون ال للتحكا في رفع وخف المنصة. ب- أ تكوو الونشوات وأجهو ة الرفوع الأخور مو ودة بمكوابر للوتحكا بحركوة السووقالة

وا تكو محمية من المؤث ارت الجوية والمواد التي تسب تلفا محتملا. ت- أ يكو ذ ارع الامتداد افقيا وبطول وقوة كا ية ومدعا بالشكل رقمالمناس . ث- أ يتا استخدام الاو از المعادلوة لتحوافع علوى اتو ا السوقالة وأ يوتا تثبيتهوا فوي

نهاية أذرع الامتداد على سطر المبنى. ج- أ لاتقوول الاو از المعادلووة عوون أربووع امثووال الوووز الكلووي لل ارفعووة )حمولتهووا ووز

جميع المكونات فيها.) ح- أ يووتا إطالووة الووذ ارع الممتوود علووى سووطر المبنووى وتقليوول طووول الجوو ء البووارز موون المبنوى المربوو بحبول التعليوا لتلافوي اسوتخدام أو از معادلوة ))Counter weight

كبيرة. خ- أ يتا رب العاملين في هذا النوع من السقالات بحبال رب تثبت في نقا خارج

السقالة. د- أ تكو حبال التعليا السلكية مثبت بشكل رقمجيد في جميع مكونات السقالة. ذ- أ لايقل عرض السقالة المتأرجحة ذات نقطتي تعليا عون 50سوا ولا ي يود عون

90سا.

ر- لا يسووومر لأكثوووور مووون عوووواملين العموووول فوووي وقووووت واحوووود علوووى السووووقالات المعلقووووة المصممة لتحمّول حمول تشوغيل مقوداره 225كجوا ولا يسومر لأكثور مون ثلاثوة عموال بالعمل فوي وقوت واحود علوى السوقالات المعلقوة المصوممة لتحمّول حمول تشوغيل مقوداره

350كجا ويج وقاية كل عامل بح ام نجاة متصل مع حبل نجاة.

الشكل رقا :4السقالات المعلقة ث 5/السقالات الأنبوبية Tube and Clamp (Coupler) Scaffolds يسوتخدم هوذا النووع مون السوقالات للأعموال الصوعبة التوي لا يمكون اسوتخدام السوقالات الهيكليووة ذات الإطووار بهووا نووو ار لوجووود عوائووا أو صووعوبة الوصووول لتلوو الأعمووال. ويمكون اسوتخدام السوقالات الانبوبيوة للإنشواءات المعيقوة وايور مسوتطيلة الشوكل رقوا حيووث أ السووقالات الانبوبيووة قابلووة التعووديل فووي الاطوووال والعوورض ويو وور الشووكل رقا 5هذا النوع من السقالات. ومن متطلبات السلامة في السقالات الانبوبية الإلتو ام

بالتالي –كحد أدنى-: أ- أ تكو الأعمدة والحوامل العر ية والطولية والدعامات بقطر خارجي اسومي 5سا وأ تكوو مون الأنابيو الحديديوة. وبالنسوبة للأعمودة فولا بود ألا ت يود المسوافة

الأفقية بينها عن 1.80متر والمسافة العمودية عن 3متر على طول السقالة. كل الأجو اء المعدنيوة الأخوور فووي السووقالة يجوو تصووميمها لتتحمول نفووس الحمول المتوقووع

للسقالة. ب- عند تشييد السقالة يج ا تتوفر المنصة لتغطي كامل طول السقالة.

ت- أ يتا استخدام أد ارج خاصة للوصول للمنصة. ث- أ يتا و ع الحواج الخوارجي بحيوث يووفر الحمايوة مون السوقو وتتكوو اج ائو

من: حاج علوي حاج وسطي حاج القدم. ج- وجوود البوروز فووي منصوة السووقالة يعطووي أسوطر إ وا ية وأحيانوا تسوتخدم ل يووادة

الثبات. ح- أ يتا اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند تشييد السقالات الانبوبية.

1/5/6ي ارعووى فووي الوودعامات ال أرسووية كمووا هووو مو وور فووي الشووكل رقووا 5أ يووتا تنفيووذ الوصوولات فووي الأعموودة بحيووث لا تكووو علووى خوو أفقووي واحوود. أيضووا يمكوون اسوتخدام كولا مون مسوامير الورب أو وحودات التجميوع لعمول الوصولات اللازموة حيوث

تستخدم في حالات قوة الضغ وقوة الشد.

2/5/6يجو أ ي ارعوى فوي الودعامات الأفقيوة )موازيوة ومتعامودة علوى الواجهوة( كموا هو مو ر في الشكل رقا 5متطلبات السلامة -كحد أدنى-وهي:

أ- أ يتا تثبيت كل دعامة داخل السقالة بشكل رقمآمن على دعامات أفقية )موازية

على الواجهة( دعامات أفقية )متعامدة على الواجهة.)

أ تكو كول مون الودعامات الأفقيوة )موازيوة علوى الواجهوة( متصولة موع

ب-

الدعامات ال أرسية ويتا ربطها من خلال وحدات التجميع على زوايا قائمة.

أ تكو كل من الدعامات الأفقية )متعامدة على الواجهة( متصولة موع

ت-

الوودعامات ال أرسووية خوولال وحوودات التجميووع علووى زوايووا قائمووة. وأ تكووو الوودعامات

الأفقيوووة )متعامووودة علوووى الواجهوووة( مثبتوووة علوووى ازويوووة قائموووة علوووى الووودعامات الأفقيوووة

)موازية على الواجهة.)

أ تكووو كوول موون الوودعامات الأفقيووة )متعاموودة علووى الواجهووة( متسوواندة

ث-

مووون خووولال وحووودات تجميوووع الووودعامات الأفقيوووة )موازيوووة علوووى الواجهوووة .)وأ تكوووو

وحدات التجميع قريبة من الدعامات ال أرسية اقل من 0.30متر.

ج- أ يتا تثبيت الدعامات الأفقية )متعامدة على الواجهة( عند التركي علوى أرس دعامات أفقية )موازية على الواجهة.)

ح- في المصاعد الم ارد تركيبها أ لايتا استخدام الدعامات الأفقية )متعامودة علوى الواجهوووة( للتوصووويل فوووي ال اويوووة القائموووة مووون خووولال وحووودات التجميوووع لأ وحووودات

التجميع قد تتداخل مع و ع الألواح. خ- أ تكوو الوودعامات الأفقيووة )متعاموودة علووى الواجهووة( والسووطر الافقووي )متعاموودة على الواجهة( ازئدة بمقدار 0.1متر عون الودعامات الأفقيوة )موازيوة علوى الواجهوة(

لتوفير الاتصال الكامل مع وحدات التجميع. د- أ تكوو لوحوة القاعودة 0.15متور أو أكثور فووق أر وية السوقالات –إلا إذا كوا ايور ممكوون-الوودعامات الأفقيوة )موازيووة علووى الواجهوة( والوودعامات الأفقيووة )متعاموودة

على الواجهة.) ذ- أ لاتكو الدعامات الأفقية )موازية على الواجهة ومتعامدة على الواجهوة( أكثور موون وحوودات التجميووع بووين الوودعامات ال أرسووية المجوواورة. وأ تكووو وحوودات التجميووع

أقرب الى الدعامات ال أرسية وتكو متداخلة. ر- أ تكو وحدات التجميوع )موازيوة ومتعامودة علوى الواجهوة( متباعودة علوى الاقول

0.3متر من الدعامات ال أرسية وتعمل وحدات التجميع لرب الدعامات الأفقية. ز- الوصلات في الدعائا الأفقيوة )موازيوة ومتعامودة علوى الواجهوة( يمكون عملهوا مون خووولال تجميوووع الووودعائا مووون نهايتهوووا بواسوووطة عموووود )ماسوووورة( ا وووا ية يكوووو طوووول التوداخل مون كولا الطورفين لا يقول عون 0.6متور بحيوث يوتا الورب مون كولا الطورفين بواسووطة عوودد 2وحوودة. تجتمووع علووى الاقوول وبإجمووالي عوودد 4وحوودات تجميووع لكوولا

الطرفين ويتا م ارعاة اختيار نقا الوصلات بعيدا عن الثلث الأوس للدعامة. س- يتا تركي وحدات تجميع ال وايا القائمة بحيث يكو الحل )الفو ( مركو ا علوووى المفصووولات ولووويس علوووى الب اراوووي ويوووتا يوووتا ربووو وحووودات التجميوووع للشووود وفقوووا

لتعليمات المصّنع.

الشكل رقا :5السقالات الأنبوبية

الملحق ح )ملحق إل ازمي(

فحص مواد السقالة قبل الاستخدام

قا باستخدام قائمة التدقيا هذه للتحقا من وتسجيل مواد السقالة التى يتا تسليمها الى الموقع والتحقا من كونها فى و ع مقبول وذل قبل أ يتا استخدامها. المكا : الموقع: التاري : تا الفحص بواسطة:

القبول

لا

نعم

التعليق

الكمية

العنصر

اللوحات الفردية الواح القاعدة روافع القاعدة المعايير عار ة العوارض

متوس العوارض مقرنات ذات زوايا على اليمين

أقطاب المقرنات أنبوب المقرنة انابي السقالة

الت يين/لوحات السقالة المشب القطر

سلالا الوصول/ السلالا الخشبية

النواتئ او الكابول / دعامات المنصة جسر العار ة

المرسي/ خشبة التثبيت السد الطوبي

الأاطية / التشبي تعليمات التركي والاستخدام

لافتات واشا ارت السقالات مكونات اخر

الملحق خ )ملحق إل ازمي(

فحص مواد السقالة أثناء الاستخدام

قووا باسووتخدام قائمووة التوودقيا هووذه لتفقوود السووقالات قيوود الاسووتخدام. قووا بتسووجيل جميووع العيوب الملاحوة ارقو واتخوذ التودابير اللازموة لعموال السوقالة المختصوين لتصوحير

العيوب.

المكا : المرجع: الموقع: التاري : تا الفحص بواسطة: نسخة الى:

العيب والموقع )استخدام الشبكة أو الم ارجع( تاريخ التصحيح 57

العنصر الأسس اللوحات الفردية لوحات القاعدة و ارفعات القاعدة المعايير الدفاتر العوارض قيود الرب والقد ارت نتائج اختبار المشب الواجه الصلبة

الإطار التكثيف المتصال قضبا الح ارسة

لوحات المقدمة الت يين/لوحات السقالة لافتات علامات السقالات التحميل تماشيا مع التصميا الدخول الى السقالات سلوك المستخدم وواداره الممتلكات التعديلات اير المصرح ب المخاطر المتوقعة خلا 7ايام المقبلة أخر )المرور /الجمهور/ الكهرباء(

ملاحوات

الملحق د )ملحق إل ازمي(

شهادة تسليم السقالة إلى المستخدميُستخدم هذا النموذج لتسجيل تفاصيل السقالات التي تا نصبها ونقل مسؤوليتها للمستخدم. المكا : الموقع: التاري :

تا الفحص بواسطة: وصف السقالة التي سيتا تسليمها

قدرة التحميل القصو لمنصات العمل )كجا/فتحة للفتحات اير القياسية كجا/م)2

الحد الأقصى لعدد منصات العمل المقدمة )لا يتجاوز هذا العدد(

عدد وقدرة التحميل الخاصة بمنصات التحميل )تتضمن تفاصيل القيود الموقع والاستخدام -إ وجدت (

تحديد الشخص المسؤول عن عمليات الفحص الدورية

تحديد الشخص المسؤول عن السماح بالتعديلات نتائج اختبا ارت الانسحاب على مرتك المسمار ذو الحلقة )عند الاستخدام( تفاصيل معلومات التصميا اللازمة لتمكين الأشخاص المختصين الآخرين للقيام بالفحص الكامل

للسقالة تفاصيل المخاطر المكتشفة والتي قد تؤثر على سلامة العاملين

تفاصيل الإج ارءات الفورية التي تا اتخاذاها للتحكا بالمخاطر

التاري : التوقيع:

المستخدم:

التاري : التوقيع:

مرك السقالة:

الم ارجع

1) International labor organization- International Hazard Datasheets on Occupation –scaffolding

2) OSHA Publication 3150, A Guide to Scaffold Use in the Construction Industry

3) Environmental Health and Safety - Health and safety in construction (HSE)- Fall Protection

4) BSI EN 12811-1:2003 Temporary works equipment – Part 1: Scaffolds – Performance requirements and general design

5) ANSI_ASSE A10.8-2011 Scaffolding Safety Requirements 6( لائحة قواعد السلامة الوقائية في مواقع الانشاءات الصادرة من الدفاع المدني

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (السقالات) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.