آخر فحص لتحديثات هذا النظام من مصدره الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسيةالأنظمة واللوائح ← تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

تاريخ الإصدار: 1437/09/15 هـ الموافق : 20/06/2016 مـ تاريخ النشر: 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ الفئة: أنظمة الحج والشؤون الإسلامية
14 مادة لائحة مستقلة 3 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:

المجمع: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

المكتبات الوقفية: ما يوقف في المجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات وغيرها، من قبل أشخاص ذوي صفة طبيعية أو ذوي صفة اعتبارية.

المجلس: مجلس أمناء المجمع.

المادة الثانية

1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.

2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:

1 - عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته.

2 - العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متحفيًّا وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3 - تطوير منهجية علمية وعملية للمحافظة على المكتبات الوقفية ذات المحتويات النادرة.

4 - نشر المعرفة والوعي بالمخطوطات وأهمية العناية بها.

5 - الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط، وإبرازه ونشره.

6 - بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة بمحتويات المجمع.

7- الإسهام في تقديم الخدمات العلمية للأفراد والأجهزة الحكومية والخاصة والمراكز العلمية وغيرها.

8 - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات الوقفية وتنظيمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

9- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

10 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الرابعة

تحتفظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويلتزم المجمع بشروط الواقف المرتبطة بها إن وجدت.

المادة الخامسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

1- يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:

- وزير الثقافة.

نائباً للرئيس

- محافظ الهيئة العامة للأوقاف

عضواً

- أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عضواً

- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

عضواً

- ممثل من وزارة المالية.

عضواً

- ممثل من وزارة الثقافة.

عضواً

- ممثل من وزارة الإعلام.

عضواً

- ممثل من وزارة التعليم.

عضواً

- ممثل من وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات.

عضواً

- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.

عضواً

- ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية.

عضواً

- أمين عام المجمع.

عضواً

- خمسة من أهل الاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

أعضاء

​​​​​​​​​​​​​​2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها

المادة السادسة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

المجلِس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي:

1 - الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به.

2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع.

3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.

4 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

5 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.

6 - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية.

7 - الموافقة على إيداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء أو غيره.

8 - إقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

11 - إقرار الآليات اللازمة لتخصيص أوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.

12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.

13 - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.

14 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.

المادة السابعة

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بناءً على لائحة يصدرها المجلس

المادة التاسعة

1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.

ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.

ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية.

د - أي مورد آخر يقره المجلس.

2 - تودع أموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.

المادة العاشرة

1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الثانية عشرة

يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المجمع، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجمع. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

المادة الرابعة عشرة

يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام خدمة حجاج الداخل النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — آخر فحص لمطابقة نصوصنا معه: 2026-07-22م
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.