آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

تاريخ الإصدار: 1428/01/01 هـ الموافق : 20/01/2007 مـ تاريخ النشر: 1428/01/01 هـ الموافق : 20/01/2007 مـ الفئة: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار أدوات إصدار النظام: قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
15 مادة لائحة مستقلة 7 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (8) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.

التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

العضو : عضو مجلس الإدارة.

المادة الثانية

تنشأ بموجب هذا هيئة تسمى "هيئة تنمية الصادرات السعودية" وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط ب، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تعنى بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتتولى -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الآتية:

1 - المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.

2 - إعداد البرامج اللازمة لتنمية الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية.

3 - التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.

4 - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.

5 - التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية.

6 - تقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين، لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب.

7 - إعداد الدراسات عن فرص التصدير والأسواق الخارجية المحتملة.

8 - إعداد الخطط والبرامج لترويج وتطوير المنتجات والخدمات.

9 - تأهيل الكفايات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بمقابل مالي تتقاضاه الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الاستفادة من ذلك.

10 - تنظيم الندوات والمؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض التجارية الدولية والإقليمية، للتعريف بالصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية.

11 - التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

12 - تأهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير.

13 - الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير.

14 - إنشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الأخرى لتنمية الصادرات.

المادة الرابعة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ، وعضوية كل من:

1- الأمين العام.

2- ممثل من .

3- ممثل من وزارة المالية.

4- ممثل من وزارة النقل.

5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.

6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

8- ممثل من وزارة الاستثمار.

9- ممثل من العامة للغذاء والدواء.

10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

11- اثنان من القطاع الخاص ذوا علاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من .

وفيما عدا الأمين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.

المادة الخامسة

هو السلطة المختصة في إدارة شئون ، وتصريف أمورها،

ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا ، وله بوجه خاص ما يلي :

1 - المساهمة في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لإقرارها وفقًا للإجراءات النظامية.

2 - إقرار البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لتنمية الصادرات غير النفطية.

3 - اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

5 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.

6 - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان، وفرق العمل، وتحديد مكافآت أعضائها.

7 - الموافقة على إبرام العقود بأنواعها التي تتجاوز قيمتها الصلاحيات المحددة للمسئولين في الهيئة، وتفويض من يراه بتوقيعها.

8 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة، ومن غيرهم، وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

9 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراقب الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

10 - اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن أي عمل أو خدمة تقدمها وفقًا لتنظيمها.

11 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة، واعتماد تقاريره.

12 - قبول المساعدات والتبرعات والهبات التي تقدم إلى الهيئة.

المادة السادسة

1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة.

2- يجتمع بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو متى طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه سواء كان حضورياً أو عن بعد

3 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.

5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.

6 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء المشاركون سواء كان الاجتماع حضورياً أو عن بعد.

7 - يكون لمجلس الإدارة أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح من ، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

1 - الإشراف على الخطط والبرامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات.

2 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على .

3 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

4 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقرير السنوي؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة.

5 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقًا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.

6 - تعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للوائحها.

7 - اعتماد أوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة.

8 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى، وغيرها، وله تفويض بعض مسئولي الهيئة في أي من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا التنظيم.

9 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.

10 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب، في الداخل والخارج، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

11 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات، والبرامج، والحلقات، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.

12 - الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعملها وفقًا للإجراءات المتبعة ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

13 - ما يسنده إليه مجلس الإدارة من مهمات أخرى.

المادة الثامنة

يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به .

المادة التاسعة

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

المادة العاشرة

تتكون موارد من المصادر التالية :

1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.

3 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

4 - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

5 - تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.

6 - تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

المادة الحادية عشرة

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للهيئة من تاريخ نفاذ هذا .

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات ، يعين مراقبًا (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يخضع منسوبو لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
​نظام الشركات النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التخصيص النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
سياسة قواعد برامج التعليم المهني المستمر
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد... النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.