آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

تاريخ الإصدار: 1428/01/01 هـ الموافق : 20/01/2007 مـ تاريخ النشر: 1428/01/01 هـ الموافق : 20/01/2007 مـ الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار
15 مادة لائحة مستقلة 7 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.

التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي : أمين عام الهيئة.

العضو : عضو مجلس الإدارة.

المادة الثانية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتتولى -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الآتية:..."

ب- إضافة الفقرات الآتية إليها:

" 11- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة و الجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

12- تأهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير.

13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير.

14- إنشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الأخرى لتنمية الصادرات

المادة الرابعة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

ب- تعديل الفقرة (11) لتكون بالنص الآتي: "11- اثنان من القطاع الخاص ذوا علاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزارء، بناءً على ترشيح من الرئيس.

ج- حذف الفقرة (12).

المادة الخامسة

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة في إدارة شئون الهيئة، وتصريف أمورها،

ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص ما يلي :

1 - المساهمة في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لإقرارها وفقًا للإجراءات النظامية.

2 - إقرار البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الصادرات غير النفطية.

3 - اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

5 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.

6 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان، وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.

7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في الهيئة، وتفويض من يراه بتوقيعها.

8 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة، ومن غيرهم، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

10 - اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقًا لتنظيمها.

11 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.

12 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تقدم إلى الهيئة.

المادة السادسة

2- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو متى طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه سواء كان حضورياً أو عن بعد.

ب- إضافة الفقرتين الآتيتين إليها:

"6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء المشاركون سواء كان الاجتماع حضورياً أو عن بعد.

7- يكون لمجلس الإدارة أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:......

ب- حذف الفقرة (3) من المادة.

ج- تعديل الفقرة (7) لتكون بالنص الآتي: "7- تعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للوائحها.

د- تعديل الفقرة (8) لتكون بالنص الآتي: "8- اعتماد أوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة.

وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.

المادة الثامنة

يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.

المادة التاسعة

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

المادة العاشرة

2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.

ب- تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: "3- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ج- إضافة الفقرات الآتية:

"4- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

5- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

6- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية

المادة الحادية عشرة

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.