آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

تاريخ الإصدار: 1434/04/22 هـ الموافق : 04/03/2013 مـ تاريخ النشر: 1434/06/23 هـ الموافق : 03/05/2013 مـ الفئة: أنظمة التعليم والعلوم
17 مادة لائحة مستقلة 2 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها:

الهيئة : هيئة تقويم التعليم العام.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ : محافظ الهيئة.

التنظيم : تنظيم الهيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس المجلس الأعلى للتعليم.

المادة الثالثة

يكون مقر الهيئة الرئيس مدينة الرياض، وللهيئة أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الرابعة

الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية :

1 ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته .

2 ـ دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام .

المادة الخامسة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

1 - بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطاراً وطنيًّا لمؤهلات التعليم العام وجميع مايتعلق بذلك من إجراءات ونماذج .

2 - بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي والبرامجي .

3 - بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد مايجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ومايستطيع عمله في كل منها .

4 - تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة، سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو بالتعاقد أوالتعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

5 - بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها .

6 - وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة .

7 - إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام .

8 - تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).

9 - إجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتحفيزعلى إجرائها .

10 - نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، وإصدار المجلات، والدوريات العلمية، والكتب، والكتيبات، والأدلة الإرشادية، والنشرات في مجال اختصاصها .

11 - التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج؛ للاستفادة من تجاربها وخبراتها .

12 - الترخيص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

المادة السادسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

المادة السابعة

وللمجلس تفويض رئيسه أو المحافظ في بعض صلاحياته

المادة الثامنة

1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل.

2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء لرئاسته . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة

للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات . ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.

المادة العاشرة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي.

المادة الحادية عشرة

يتولى المحافظ إدارة وتصريف جميع شؤون الهيئة وإداراتها وأقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي :

1 - اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة .

2 - إعداد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام .

3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقريرالسنوي ؛ تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة .

4 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة .

5 - اقتراح مشاريع الهيكل التنظيمي واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة .

6 - إعداد سلم أجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة.

7 - إعداد لائحة رسوم التقويم والاعتماد.

8 - تعيين العاملين في الهيئة والإشراف عليهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له، وماتحدده اللوائح.

9 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة مايخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات.

10 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ونتائج تقويم التعليم العام.

11 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه.

12 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، والتعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الهيئة.

13 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى، داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك.

14 - إقرارالخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًّا وخارجيًّا، ومتابعة تنفيذها.

15 - إعداد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشآت المختصة في هذا المجال.

16 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية وفقاً للإجراءات النظامية.

وللمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

المادة الثانية عشرة

1- تتكون موارد الهيئة مما يأتي :

أ ـ مايخصص لها في الميزانية العامة للدولة .

ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها .

جـ - ماتقبله من تبرعات وهبات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات.

د ـ أي مورد آخر يقره المجلس.

2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وتؤول الأموال الفائضة عن حاجة الهيئة خلال السنة المالية ـ سوى ما تحتاجه لتمويل مشروعاتها المستقبلية المقرة في ميزانيتها السنوية والتزاماتها النظامية - إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة الثالثة عشرة

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات العامة.

المادة الرابعة عشرة

1 - تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات الهيئة وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس مكافآته . وعند تعدد مراجعي الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة (8) من المادة من هذا التنظيم، يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20/ 4/ 1426 هـ.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
أنظمة و إجراءات الاختبارات 1444 هـ
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
معايير التميز في التعليم الإلكتروني
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام معهد الإدارة العامة النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم هيئة تقويم التعليم العام لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.