آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

تاريخ الإصدار: 1404/10/18 هـ الموافق : 17/07/1984 مـ تاريخ النشر: 1404/10/18 هـ الموافق : 17/07/1984 مـ الفئة: أنظمة الحج والشؤون الإسلامية أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404، قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 6 / 8 / 1404
10 مادة لائحة مستقلة 4 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (4) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404)

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 18 / 10 / 1404

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة (١٩) التاسعة عشرة من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٠٤ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على تنظيم مُعاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العُمرة وغيرِها بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

المادة الأولى

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والأوقاف و وزير التِجارة بتنظيم الأمور الآتية:

أ - تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العُمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحِها، ومُدة الإقامة في كُلٍ مِن مكة المُكرمة والمدينة المُنورة وجدة، والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.

ب - التأشيرات التي تُمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتِجارة ونحوهِما، وشروط منح تلك التأشيرات ومُدة الإقامة في البِّلاد، والمحظورات والواجِبات التي يتعين على القادمين مُراعاتِها.

المادة الثانية

يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخِدمة المدنية بتحديد فئات المُتعاقدين الذين يُسمح لهُم باستقدام عائلاتِهم، وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

المادة الثالثة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

أ - لا يجوز للقادمين للحج وللعُمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يُقيم في البِّلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له، كما يحظُر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتِقال خارج نِطاق مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة.

ب - يحظُر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين لأداء العُمرة أو الحج أو زيارة المسجد النبوي بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المُكرمة وجدة والمدينة المُنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتِهم وِفقاً لما يُحدِّدُه وزير الداخلية .

جـ - يحظُر إيواء المُتخلفين في أي مكان بعد انتِهاء صلاحية تأشيراتِهم، كما يحظُر تشغيلُهم أو التستُر عليهم أو تقديم أية مُساعدة لهُم تؤدي إلى بقائهم في البِّلاد بصورة غير نِظامية

المادة الرابعة

يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معًا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي.

المادة الرابعة مكرر

يحظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، ويعاقب الناقل المخالف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

المادة الخامسة

يُعاقب من يُخالِف القواعد التي يُصدِرُها وزير الداخلية بالاتِفاق مع الجهات المعنية وِفقاً للمادة الأولى أعلاه بالسجن مُدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

المادة الخامسة مكرر

يجوز - إضافة إلى العقوبات السابقة - الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له.

المادة السادسة

يصدُر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ، ويجوز التظلُم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.

المادة السابعة

يُصدِر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازِمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المُخالفات وإثباتِها.

المادة الثامنة

يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معه من أنظِمة أو قرارات وتعليمات

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة حجاج الداخل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.