آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (أحذية السلامة)

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (أحذية السلامة)

تاريخ الإصدار: — تاريخ النشر: — الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
1 مادة لا لائحة تنفيذية مرتبطة في المنصّة لا تعاميم مسجلة بعد نصّ مُفرَّغ آليًّا ✦
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)
⚠ نصّ هذه الوثيقة مُستخرَج آليًّا على أجهزتنا من ملف وثيقتها المنشورة — تفريغًا لصورتها الممسوحة أو استخراجًا لطبقة النصّ من ملفها — لا نقلًا حرفيًّا من صفحة نصّية رسمية. وقد يقع فيه خطأ في تعرّف الحروف أو في ترتيب النصّ، خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد عند الاستشهاد هو وثيقة المصدر الرسمية.

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

النص الكامل

الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Org(SASO)

دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل – أحذية السلامة

مقدمة قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإعداد دليل إج ارءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل "أحذية السلامة" وهي عبارة عن اشت ارطات السلامة والصحة المهنية للعاملين في جميع المجالات بعد

استع ارض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.

تمهيد حوادث إصابة القدمين هي أحد الحوادث المهنية الأكثر انتشا ار في عالم الصناعة، وخاصة في

صناعة البناء والتشييد. حيث يتعرض العديد من العمال للإصابات المهنية التي ينتج عنها العجز الكلي أو الجزئي ج ارء إصابات القدمين.

المخاطر الرئيسية الناتجة عن إصابات القدمين في أماكن العمل هي كما يلي: الإصابات الطفيفة التي قد تؤدي الى خدوش أو قطع على سطط الجلطد وهطذ عطادةم مطا تكطون

سريعة الشفاء طالما ان الإصابة لم تصل الى الأعصاب او الأوتار. تهيجات الجلد، مثل الطف الجلدي والبثور، بسبب التعطرض للمطواد الخططرة أو حتطى الصطابون

والمنظفات. التواء المفصل وإصابات الكاحل وكسور العظام ج ارء السقوط او الان لزاق. إصابات أسفل القدم نتيجة لاخت ارق مواد حادة أو صلبة أو ما شابه ذلك. إصطابات البتطر سطوا مء كطل او جطزء مطن القطدم والتطي البطا مطا تكطون بسطبب المعطدات أو ا لات

المتحركة. إصابات الصعق الكهربائي. للحد بشكل فعال من مخاطر إصابة القدمين يجب استخدام نوع مناسب من الأحذيطة التطي تحمطي مطن المخطاطر التطي قطد يتعطرض لهطا المولطل فطي بيئطة العمطل بمطا فطي ذلطك امتصطا الصطدمات ومقاومة الاخت ارق والان لزاق؛ وتكون مناسبة لطبيعة الخطر الموجود ومريحة في ذات الوقت. حيث ينبغي الاخذ بمبادئ السلامة للحد من المخاطر والسيطرة عليها من مصدرها.

السلامة والصحة المهنية-أحذية السلامة

.1المجال

يوفر هذا الدليل المواصفات الفنية للموردين والمصنعين المحليين وكذلك التوجيهات الإرشادية لجميع أصحاب العمل والعاملين الذين يمارسون أنشطة مختلفة في مكان العمل مهما كانت صفتهم الوليفية للوقاية من المخاطر المتوقعة لإصابة القدم خلال العمل.

ويستثنى من هذ المواصفات أحذية السلامة الخاصة برجال الإطفاء.

النتائج المتوقعة من تطبيق هذا المعيار:

1- إلت ازم جميع الموردين والمصنعين بكل ما يرد فطي هطذا الطدليل مطن مواصطفات فنيطة عنطد اسطتي ارد أو تصنيع أحذية السلامة.

2- الت ازم جميع أصحاب العمل بتطوفير أحذيطة السطلامة لجميطع العطاملين حسطب الأخططار المحتملطة في بيئة العمل.

3- امتثال جميع العاملين بارتداء أحذية السلامة أثناء م ازولتهم للعمل.

4- تخفيض عدد الحوادث المتعلقة بإصابات الأقدام.

.2التعريفات الرئيسية 2/1العاملين

يشمل هذا المصطل المولفين المباشرين والمقاولين

2/2أحذية السلامة الأحذية التي لديها مي ازت حماية بحيث تحمي القدم من المخاطر في مواقع العمل.

2/3النعل الداخلي جزء ير قابل للإ ازلة من حذاء السلامة يستخدم داخل الحذاء وهو على اتصال مباشر مطع القطدم

)انظر الرسم-شكل رقم)1

2/4النعل الخارجي جططزء يططر قابططل للإ ازلططة مططن حططذاء السططلامة يشططكل الطبقططة السططفلية مططن الحططذاء وهططو علططى اتصططال

مباشر مع الأرض )انظر الرسم-شكل رقم)1

2/5النعل الوسطي جططزء يططر قابططل للإ ازلططة مططن حططذاء السططلامة ويكططون بططين النعططل الططداخلي والنعططل الخططارجي )انظططر

الرسم-شكل رقم)2

2/6النعل الإضافي طبقة إضافية تكون أعلى النعل الداخلي تستخدم لتعديل الحذاء حسطب حاجطة المسطتخدم مطن أجطل

ال ارحة و / أو السلامة. قد تكون قابلة للإ ازلة أو ير قابلة للإ ازلة.

2/7حامي الأصابع قطعططة صططلبة يططتم تركيبهططا علططى الجططزء الأمططامي )منطقططة الأصططابع( مططن الحططذاء للحمايططة أو تعزيططز

القوة. يتم تصميمها لتحمل الصدمة. )انظر الرسم-شكل رقم 1وشكل)2 2/8جوارب تبطين

نوع خا من الجوارب تستخدم لزيادة البطانة في أحذية السلامة لإعطاء المزيد من الحماية.

2/9دعامة القوس جهاز تصحيحي يركب داخل الأحذية لتوفير الدعم لقوس القدم.

2/10جهاز تقويم العظام جهاز أو دعامة، يستخدم للقدم لتخفيف أو تصحي مشكلة في العظام

شكل رقم1

شكل رقم2

.3الأدوار والمسؤوليات صاحب العمل

على صاحب العمل التأكد من:

1- توفير أحذية السلامة حسب طبيعة العمل ومخاطرة وبدون أي مقابل مادي.

2- التأكد من وجود الإش ارف المستمر على العاملين للتأكد من استخدامهم لأحذيطة السطلامة أثنطاء

العمل.

3- تدريب العاملين على كيفية اختيار واستخدام أحذية السلامة لطبيعة العمل.

4- التأكد من عطدم بطدء العمطل فطي حطال عطدم التط ازم العمطال بارتطداء أحذيطة السطلامة وايقطاف العمطل

في حالة عدم الالت ازم بارتداء حذاء السلامة.

5- توفير وسائل التخزين ا منة والمناسبة لأحذية السلامة.

6- توفير التدريب المتخصص لاستخدام أحذية السلامة حسب الحاجة. -

7- القيططام بعمططل تقيططيم للمخططاطر بشططكل دوري لبيئططة العمططل لاختيططار أحذيططة السططلامة الصططحيحة

لحماية العاملين.

8- تططوفير لوحططات إرشططادية فططي مكططان العمططل لتططذكير وحططث العططاملين علططى الالتطط ازم بارتططداء أحذيططة

السلامة. - 9إعداد قائمة بجميع أحذية السلامة المعتمد استخدامها في المنشأة وتحديثها باستم ارر

10- أعططداد مخطططو لموقططع العمططل وتوضططي معططدات السططلامة اللازمططة لكططل موقططع بمططا فيهططا أحذيططة

السلامة.

مفتش السلامة على مفتش السلامة:

1- التأكد من توفر أحذية السلامة للعاملين.

2- التأكد من مناسبة أحذية السلامة المستخدمة لطبيعة العمل ومخاطرة.

3- م ارجعة تواريخ تصنيع أحذية السلامة والتاريخ المحدد لانتهاء فعالية استخدامها.

4- التأكد من التخزين ا من والمناسب لأحذية السلامة.

5- متابعة قوائم التدريب والتأهيل على استخدام أحذية السلامة.

6- القيام بجولات السلامة التفتيشية لحصر المخالفات المتعلقة بارتداء أحذية السلامة ومعالجتها.

7- القيام بعمل حملات توعوية لتوضي أهمية ارتداء أحذيطة السطلامة والنتطائج المترتبطة علطى عطدم الالت ازم باستخدامها.

8- القيططام بعمططل تقيططيم للمخططاطر الصططناعية والإنشططائية بشططكل دوري لبيئططة العمططل ل ططمان اختيططار أحذية السلامة الصحيحة التي تساعد على حماية العاملين.

المشرف على مشرف موقع العمل:

1- تزويد العاملين بأحذية السلامة قبل البدء بالعمل.

2- التأكد من صلاحية وسلامة أحذية السلامة قبل البدء بالعمل.

3- الإش ارف المستمر على العاملين للتأكد من استخدامهم لأحذية السلامة أثناء العمل.

4- التأكد من أن جميع العاملين بالموقع مؤهلين ومدربين على كيفية استخدام أحذية السلامة.

5- فحص أحذية السلامة والتأكد من سلامتها.

6- عدم السماح بالبدء بالعمل في إلا بعد التأكد من الالت ازم بارتداء أحذية السلامة وايقاف العمل في حال الاخلال بهذا الأمر.

7- تخزين أحذية السلامة بشكل آمن ومناسب يمنع تلفها حسب توصية الشركة المصنعة.

العامل العامل عليه عدة مسئوليات يجب عليه الالت ازم بها:

1- الالت ازم بارتداء أحذية السلامة عندما يتطلب الأمر ذلك.

2- الحفاظ على سلامة أحذية السلامة وتخزينها بشكل مناسب.

3- الإبلاغ المباشر في حال انتهاء تاريخ صلاحية أحذية السلامة أو وجود عيوب بها.

4- التأكد من الحصول على التدريب الخا بكيفية استخدام حذاء السلامة قبل البدء بالعمل.

.4الأحكام العامة

4/1متطلبات عامه 4/1/1يجب اختيار أحذية السلامة على أساس نتائج تقييم المخاطر التي يتعرض لهطا المولطل

في بيئة العمل. 4/1/2يجططب استشططارة المططولفين فططي اختيططار أحذيططة السططلامة وقبولهططا مططن حيططث اللططون والشططكل

والنوع لا من حيث المواصفات الفنية. 4/1/3إعادة تقييم أحذية السلامة بشكل دوري ل مان اختيار أحذية السلامة المناسطبة للأخططار

الموجودة في بيئة العمل والمريحة. 4/1/4توفير مقاسات مختلفة من أحذية السلامة للمولفين ل مان مناسبتها للعاملين. 4/1/5تطوفير المواصطفات الفنيطة التفصطيلية الدييقطة دائمطا لكطل نطوع مطن أحذيطة السطلامة للتأكطد مطن

أنه يتم طلب أحذية السلامة المناسبة دائما للأخطار الموجودة في بيئة العمل.

.4/2التعديل والإضافات يمنطططع إجططط ارء أي تعطططديل دائطططم يطططر معتمطططد فطططي تصطططميم وتركيبطططة أحذيطططة السطططلامة، حيطططث أن هطططذ

التغيي ارت قد: 4/2/2تجعل من حذاء السلامة ير مطابق للمواصفات العالمية المرعية في هذا الشأن.

4/2/3تجعل من جميع الاختبا ارت والاعتماد لأحذية السلامة لاغية بعد التعديل. 4/2/4يقلل أو يلغي فعالية الحماية التي يقدمها الحذاء.

إذا كانطت الإضطافات ضططرورية لاسطتخدام حطذاء السططلامة مثطل الجطوارب، دعامططات القطوس، تقططويم العظام، و / أو النعل فإنه:

4/2/5يجب م ارعاتها عند اختيار حذاء السلامة. 4/2/6إذا كانطططت الإضطططافات تمتطططد إلطططى المنطقطططة أسطططفل مقدمطططة الحطططذاء ) )toecap فطططإن فعاليطططة

الحماية قد تتأثر سلبا. 4/2/7فعالية الحمايطة فطي حطذاء السطلامة قطد تتطأثر سطلبا إذا تطم شط ارء حطذاء السطلامة بطدون م ارعطاة

استخدام الإضافات. 4/2/8استشارة الشركة المصنعة عند إج ارء أي تعديلات على حذاء السلامة.

.4/3متطلبات أحذية السلامة الموصلة للتيار الكهربائي 4/3/1يمنع استخدامها في حالة وجود خطر حدوث صدمة كهربائية من أي قطع كهربائية.

4/3/2أن تكون مقاومة الأحذية أقل من 100كيلو أوم في حالتها الجديدة. 4/3/3ألا تكون مقاومة الأرض مرتفعة بحيث تلغي الحماية التي توفرها الأحذية. 4/3/4يمنع استخدام أو إضافة أي أج ازء عازلة بين القدم والنعل الداخلي للأحذية.

4/4متطلبات أحذية السلامة المقاومة للكهرباء الساكنة 4/4/1أن تكطون مقاومطة أحذيطة السطلامة أعلطى مطن 100كيلطو أوم عنطدما تكطون جديطدة وأقطل مطن

1000ميجا أوم خلال العمر الافت ارضي للمنتج. 4/4/2هذا النوع من الأحذية يعطي حماية محدودة جطدا ضطد الصطدمة الكهربائيطة وبالتطالي يجطب

توفير إج ارءات حماية إضافية لمرتديها في كل الأحوال. 4/4/3ألا تكون مقاومة الأرض مرتفعة بحيث تلغي الحماية التي توفرها الأحذية.

4/4/4إذا كانت الأحذية يمكن أن تمتص الرطوبة فإنها قد تصب موصلة للتيار. 4/4/5يجب فحص الأحذية قبل دخطول المنطاطق الخططرة إذا كانطت الأحذيطة تسطتخدم فطي منطاطق

قد تسببا ضر ار للنعل الخارجي للحذاء بسبب التلوث. 4/4/6يمنع استخدام أو إضافة أي أج ازء عازلة بين القدم والنعل الداخلي للأحذية.

4/5متطلبات الأحذية غير الموصلة للتيار الكهربائي 4/5/1هذا النوع من الأحذية يعطي حماية محدودة جطدا ضطد الصطدمة الكهربائيطة وبالتطالي يجطب

توفير إج ارءات حماية إضافية لمرتديها في كل الأحوال. 4/5/2يجب التنبه إلى أن الأحذية ير الموصلة للتيار الكهربائي لا توفر حماية بنسبة ٪100 مطن الصطدمة الكهربائيطة فطي جميطع لطروف العمطل، وبالتطالي يمنطع اسطتخدامها كحمايطة رئيسطة ضطد

الصدمات الكهربائية. 4/5/3توفير اج ارءات إضافية للحماية من الصدمات الكهربائية دائما. 4/5/4يجب التنبه إلى أن مستوى العزل للأحذية ير الموصلة يتطأثر سطلبا بالأضط ارر الماديطة و

/ أو الكيميائية.

4/6استخدام أحذية السلامة 4/6/1حافظ على نظافة أحذية السلامة

4/6/2ا سل الأرجل يوميا 4/6/3تأكد من تنشيف الأرجل قبل لبس حذاء السلامة

4/6/4استبدل الجوارب يوميا

4/6/5يجب فحص حذاء السلامة قبل استخدامه وضمان خلو من التشققات والاهت ارء. 4/6/6فحص نعل حذاء السلامة لتأكد من عدم وجود جسم معدني. 4/6/7إتباع توصيات الشركة المصنعة في عملية النظافة والصيانة.

4/6/8عدم استخدام الجوارب التي تولد الكهرباء الساكنة خصوصا في الأماكن التي تحتوي على مواد قابلة وسريعة الاشتعال.

4/7العلامات التوضيحية 4/7/1أن تكططططون العلامططططات مرئيططططة ومقططططروءة ولا يمكططططن مسططططحها خططططلال العمططططر الافتطططط ارض لحططططذاء

السلامة. 4/7/2لا يسططم بوضططع أي علامططات علططى أحذيططة السططلامة إذا كططان مططن الممكططن أن يكططون هنططا

خلو بينها وبين العلامات التوضيحية المطلوبة. 4/7/3أن تحوي جميع أحذية السلامة على المعلومات التالية: 4/7/3/1معلومططات الشططركة المصططنعة أو الوكيططل المحلططي لهططا: مثططل الاسططم، العلامططة التجاريططة أو

يرها. 4/7/3/2معلومات تحدد المنتج ضمن المنتجات الأخرى لنفس الشركة المصنعة: الاسم التجاري

أو رقم الط ارز أو الرمز. 4/7/3/3علامات توضي تصنيف حذاء السلامة من حيث الاستخدامات.

4/7/3/4مقاس أحذية السلامة. 4/7/3/5تاريخ انتهاء الصلاحية إذا كانت تتأثر بمرور الزمن.

4/7/3/6علامات اعتماد الجودة مثل UL،CE الخ

4/7/3/7معلومطططات عطططن المطططواد المسطططتخدمة فطططي تصطططنيع أحذيطططة السطططلامة لتحديطططد الاسطططتخدامات الصحيحة.

.5الأنواع يمكن تصنيف الأحذية وفقا لمادة التصنيع، التصميم وأخي ار المخاطر التي تحمي منها.

5/1التصنيف حسب المادة 5/1/1الفئة الأولى:

• مصنوعة من الجلد ومواد أخرى • لا تستخدم المطاط أو البوليمر في التصنيع على الإطلاق.

5/1/2الفئة الثانية: • مصنوعة من المطاط )مبركن بالكامل: مطاط مق َّسى بالكبريت والح اررة وال غو(

• مصنوعة من البوليمر )مصبوب بالكامل(

5/2التصنيف حسب التصميم )انظر الرسم -شكل رقم)3 5/2/1نوع A حذاء منخفض ))low shoes 5/2/2نوع B عالية الكاحل ))Ankle boot 5/2/3نوع Cمنتصل الركبة ))Half-knee

5/2/4نوع D مستوى الركبة ))Knee-height boot 5/2/5نوع E مستوى الفخذ ))Thigh boot

5/2/6وصلة متغيرة يمكن تكييفها مع المستخدم

شكل رقم3

5/3التصنيف حسب المخاطر 5/3/1الحماية الميكانيكية

5/3/1/1مقاومة الثقب: مزودة بنعل وسطي للحماية من الأجسام الحادة التي تثقطب أسطفل القطدم. النعل الوسطي يجب أن يكون جزء من الحذاء ولا يمكن إ ازلته.

5/3/1/2مقاومططططة القطططططع، السططططحق وال ططططغو: مططططزودة بحططططامي الأصططططابع للحمايططططة مططططن المعططططدات المتحركة والأجسام الساقطة.

5/3/1/3مقاومططة صططدمات مشططو القططدم: تسططتخدم لحمايططة الجططزء العلططوي مططن القططدم ضططد الأجطط ازء المنطلقة من ا لات / المعدات ويجب أن تكون جزء من الحذاء ولا يمكن إ ازلتها.

5/3/1/4مقاومطططة للانططط لزاق: مطططزودة بنعطططل مخصطططص للحمايطططة مطططن خططططر السطططقوط أو التعثطططر أو الان لزاق على الأسط الناعمة والرطبة.

5/3/2الحماية الكيميائية 5/3/2/1مقاومططة للمططواد الكيميائيططة: الأحذيططة تكططون مصططممة للحمايططة مططن اختطط ارق )نفططاذ( المططواد

المسببة للتآكل أو التهييج. 5/3/2/2مقاومطة زيطت الوقطود: الأحذيطة مصطممة للحمايطة مطن اختط ارق زيطت الوقطود الطذي قطد يلحطق

ال رر بالأحذية. 5/3/2/3مقاومة للماء: الأحذية مصممة للحماية ضد اخت ارق )نفاذ(الميا

5/3/3الحماية من درجة الح اررة القصوى 5/3/3/1مقاومة السطوح ذات درجات الح اررة العالية: مطزودة بنعطل مقطاوم للحط اررة العاليطة للحمايطة

من الأسط ذات درجات الح اررة العالية. 5/3/3/2مقاومة البرودة القصوى: مزودة بعازل للحماية من البيئات شديدة البرودة 5/3/3/3مقاومة الح اررة القصوى: مزودة بعازل للحماية من البيئات شديدة الح اررة

5/3/4الحماية الكهربائية 5/3/4/1الأحذيطة الموصطلة للكهربطاء: مصطممة لتقليطل الشطحنات الكهربائيطة السطاكنة خطلال أقصطر

وقت ممكن و البا ما تستخدم في حماية الأج ازء الإلكترونية الحساسة من الشحنات الساكنة.

5/3/4/2الأحذية المقاومة للكهربطاء السطاكنة: مصطممة لتقليطل تجمطع الشطحنات الكهربائيطة السطاكنة عطن طريطق تفريط هطذ الشطحنات فطي أقصطر وقطت ممكطن وتسطتخدم فطي الغالطب لمنطع الاشطتعال فطي

المناطق القابلة للاشتعال أو حيثما يتم التعامل مع المتفج ارت. 5/3/4/3الأحذية ير الموصلة للكهرباء: مصممة لتوفير عازل للحمايطة الإضطافية عطن الأنظمطة

الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض

.6المتطلبات الفنية

6/1التدريب والتأهيل 6/1/1يجب على جميع المولفين ح ور دورة تدريبية فطي اسطتخدام أحذيطة السطلامة قبطل م ازولطة

اي نشاط داخل المنشأة بلغات مختلفة. 6/1/2التدريب يجب ان يشمل الجانبين النظري والعملي 6/1/3حفطططظ سطططجلات التطططدريب لطططدى صطططاحب العمطططل تحديطططد المطططدة التطططي يجطططب الاحتفطططاظ فيهطططا بسجلات التدريب مثال سنة او سنتين لرجوع اليها عند الحاجة. 6/1/4تقديم التدريب عن طريق م اركز تدريب مؤهلة ومرخصة ويقدم التدريب مدرب معتمد 6/1/5التدريب الداخلي مقبول إذا كان المدرب معتمدا.

6/1/6يجب إعادة التدريب عند الحاجة 6/1/7يجب إعادة التدريب بصورة دورية بحد أقصى كل سنتين او أقل أو أكثر لتذكير العاملين

بكل المتعلقة بأحذية السلامة.

6/1/8يجططب إعططادة التططدريب عنططد نقططل المولططل الططى عمططل آخططر يختلططل عططن الحططالي مططن حيططث الأخطار.

6/2محتوى المادة التدريبية يجب تدريب جميع المولفين على: 6/2/1كيفية اختيار أحذية السلامة المناسبة للمخاطر وكذلك الطريقة الصحيحة لاستخدامها. 6/2/2حدود الاستخدام ومستوى تحمل أحذية السلامة 6/2/3اختيار المقاس المناسب والتصاميم 6/2/4الفحص البصري لأحذية السلامة لاكتشاف العيوب والتلل. 6/2/5كيفية استخدام أي معدات خاصة لاختبار أحذية السلامة.

6/3الفحص والاختبار والصيانة 6/3/1فحص جميع أحذية السلامة بصريا قبل وبعد الاستخدام 6/3/2فحص جميع أحذية السلامة أسبوعيا واختبارها عند الحاجة. 6/3/3حفططظ سططجلات الفحططص والاختبططار لططدى صططاحب العمططل مططن ال ططروري تحديططد فتططرة حفططظ السجلات في المعيار للرجوع اليها عند الحاجطة مثطال أثنطاء التطدقيق أو عنطد التحقيطق فطي الحطوادث

المتعلقة بالمولفين. 6/3/4توفير أي معدات خاصة مطلوبة لفحص واختبار أحذية السلامة. 6/3/5أي أحذيططة سططلامة تالفططة يجططب يوضططع عليهطططا علامططة "تططالل" ويططتم اخ ارجهططا مططن الخدمطططة

مباشرة حسب اشت ارطات التخلص الموضحة في هذا الدليل (3/6/1)

6/3/6يجطب تططوفير أجهطزة فحططص مقاومطة أحذيططة السطلامة الموصططلة، المقاومطة للكهربططاء السططاكنة و يطر الموصطلة. فطي حططال كطان مطن المتعطذر تططوفير هطذ الأجهطزة فإنطه يجططب أن يكطون لطدى جهططة العمطل عقطد سطاري المفعطول مطع جهطة فحطص واختبطار معتمطدة لهطذا الأمطر وتحديطد المعيطار المعتمطد

دوليا لفحص أحذية السلامة. 6/3/7أي معدات خاصة تستخدم في فحص واختبطار أحذيطة السطلامة يجطب أن يطتم تشطغيلها مطن قبطل شطخص مطدرب ومعتمطد لهطذا الأمطر وكطذلك تكطون معطايرة هطذ الأجهطزة حسطب توصطية الشطركة

المصنعة لا عطاء نتائج دييقة وصحيحة. 6/3/8فتطط ارت اختبططار المقاومططة للأحذيططة يجططب أن تقططرر بنططاء علططى مسططتوى المخططاطر فططي موقططع

العمل وكذلك تك ارر تنفيذ الأعمال.

6/4التنظيف 6/4/1تنظيف جميع أحذية السلامة دوريا حسب توصيات المصّنع

6/4/2تنظيف نعل الأحذية بالفرشاة و سلها لإ ازلة أي ملوثات. 6/4/3يمنع استخدام المذيبات لتنظيف الأحذية لأنها قد تؤدي إلى تلل الأحذية

6/5التخزين 6/5/1تخزين أحذية السلامة في مكان آمن ومناسب واخذ تعليمات المصنع بعين الاعتبار. 6/5/2ان لا يتعرض مكان التخزين لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الح اررة والرطوبة العالية.

6/6التخلص 6/6/1تتلطل جميططع أحذيططة السططلامة التطي تططم الططتخلص منهططا ل طمان عططدم اسططتخدامها مططرة أخططرى

حسب الأنظمة البيئية المعمول بها.

الم ارجع

BS EN ISO 20345:2004: Personal protective equipment Safety footwear ISO 20345:2011: Personal protective equipment Safety footwear BS EN 344-1-1993: Safety, protective and occupational footwear for professional use

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل (أحذية السلامة) لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.